تسجيل الدخول


العودة   منتديات الكعبة الإسلامية > القسم الشرعى > قسم فتاوى العلماء

قسم فتاوى العلماء طرح فتاوى العلماء-أى فتوى بدون ذكر المصدر ستحذف

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-27-2013, 04:11 AM   #1
عبد الحكيم..
مراقب الأقسام الشرعية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 1,737
معدل تقييم المستوى: 14
عبد الحكيم.. will become famous soon enough
Arrow هل يجوز إعطاء الأموال الرّبوية للفقراء بغير نية الصدقة؟

بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة لله وبركاته

السؤال:
فهُنا مِنْ ضمن الأسئلة، سائلٌ يقولُ: إحدى، وحسب المكتوب أحدُ وهذا غلطٌ؛ يقول: إحدى الأخوات عندها رصيد في البنك والنِّظام السَّائر في هذه البنوك أنَّهم يعطون المشتركين فوائد ربويَّة جرّاء إداعهم هذه الأموال، وهي تسأل هل يجوز لها أن تعطي هذه الأموال الرَّبوية للفقراء من أقاربها بغير نيَّة الصَّدقة؟ أم كيف تتصرَّف في هذه الأموال؟

تحميل افتوى

الجواب:


فالجوابُ عن هذا :
أوَّلًا: لا يجوز لها أنْ تُعطي هذه الأموال الرِّبوية للفقراء؛ لا من أقاربها ولا من غير أقاربها، فإنَّ الله طيّبٌ لا يقبل إلاَّ طيبًا، والرِّبا مالٌ محرمٌ؛ لا يجوز أكل قليله فضلًا عن كثيره، وأهل الرِّبا محاربونَ للهِ ولرسولهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ -، والواجب أنْ لا تعطيَ هذه الأموال الرِّبوية لأحدٍ من العالمين، هذا أمرٌ.
الأمر الثَّاني: إن كان لها أقارب فقراء فالواجب أن تعطيهم من الصَّدقة الحلال، أو من المال الحلال، والنَّفقة على الأقارب الفقراء اجتمع فيها فضلان: كما أخبر بذلك النَّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ -، فإنَّ الصَّدقة فيهم صدقةٌ وصلةٌ، كما جاء به الخبر في السُّنن وغيرها، فالواجب عليها: أنْ تعطيهم مِنَ المال الحلال، وأنْ تكفيَهم سؤال النَّاس.
والأمر الثَّالث: كيفَ تتصرَّف في هذه الأموال؟ نحنُ نقولُ: إذا كان ولا بدَّ ضرورةً، أنْ تُبقيَ المال في هذه البنوك مِنْ حيث الضَّرورة لا بدَّ أنْ تبقى فيها؛ فإذا أبقتها وأعطت تلك البنوك لهذا المال، هذه الفوائد الرِّبويَّة المحرَّمة، نقولُ لها: لا يجوز لها أنْ تبقيَها لهم، - أعني البنوك -، فإنْ كانت تأخذ هذه الأموال وتنفقها في الممتهن مِنَ الأعمال: كإصلاح دورات مياه بعض المساجد، أو دور الفقراء، تُصلح دورات المياه، والأماكن الممتهنة، أو الطُّرقات؛ يعني: مِنَ الأرصفة ونحوها، أمَّا أنْ تستخدم المال في إنفاق فاتورة الكهرباء، أو فاتورة ماء، أو غير ذلك، فلا، وعلى هذا فُتِيَ جمعٍ من أهل العلم، كالعلَّامة الفوزان، وغيرهم من أهل العلم والفضل. نعم.

الشيخ: عبد الله بن عبد الرحيم البخاري

__________________
اكسب الحسنات من عضويتك على الفيسبوك اشترك الان بتطبيقنا على الفيسبوك
ادخل على الرابط
من هنا

ثم اختار ابدأ اليوم
ثم الصفحة التاليه اضغط على علامة فيسبوك
وبعدها وافق على الاشتراك
سيقوم التطبيق بنشر أيات من القرأن الكريم بشكل تلقائى على صفحتك بالفيسبوك
وباقة مميزة من الموضوعات الاسلامية من موقع شبكة الكعبة
اشترك الان وابلغ اصدقائك
عبد الحكيم.. غير متواجد حالياً  
 

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية؟ عبد الحكيم.. قسم فتاوى العلماء 0 09-25-2013 04:50 AM
هل يجوز إعطاء زكاة المال لمن يسكن بالإيجار أو ليس له بيت يسكنه؟ عبد الحكيم.. قسم فتاوى العلماء 0 09-15-2013 04:52 AM
ما الأفضل في رمضان الصدقة أم العمرة ؟ elmosta3en bellah قسم فتاوى العلماء 0 06-17-2013 11:15 AM
هل يجوز إعطاء الفقير الذي لا يصلي صدقة؟ عبد الحكيم.. قسم فتاوى العلماء 0 05-13-2013 06:47 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية
جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة الكعبة الإسلامية © 2018