تسجيل الدخول


العودة   منتديات الكعبة الإسلامية > القسم الشرعى > منتدى الفقه وأصوله

منتدى الفقه وأصوله الفقه و أصوله - الدراسات الفقهية - أحكام فقهية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-22-2011, 07:44 AM   #1
حسام99
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: فلسطين
المشاركات: 700
معدل تقييم المستوى: 15
حسام99 is on a distinguished road
افتراضي رد: مسائل فقهية مختارة مطروحة بصورة أجوبة أسئلة

البــــاب الأول
الطهـــارة (3)



(21) السؤال : هل يجوز أن أضع شيئاً من التراب الطاهر في دلو وأضعه في البيت حتى أستعمله إن احتجته في حالة انقطاع الماء ، أو في حالة قلة الماء ، بحيث لا يكفي لوضوء أو غسل ؟
(21) الجواب : نعم يجوز ذلك بلا شك . ولكن لي هنا ملاحظة هي : حيث أنك تقولين إنك تضعين التراب في البيت حتى تستعمليه في حالة انقطاع الماء أو في حالة قِلَّته ، فإن هذا افتراضٌ نظري لا واقع له ، إذ لا يمكن أن يخلو بيتك من ماء ، وعلى افتراض أنه خلا منه فإن عليك أن تحضريه من البيوت المجاورة ، ولا يُتصور خلُوُّ كلِّ البيوت من الماء الكافي للغسل أو للوضوء .

(22) السؤال : هل يجوز التيمم للصلاة في السفر إن كان الماء قليلاً بحيث لا يكفي إلا للشرب ؟
(22) الجواب : نعم يجوز التيمم في هذه الحالة ، بشرط أن يكون الوصول إلى الماء متعذراً ، أو يشقُّ على الإنسان الوصول إليه قبل خروج وقت الصلاة .

(23) السؤال : إذا كانت المرأةُ تغتسل ، وفي أثناء ذلك شعرت بخروج شيء من المني أو أي إفراز آخر بعد الجماع بقليل أو فوراً ، فهل يجب عليها غسل الفرج وإعادة الغسل أم تُتِم غسلها ، وبعد إكماله تغسل فرجها وتتوضأ للصلاة ، ولا حرج عليها في ذلك ؟ وهل تعيد غسلها إن وجدت شيئاً قد خرج منها بعد الانتهاء من الغسل ، أم تغسله وتتوضأ ويكفيها ذلك ؟ فكثيراً ما أعيد الاغتسال مرة ومرتين بسبب خروج شيء مني في أثناء الاغتسال ، فأستغرق أكثر من نصف ساعة أو ساعة إلا ربعاً بين اغتسال ووضوء ؟
(23) الجواب : عندما يريد الإنسان ، رجلاً كان أو امرأة ، أن يغتسل من الجنابة فإنه ينتظر خروج المني كلِّه من فرجه ثم يغتسل ، بمعنى أن عليه أن ينتظر قليلاً حتى يخرج المني كلُّه ثم يغتسل ، وبعد ذلك لا يضيره شعوره بخروج شيء من المني ، أما إن تعجَّل الاغتسال وخرج منه في أثناء الاغتسال شيء من المني ، فإنه يعود للاغتسال من جديد .
وما دمتِ تعرفين أنه ينزل منك المني دفعة بعد دفعة فيجب أن تعرفي كم يستغرق ذلك منك في العادة ، فتَدَعين الغسل حتى انقضاء تلك الفترة ، ثم تقومين بالاغتسال ، ولا شيء عليك بعد ذلك ، ويكون غسلكِ صحيحاً .

(24) السؤال : هل يُجْزِئ الاغتسال الذي لا يسبقه وضوء عن الوضوء وعن الغسل معاً إذا نوى ذلك المغتسل ، ويرتفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر عنه ، بحيث يستطيع الصلاة بغسله دون الوضوء للصلاة بعد الغسل ؟
(24) الجواب : نعم يُجْزِئ الاغتسال الذي لا يسبقه وضوء ، ويكون الغسل صحيحاً تاماً تصح به الصلاة ومسُّ المصحف ، والغسل لا يجب فيه الوضوء أي لا يجب فيه غُسلُ أعضاء الوضوء وإنما هو مستحَبٌّ فقط ، أي يُستحب أن يغسل أعضاء الوضوء ثم يغتسل ، ولكن لو اغتسل دون وضوء فغسله صحيح يرفع الحدثين الأكبر والأصغر .

(25) السؤال : هل تجب إعادة الغسل إن خرج من الإنسان ريحٌ وهو في أثناء غسله إذا كان ينوي الغسل فقط من الحدث الأكبر ، وينوي الوضوء بعده للصلاة ، أو إذا حصل منه أي ناقض من نواقض الوضوء في أثناء غسله ، فهل يُتم غسله ويتوضأ أم يعيد الغسل بعد إزالة النجاسة عنه ؟
(25) الجواب : خروج الريح ينقض الوضوء ولا ينقض الغسل ، ولهذا لو خرج الريح في أثناء الغسل فيمكن للإنسان أن يكمل الغسل ثم يتوضأ بسبب خروج الريح ، ويكون غسله صحيحاً رافعاً للحدث الأكبر .
(26) السؤال : هل يجوز مسُّ الفرج في أثناء الغسل ليصل الماء إليه إذا كان مغطَّى بالشعر ، حتى يصل الماء إلى ما تحت الشعر لمن أراد الغسل من جنابة أو حيض ، ثم الوضوء بعد ذلك للصلاة ؟
(26) الجواب : مسُّ الفرج بظاهر اليد أو بباطنها ينقض الوضوء ، ويستطيع من أراد الاغتسال أن يدلك فرجه بيده ويُكمل غسله ، ثم يتوضأ بعدئذٍ بسبب مسَّ الفرج ، تماماً كحالة خروج الريح في أثناء عملية الاغتسال ، ولكنَّ الأَوْلى من ذلك والسُّنة هو حلقُ العانة قبل أن تطول وتغطي الموضع .

(27) السؤال : هل يجب غسل كلِّ عضو من أعضاء جسم الإنسن بماء جديد عند الاغتسال أم أن الماء الذي يمرُّ على الصدر مثلاً يطهِّر الصدر وما تحته حتى أسفل القدم ، أي أنه يكفي لصحة الغسل أن يبتلَّ كلُّ جزء من الجسم حتى لو كان الماء الذي يبلُّ الظهر هو الماء المصبوب على الرأس مثلاً ؟
(27) الجواب : نعم يكفي لصحة الغسل أن يبتلَّ كلُّ عضوٍ من الجسم حتى لو كان الماء الذي يبلُّ الظهر هو الماء المصبوب على الرأس ، وحتى لو كان الماء المصبوب على الصدر هو الذي يبلُّ البطن ، وهكذا ، أي أنه لا يجب غسل كلِّ عضو بماء جديد في عملية الاغتسال ، فلو صببتَ على رأسك وبدنك سطل ماء فبلَّ البدن كلَّه فقد صح الغسل ، فالماء يطهَّر كلَّ جزء أو عضوٍ يمرُّ عليه في أثناء الغسل. وألفت النظر إلى مسألتين هنا :
أولاً : إن القول إن الماء المستعمل لا يصح التطهُّر به هو قول مرجوح ، والرأي الصحيح هو أن الماء المستعمل يصحُّ التطهُّر به .
وثانياً : إن المشروع أن يُغسَل الرأس ثلاثاً استحباباً ، ويغسل سائرُ البدن مرةً واحدةً ، ولذا يجوز غسل الرأس مرة واحدة ، ولكن لا يُشرع غسل سائر البدن أكثر من مرة ، ولهذا أقول ما يلي: إنَّ على من أراد أن يغسل بدنه كلَّه بصب الماء على رأسه أن لا يصب على رأسه أكثر من مرة وإلا خالف الشرع ، وهو صبُّ الماء على البدن مرة واحدة ، فأنت بين خيارين : إما أن تصب الماء على الرأس ثلاثاً ثم تصب ماء جديداً على البدن مرة واحدة ، وإما أن تصب الماء على الرأس وعلى سائر البدن مرة واحدة ، كمن يقف مثلاً تحت الدش فيسقط الماء على الرأس وعلى سائر البدن مرة واحدة .

(28) السؤال : إذا كانت المرأة حائضاً وطهرت ثم احتلمت ورأت المني ، فهل يجب عليها أن تغتسل غسل جنابة ثم غسل حيض ، أم يكفيها غسلٌ واحد من الحيض والجنابة ؟
(28) الجواب : يكفيها غسلٌ واحدٌ من الحيض والجنابة ، فتنوي رفع الحدث الأكبر وتغتسل مرة واحدة ، وتستطيع بعد ذلك أداء الصلاة ومسَّ المصحف دونما حاجة للوضوء طبعاً ، لأن رفع الحدث الأكبر يدخل فيه رفع الحدث الأصغر .

(29) السؤال : هل يجب على المرأة أن تغتسل لرؤية الطُّهر الأبيض في فترة الحيض مثلاً في اليوم الرابع أو الخامس ، إن كانت تعلم أن الدم سوف ينزل مرة أخرى كما هي عادتها في السابق ؟
(29) الجواب : في موضوع الحيض ومُدته إنَّ العادة محكَّمة ، فإن كانت عادةُ المرأة أنَّ حيضها ينقضي بعد ستة أيام فلا يجب عليها أن تغتسل عند رؤية الطهر الأبيض قبل انقضاء كامل الفترة ، بل تنتظر انقضاء عادتها ، وهي ستة أيام ، ثم تغتسل وتصلي ، فالعبرة بالعادة لكل امرأة ، وهناك نساء يطهرن بعد عشرة أيام ، ونساء يطهرن بعد سبعة أيام ، وهناك نساء يطهرن بعد أكثر من ذلك أو أقلَّ ، فهؤلاء النسوة يسرن بحسب عاداتهن ، ولا قيمة لتوقف نزول الدم خلال فترة العادة .

(30) السؤال : ماذا على المستحاضة أن تعمل إن جامعها زوجها ثم قامت لتغتسل من الجنابة ، وفي أثناء الغسل نزل منها دم الاستحاضة أو ماء أحمر ، هل تعيد الغسل ، أم تكمل غسلها ثم تغسل عنها الدم ، وتتوضأ للصلاة ؟
(30) الجواب : في الحالة التي ذكرتِ تُكمل المستحاضة غسلها ، ثم تقوم بغسل الدم ، وتتحفظ بخرقة ثم تتوضأ للصلاة .
حسام99 غير متواجد حالياً  
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التلاعب في الأسواق المالية: دراسة فقهية . ريحانة الأقصى منتدى الفقه وأصوله 6 09-22-2015 07:46 PM
مذكرة أسئلة و أجوبة فى التكوينات الجيولوجية و عوامل تشكيل سطح مصر الحكم السيد السوهاجى الجغرافيا-مواد مشتركة 3 10-20-2013 05:33 PM
تسوية الصفوف دراسة فقهية حديثية كتاب بصيغة وورد. أبو عادل الكتب بصيغة وورد و pdf 3 04-21-2012 09:34 AM
تلاوات مختارة للشيخ ادريس ابكر من موقع رياض القران مسلم التونسي التلاوات القرأنية 1 12-12-2011 10:43 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية
جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة الكعبة الإسلامية © 2018