|
منتدى الفقه وأصوله الفقه و أصوله - الدراسات الفقهية - أحكام فقهية |
إضافة رد |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
10-31-2015, 04:19 PM | #1 |
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2015
المشاركات: 40
معدل تقييم المستوى: 0 |
نذر
نذرت الصدقة براتب ابنتها ، فماذا يلزمها ؟
السؤال: نذرت أمى إخراج أول مرتب لى كله لله فهل يمكن تجزئته ؟ بمعنى إن كان المرتب 1500 جنيها ، فهل يمكن تجزئته على مدار ثلاثة شهور كل شهر أخرج 500 جنيها ، أم يجب إخراجه كله كما جاء بالنذر ؟ الجواب : الحمد لله أولاً : إذا نذر الإنسان التصدق بمال غيره – ولو كان ابنه – فهو من باب " نذر ما لا يملك". وقد صحت السنة النبوية في أن مثل هذا النذر باطل ، وغيرُ لازم ، ولا عبرة به . عنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ) رواه البخاري (6047) ، ومسلم (110) . قال المناوي : " أَي لَو نذر عتق من لَا يملكهُ ، أَو التَّضْحِيَة بِشَاة غَيره ، وَنَحْو ذَلِك : لم يلْزمه الْوَفَاء بِهِ ، وإن دخل فِي ملكه " انتهى من "التيسير بشرح الجامع الصغير" (2/325). وفي "مرقاة المفاتيح" (6/2236) : " وفي رواية : ولا نذر فيما لا يملك ، أي : لا صحة له ، ولا عبرة به " انتهى . ثانياً : من نذر نذراً في شيء مملوك لغيره ، فلا يلزم صاحب الملك شيءٌ ، كما لا يلزم الناذر شيءٌ ؛ لأن هذا النذر لغو لا أثر له ، وليس فيه كفارة يمين . ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه (1641) من حديث عمران بن حصين : " أن امرأة من الأنصار أُسرت مع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء ، فهربت من الأسر على تلك الناقة وَنَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ، فَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ : إِنَّهَا نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا. فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ( سُبْحَانَ اللهِ ، بِئْسَمَا جَزَتْهَا ، نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ! لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَة ٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ ). ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل نذرها ، ولم يرتب عليه شيئاً في حقه أو حقها. قال أبو العباس القرطبي : " إذ لو كان هنالك حكم لبيَّنه للمرأة ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة " انتهى من "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (15/ 62) . وقال النووي : " لَا يَصِحُّ النَّذْرُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا يَلْزَمُ بِهَذَا النَّذْرِ شَيْءٌ " . انتهى من "شرح صحيح مسلم" (2/125). ثالثا : اختلف العلماء فيمن نذر شيئا معينا لا يملكه : هل تجب عليه كفارة يمين أم لا ؟ قال ابن الملقن : " وهل يجب عليه فيه كفارة يمين ؟ قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وداود والجمهور: لا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد) رواه مسلم من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه . وهو محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين ، ولا يملكه ، بأن قال: إن شفى الله مريضي فللَّه علي أن أعتق عبد فلان ، أو أتصدق بثوبه أو بداره أو نحو ذلك . فأما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكه : فيصح نذره ، كإن شفى الله مريضي ، فللَّه علي عتق رقبة ، وهو في ذلك الحال لا يملك شيئًا. وقال أحمد: يجب في النذر في المعصية ونحوها : كفارة يمين ، وفيه حديث من طريق عمران بن حصين وعائشة: ( لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين) ، لكنه حديث ضعيف باتفاق المحدثين، كما نقله النووي في شرح مسلم" انتهى من "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (9/303). وقال الشيخ عبد الله البسام : " الحديث يدل على أن النذر لا يصح ، ولا ينعقد في شيء لا يملكه الناذر حين نذره ، حتى ولو ملكه بعده ، فلا يلزمه الوفاء به ، ولا كفارة عليه ". انتهى من "توضيح الأحكام " (5/ 514). والحاصل : أن النذر الذي نذرته والدتك لم ينعقد ، ولا يترتب عليه شيء ، والأحوط أن تخرج كفارة يمين مراعاة لمن أوجب ذلك من أهل العلم . والله أعلم . موقع الإسلام سؤال وجواب |
إضافة رد |
|
|