|
قسم فتاوى العلماء طرح فتاوى العلماء-أى فتوى بدون ذكر المصدر ستحذف |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#2 |
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 3
معدل تقييم المستوى: 0 ![]() |
![]()
رأى المجوزون للبيع والإيجار
أن الدور تملك وتوهب وتورث وتباع ويكون نقل الملك في البناء لا في الأرض والعرصة فلو زال بناؤه لم يكن له أن يبيع الأرض وله أن يبنيها ويعيدها كما كانت وهو أحق بها يسكنها ويسكن فيها من شاء وليس له أن يعاوض على منفعة السكنى بعقد الإجارة فإن هذه المنفعة إنما يستحق أن يقدم فيها على غيره ويختص بها لسبقه وحاجته فإذا استغنى عنها ، لم يكن له أن يعاوض عليها ، كالجلوس في الرحاب والطرق الواسعة والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة التي من سبق إليها ، فهو أحق بها ما دام ينتفع فإذا استغنى ، لم يكن له أن يعاوض وقد صرح أرباب هذا القول بأن البيع ونقل الملك في رباعها إنما يقع على البناء لا على الأرض ذكره أصحاب أبي حنيفة .
|
![]() |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
ما الحكمة في تحريم لبس الذهب على الرجال ؟ | عبد الحكيم.. | قسم فتاوى العلماء | 0 | 10-24-2013 05:16 AM |
حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العمل | عبد الحكيم.. | قسم فتاوى العلماء | 0 | 04-17-2013 04:31 AM |
انتبه تحريم تهنئة النصارى بأعيادهم على المذاهب الأربعة - انظر | ميار محمد | قسم فتاوى العلماء | 3 | 01-06-2012 05:05 PM |