تسجيل الدخول

قديم 08-10-2018, 12:01 AM   #1
انى احبكم فى الله

مشرف المرئيات الاسلامية

 
الصورة الرمزية انى احبكم فى الله
 
تاريخ التسجيل: Jun 2012
الدولة: مصر\ الاسماعيلية
المشاركات: 571
معدل تقييم المستوى: 12
انى احبكم فى الله will become famous soon enough
إرسال رسالة عبر ICQ إلى انى احبكم فى الله إرسال رسالة عبر AIM إلى انى احبكم فى الله إرسال رسالة عبر Yahoo إلى انى احبكم فى الله إرسال رسالة عبر Skype إلى انى احبكم فى الله
Post مــا حكم دخول مكة من غير إحرام ؟؟؟

حكم دخول مكة من غير إحرام


الأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم القصير - أستاذ الفقه المقارن بجامعة الملك سعود بالرياض
الحمد لله الذي رفع من شأن بيته العتيق، وأعلى مكانه، وشرفه على بقاع الأرض قاطبة، وجعله حرماً آمناً تهوي إليه أفئدة المؤمنين، قال تعالى: } وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا {(1) ، وقال تعالى: } ومن دخله كان آمنا{ (2)، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القائل، وهو واقف على راحلته بالحزورة(3) من مكة: «والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، لولا أني أخرجت منك ما خرجت»(4).
قال ابن القيم رحمه الله: (ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها، وهي البلد الحرام، فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم، وجعله مناسك لعباده، وأوجب عليهم الإتيان له من القرب والبعد من كل فج عميق، فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين، كاشفي رؤوسهم، متجردين عن لباس أهل الدنيا، وجعله حرماً آمناً)(5).
ولما كان البيت بهذه المثابة العظيمة رغبت أن أبحث في حكم دخول مكة بغير إحرام، موضحاً حالات الدخول، والأثر المترتب على هذا الدخول.
وتتضح أهمية الكتابة في الموضوع في ثلاث نقاط هي:
الأولى: الوقوف على الحكم والأثر المترتبين على تجاوز الميقات بغير إحرام بقصد أو من غير قصد.
الثانية: كثرت التردد إلى مكة المكرمة في الوقت الحاضر، وذلك له أسباب منها:
أولاً: سهولة الوصول إلى مكة عبر المواصلات الحديثة مع تعبيد الطرق الواسعة من جميع جهات مكة التي توصل إلى البلد الحرام بيسر وسهولة.
ثانياً: أصحبت مكة كغيرها من المدن بوجود الدوائر الحكومية المتعددة والمؤسسات الخاصة، ونقل البضائع التجارية بأنواعها، وشركات نقل المسافرين من وإلى مكة، مما جعل التردد إلى البلد الحرام يزداد من حين إلى حين آخر في الوقت الحاضر.
ثالثاً: أثر المدن الكبيرة والصغيرة التي حول مكة، كجدة، والطائف، وغيرهما، مما ساعد المجيء إلى مكة، لأن أهل تلك المدن وزوارها لمهمات وغيرها الغالب من هؤلاء القيام بزيارة مكة لأجل الحج أو العمرة وهو الغالب، أو الصلاة في المسجد الحرام.
الثالثة: في موسم الحج تكثف الجهات العاملة في مكة انتداب أعداد كبيرة من الموظفين المدنيين والعسكريين في مختلف قطاعاتهم للعمل مع تلك الجهات في موسم الحج، وذلك لكثرة الحجاج الوافدين إلى مكة، وهؤلاء يؤمرون بعدم الحج، وذلك لأداء المهمات الموكلة إليهم التي لا يمكن أن يؤدوا مناسك الحج مع تلك المهمات في الوقت نفسه.
الدراسات السابقة في الموضوع:
لم أجد بعد البحث من كتب في الموضوع سوى بعض الأبحاث المطبوعة المتعلقة بالحرم والإحرام، والتي تطرقت بصورة يسيرة إلى موضوع البحث، والمتأمل في عناوين هذه الأبحاث ومحتوياتها يلحظ الاختلاف بين مضمون تلك الأبحاث، ومضمون هذا البحث، وهذه الأبحاث هي:
1- مسائل الإحرام من غير الميقات الأصلي جمعاً ودراسة، إعداد د/ صالح بن أحمد بن محمد الغزالي(6).
2- تبصير الأنام في الأحكام الخاصة بالبلد الحرام، إعداد د/ أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي(7).
3- مسألة «كشف اللثام عما ورد في دخول مكة المكرمة بلا إحرام»، تأليف الشيخ أبي عبداللطيف حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله (8).
4- المكيون والميقاتيون وما يختص بهم من أحكام الحج والعمرة، تأليف د/ أحمد ابن عبدالرزاق الكبيسي(9).
5- حاضرو المسجد الحرام وتمتعهم بالعمرة إلى الحج، إعداد د/ شرف بن علي الشريف(10).
وهذا استعراض لتلك الأبحاث فيا يتفق ويختلف مع موضوع البحث.
* أما البحث الأول: فمباحثه تختلف عن موضوع البحث، إلا في مبحث واحد وهو تجاوز الميقات من غير إحرام، وهذا المبحث كذلك اختلف معه من ناحية المنهج الذي سار عليه الباحث في بحثه.
* أما البحثان الثاني والثالث: فمباحثهما كذلك تختلف عن موضوع البحث، إلا في مبحث واحد، وهو الدخول إلى مكة بلا إحرام لحاجة لا تكرر، على أن هذا المبحث اختلف معهما، أما بالنسبة للبحث الثاني، فقد مال صاحبه إلى عدم الدخول إلا بإحرام، ولم يستعرض جميع أدلة المجيزين للدخول. أما البحث الثالث، فقد رجح الدخول من غير إحرام وأطال في أدلة المجيزين للدخول، ولم يستعرض أدلة المانعين -وهم الجمهور- حيث لم يذكر لهم من الأدلة إلا أثر ابن عباس رضي الله عنه.
* أما البحثان الرابع والخامس، فلم أجد فيهما ما يتوافق مع موضوع البحث، وعلى كل حال فقد استفدت من هذه الأبحاث من حيث التخطيط ومحتويات المسائل؛ جزى الله المؤلفين خيراً.
المنهج الذي سرت عليه في كتابة البحث:
اتبعت في البحث المنهج الاستقرائي الاستنتاجي، بتتبع ما كتب حول الموضوع، وعرض خلاف العلماء وأدلتهم، ومناقشتها، وترجيح ما يتوصل إليه، والمنهج يتخلص في النقاط التالية:
1- أعرض الخلاف إجمالاً، ثم أنسب الأقوال إلى أصحابها من مصادرها الأصلية مقتصراً في المقارنة على المذاهب الأربعة.
2- أذكر أدلة كل فريق، ووجوه الاستدلال بها، ثم أناقشها موثقاً ذلك من مصادره الأصلية، ثم أبين الترجيح وسببه.
3- إذا لم أجد للفقهاء مناقشة أو اعتراضاً على الأدلة، افترض مناقشات للقول حسب ما يتضح من سياق كلام الفقهاء بدون أن أذكر عبارة «يمكن مناقشته» في كثير من الأحيان.
4- أعزو الآيات إلى سورها.
5- أخرج الأحاديث وأذكر درجة ما ليس في الصحيحين، أو أحدهما، وأذكر كلام المحدثين فيها، أو أهل الاختصاص بهذا الفن، وكذا أخرج الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم.
6- أعرف بالألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى بيان.
7- أثبت للبحث في نهايته فهرساً للمراجع.
تقسيمات البحث:
قسمت البحث إلى تمهيد وثلاثة فصول، وخاتمة على النحو التالي:
أولاً: التمهيد، تعريف الإحرام لغةً واصطلاحاً.
ثانياً: الفرق بين مكة والحرم في الدخول.
الفصل الأول: حكم الدخول إلى مكة وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الدخول إلى مكة بغير إحرام لمريد النسك.
المبحث الثاني: الدخول إلى مكة بغير إحرام لغير مريد النسك، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الدخول إلى مكة لحاجة لا تتكرر.
المطلب الثاني: الدخول إلى مكة لحاجة تتكرر.
الفصل الثاني: حالات دخول مكة بغير إحرام لمريد النسك، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: من كان مسكنه في مكة أو دون المواقيت، ثم سافر خارجها وأراد عند دخولها الحج أو العمرة.
المبحث الثاني: المتمتع إذا سافر بعد أدائه العمرة، ثم رجع إلى مكة لأداء الحج.
الفصل الثالث: أثر دخول مكة بغير إحرام، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أثر دخول مكة بغير إحرام لمريد النسك.
المبحث الثاني: أثر دخول مكة بغير إحرام لغير مريد النسك.
المبحث الثالث: أثر تجاوز الصبي، أو العبد، أو الذمي الميقات وإحرامهم من موضعهم بعد بلوغ الصبي، وعتق العبد، وإسلام الكافر.
الخاتمة: عرض النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث مع التوصيات.

التمهيد
أولاً: تعريف الإحرام لغة وشرعاً:
الإحرام لغة: مأخوذ من الحُرْمة، وهي: ما لا يحل انتهاكه.
والحُرْمُ بالضم: الإحْرَامُ، قالت عائشة ل: «كنت أُطَيِّبُهُ صلى الله عليه وسلم لِحلِّهِ وحُرْمِهِ»(11) أي عند إحرامه، وكذلك المَحْرَمةُ والمَحْرُمَةُ؛ بفتح الراء، وضمها.
ورجل حَرَامُ، أي مُحْرِمُ؛ والجمع حُرُمُ، مثل قذالٍ وقُذُلٍ(12).
الإحرام شرعاً:
تقاربت ألفاظ الفقهاء في تعريف الإحرام شرعاً حيث عرّف بقولهم: (وهو نية الدخول في النسك)( 13).
وقيل هو: (الدخول في حرمات مخصوصة أي: التزامها، غير أنه لا يتحقق شرعاً إلا بالنية مع الذكر، أو الخصوصية)( 14).
ثانياً: الفرق بين مكة والحرم في الدخول:
كانت مكة في القرون الماضية إلى وقت قريب داخل حدود الحرم بالشيء الكثير، حيث لم تتسع المباني في ذلك الوقت، وإنما اتسعت في الوقت الحاضر حتى أصبحت حدود الحرم داخلة في النطاق العمراني، فالتفريق في الدخول بين مكة والحرم عند الفقهاء على حسب ما مضى؛ وهو أن مكة كانت داخلة ضمن حدود الحرم، فالبحث جرى على ما هو متعارف عليه عند الفقهاء.
أما الدخول إلى أطراف مكة في الوقت الحاضر التي هي خارجة عن حدود الحرم؛ فمن أراد الدخول إليها وقد مرَّ بالميقات، فإنه لا يلزمه الإحرام بغير خلاف بين العلماء ذكره ابن قدامه بقوله: (من لا يريد دخول الحرم، بل يريد حاجة فيما سواه، فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف، ولا شيء عليه في ترك الإحرام، وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدراً مرتين، وكانوا يسافرون للجهاد وغيره، فيمرون بذي الحليفة، فلا يحرمون، ولا يرون بذلك بأساً، ثم متى بدا لهذا الإحرام وتجدد له العزم عليه، أحرم من موضعه، ولا شيء عليه)(15).
ومثله من أراد الشرائع(16)، أو الجعرانة(17)، وقد مرَّ على قرن المنازل -السيل الكبير- فلا يلزمه الإحرام.
وإنما وقع الخلاف بين الفقهاء في دخول الحرم هل يأخذ حكم الدخول إلى مكة أم لا، اختلف الفقهاء على قولين:
القول الأول: أن دخول الحرم يأخذ حكم الدخول إلى مكة.
وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية(18)، والشافعية(19)، والحنابلة(20).
القول الثاني: إن دخول الحرم لا يأخذ حكم الدخول إلى مكة، وهو قول المالكية.
قال ابن جماعة: (وقال الثلاثة -غير المالكية: إن حكم دخول الحرم حكم دخول مكة لاشتراكهما في الحرمة، ولم يلحق المالكية الحرم بمكة في ذلك)(21).
وقد ارتضى قول ابن جماعة الحطاب المالكي حيث نقله بنصه ثم قال بعده -أي بعد نقل كلام ابن جماعة: - وقول المصنف -أي خليل- والمارَّ به إن لم يرد مكة فلا إحرام عليه ولا دم كالصريح في ذلك، ولم أر في كلام أهل المذهب ما يخالف ذلك(22).
ولم أجد من ذكر أدلة القولين، وإن كان القول الأول أرجح لسببين:
الأول: أن كل موضع ذكر الله سبحانه وتعالى فيه المسجد الحرام؛ فالمقصود به الحرم كله، إلا في قوله تعالى: }فول وجهك شطر المسجد الحرام{ (23)، فهو نفس مسجد الكعبة، حيث قال الرملي: (إن كل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام فهو الحرم)(24). ومما يدل على ذلك في تفسير قوله تعالى: }سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير { (25).
حيث قال أكثر المفسرين: (إنه أسرى به صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ، ولم يُسْرَ به من المسجد الحرام)(26).
الثاني: شمول آية التمتع أهل مكة والحرم معاً، وذلك بعدم وجوب ذبح الهدي على مَنْ كان مِنْ سكان مكة والحرم، وذلك في قوله تعالى: }ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام { (27). فمدلول الآية أوسع عند الجمهور فهي تشمل الحرم وما وراءه(28)، خلافاً للمالكية؛ حيث مدلول الآية عندهم خاص بأهل مكة وما اتصل بها خاصة(29).
وهذا الذي -ربما- جعل المالكية يوجبون الإحرام على الداخل إلى مكة دون الداخل إلى الحرم، والله أعلم.
تنبيه: لم أذكر في هذا البحث أحكام من كان دون المواقيت إلا في مسألة واحدة، لأن أحكامهم تأخذ أحكام أهل مكة عند الفقهاء الأربعة(30)، قال ابن قدامة: (وهذا قول أكثر أهل العلم إلا مجاهد)(31).
الفصل الأول: حكم الدخول إلى مكة وفيه مبحثان
المبحث الأول: الدخول إلى مكة بغير إحرام لمريد النسك
من أراد الحج أو العمرة، أو أرادهما معاً فقد اتفق الفقهاء بأنه لا يجوز له مجاوزة الميقات إلا محرماً.
وممن حكى الاتفاق ابن القطان حيث قال: (وأجمع الفقهاء أن من أراد الإحرام ومنزله قبل الميقات إلى الآفاق، أو بعدها إلى مكة لم ينبغ له أن يدخل مكة إلا محرماً، إلا ابن شهاب فإنه أباحها ذلك غير محرمين)(32).
وكذلك حكى الاتفاق ابن هبيرة حيث قال: (على أن هذه المواقيت هي التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرماً، ممن يريد النسك، وأنها مواقيت لأهلها ولمن مرَّ بها من غير أهلها)(33).
قال ابن جماعة الكناني: (إذا انتهى مريد الحج، أو العمرة، أو القران إلى الميقات حرم عليه مجازوته غير محرم باتفاق الأربعة)(34).
وحجة هذا الاتفاق:
ما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال: «وقَّتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحُلَيفْة(35)، ولأهل الشام الجُحْفة(36)، ولأهل نجد قَرْنَ المْنَازِلِ(37)، ولأهل اليمن يَلَمْلَمَ(38) فَهُنَّ لَهُنَّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دُونهن فمْهَلُّه من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يُهِلُّونَ منها»(39).
2- عن ابن عمر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يُهِلُ أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن»، قال عبدالله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ويُهِلُّ أهل اليمن من يلملم»(40).
3- عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنه يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ؟ فقال: سمعت (أحسبه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم) فقال: «مُهَلُّ أهل المدينة من ذي الحُلَيْفة، والطريق الآخر الجُحْفَة، وَمُهَل أهل العراق من ذات عِرْقِ(41)، ومُهَلَ أهل نجد من قَرْن، ومُهَلِّ اليمن من يَلمْلَم»(42).
4- وعن عائشة ل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «وقّت لأهل العراق ذات عِرْق»(43).
5- عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَدَّ لأهل نجد قرناً وهو جَوْرُ عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرناً شق علينا، قال: فانظروا حَذْوهَا من طريقكم، فحدَّ لهم ذات عِرق»(44).
واتفق الفقهاء على أن ذات عرق ميقات أهل العراق(45).
وجه دلالة من هذه الأحاديث ما قاله الكاساني: (لما وقت الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لا يجوز لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة، إلا محرماً، لأنه لما وقت لهم ذلك، فلابد أن يكون الوقت مقيداً، وذلك إما المنع من تقديم الإحرام عليه، وإما المنع من تأخيره عنه، وأن الأول ليس بمراد، لإجماعنا على جواز تقديم الإحرام عليه(46)، فتعين الثاني وهو المنع من تأخير الإحرام عنه)(47).
وبعد عرض المسألة يتبين إن حكم دخول مكة بغير إحرام لمريد النسك إنه محرم إذا كان عالماً عامداً، أما إذا كان جاهلاً أو ناسياً، فإن الإثم مرفوع عنه، ولكن يجب على الجميع الرجوع إلى الميقات للإحرام منه قبل الدخول في النسك(48).
المبحث الثاني: الدخول إلى مكة بغير إحرام لغير مريد النسك وفيه مطلبان
المطلب الأول: الدخول إلى مكة لحاجة لا تتكرر.
إذا أراد الدخول إلى مكة لغرض معين، وحاجة لا تتكرر؛ كالتجارة، أو عمل لجهة حكومية، أو مؤسسة منتدب لها، أو زيارة قريب، أو مريض، إلى غير ذلك من الأعمال أو الأغراض، فهل يشرع له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، أو لابد من الإحرام ولو لم يكن قصده الحج أو العمرة، اختلف الفقهاء فيها على قولين:
القول الأول: إنه يجب عليه الإحرام، ولا يتجاوز الميقات إلا محرماً، لأداء عمرة أو حج، وممن قال بهذا القول جمهور الفقهاء من الحنفية(49)، والمالكية(50)، والحنابلة(51)، إلا إن الحنفية قيدوه فيما إذا كان منزله خارج المواقيت، وهو قول عند الشافعية(52)، قال العمراني: (وهو الأشهر إنه يجب عليه)(53)، وقال الدميري: (يجب لإطباق الناس عليه)(54). وهو اختيار سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ(55).
القول الثاني: إن لا يجب عليه الإحرام، وإنما يستحب له الإحرام، وممن قال بهذا القول الشافعية في المعتمد عندهم(56).
قال النووي: (أن الأصح عندنا أنه يستحب له الإحرام ولا يجب)(57).
وهو رواية عن الإمام مالك(58)، والإمام أحمد، قال في «الفروع»: (وعن أحمد إنه لا يجب الإحرام، ذكره القاضي وجماعة، وصححها ابن عقيل وهي أظهر)(59)، وهو قول الحنفية، فيمن كان منزله دون المواقيت(60).
وهذا القول الثاني: اختاره ابن حزم(61)، والشوكاني(62)، وأفتى به كثير من العلماء في الوقت الحاضر، كاللجنة الدائمة بدار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية(63)، وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز(64)، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي(65)، والشيخ محمد ابن صالح العثيمين(66)، والشيخ حماد الأنصاري(67) -رحم الله الجميع-.
وأصحاب هذا القول اشترطوا إن يكون الداخل قد سبق له أن حج، أو اعتمر أما إذا كان لم يحج أو يعتمر، فلا يتجاوز الميقات إلا محرماً.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول: بالسنة، والآثار، والمعقول.
أولاً: من السنة:
1- عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يتجاوز أحد الميقات إلا وهو محرم»(68). وفي لفظ آخر عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجوزوا الوقت إلا بإحرام»(69).
نوقش:
بالنسبة للفظ الأول: قال ابن حجر: (رواه ابن عدي مرفوعاً من وجهين ضعيفين)(70).
أما بالنسبة للفظ الثاني: قال الهيثمي: (وفيه خصيف، وفيه كلام وقد وثقَّه جماعة)(71).
وقال الذهبي عنه: (صدوق سيء الحفظ، ضعفه أحمد، ووصفه أبو حاتم بالاختلاط)(72).
2- عن سعيد بن جبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجاوز أحدُ الوقت إلا محرم»(73).
نوقش:
إن في سند الحديث علتين:
الأولى: أنه مرسل.
الثانية: أن في سنده خصيف، وسبق الكلام عليه آنفاً.
3- استدلوا بعموم حديث ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السموات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة»(74). وفي لفظ عند مسلم: «إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس»(75).
وجه الدلالة من الحديث:
ما قاله الطحاوي: (وفيه دلالة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم دخلها هي له حلال فكان له بذلك دخولها بغير إحرام، وهي بعد حرام، فلا يدخلها أحد إلا بإحرام)(76).
نوقش:
أن المراد به القتال وليس في جميع طرق هذا الحديث ما يقتضى الإحرام، وإنما هو صريح في القتال(77).
ثانياً: ومن الآثار:
1- عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «لا يدخل مكة أحد بغير إحرام إلا الحطابون والعمالون، وأصحاب منافعها»(78).
نوقش:
قال ابن حجر: (في إسناده طلحة بن عمرو، وفيه ضعف)(79).
2- عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (لا يدخل أحد مكة إلا محرماً)(80).
3- عن أبي جعفر عن علي قال: (لا يدخلها إلا بإحرام، يعني مكة)(81).
نوقش هذان الأثران:
أن قول ابن عباس، وعلي رضي الله عنهما معارض بقول ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يراه واجباً(82).
4- احتجاج بعض التابعين (بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة: إنهم كانوا يدخلون مكة محرمين، إلا في فتح مكة للقتال)(83).
وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي الوجوب(84).
نوقش:
إن التلبس بالإحرام ومن ثم دخولهم إلى مكة يعد مجرد فعل، فهو إما يدل على الوجوب، أو الاستحباب وحمله على أحدهما لا دليل عليه. مع أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت مجردة فهي تحمل على الاستحباب(85)، والله أعلم.
ثالثاً: أدلتهم من المعقول:
1- إن التلبس بالإحرام من الميقات فيه التعظيم لهذه البقعة الشريفة، فيستوي فيه الحاج والمعتمر وغيرهما، فلأجل هذا التعظيم فإنه يجب الإحرام من الميقات(86).
نوقش:
إن التلبس بالإحرام إنما هو لأجل عبادة مشروعة، وهي الحج، أو العمرة، والمواقيت جعلت أمكنة يعقد بها الحاج أو المعتمر الإحرام، فهي مواقيت مكانية كما للحج مواقيت زمانية، ويدل على ذلك إن الحرم النبوي بقعة شريفة ولم يشرع لها التلبس بالإحرام(87).
2- أنه لو نذر دخول مكة، لزمه الإحرام، ولو لم يكن واجباً لم يجب بنذر الدخول، كسائر البلدان(88).
نوقش:
إنه في العادة من نذر الدخول إلى مكة، فإنه يقصد به الحج، أو العمرة، ولا يقصد مجرد الدخول، فتعلق الحكم بالقصد وهو نية أداء الحج، أو العمرة ما دام غالباً، والله أعلم.
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدلوا بالسنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
1- ما رواه ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً في المواقيت وفيه: «فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة»(89).
وجه الدلالة من الحديث:
دل الحديث على أن من مرَّ على الميقات غير مريد للحج، أو العمرة لم يلزمه الإحرام بحال(90).
نوقش:
وجه الدلالة من الحديث من وجهين:
الأول: بأن الخبر قصد به بيان حد المواقيت التي يجب الإحرام منها، ولم يقصد به بيان من أراد المرور عليها، هل يلزمه الإحرام أم لا؟ فإن القيد إنما ذكر ليخرج من تجاوز الميقات ولم يرد مكة، أو البلد الحرام، إذ لو بقي النص على إطلاقه لوجب الإحرام على كل من تجاوز المواقيت، ولو لم يرد البلد الحرام(91).
الثاني: إن هذا الاستدلال يتعلق بأن المفهوم له عموم من حيث إن مفهومه أنه لا يريد حجاً ولا عمرة، ولا دخول مكة، وأنه لا يريدهما، وقد يريد الدخول، وفي عموم المفهوم نظر في الأصول، وعلى تقدير أن يكون له عموم، فإذا دل الدليل على وجوب الإحرام لدخولها، وكان ظاهر الدلالة لفظاً قدم على هذا المفهوم، لأن المقصود بالكلام حكم الإحرام بالنسبة إلى هذه الأماكن، ولم يقصد به بيان حكم الداخل إلى مكة، والعموم إذا لم يقصد فدلالته ليست بتلك القوية إذا ظهر من السياق المقصود من اللفظ(92).
يتبع

انى احبكم فى الله غير متواجد حالياً  
قديم 08-10-2018, 12:03 AM   #2
انى احبكم فى الله

مشرف المرئيات الاسلامية

 
الصورة الرمزية انى احبكم فى الله
 
تاريخ التسجيل: Jun 2012
الدولة: مصر\ الاسماعيلية
المشاركات: 571
معدل تقييم المستوى: 12
انى احبكم فى الله will become famous soon enough
إرسال رسالة عبر ICQ إلى انى احبكم فى الله إرسال رسالة عبر AIM إلى انى احبكم فى الله إرسال رسالة عبر Yahoo إلى انى احبكم فى الله إرسال رسالة عبر Skype إلى انى احبكم فى الله
افتراضي رد: مــا حكم دخول مكة من غير إحرام ؟؟؟

حكم دخول مكة من غير إحرام


الأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم القصير - أستاذ الفقه المقارن بجامعة الملك سعود بالرياض




الدليل الثاني:
عن ابن عباس رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: «بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع»(93).
وعن سراقة بن مالك قال: قلت: يا رسول الله: عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد»(94).
وجه الدلالة من الحديثين:
إن الحج والعمرة لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة، وإن ما زاد كان تطوعاً، والتطوع لا يجب وإنما يستحب(95)، فإذا أوجبنا على الداخل إلى مكة الإحرام وهو لا يريد الحج، أو العمرة فكأننا قد أوجبنا عليه شيء لم يوجبه الشرع.
نوقش وجه الدلالة من الحديثين:
يقال: إنه لا يجب الحج على من حج مرة أخرى، بمعنى أن لا ينشئ السفر من بلده قاصداً الحج، أو العمرة لكن من أراد دخولها، فلا يدخلها إلا محرماً، ومتى دخلها على هذه الصفة كان تطوعاً، كما يقال: إذا أراد أن يصلي يتطهر، ويكبر، ويقرأ، ومتى فعل ذلك كان متطوعاً، ولأن الخبر تضمن ما وجب بإيجاب الله تعالى، والكلام في ما وجب من جهة المكلف، ولهذا لم يدخل النذر تحته(96).
3- عن أنس رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المِغفر»(97).
4- عن جابر رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء بغير إحرام»(98).
والحديثان ليس بينهما تضاد، فيجوز أنه صلى الله عليه وسلم دخل على رأسه المِغفر، ثم نزعه، وكان على رأسه العمامة تحت المِغفر، ويجوز أن العمامة كانت فوق المِغفر ثم نزعها، فروى كل ما رأى(99).
وجه الدلالة من الحديثين:
إن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة بغير إحرام، لأنه كان لا يأمن أن يقاتل، فدل على جواز الدخول من غير إحرام(100).
نوقش وجه الدلالة:
إن هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله يوم فتح مكة حين دخلها بغير إحرام: (وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس)، ومعلوم أنه لم يرد القتال، لأنه يحل إذا احتيج إليه، فدل على أنه أراد دخولها بغير إحرام(101).
الدليل الرابع: إقراره صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه مجاوزتهم الميقات من غير إحرام، كإقراره أبي قتادة، والحجاج بن عِلاط على مجاوزتهم الميقات بغير إحرام.
قال الشوكاني: (وقد كان المسلمون في عصره صلى الله عليه وسلم يختلفون إلى مكة لحوائجهم، ولم ينقل أنه أمر أحداً منهم بإحرام؛ كقصة الحجاج بن عِلاط، وكذلك قصة أبي قتادة رضي الله عنه)(102).
أما إقراره الحجاج بن عِلاط، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال الحجاج بن علاط: يا رسول الله إني لي بمكة مالاً، وإن لي بها أهلاً وإني أريد أن آتيهم، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم)(103).
وجه الدلالة:
إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الحجاج بن عِلاط أن يذهب وأن يدخلها بدون إحرام، فلو كان الإحرام شرطاً لذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل مكة إلا محرماً، فتبين إن الإحرام ليس بشرط إذا دخل المريد مكة لحاجة ولم يرد النسك.
أما إقراره لأبي قتادة: هو ما رواه عبدالله بن أبي قتادة قال: (انطلق أبي عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم يحرم، وَحُدَّث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوّا يغزوه، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحشِ فحملت فيه فطعنته فأثبته) الحديث(104).
نوقشت القصتان بما يلي:
1- إن هاتين القصتين وقعتا قبل توقيت المواقيت؛ إذ إن المواقيت وقتت في حجة الوداع، وقد حكى الأثرم عن الإمام أحمد: إنه سئل في أي سنة وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت؟ فقال: عام حج(105)، ومكة في ذلك الوقت لم تفتح، فالقصة الأولى وقعت بعد وقعة خيبر، والثانية في عام الحديبية.
2- أورد العلماء على قصة أبي قتادة عدة احتمالات في عدم إحرامه مع النبي صلى الله عليه وسلم من أبرزها ما ذكر ابن حجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا قتادة بالصدقة، وعلى هذا يفهم إنه لم يرد العمرة أصلاً(106).
ثانياً: من الآثار:
استدلوا بأثر ابن عمر رضي الله عنه وهو: (أنه أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة، فرجع فدخل مكة بغير إحرام)(107).
نوقش الأثر من وجهين:
الوجه الأول: أن ابن عمر رضي الله عنه لم يتجاوز الميقات؛ حيث كان بقديد، وقديد موضع قرب مكة، والمجيء منها إلى مكة لا يوجب إحراماً إذا لم يرد النسك.
الوجه الثاني: إنه معارض بقول ابن عباس رضي الله عنه، فإنه كان يرى > أن مجرد الدخول يوجب النسك(108).
ثالثاً: من المعقول:
1- إنه تحية مشروعة لدخول بقعة شريفة، فوجب أن تكون مستحبة؛ كتحية المسجد(109).
نوقش:
بأن هذا يبطل بمن أراد دخولها للنسك، والمعنى في تحية المسجد أنه لو أراد دخول المسجد لعمرانه لم تجب التحية، كذلك إذا دخله لحاجة، وعلى هذا يكون إذا أراد الدخول للنسك وجب الإحرام، كذلك إذا دخلها للحاجة(110).
2- إن وجوب النسك لمجرد الدخول يكون من قبل الشرع، ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك على كل داخل، فيبقى على الأصل وهو عدم الوجوب(111).
نوقش:
بأنه لا يسلم إن الأصل عدم الوجوب، بل الأصل هو الوجوب للداخل إلى مكة وكان مريداً للحج أو العمرة وهذا بإجماع(112)، أما إذا كان غير ذلك لحاجة لا تتكرر فقد ورد في الشرع ما يدل على الوجوب كما سبق ذكره في أدلة الموجبين.
أما حجة الحنفية فيمن كان منزله دون المواقيت وأراد الدخول إلى مكة لحاجة، فإن لهم الدخول بغير إحرام، واستدلوا بعدة أدلة هي على النحو التالي:
الدليل الأول: القياس على حاضري المسجد الحرام، فجعلوا حكمهما واحداً، قال تعالى: }ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام{(113)، فهذه الآية عمت أهل مكة، ومن كان دون الميقات في الحل والحرم، فأصبحوا في حق السكنى حكم البقعة الواحدة(114).
نوقش من وجهين:
الوجه الأول: إن المسألة في حكم الدخول لحاجة لا تتكرر ومرَّ على المواقيت، فهذا التعليل ليس في محل النزاع.
الوجه الثاني: لا يسلم أنهم من حاضري المسجد الحرام، لأن جمهور الفقهاء قالوا: حاضروا المسجد هم أهل مكة، أو الحرم، ومن كان بينه وبين مكة دون مسافة قصر(115).
الثاني: الاحتجاج بأثر ابن عمر رضي الله عنه أنه خرج من مكة يريد المدينة، فلما بلغ قديداً، بلغه عن جيش قدم المدينة، فرجع فدخل مكة بغير إحرام(116) (117).
نوقش:
بما سبق بأن ابن عمر رضي الله عنه لم يتجاوز الميقات(118).
الثالث: إنه يتكرر دخولهم الحرم، لأن مصالح أهل مكة تتعلق بهم، ومصالحهم تتعلق بالدخول، فلو كلفناهم الإحرام لشق ذلك عليهم، واستضر أهل الحرم بذلك، وهذا لا يوجد في حق من بَعُد(119).
نوقش:
إن هذا التعليل في غير محل النزاع، حيث إن المسألة في حكم من دخل مكة لحاجة لا تتكرر، هل يجب عليه الإحرام أم لا؟ أما بعد الدخول فلا تشمله حكم المسألة، والله أعلم.
الترجيح وسببه:
بعد عرض القولين وأدلتهما، لم يتضح لي رجحان قول على قول، وذلك بسبب إن أدلة القولين متباينة -متعارضة- ولم يوجد دليل نصي ينص على المسألة حتى يرجع إليه.
إلا أن الأخذ بالقول الأول، أولى، لأسباب منها:
1- إن الدخول محرم فيه زيادة أجر وفضيلة؛ حيث رتب الله الأجر العظيم على من حجّ، أو اعتمر، فلا ينبغي للمكلف أن يفرط في هذا الأجر، مع أنه قد ألزم نفسه بالدخول إلى مكة لغرض معين.
2- إن الأخذ به فيه الاحتياط للمكلف في دينه.
3- إن هذا القول قال به أكثر الصحابة رضي الله عنهم (120)، وقال به أكثر الفقهاء حتى إن الإمام الشافعي ~ ساق في تعليله للأخذ به حال الأنبياء، وأنهم دخلوا محرمين، وكذلك حال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في فتح مكة، ثم قال: (فبهذا قلنا: إن سنة الله تعالى في عباده أن لا يدخل الحرم إلا حراماً، وبأن من سمعناه من علمائنا قالوا: فمن نذر أن يأتي البيت يأتيه محرماً بحج، أو عمرة)(121).
4- إن فيه تعظيماً للبيت العتيق بالدخول محرماً، قال تعالى: }ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب{(122)، ويتأكد هذا القول فيمن لم يحج، أو يعتمر منذ سنوات، والله أعلم.
هذا، وبناءً على ما سبق ترجيحه فإن على الذين ينتدبون للعمل في مكة في موسم الحج، أو العمرة من المدنيين، أو العسكريين، أو الذين لهم مهمات مع دوائر حكومية أخرى في مكة إلى غير ذلك من الأعمال في الوقت الحاضر، ممن يأتون لأجل أداء المهمات الموكولة لهم، لا لأجل إرادة الحج أو العمرة، وأكثرهم له أكثر من سنة لم يحج، أو يعتمر.
على هؤلاء أن يأتوا أما بالحج، أو العمرة، فإن كانت الجهة لا تسمح لهم بالحج، فإنهم يأتون بالعمرة قبل موعد استلام العمل، ويؤدون العمرة، هذا الذي تبين من الأدلة، والله أعلم.
المطلب الثاني: الدخول إلى مكة لحاجة تتكرر:
من دخل مكة لحاجة تتكرر؛ كالحطابين، والذين ينقلون الفاكهة، والمواشي، والتجار، وأصحاب سيارات النقل، والموظفين الذين يترددون بين مكة والمدن التي حولها، كجدة، والطائف، وبحرة، وغيرها، ومثلهم من ذكرهم الفقهاء كمن دخل مكة لقتال مباح، أو قتال بغاة، أو قطاع طرق، أو كان خائفاً من ظالم، فهل يلزم هؤلاء بالإحرام؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: إنه لا يلزمهم الإحرام.
وهو قول جمهور الفقهاء، من المالكية(123)، والشافعية(124)، والحنابلة(125).
وهذا الإطلاق قيده بعض فقهاء المالكية بقوله: إنه مستحب أن يدخلها أولاً محرماً، ويسقط عنه فيما بعد ذلك(126)، وكذلك قيده بعض فقهاء الشافعية بقوله: إنه يحرم في كل سنة مرة، لئلا يستهين بالحرم(127).
القول الثاني: إنه يلزمهم الإحرام.
وهو الظاهر من قول الحنفية(128)، وهو قول عند الشافعية(129).
أما الحنفية فلم ينصوا على ما ذكر، ولكنه المفهوم من سياق عرضهم، إذ جعلوا هذه المسألة، والمسألة التي قبلها في حكم واحد.
قال الكاساني: (لو أراد مجاوز هذه المواقيت دخول مكة لا يجوز له أن يجاوزها إلا محرماً، سواء أراد بدخول مكة النسك من الحج، أو العمرة، أو التجارة، أو حاجة أخرى)(130)، فقوله: أو حاجة أخرى لفظة عامة تشمل الحاجة المتكررة وغير المتكررة.
وقد يرد على هذا السياق ما قاله ابن عبدالبر: (لا أعلم خلافاً بين فقهاء الأمصار في الحطابين، ومن يُدمِن الاختلاف إلى مكة، ويكثره في اليوم والليلة، أنهم لا يؤمرون بالإحرام لما عليهم فيه من المشقة)(131).
إلا إن كلام ابن عبدالبر يحمل على من كان داخل مكة، ثم خرج منها إلى الحل لحاجة تتكرر، فهذا لا يؤمر بالإحرام، لأن الحنفية من مذهبهم أن من كان داخل المواقيت، فإنه لا يؤمر وإن كان لحاجة لا تتكرر كما سبق ذكره.
قال الجصاص: (إنما ذكر -أي المصنف- الحطابين، لأنهم لا يبعدون عن مكة، ولا يجاوزون المواقيت)(132).
قال الكاساني: (لأن أهل مكة يحتاجون إلى الخروج إلى الحل للاحتطاب، والاحتشاش والعود إليها، فلو ألزمناهم الإحرام عند كل خروج لوقعوا في الحرج)(133).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم وجوب الإحرام على من دخل مكة لحاجة تتكرر بما يلي:
بالنسبة للحاجة التي تتكرر، والدخول بغير إحرام.
من المأثور:
1- ما روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: (لا يدخل مكة أحد بغير إحرام إلا الحطابون، والعمالون، وأصحاب منافعها)(134).
نوقش:
إن هذا الأثر ضعيف، كما سبق ذكره(135).
من المعقول:
1- إنه لو أوجب الإحرام على كل من يتكرر دخوله، أفضى إلى أن يكون جميع زمانه محرماً، فسقط للحرج(136).
نوقش:
يمكن أن يناقش بأن الأمر يتعلق بتعظيم البيت، فعلى أي صفة يكون الدخول، فلابد فيه من الإحرام لأجل تعظيم البيت.
أما بالنسبة للقتال المباح، أو قتال أهل البغي، أو الخوف من الظالم، والدخول بغير إحرام، فاستدل له بما يلي:
1- ما رواه أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم (دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر)(137).
2- ما رواه جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء بغير إحرام)(138).
نوقش وجه الدلالة من الحديثين:
بأن هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: (وإنَّما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس) وسبق بيان ذلك(139).
أما دخولها لخوف، أو غيره من غير إحرام، فاستدل له.
بما روى عن ابن عمر رضي الله عنه: إنه أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة، فرجع فدخل مكة بغير إحرام(140).
نوقش:
بأن ابن عمر رضي الله عنه لم يتجاوز الميقات حيث كان بقديد، وقديد موضع قرب مكة، والمجيء منها إلى مكة لا يوجب إحراماً، إذا لم يرد النسك، وتقدم بيان هذا(141).
أدلة القول الثاني:
استدل من قال بوجوب إحرام من دخل مكة لحاجة تتكرر بعموم الأدلة من السنة، والآثار، والمعقول.
فمن السنة:
ما روى عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فإن هذا بلد حرَّمَ الله يوم خلق السموات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة...» (142) الحديث.
وجه الدلالة من الحديث:
أن مكة لم تحل لأحد كان قبله، ولا تحل لأحد بعده، وأنها إنما أُحلت له ساعة من نهار، ثم عادت حراماً كما كانت إلى يوم القيامة، فدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دخلها يوم دخلها وهي له حلال، فكان له بذلك دخولها بغير إحرام، وهي بعد حرام، فلا يدخلها أحد إلا بإحرام(143).
نوقش:
أن المراد به القتال، وليس في جميع طرق هذا الحديث ما يقتضي الإحرام، وإنما هو صريح في القتال كما سبق ذكره(144).
واعترض:
بأن المقصود من هذا الدخول بغير إحرام لأجل القتال، ويدل على هذا أمران:
الأول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: ولا تحل لأحد بعدي.
الثاني: الإجماع على جواز قتال الكفار والمشركين لو غلبوا على مكة عياذاً بالله، فإن للمسلمين حل قتالهم، وشهر السلاح بها، وسفك الدماء، وإن حكم مَنْ بَعْدَ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في إباحتها في حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انتفى أن يكون هو القتال، ثبت أنه الإحرام(145).
ومن الآثار:
1- ما روى عن ابن عباس رضي الله عنه (إنه كان يرد إلى المواقيت الذين يدخلون مكة بغير إحرام)(146).
2- عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: بصر عيني رأيت ابن عباس يردهم إلى المواقيت(147).
وجه الدلالة:
إن سياق الأثر يدل على العموم في أن الرد يشمل الداخلين إلى مكة لحاجة لا تتكرر، أو لحاجة تتكرر.
نوقش:
بأنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنه إنه رخص للحطابين الدخول بغير إحرام(148).
ومن المعقول:
أن هذه بقعة شريفة لها قدر وحظ عند الله تعالى، فالدخول فيها يقتضي التزام عبادة، إظهاراً لشرفها على سائر البقاع(149).
نوقش:
بأن التبلس بالإحرام، إنما هو لأجل عبادة مشروعة، وهي الحج، أو العمرة، والمواقيت جعلت أمكنة يعقد بها الحاج أو المعتمر الإحرام، فهي مواقيت مكانية كما للحج مواقيت زمانية(150).
الترجيح وسببه:
بعد عرض القولين وأدلتهما يظهر رجحان القول الأول وهو أن الإحرام لا يلزم من له كان حاجة يتردد عليها بدخوله إلى مكة، وسبب الترجيح ما يلي:
أولاً: استدلال أصحاب هذا القول بالنصوص التي أفادت عدم الإحرام حال الدخول إلى مكة.
ثانياً: أن هذا القول هو الموافق لمقاصد الشريعة وذلك برفع الحرج والمشقة عن المكلفين، فمع كثرة التردد إلى مكة في كل وقت، وفي الوقت الحاضر بخاصة لسهولة الطرق، وكثرة الأعمال، فلو أوجب الإحرام لربما كان كثير من المترددين يعتمرون في كل يوم، وهذا فيه مشقة وحرج جاءت الشريعة برفعهما، والله أعلم.
هذا، وقد ألحق الفقهاء في هذه المسألة جواز دخول الصبي، والعبد بغير إحرام، إذا لم يأذن للصبي وليه، أو لم يأذن للعبد سيده، وكذا جواز مرور الذمي الميقات بغير إحرام(151).
الفصل الثاني: حالات دخول مكة بغير إحرام لمريد النسك وفيه مبحثان
المبحث الأول: من كان مسكنه في مكة، أو دون المواقيت، ثم سافر خارجها وأراد عند دخولها الحج، أو العمرة
من سافر من أهل مكة أو دونها من المواقيت إلى خارجها مسافة تقصر فيها الصلاة، ثم عند رجوعه إلى مكة أراد الحج أو العمرة، فهل يدخل مكة من غير إحرام باعتبار إنه من أهل مكة، ويحرم منها، أو أنه يأخذ حكم الآفاقي، ولا يجوز له إن يتجاوز الميقات إلا محرماً فيه خلاف بالنسبة للحج:
أما العمرة فلم أجد من قال بجوازها للمكي إذا كان راجعاً إلى مكة، وأراد العمرة إن يتجاوز الميقات من غير إحرام(152)، حتى القائلين بجوازه في الحج لم يجوزه في العمرة(153).
أما الخلاف في الحج فقد اختلف الفقهاء على قولين:
الأول: عدم تجاوز الميقات إلا بإحرام.
وهو قول فقهاء الحنفية (154)، والمالكية (155)، والشافعية (156)، والحنابلة (157)، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة بدار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية؛ حيث ورد إليها السؤال التالي: (شخص من أهل مكة يعمل خارجها وسيعود إلى أهله بمكة في أيام الحج، ولكنه يريد أن يدخل مكة دون إحرام، لأنه يريد أن يأتي أهله ويقضي حاجته منهم أولاً، ثم يحرم من بيته للحج، أو يخرج إلى التنعيم ويحرم بعمرة، ثم يتحلل، ثم يهل بالحج من بيته، فهل عليه شيء إن دخل مكة بدون إحرام، وهو ينوي أن يحرم للحج من بيته، ولكن بعد قضاء حاجته من أهله أولاً).
أجابت اللجنة: (من قدم إلى مكة ماراً بميقات من المواقيت وهو يريد الحج، أو العمرة، فإنه يلزمه الإحرام؛ سواء كان من أهل مكة أو غيرهم؛ لعموم الأحاديث في المواقيت، فلا يجوز لك أن تجاوز الميقات وأنت تريد النسك إلا وأنت محرم، فتحرم بالعمرة، فإذا وصلت إلى مكة وأديت العمرة فإنك تتحلل من إحرامك، وتستمتع بأهلك، ثم تحرم بالحج بعد ذلك)(158).
القول الثاني: جواز تجاوز الميقات بغير إحرام، وأن يحرم داخل المواقيت، أو الحرم، وإن كان الأفضل له الإحرام من الميقات وهو قول عند المالكية(159)، وهو اختيار سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز(160)، والشيخ محمد بن صالح العثيمين(161)، لكن المالكية قيدوه بأن متجاوز الميقات لا يدخل مكة، فإن كان مقصوده دخول مكة فإن عليه الإحرام من الميقات، وهذا هو الذي يظهر من سياق فتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز؛ حيث سأله طالب يدرس في المنطقة الشرقية وأهله في جدة وأراد الحج، هل يقصد الإحرام من قرن المنازل -السيل الكبير- أو من سكن أهله في جدة. فأجاب رحمه الله بقوله: (أنت مخير ما دمت من سكان جدة دون الميقات، وإذا أحرمت من قرن المنازل فهو أفضل وأولى، لكونك وافداً وأخذت بالأكمل الأحوط، وإن أنت قصدت أهلك ثم أحرمت منهم فلا بأس).
أما فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين فهي صريحة بجواز الدخول إلى مكة والإحرام منها.
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدلوا من السنة:
ما رواه ابن عباس رضي الله عنه في المواقيت وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج، أو العمرة»(162).
وجه الدلالة من الحديث:
أن مقتضى دلالة الحديث العموم فيشمل أهل مكة وغيرهم، وذلك إنه من مرَّ على الميقات ممن يريد الحج، أو العمرة فلا يجاوزه إلا محرماً، فإن كان من أهل مكة، ثم سافر وعند رجوعه أراد الحج أو العمرة، فإنه يحرم من الميقات لمقتضى هذا الحديث.
يمكن إن يناقش:
بأن الحديث بيَّن لأهل مكة ميقاتهم؛ كبقية البلدان المذكورة في الحديث، وإن إحرامهم للحج يكون من مكة، فيجوز لهم تجاوز الميقات الذي مروا به بدون إحرام، ويحرمون من ميقاتهم المعين لهم بالحديث.
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل المالكية بما يلي:
قياسهم على المصري إذا جاء إلى المدينة قبل مكة، فإنه يجوز له الإحرام من الجحفة، لأنها ميقاته الأصلي، بشرط المرور عليها وله أن يتجاوز الميقات الذي سيمر به وهو ذو الحليفة ميقات أهل المدينة(163).
ويمكن أن يناقش:
بأن جواز المرور وإن قال به بعض الفقهاء؛ إلا أنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن يريد الحج أو العمرة»، فالمصري والشامي أصبحوا في الحكم كأهل المدينة في الإحرام من ذي الحليفة لمنطوق الحديث.
أما غير المالكية فيمكن أن يستدل لهم من المعقول وهو:
بأن الإحرام للحج هو اليوم الثامن (يوم التروية)، فإذا أوجبنا عليه الإحرام من الميقات وهو غير واجب عليه في الأصل لدلالة الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: «حتى أهل مكة يهلون منها»(164)، فكأنا أوجبنا عليه الإحرام قبل زمن الحج!!
ويمكن أن يناقش:
بأن أهل مكة إذا خرجوا من مكة أصبح حكمهم حكم الآفاقيين، كما إن الآفاقي يحرم بالحج قبل زمنه، فكذلك أهل مكة، أو يقال: لهم أحرموا بالعمرة، فتحللوا منها، فإذا جاء وقت الحج أحرموا به.
الترجيح وسببه:
بعد عرض القولين وأدلتهما يظهر رجحان القول الأول وهو: أن المكي إذا أراد الدخول إلى مكة مريداً للحج بأن عليه الإحرام من الميقات للأسباب التالية:
1- استدلالهم بالسنة الصريحة الآمرة بعدم مجاوزة مريد الحج، أو العمرة الميقات إلا محرماً.
2- أنه الأحوط كما أشار إليه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز(165).
3- إلا إنه يمكن أن يؤخذ بقول الشيخين في حال الوقوع، وهو التجاوز من الميقات بغير إحرام، ويؤخذ بقول الجمهور، واللجنة الدائمة في حال ما قبل الوقوع، وأخذ الناس بالاحتياط، وأن تكون الفتوى على المنع من تجاوز الميقات بغير إحرام، والله أعلم.
المبحث الثاني: المتمتع إذا سافر بعد أدائه العمرة ثم رجع إلى مكة لأدائه الحج
المتمتع إذا أدى العمرة في أشهر الحج، ثم سافر إلى غير بلده، ثم رجع إلى مكة في العام نفسه، هل يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، حيث إن كثيراً من الحجاج يأتون إلى مكة قبل أيام الحج، ثم يعتمرون، وبعد الانتهاء من العمرة يذهبون إلى المدينة، فإذا قربت أيام الحج رجعوا إلى مكة لأداء الحج(166).
في هذه المسألة قولان:
القول الأول: إن عليه أن يحرم من الميقات، ولا يتجاوزه إلا محرماً ولو كان باقياً على تمتعه، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية(167)، والمالكية(168)، والشافعية(169)، والحنابلة(170)، حيث يُفهم من سياق عباراتهم: أن من مرَّ على الميقات وهو مريد الحج أو العمرة أنه لا يتجاوزه إلا محرماً.
وهو اختيار سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز(171) رحمه الله، وعليه فتوى اللجنة الدائمة بدار الإفتاء(172).
القول الثاني: أن له تجاوز الميقات بغير إحرام.
وهو قول سحنون من المالكية(173)، والشيخ محمد بن صالح العثيمين(174).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
يستدل لهم بما روى عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهنَّ لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج أو العمرة؛ فمن كان دونهن فمهلّه من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها»(175).
وقد روي هذا الحديث بألفاظ متقاربة كما روي عن بعض الصحابة } بألفاظ بمعنى هذا الحديث.
وجه الدلالة من الحديث:
أن الأحاديث التي وردت بالمواقيت عامة؛ لم تفرق بين مريد للحج، أو العمرة، وبين متمتع سافر بعد عمرته، ثم رجع إلى مكة لأجل أداء الحج، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لمن كان يريد الحج أو العمرة عام فلم يخصصه سفر المتمتع من مكة إلى غيرها، ثم رجوعه إلى مكة في العام نفسه، فيأخذ الحكمُ العمومَ حتى يأتي ما يخصصه، ولم يوجد، فيبقى الحكم على المنع من مجاوزة الميقات بغير إحرام لمن يريد الحج، أو العمرة.
من آثار الصحابة -رضي الله عنهم-:
ما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (إذا اعتمر في أشهر الحج، ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع) (176).
وجه الدلالة من الأثر:
أنه في حال سفر المتمتع وخروجه من مكة إن عاد إليها فإن تمتعه ينقطع، ويكون على هذه الصفة قد أنشأ سفراً جديداً إلى مكة، فعليه أن يحرم من الميقات الذي مرّ به، ولا يتجاوزه إلا محرماً.
نوقش:
إن الأثر ضعيف(177).
من المعقول:
1- إن المتمتع إنما يلزمه الدم، لأنه ترك ميقات الحج، فإذا عاد إلى الميقات، فأحرم بالحج، فإن تمتعه ينقطع ولا يجب عليه دم التمتع، فعلى هذا لا ينبغي أن يجاوز الميقات إلا محرماً(178).
نوقش:
أن المستحق لحرمة الميقات إحرام واحد، وقد أتى به فصار بدخوله مكة في حكم أهلها، فلما أحرم بالحج منها لم يترك الميقات(179).
2- ويمكن أن يستدل لهم أيضاً:
بأنه من سافر انقطع تمتعه، ودليل ذلك إنه إذا لم يرغب في العودة إلى مكة في العام نفسه فله ذلك، لأن الحج لا يجب عليه وإن نوى التمتع، فدل على إن التمتع قد انقطع في حال سفره.
ونوقش:
بأن الكلام فيمن يرغب في العودة إلى مكة لأجل الحج، فإنه باقٍ على تمتعه فلا يلزمه الإحرام من الميقات الذي مرَّ به، أما من لا يرغب في العودة إلى مكة فلا علاقة له بالمسألة.
أدلة أصحاب القول الثاني:
يمكن أن يستدل لهم بما يلي:
أولاً: من القرآن الكريم:
قال تعالى: }فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي{ (180).
وجه الدلالة من الآية:
إن الآية عامة تشمل من مكث في مكة بعد أدائه العمرة، أو من سافر إلى غير بلده ثم رجع إلى مكة لأجل أداء الحج، فهي لم تفرق بين الماكث والمسافر الذي رجع فحكمهما واحد، فدل على أنه ما دام متمتعاً جاز له مجاوزة الميقات من غير إحرام.
ثانياً: من الآثار:
عن يزيد الفقير أن قوماً من أهل الكوفة تمتعوا، ثم خرجوا إلى المدينة، فأقبلوا منها بحج، فسألوا ابن عباس رضي الله عنه فقال: «إنهم متمتعون»(181).
وجه الدلالة من الأثر:
دل الأثر على إن المسافر إلى غير بلده باقٍ على تمتعه، فهؤلاء سافروا إلى المدينة وهي مسافة قصر عن مكة، فدل ذلك على أنه يجوز لهم تجاوز ميقات ذي الحليفة من غير إحرام، لأن التمتع لم ينقطع بحقهم.
يمكن أن يناقش من جهتين:
الأولى: إنه روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يعارض قول ابن عباس رضي الله عنه حيث قال: «إذا اعتمر في أشهر الحج، ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع»(182).
الثانية: إن الأثر دل على إن التمتع باقٍ وإن دم التمتع يجب بحقه، وهذا وإن قيل به، إلا إن هذه المسألة لا علاقة لها بمسألة مجاوزة الميقات من غير إحرام، فهذه مسألة وتلك مسألة أخرى.
من المعقول:
أنه بخروجه ينوي العودة إلى مكة صار حكمه حكم أهلها، وإن الإحرام بالحج يكون في اليوم الثامن بمكة، فإذا أوجبنا عليه الإحرام بمجرد مروره بالميقات فقد ألزمناه بالإحرام قبل زمانه، وقبل مكانه، فعلى هذا يشرع له المرور متجاوزاً الميقات، وله الإحرام في اليوم الثامن في مكة(183).
يمكن أن يناقش:
بأن من نوى الحج ومرَّ بالميقات وجب عليه الإحرام من الميقات الذي مرّ به، وإن كان هذا قبل اليوم الثامن، فإن شاء بقي على إحرامه حتى يحل يوم النحر، وإن شاء أتى بعمرة، ويحل منها، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج، ولا يوجد نص يمنع المتمتع من أن يحرم قبل اليوم الثامن، وإن الإحرام للمتمتع في اليوم الثامن مستحب.
الترجيح وسببه:
بعد عرض القولين وأدلتهما الذي يظهر رجحانه هو القول الأول للقائلين بوجوب الإحرام من الميقات للسبب التالي: وهو استدلالهم بعموم السنة الموجبة للإحرام من الميقات، ولم يخص فيبقى الدليل على عمومه على إن أدلة القول الثاني ليس فيها دليل صريح يمكن أن يستند عليه. والله أعلم.
يتبع
__________________
اُشهد اللهٌ إني اُحبكم فى الله
وأسال الله أن يرزقنا الإخلاص في القول و العمل
و أن يستعملنا في ما يحب و يرضى .. آمين .. آمين .. آمين





انى احبكم فى الله غير متواجد حالياً  
قديم 08-10-2018, 12:03 AM   #3
انى احبكم فى الله

مشرف المرئيات الاسلامية

 
الصورة الرمزية انى احبكم فى الله
 
تاريخ التسجيل: Jun 2012
الدولة: مصر\ الاسماعيلية
المشاركات: 571
معدل تقييم المستوى: 12
انى احبكم فى الله will become famous soon enough
إرسال رسالة عبر ICQ إلى انى احبكم فى الله إرسال رسالة عبر AIM إلى انى احبكم فى الله إرسال رسالة عبر Yahoo إلى انى احبكم فى الله إرسال رسالة عبر Skype إلى انى احبكم فى الله
افتراضي رد: مــا حكم دخول مكة من غير إحرام ؟؟؟

حكم دخول مكة من غير إحرام


الأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم القصير - أستاذ الفقه المقارن بجامعة الملك سعود بالرياض





الفصل الثالث: أثر دخول مكة بغير إحرام وفيه ثلاثة مباحث
المبحث الأول: أثر دخول مكة من غير إحرام لمريد النسك، وفيه أربع مسائل
المسألة الأولى: أنه من تجاوز الميقات بلا إحرام وهو مريد النسك، فإنه يجب عليه العود إلى الميقات، والإحرام منه، فإن أحرم بعد عوده من ميقاته الذي تجاوزه، فقد اتفق الأئمة الأربعة: الحنفية(184)، والمالكية(185)، والشافعية(186)، والحنابلة(187) إنه لا يلزمه شيء.
وقد نقل ابن قدامة، وغيره(188) الإجماع على هذا.
لكن هذه المسألة قيدت بقيدين عند بعض الفقهاء:
الأول: أن يكون العائد إلى الميقات ما لم يشارف مكة، وهذا عند بعض فقهاء المالكية، وجمهورهم لا يرون هذا القيد(189).
الثاني: أن يعود قبل أن يقطع مسافة قصر من ميقاته، وهذا عند بعض فقهاء الشافعية، وجمهورهم على خلافه(190).
وحجة ما ذهبوا إليه:
أن من تجاوزوا الميقات ثم عادوا إليه قد أتوا بالواجب، وتلك المجاوزة ليست نسكاً، فإذا لم يتركوا نسكاً ولم يفعلوا نسكاً في غير وقته، ولم يفعلوا في الإحرام محظوراً، فلا وجه لا يجاب الدم(191).
المسألة الثانية: إن من تجاوز الميقات بدون إحرام، ولم يرجع إليه لعذر؛ كالانقطاع عن الرفقة، أو ضيق الوقت، أو مرض شاق، ونحو ذلك، أو من غير عذر، فأحرم من موضعه لزمه دم.
وهذا باتفاق المذاهب الأربعة؛ الحنفية(192)، والمالكية(193)، والشافعية(194)، والحنابلة(195).
وحجة هذا:
ما روى عن ابن عباس رضي الله عنه: «من ترك نسكاً فعليه دم»(196).
المسألة الثالثة: من تجاوز الميقات ثم أحرم دونه، ثم عاد إلى الميقات محرماً، فإن عاد بعد التلبس بالنسك ولو بطواف القدوم، فإنه يلزمه الدم، ولا ينفعه العود باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (197)، والمالكية (198)، والشافعية (199)، والحنابلة (200).
وحجة ذلك:
إن المحرم بالحج أو العمرة قد تلبس بإحرام ناقص، وقد دخل في العبادة، فيلزمه الدم لمجاوزته الميقات من غير إحرام(201).
أما إن عاد قبل التلبس بالنسك، فقد اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن عليه دم، ولا يسقط بالعود إلى الميقات، وهو قول المالكية(202)، والحنابلة(203)، وزفر من الحنفية(204)، وهو قول عند الشافعية(205).
القول الثاني: أن ذلك مجزئ كما لو أحرم من الميقات ابتداء، وهو قول الشافعية(206)، والصاحبين: أبي يوسف، ومحمد من الحنفية(207)، وهو رواية عن الإمام أحمد(208).
القول الثالث: إن عاد ملبياً، سقط الدم، وإلا فلا، وهو قول أبي حنفية(209).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدلوا بالآثار والمعقول:
من الآثار:
ما روى عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «من ترك نسكاً فعليه دم»(210).
وجه الدلالة من الأثر:
إن من ترك الإحرام من الميقات فقد ترك نسكاً، لأن المقصود هو الإحرام من الميقات المعين، فلما لم يحرم منه مع عوده إليه فقد ترك نسكاً واجب عليه فعله، فعليه دم.
نوقش:
بأن المتجاوز للميقات إذا أحرم دونه، ثم عاد إليه فكأنه لم يتجاوزه، وذلك بسبب إنه قطع المسافة من الميقات إلى مكة محرماً كغيره من المحرمين من الميقات.
من المعقول:
إنه ترك الإحرام من ميقاته، فلزمه الدم، لأن الدم وجب لتركه الإحرام من الميقات، فلا يبرئه منه إلا إراقته كسائر الواجبات(211).
يمكن أن يناقش:
إن الرجوع إلى الميقات يأخذ حكم من ابتدأ من الميقات، لأنهما سواء في قطع المسافة التي بين الميقات ومكة محرمين.
أدلة القول الثاني:
استدلوا من المعقول:
إنه أصبح في الميقات محرماً، فلم يجب عليه الدم، كما لو أحرم منه، وذلك لقطعه المسافة محرماً وأداء النسك بعده(212).
يمكن أن يناقش:
أنه في هذه الحال لا يصدق عليه إنه أحرم من الميقات حيث تجاوز الميقات من غير إحرام، ثم أحرم بعد ذلك فالعود إلى الميقات لا يزيل عنه ما ارتكبه من محظور، حيث إن المقصود هو الإحرام من الميقات، وهذا ما لا يتم فوجب الدم عليه.
أدلة القول الثالث:
استدلوا بالآثار والمعقول:
من الآثار:
ما روى عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه قال للرجل الذي ترك الإحرام من الميقات: أرجع ولبّ، وإلا فلا حج لك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ولا يجاوز الميقات إلا محرماً»(213).
نوقش:
بأن الحديث في سنده خصيف وهو ضعيف كما سبق ذكره(214).
من المعقول:
إن الفائت بالمجاوزة هو التلبية، فلا يقع تدارك الفائت إلا بالتلبية(215).
يمكن أن يناقش:
بأن المقصود هو الإحرام من الميقات والدخول في النسك، والتلبية تابعة، فلما لم يحصل الإحرام من الميقات وهو الأصل سقط التابع له من باب أولى.
الترجيح:
بعد عرض الأقوال وأدلتها، الذي يظهر رجحانه القول الأول القائلين بأن المتجاوز الذي أحرم بعد تجاوزه، وقبل التلبس بالنسك، ثم عاد إلى الميقات إن العود لا ينفعه وعليه دم، وسبب ذلك:
أن سياق حديث المواقيت يدل على أن مريد النسك لا يجوز له التجاوز إلا محرماً، وهذا نص في المسألة بينما أدلة القول الثاني، والثالث لا ترتقي إلى مناهضة المفهوم من حديث المواقيت، والله أعلم.
المسألة الرابعة: إذا تجاوز الميقات ثم عاد إلى آخر: فقد اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إنه يجب أن يكون الإحرام من الميقات الذي تركه، فإذا أحرم من الميقات الآخر فإن عليه دم لتجاوزه ميقاته الأصلي.
وهو قول جمهور الفقهاء: من المالكية(216)، والشافعية(217)، والحنابلة(218).
إلا إن المالكية استثنوا: أن يمرّ بالميقات من له ميقات آخر، ولم يمرّ به فله أن يحرم فيه، كالشامي، أو المصري يمرّ بذي الحليفة، فله تجاوزها إلى الجحفة، وإن كان الأفضل له أن يحرم من ذي الحليفة ميقات النبي صلى الله عليه وسلم.
القول الثاني: الجواز وإنه يجوز له أن يتجاوز ميقاته إلى ميقات آخر.
وهو المذهب عند الحنفية(219)، وهو قول عند الشافعية(220).
القول الثالث: ينظر إذا كان في البعد؛ كميقاته أو أكثر جاز، وإن لم يكن لم يجز، قاله أبو يوسف من الحنفية(221)، وجمع من فقهاء الشافعية؛ كالماوردي(222)، وغيره(223).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الاستدلال بحديث ابن عباس رضي الله عنه في المواقيت حيث قال: «وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن»(224).
وجه الدلالة من الحديث:
إنه لما وقت الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت تبين إنها مقيدة لمريد النسك، بأن يكون الإحرام منها، ولا يؤخر الإحرام عنها وزاد التأكيد بقوله صلى الله عليه وسلم «فهن لهن».
يمكن أن يناقش:
بأن يقال: إن مريد النسك تجاوز ميقاته إلى ميقات آخر، وكلها داخلة في عموم الحديث.
دليل المالكية في استثناء الشامي، والمصري في جواز الإحرام من الجحفة:
أن الجحفة هي الميقات الأصلي للشامي، والمصري، وهو لم يمرّ بها ولم يتجاوزها وفي سفره لأدائه الحج أو العمرة له أن يتجاوز ميقات ذي الحليفة، لأنه سيمر بميقاته الذي حدده له الشارع(225).
يمكن أن يناقش:
إن هذا مخالف للحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «هن لهن ولمن أي عليهن من غير أهلهن لم يريد الحج أو العمرة»(226)، والمار على المدينة وإن كان سيمر بالميقات المحدد له من قبل الشارع، إلا أنه في حكم الحديث أصبح في حكم أهل المدينة، فلا يُشرع له تجاوز ميقات أهل المدينة ذي الحليفة إلا محرماً.
أدلة القول الثاني:
يمكن أن يستدل لهم بحديث ابن عباس رضي الله عنه في المواقيت من قوله صلى الله عليه وسلم: «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لما كان يريد الحج، أو العمرة»(227).
وجه الدلالة من الحديث:
إنه من تجاوز ميقاته إلى ميقات آخر جاز له الإحرام من الميقات الآخر، لأنه أتى عليه فأصبح من أهله بدخوله في عموم الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن».
نوقش:
بأن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» من لم يذكر من أهل تلك المواقيت التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ومرَّ عليها في طريقه فإنه يصبح من أهلها، فيأخذ حكمهم وهو عدم مجاوزة الميقات إلا محرماً لمن يريد النسك.
أدلة القول الثالث:
أنه لما تعين عليه الميقات الذي مرَّ به، أصبح مأموراً بقطع المسافة محرماً، فإذا أحرم مثل مسافته أو أبعد فيكون قطع المسافة محرماً مثلما لو أحرم من ميقاته وقاسوه على المفسد لنسكه لما أوجبوا عليه القضاء من الميقات الذي أحرم منه في الأداء قالوا: أنه يجوز له تركه والإحرام من مثل مسافته من موضع آخر(228).
يمكن أن يناقش:
بأن المقصود هو الإحرام من الميقات الذي حدده له الشارع، ومن ثم قطع المسافة محرماً هو الأثر الحاصل من الإحرام من الميقات، وعلى هذا فالقياس على النسك الفاسد في حال القضاء لا يتأتى، لأن الأصل الذي بني عليه القياس لم يثبت، لأنه مختلف فيه.
الترجيح وسببه:
بعد عرض الأقوال وأدلتها:
الذي يظهر رجحانه القول الأول للقائلين: بأن مريد النسك عليه أن يرجع ويحرم من الميقات الذي تركه، فلو أحرم من ميقات آخر فإن عليه دم، وسبب ذلك: صراحة حديث ابن عباس رضي الله عنه بأن مريد النسك إن عليه أن يحرم من ميقاته الذي مرَّ عليه، ولا يجوز له أن يتجاوزه إلا محرماً، والله أعلم.
أحكام تتعلق بالمسألة:
بعد الانتهاء من عرض المسائل المتعلقة بهذا المبحث توجد بعض الأحكام التي لها أثر وهي مرتبطة بها وهي ما يلي:
1- إن المتجاوز للميقات وهو يريد الحج أو العمرة؛ ينبغي أن يعود إليه ويحرم منه ولا فرق بين العامد، والناسي، والعالم بالحكم والجاهل.
2- إذا لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات للإحرام منه لعذر؛ كالانقطاع عن الرفقة، أو ضيق الوقت، أو مرض، ونحو ذلك فأحرم من موضعه، فإن عليه دماً، ولم يأثم بترك الرجوع، وإن أثم بالمجاوزة.
3- إذا أحرم المتجاوز من موضعه ولم يرجع إلى الميقات ولم يكن عذر، فعليه دم مع إثم ترك الرجوع، والمجاوزة.
4- الجاهل والناسي إذا تجاوزا الميقات، ولم يحرما منه وأحرما من موضعهما عليهما دم، وعليهما إثم ترك الرجوع وينتفي عنهما إثم المجاوزة.
5- العامد الذي تجاوز الميقات، ثم رجع إليه للإحرام منه لا يأثم بترك الرجوع، وهل يأثم بالمجاوزة؟
الذي يظهر من عبارات الفقهاء: إن إثم المجاوزة ينتفي عنه برجوعه للميقات والإحرام منه(229).
وهذه مسألة يكثر وقوعها في الزمن الحاضر، وذلك بالسؤال عنها، حيث يحتاج بعض الناس تجاوز الميقات للحاجة مثل تعطل السيارة في الميقات، وتحتاج إلى قطع الغيار، فيدخل صاحبها مكة وهو مريد للحج أو العمرة غير محرم، أو يكون الدخول إلى مكة لغرض صحيح مثل أن يأتي مريد العمرة في آخر أيام شعبان وهو يرغب أن تكون العمرة في شهر رمضان، فيدخل مكة من غير إحرام لإنزال متاعه، ثم الرجوع إلى الميقات، ثم الإحرام منه عند دخول شهر رمضان ليتجنب تكرار العمرة في سفرة واحدة، وتحصيل فضيلة العمرة برمضان، فالذي يظهر جواز تجاوز الميقات على نية الرجوع إليه للإحرام منه إذا كان لحاجة، أو غرض صحيح، وهذا هو الذي يظهر من سياق فتاوى اللجنة الدائمة -بدار الإفتاء-(230)، وفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين(231).
المبحث الثاني: أثر دخول مكة بغير إحرام لغير مريد النسك
هذا المبحث يتعلق بالداخلين إلى مكة لحاجة لا تتكرر، وعلى قول الجمهور الذين يرون وجوب الإحرام على من دخل إلى مكة لحاجة لا تتكرر، أما على قول القائلين باستحباب الإحرام، فإن الدخول عندهم بغير إحرام لا أثر له، وهذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على قولين:
القول الأول: إنه لا يلزمه القضاء، ويكون بفعله عاصياً وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية(232)، والشافعية(233)، والحنابلة(234).
القول الثاني: إنه يلزمه القضاء، وهو قول الحنفية. وقالوا: إذا تجاوز الميقات غير محرم، لزمه إحرام، فإن أدى به حجة الإسلام في سنته سقط عنه، وأن أخره في السنة الثانية، لم تجزه حجة الإسلام، ولزمه حجة، أو عمرة(235)، وهو رواية عن الإمام أحمد قال بها بعض فقهاء الحنابلة(236).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدلوا بالمعقول:
الدليل الأول: إن الإحرام وجب لحرمة الدخول والبقعة، فإذا لم يأت به فات، ولا يشرع قضاؤه؛ كتحية المسجد إذا جلس فيه، ولم يصلها فإنه لا يشرع له قضاؤها(237).
نوقش:
بأن تحية المسجد لم تقض لكونها سنة غير واجبة، أما الإحرام فواجب، فينبغي قضاؤه(238).
رد الاعتراض:
أن التحية لم يترك قضاؤها لكونها سنة، فإن السنة الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها، وإن لم تقض لتعلقها بحرمة المكان صيانة له من الانتهاك، وقد حصل فلو صلاها لم يرتفع ما حصل من الانتهاك، وكذا الإحرام لدخول الحرم(239).
الدليل الثاني: بأن من لا يستقر عليه القضاء بدخول الحرم محلاً إذا كان ممن يتكرر عليه دخوله، كذلك إذا كان من غيرهم، ودليله إذا حج من سنته(240).
نوقش:
أنه إذا حج من سنته فقد فعل ما اقتضاه الأمر، وإذا أخر الحج لم يفعل ما يقتضيه الأمر، وفرق بين الأمرين في إيجاب القضاء، بدلالة أن من أحرم بحجة الإسلام فأداها سقط مقتضى الأمر، ولو أفسدها بعدم فعله مقتضى الأمر استقر عليه القضاء(241).
الدليل الثالث: لوجب القضاء بترك الإحرام، لأدى إلى إيجاب الإحرام إلى غير نهاية، لأنه كلما حضر الميقات لزمه إحرام به، فوقع ما يفعله عن الحال دون الماضي، وهذا كمن لو نذر أن يصوم أبداً، ثم أفطر لم يلزمه القضاء، لأن كل يوم مشغول بما وجب فيه من القضاء(242).
نوقش:
بأن له سبيلاً إلى القضاء، وذلك بأنه يأتي بإحرام من مكة فيسقط عن نفسه موجب ما لزمه، أما القياس على صوم الدهر، فقياس مع الفارق، لأن المتجاوز للميقات بغير إحرام له وقت يقضي فيه، أما هذا فلا وقت له يقضى فيه، فلزمته الكفارة(243).
الدليل الرابع: بأن هذا أمر مؤقت فسقط بفوات الوقت، والقضاء يجب بأمر آخر، فموجبه يحتاج إلى دليل(244).
نوقش:
أن الإيجاب تعلق بسبب من جهته فأصبح كالنذر المؤقت الذي لا يسقط بفوات الوقت على أن القضاء يجب بالأمر السابق، وهو عدم مجاوزة من أراد دخول الحرم الميقات إلا بالإحرام منه(245).
أدلة القول الثاني:
استدلوا بالمعقول:
الدليل الأول: أنه إذا أراد دخولها لزمه أن يحرم، فإذا لم يفعل فقد ترك إحراماً لزمه، فعليه أن يأتي به، كما لو قال: (لله عليَّ إحرام)، وقد تركه فإنه يلزمه الإتيان به(246).
نوقش:
بأن الناذر قد أوجب الإحرام على نفسه بخلاف من مرَّ بالميقات وأراد دخول مكة وهو لا يريد نسكاً فالحج غير واجب عليه في الأصل، مع أن الوجوب وهو المرور بالميقات لا يسقط بحجة الإسلام، فهذا له حكم وذاك له حكم(247).
الاعتراض:
وهو أنه إذا سقط الوجوب بفعل واجب آخر -لا يدل على سقوط الوجوب مطلقاً كما أن الطهارة واجبة لصلاة الفرض، كما لو توضأ لصلاة الجنازة- سقط بذلك ما وجب عليه، ولم يدل على أن الطهارة لم تكن وجبت(248).
الدليل الثاني: أنه إحرام واجب فجاز أن يلزمه فعله بعد مضي وقته؛ كإحرام حجة الإسلام(249).
يمكن أن يناقش:
بأن إحرام حجة الإسلام لا زالت باقية في ذمته وهو أن الحج فرض عليه، ويجب أداؤه فإذا فات، فإنه يلزمه القضاء.
الدليل الثالث: أن كل من وجب عليه إحرام لم يسقط عنه مع بقاء الحياة والإسلام، إلا بفعله أصله من وجد الزاد، والراحلة، أو نذر(250).
يمكن أن يناقش:
بأن من وجد الزاد، والراحلة، فقد دخل في حد الاستطاعة فيجب عليه أداء فرضه، وكذلك من نذر فقد أوجب على نفسه الإحرام، بخلاف من مرَّ بالميقات وأراد دخول مكة بغير إحرام، فهذا لا يجب عليه القضاء، وإن كان عاصياً بدخوله، لأن ذمته قد برئت بأدائه نسكه المفروض عليه الذي أداه سابقاً.
الترجيح وسببه:
بعد عرض القولين وأدلتهما يظهر رجحان القول الأول للقائلين: بأنه لا يلزمه القضاء، ويكون بفعله عاصياً، وسبب الترجيح:
إن المتجاوز للميقات بلا إحرام قد دخل مكة من غير إرادة النسك ولم يوجد منه سبب يوجب عليه القضاء، لأن الأصل أنه أدى الفرض فبرئت ذمته من ذلك، ويؤيد هذا ما سبق ذكره في أدلة غير الموجبين فيمن دخل مكة لحاجة لا تتكرر، والله أعلم.
المبحث الثالث: أثر دخول الصبي، أو العبد، أو الذمي إلى مكة بغير إحرام
إذا دخل الصبي، أو العبد، أو الذمي إلى مكة ثم بلغ الصبي، وعتق العبد وأسلم الذمي، فأحرموا من مكانهم، فهل لمرورهم على الميقات، وتجاوزه بغير إحرام أثر في إحرامهم، إلا إن في مسألة الصبي، والعبد خلاف إذا لم يأذن ولي الصبي، وسيد العبد لهما بالإحرام من الميقات، فإذا أذنا لهما ولم يحرما منه فإنه يجب عليهما الدم قولاً واحداً(251)، وقد قسمت هذا المبحث إلى ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: إذا تجاوز الصبي الميقات بلا إحرام، ثم بلغ وأحرم، فهل يلزمه دم لترك الميقات بغير إحرام؛ اختلف الفقهاء على قولين:
القول الأول: أنه لا دم عليه لتجاوزه الميقات، ودخوله مكة بغير إحرام، وهو قول الحنفية(252)، والمالكية(253).
وهو الصحيح عند الشافعية(254)، وهو قول الحنابلة(255).
القول الثاني: أنه عليه دم لتجاوزه الميقات، وهو قول عند الشافعية(256).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدلوا بالمعقول:
الدليل الأول: أن سبب وجوب العبادة وجد فيه قبل البلوغ، فلم يلزمه بترك الفعل شيء، ولأن الحج وجب عليه بمكة، فصار من أهلها(257).
يمكن أن يناقش:
أنه ما كان قبل البلوغ معذور فيه، أما بعد ذلك فإنه يمكن أن يتداركه، وذلك بالعود إلى الميقات، والإحرام منه، فإذا لم يعد فإنه يلزمه دم.
أدلة القول الثاني:
استدلوا بالمعقول:
أن الإحرام من الميقات كان نافلة، وإنما وقع الإحرام عن فرضه من حين كمل، فكأنَّ الإحرام من الميقات لم يكن(258).
يمكن أن يناقش:
بأن الوجوب لم يستقر في ذمته إلا بعد البلوغ، ولأنه حال المخاطبة بالتكليف أصبح من أهل تلك البقعة، فجاز له الإحرام منها كأهلها.
الترجيح وسببه:
بعد عرض القولين وأدلتهما يظهر رجحان القول الأول للقائلين: بأن الصبي إذا أحرم من موضعه، فإنه لا يلزمه شيء إذا بلغ في مكة وأحرم منها، وسبب ذلك:
إن الصبي بتجاوزه الميقات من غير إحرام معذور فيه، لأنه غير مكلف، إذ أن خطاب التكليف قد تناوله في موضع يجوز الإحرام منه وهو مكة، فأصبح في حكم ذلك الموضع، كالمكلف الحر الذي تجاوز الميقات وهو يريد الدخول إلى مكة أو الحرم لغير نسك، فعزم على الحج، أو العمرة من موضعه، فإنه يجوز له الإحرام من مكانه، ولا يشترط الرجوع إلى الميقات، والله أعلم.
المسألة الثانية: إذا عتق العبد بعد تجاوزه الميقات وأحرم من موضعه فهل يلزمه دم لترك الميقات بغير إحرام، اختلف الفقهاء على قولين:
القول الأول: أنه لا دم عليه لتجاوزه الميقات، وهو قول المالكية(259)، والشافعية(260)، والحنابلة(261).
القول الثاني: أنه يلزمه دم لترك الميقات، وهو قول الحنفية(262)، وهو قول عند الشافعية(263).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدلوا بالمعقول:
إنه لما كان العبد لا يملك منافع نفسه وللسيد منعه، جاز له أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، فلما حصل له العتق وهو في مكة ووجب عليه الحج؛ صار كأهلها في الحكم وهو الإحرام من مكة(264).
يمكن أن يناقش:
بأن تجاوزه للميقات بدون إحرام معذور فيه، فلما عتق وأراد الإحرام بالحج، فإنه يلزمه العود إلى الميقات للإحرام منه، لأنه أصبح مكلفاً، أو يلزمه الدم بعدم عوده؛ كالداخل للحرم متجاوزاً للميقات وأحرم منه بأنه يلزمه الدم.
أدلة القول الثاني:
استدلوا بالمعقول:
الدليل الأول: أنه جاوز الميقات غير محرم، وهو على صفة يصح إحرامه، فوجب أن يلزمه دم، كالحر الذي يريد النسك(265).
يمكن أن يناقش:
إن تجاوزه للميقات غير محرم لعدم إذن سيده، وإن العتق لم يحصل إلا بعد تجاوزه، فإنه لا يلزمه الدم، لأنه أخذ حكم أهل مكة في الإحرام منها.
الدليل الثاني: أنه مكلف أحرم دون ميقاته، فلزمه لترك الميقات دم(266).
يمكن أن يناقش:
بأن العبد في وقت رقه غير مكلف، لأن منافعه مملوكة لسيده فلا يستطيع أن ينصرف إلا بإذنه، والموجب للحج هو الاستطاعة وهي غير موجودة أثناء مروره بالميقات.
الترجيح وسببه:
بعد عرض القولين وأدلتهما:
يظهر رجحان القول الأول للقائلين: بأن العبد إذا أحرم من موضعه، فإنه لا يلزمه شيء وسبب ذلك: إن العبد في تجاوزه للميقات بغير إحرام معذور فيه، لعدم إذن سيده، فإذا عتق بعد التجاوز جاز له الإحرام من موضعه، لأن خطاب التكليف مع وجود الاستطاعة تناوله في موضعه الذي أحرم منه فأخذ حكم أهل ذلك الموضع، والله أعلم.
المسألة الثالثة: إذا تجاوز الذمي الميقات، ثم أسلم وأحرم فهل يلزمه دم لترك الميقات بغير إحرام، اختلف الفقهاء على قولين:
القول الأول: لا يلزمه دم لترك الميقات.
وهو قول: الحنفية(267)، والمالكية(268)، وهو المذهب عند الحنابلة(269).
قال المرداوي: (إنه لا يجب عليه الدم، على الصحيح من المذهب، نص عليه، واختارها جماعة)(270)، وقال به المزني من الشافعية(271).
القول الثاني: إنه يلزمه دم لترك الميقات.
وهو قول الشافعية؛ حيث قالوا: ولو مرّ كافر بالميقات مريداً للنسك، وأحرم وجب عليه دم، وإن أخر الإحرام عن سنته فلا شيء عليه(272). وهو رواية عن الإمام أحمد(273).
أدلة القول الأول:
أن ما جعل سبب في وجوب العبادات، فإنه في حال الكفر لم يخاطب به بعد الإسلام، كمضي وقت الصلاة، ودخول الحول على المال، وقد دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الإسلام يجب ما قبله»(274) (275).
نوقش:
بأن الدم يتجدد وجوبه بعد الإسلام فلا يسقطه الإسلام، لأنه إنما يجب إذا أحرم من سنته من غير الميقات، وهذا السبب حدث بعد إسلامه فلم يكن في الخبر حجة(276).
الدليل الثاني: أنه أسلم بعد مجاوزة الميقات، فصار كما لو دخل مكة ولم يحج في تلك السنة(277).
يمكن أن يناقش:
إن تجاوزه للميقات من غير إحرام معذور فيه، أما إحرامه من مكة فيأخذ حكمه حكم الآفاقي الذي تجاوز الميقات من غير إحرام، وهو إما أن يعود إلى الميقات فيحرم منه، أو أنه إذا أحرم من موضعه ولم يرجع فإن الدم يجب عليه.
أدلة القول الثاني:
أنه جاوز الميقات مريداً للنسك، وأحرم دونه من سنته، ومضى فيه قبل رجوعه إلى الميقات، فلزمه الدم، قياساً على المسلم(278).
نوقش:
إن إرادة النسك مع الكفر لا يتعلق بها حكم، أما المعنى في المسلم، فإنه ممن يجب عليه الإحرام بإيجاب الحج على نفسه، وذلك عند إرادة الدخول في النسك، فجاز أن يلزمه بمجاوزة الميقات دم، أما الذمي فهو ممن لا يلزمه بإيجاب الحج عند الميقات، فلم يلزمه دم بمجاوزة الميقات(279).
الترجيح وسببه:
بعد عرض القولين وأدلتهما:
يظهر رجحان القول الأول للقائلين: بأنه لا يلزم الذمي دم في مجاوزة الميقات إذا أحرم في موضعه، وسبب ذلك:
إن تجاوزه للميقات معذور فيه بسبب إنه غير مخاطب بالعبادة، وإنما حصلت المخاطبة بعد تجاوزه الميقات بغير إحرام، فيأخذ حكمه حكم الموضع الذي أحرم منه، والله أعلم.
الخاتمة
بعد الانتهاء من هذا البحث توصلت إلى أهم النتائج والتوصيات التالية:
أولاً: النتائج:
1- إن مريد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، وإن تجاوزه فيجب عليه أن يعود إليه.
2- أصحاب الحاجات غير المتكررة إذا أرادوا الدخول إلى مكة، وهم غير مريدين للحج أو العمرة، فهم بالخيار إن شاءوا أحرموا، وإن شاءوا لم يحرموا، وإن كان الإحرام لهم أحوط، وخصوصاً من أمضى أكثر من سنة لم يحج أو يعتمر.
3- أصحاب الحاجات المتكررة يشرع لهم الدخول إلى مكة من غير إحرام، لأن الإحرام لكل دخول فيه مشقة وحرج، والمشقة والحرج رفعتا عن الأمة.
4- المتمتع إذا سافر بعد انتهائه من العمرة إلى المدينة مثلاً -وهذا يكثر في الوقت الحاضر- ثم رجع إلى مكة لأداء الحج، فإنه يجب عليه الإحرام من الميقات، ولو كان باقياً على تمتعه، وهذا باتفاق الفقهاء.
5- إن من كان من أهل مكة ثم خرج منها مسافراً وعند عودته إليها وقد أراد العمرة، فإنه يجب عليه الإحرام من الميقات الذي سيمر به، وهذا باتفاق الفقهاء، وكذلك إذا أراد الحج على القول الصحيح من أقوال الفقهاء.
6- إن مريد الحج، أو العمرة إذا تجاوز الميقات من غير إحرام، ثم عاد إليه وأحرم منه فلا شيء عليه، وهذا باتفاق الفقهاء.
7- مريد الحج، أو العمرة إذا تجاوز الميقات ولم يعد إليه وأحرم من مكانه، فإن عليه دماً مع الإثم، هذا إذا كان بغير عذر، أما إذا كان لعذر فإن عليه دماً، وينتفي عنه الإثم.
8- إذا تجاوز مريد الحج أو العمرة الميقات، ثم أحرم من موضعه، ثم عاد إلى الميقات، فإن عليه دماً على القول الراجح من أقوال الفقهاء.
9- إذا تجاوز مريد الحج أو العمرة ميقاته من غير إحرام، ثم ذهب إلى ميقات آخر غير ميقاته، فعلى القول الراجح من أقوال الفقهاء إن عليه دماً.
10- الداخل إلى مكة لحاجة لا تتكرر من غير إحرام، فإنه يعد عاصياً، ولا دم عليه على قول جمهور الفقهاء الموجبين عليه الإحرام.
11- إذا تجاوز الصبي، أو العبد، أو الذمي الميقات ولم يأذن ولي الصبي، ولا سيد العبد لهما بالإحرام من الميقات، ثم بلغ الصبي، أو عتق العبد، أو أسلم الذمي فإنه يشرع لهم الإحرام من موضعهم، ولا شيء عليهم في أرجح قولي العلماء، والله أعلم.
ثانياً: التوصيات:
1- إن مسألة الدخول إلى مكة كثرت في الوقت الحاضر، وقد تنوعت رغبات الداخلين إليها، فيحتاج الأمر من المشايخ وطلاب العلم الذين يقومون بإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات في موسم الحج أو العمرة التنبيه على هذه المسألة والتفصيل فيها؛ حتى يكون الداخل على علم بها، لئلا يقع في المحظور.
2- على خطباء الجمعة أن يولوا هذه المسألة الأهمية بالإشارة إليها وبيان الأحكام؛ وبخاصة في مواسم الحج أو العمرة؛ حتى يكون المسلم المسافر الداخل إلى مكة على علم بها.
3- إن مسألة الدخول إلى مكة لحاجة لا تتكرر مع كثرة وقوعها في الوقت الحاضر يحتاج إلى من ينظر فيها في المجامع الفقهية، أو في المجامع العلمية، حيث إن الناظر في المسألة يصعب عليه الترجيح بين الأقوال، وذلك إذا نظر إلى قول أكثر الفقهاء وأئمتهم -وربما يكون قد وقع شبه اتفاق عليها بين الأئمة الأربعة- وعلى إيجاب الإحرام، وإذا نظر إلى الفتوى المعاصرة وجد إن الأمر على الاستحباب، وليس على الوجوب ولكل قول أدلته، وأكثر أدلة القولين لا تسلم من المعارضة؛ فتحتاج المسألة إلى دراسة جماعية من المجامع العلمية بدلاً من الاجتهادات الفردية.
4- اقترح على إدارة الشؤون العلمية المتعلقة بشعيرة الحج كمراكز الحج التابع لجامعة أم القرى، أو غيرها من الجهات العلمية، أو الباحثين أن تكون هناك دراسة عن أثر التقدم العمراني على بعض مسائل الحج؛ كالفرق بين مكة والحرم حيث اختلف الحال عما كان عليه في العصور الماضية، ومن المقصود بحاضري المسجد الحرام، وماذا عن قصر الصلاة، والجمع في المشاعر، لأن المشاعر أصبحت داخلة في النطاق العمراني في الوقت الحاضر، وغيرها من المسائل، حتى تخرج تلك الدراسات بنتائج وتوصيات علمية يستفاد منها في الوقت المعاصر بإذن الله، والله أعلم.
المصادر
1- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: لأبي حاتم محمد بن حبان، تحقيق شعيب الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 1407هـ.
2- أحكام القرآن: لأبي بكر أحمد بن الجصاص، اعتناء عبدالسلام شاهين -دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى 1415هـ.
3- إرشاد السالك إلى أفعال المناسك: لبرهان الدين إبراهيم بن فرحون المالكي، تحقيق محمد بن عبدالهادي أبو الأجفان، المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات - بيت الحكمة قرطاج الطبعة الأولى 1989م.
4- إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه: لإسماعيل بن كثير الدمشقي، تحقيق بهجة يوسف أبو الطيب - مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة الأولى 1416هـ.
5- الإجماع: لمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق أبي حماد صغير أحمد - دار طيبة بالرياض الطبعة الأولى 1402هـ.
6- الاستذكار: لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر، توثيق د/عبدالمعطي أمين قلعجي - دار قتيبة، دمشق بيروت الطبعة الأولى 1414هـ.
7- الأسرار (كتاب المناسك): لأبي زيد عبدالله بن عمر الدبوسي الحنفي، تحقيق د/نايف بن نافع العمري - دار المنار القاهرة بدون تاريخ.
8- الإشراف على مذاهب العلماء: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، تحقيق أبي حماد صغير أحمد الأنصاري - مكتبة مكة الثقافية رأس الخيمة الطبعة الأولى 1428هـ.
9- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: لأبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن، تحقيق عبدالعزيز بن أحمد المشيقح - دار العاصمة بالرياض الطبعة الأولى 1421هـ.
10- الإفصاح عن معاني الصحاح: للوزير عون الدين أبي المظفر يحيى ابن هبيرة - المؤسسة السعيدية الرياض بدون تاريخ.
11- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب: تحقيق علي عبدالحميد أبو الخير، ومحمد وهبي سليمان - دار الخير، بيروت الطبعة الأولى 1417هـ.
12- الإقناع في مسائل الإجماع: لأبي الحسن علي بن محمد بن القطان: تحقيق حسن بن فوزي الصعيدي - دار الفاروق الحديثة، القاهرة الطبعة الأولى 1424هـ.
13- الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي، اعتنى به أحمد بدر الدين حسون - دار قتيبة، بيروت الطبعة الأولى 1416هـ.
14- الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف (مطبوع مع الشرح الكبير): لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، تحقيق د/عبدالله بن عبدالمحسن التركي، ود/عبدالفتاح الحلو - دار هجر القاهرة الطبعة الأولى 1414هـ.
15- البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم، اعتنى به الشيخ زكريا عميرات - دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى 1418هـ.
16- البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى بيت الله العتيق: لأبي البقاء محمد بن أحمد بن محمد المكي الحنفي، تحقيق د/عبدالله نذير مزي، مؤسسة الريان بيروت - المكتبة المكية بمكة الطبعة الأولى 1427هـ.
17- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لأبي بكر بن مسعود الكاساني، تحقيق علي محمد معوض، وعادل أحمد عبدالوجود - دار ا لكتب العلمية، بيروت الطبعة الثانية 1418هـ.
18- بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، تحقيق ماجد الحموي - دار ابن حزم، بيروت الطبعة الأولى 1416هـ.
19- البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني، حققه د/عبدالعظيم محمود الدِّيب - دار الوفاء القاهرة الطبعة الثانية 1418هـ.
20- البيان في مذهب الإمام الشافعي: لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني، عنى به قاسم محمد النوري - دار المنهاج جده الطبعة الأولى 1421هـ.
21- التجريد: لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري، تحقيق د/أحمد سراج، و د/علي جمعة - دار السلام بالقاهرة الطبعة الأولى 1425هـ.
22- تحفة المحتاج بشرح المنهاج: لشهاب الدين ابن حجر الهيثمي - دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى 1416هـ.
23- تصحيح التنبيه: لأبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق د/محمد علقه الإبراهيم - مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة الأولى 1417هـ.
24- التعليق الكبير: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الحنبلي، رسالة علمية غير مطبوعة في الجامعة الإسلامية، تحقيق عواض بن هلال العمري.
25- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تعليق عبدالله هاشم اليماني - دار المعرفة، بيروت بدون تاريخ.
26- التهذيب في اختصار المدونة: لأبي سعيد البراذعي، دراسة وتحقيق محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ - من منشورات دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي الطبعة الأولى 1420هـ.
27- التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب: لخليل بن إسحاق المالكي، رسالة علمية غير مطبوعة في جامعة أم القرى، تحقيق هالة بنت محمد بن حسين جستنيه.
28- تيسير البيان لأحكام القرآن: لمحمد بن علي بن عبدالله الموزعي، تحقيق د/أحمد بن محمد المقري، من منشورات رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الطبعة الأولى 1418هـ.
29- الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق د/عبدالله بن عبدالمحسن التركي - ط مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 1427هـ.
30- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لمحمد عرفه الدسوقي - دار الفكر، بيروت بدون تاريخ.
31- الحاوي الكبير: لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تحقيق علي معوض، وعادل عبدالموجود - دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى 1414هـ.
32- خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: لأبي حفص عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن الملقن، حققه حمدي بن عبدالمجيد بن إسماعيل السلفي - مكتبة الرشد الطبعة الأولى 1410هـ.
33- الذخيرة: لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق محمد حجي - دار الغرب الإسلامي، بيروت الطبعة الأولى 1420هـ.
34- رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين): لمحمد بن أمين المعروف بابن عابدين - دار المعرفة، بيروت الطبعة الأولى 1420هـ.
35- رسائل فقهية: لأبي عبداللطيف حماد بن محمد الأنصاري - مكتبة الفرقان، الإمارات العربية المتحدة، عجمان الطبعة الأولى 1425هـ.
36- روضة الطالبين وعمدة المفتين: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، إشراف زهير الشاويش - المكتب الإسلامي، بيروت الطبعة الثانية 1405هـ.
37- الروض المعطار في خبر الأقطار (معجم جغرافي): لمحمد بن عبدالمنعم الحميري، حققه د/إحسان عباس - مكتبة لبنان الطبعة الثانية 1984م.
38- زاد المسير: لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي - المكتب الإسلامي، بيروت الطبعة الرابعة 1407هـ.
39- زاد المعاد في هدي خير العباد: لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، حققه وخرج أحاديثه شعيب الأرنؤوط و عبدالقادر الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة الرابعة عشرة 1407هـ.
40- سنن أبي داود: لسليمان بن الأشعث السجستاني، عناية عزت عبيد دعاس - مؤسسة محمد علي السيد للنشر والتوزيع، حمص الطبعة الأولى 1388هـ.
41- سنن ابن ماجه: لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني، اعتناء محمد فؤاد عبدالباقي - المكتبة الإسلامية، استانبول بدون تاريخ.
42- سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق أحمد شاكر - مطبعة مصطفى الحلبي، مصر الطبعة الثانية 1398هـ.
43- السنن الكبرى: لأحمد بن الحسين البيهقي - دار المعرفة الطبعة الأولى 1355هـ.
44- سنن النسائي: لأحمد بن شعيب النسائي مع شرح جلال الدين السيوطي، عناية عبدالفتاح أبو غدة - دار البشائر، بيروت 1409هـ.
45- شرح الزرقاني على مختصر خليل: لعبد الباقي بن يوسف الزرقاني، تصحيح عبدالسلام محمد أمين - دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى 1422هـ.
46- شرح الزركشي على مختصر الخرفي: لشمس الدين محمد بن عبدالله الزركشي، تحقيق الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - مكتبة العبيكان، الرياض بدون تاريخ.
47- الشرح الصغير: لأبي البركات أحمد بن محمد الدردير، اعتناء د/مصطفى كمال وصفي - دار المعارف، القاهرة بدون تاريخ.
48- شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة: لأحمد بن عبدالسلام ابن تيمية، تحقيق د/صالح بن محمد الحسن - مكتبة الحرمين، الرياض الطبعة الأولى 1409هـ.
49- شرح مختصر الطحاوي: لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، رسالة علمية -غير مطبوعة- في جامعة أم القرى، تحقيق عصمت الله عنايت الله محمد.
50- شرح الكوكب المنير في أصول الفقه: لمحمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، تحقيق د/محمد الزحيلي و د/نزيه حماد - دار الفكر بدمشق - من منشورات مركز البحث العلمي والتراث الإسلامي بجامعة أم القرى الطبعة الأولى 1400هـ.
51- شرح منتهى الإرادات: لمنصور بن يونس البهوتي، تحقيق د/عبدالله بن عبدالمحسن التركي - مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 1421هـ.
52- الصحاح: لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار - دار العلم للملايين، بيروت الطبعة الثالثة 1404هـ.
53- صحيح البخاري: لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري - المطبعة السلفية، القاهرة الطبعة الأولى 1400هـ.
54- صحيح سنن أبي داود: لمحمد بن ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف بالرياض الطبعة الأولى 1419هـ.
55- صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، اعتناء محمد فؤاد عبدالباقي - المكتبة الإسلامية، استانبول بدون تاريخ.
56- العزيز شرح الوجيز: لأبي القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني، تحقيق علي محمد معوض، وعادل عبدالموجود - دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى 1417هـ.
57- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم أهل المدينة: لجلال الدين عبدالله بن نجم بن شاس، تحقيق د/حميد بن محمد لحمر - دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى 1423هـ.
58- غنية الناسك في بغية المناسك: لمحمد حسن شاه المهاجر المكي - من منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية باكستان، كراتشي الطبعة الأولى 1417هـ.
59- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع وترتيب أحمد بن عبدالرزاق الدويش - دار العاصمة بالرياض الطبعة الأولى 1417هـ، المجموعة الثانية الطبعة الأولى 1428هـ.
60- فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ: جمع وترتيب محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة - بمكة المكرمة، الطبعة الأولى 1399هـ.
61- فتاوى نور على الدرب: لعبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إعداد أ.د/عبدالله بن محمد الطيار ومحمد بن موسى بن عبدالله الموسى - مدار الوطن للنشر بالرياض الطبعة الأولى 1428هـ.
62- فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني - دار السلام، الرياض الطبعة الأولى 1418هـ.
63- فتح القدير: للكمال بن الهمام الحنفي - شركة مصطفى الحلبي وأولاده، مصر طبعة 1389هـ.
64- الفروع: لشمس الدين المقدسي أبي عبدالله محمد بن مفلح، تحقيق د/عبدالله ابن عبدالمحسن التركي - مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 1424هـ.
65- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي وحاشيته لأبي الوفاء إبراهيم بن محمد سبط العجمي، تحقيق محمد عوامة، وأحمد محمد الخطيب، شركة دار القبلة، بجدة - مؤسسة علوم القرآن، بجدة الطبعة الأولى 1413هـ.
66- الكافي في فقه أهل المدينة: لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر - مكتبة الرياض الحديثة، بالرياض الطبعة الأولى 1398هـ.
67- الكامل في ضعفاء الرجال: لأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني - دار الفكر، بيروت الطبعة الثانية 1405هـ.
68- كشاف القناع عن متن الإقناع: لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي: تحقيق وتخريج وتوثيق لجنة متخصصة من وزارة العدل - من منشورات وزارة العدل الطبعة الأولى 1423هـ.
69- لباب المناسك وعباب المسالك المشهور (بالمنسك المتوسط): لرحمة الله السندي المكي، اعتنى به عبدالرحيم بن محمد أبو بكر - دار قرطبة، بيروت الطبعة الثانية 1421هـ.
70- ما صحَّ من آثار الصحابة في الفقه: لزكريا بن غلام الباكستاني - دار الخراز، جدة الطبعة الأولى 1421هـ.
71- المبدع في شرح المقنع: لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح - المكتب الإسلامي، بيروت 1980هـ.
72- المبسوط: لشمس الدين السرخسي - دار المعرفة، بيروت دون تاريخ.
73- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: لعبدالعزيز بن عبدالله بن باز، أشرف على جمعه وطبعه د/محمد بن سعد الشويعر - طبع ونشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الطبعة الثانية 1411هـ.
74- مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين: جمع وترتيب فهد ابن ناصر السليمان - دار الثريا بالرياض الطبعة 1424هـ.
75- مجموع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي - دار الكتاب العربي، بيروت الطبعة الثالثة 1402هـ.
76- المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي - دار الفكر، بيروت بدون تاريخ.
77- المحلى: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم، تصحيح حسن زيدان طلبة - مكتبة الجمهورية العربية، مصر الطبعة 1387هـ.
78- المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الحنبلي، تحقيق د/ عبدالكريم بن محمد اللاحم - مكتبة المعارف بالرياض، الطبعة الأولى 1405هـ.
79- المسالك في شرح موطأ مالك: لأبي بكر محمد بن عبدالله بن العربي المعافري، قرأه وعلق عليه محمد بن الحسين السليماني، وعائشة بنت الحسين السليماني - دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى 1428هـ.
80- المسالك في المناسك: لأبي منصور محمد بن مكرم بن شعبان الكرماني، دراسة وتحقيق د/سعود بن إبراهيم الشريم - دار البشائر الإسلامية، بيروت الطبعة الأولى 1424هـ.
81- مسند الإمام أحمد بن حنبل: تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين - مؤسسة الرسالة، بيروت ط 1413هـ.
82- مسند أبي يعلى الموصلي: لأحمد بن علي بن المثنى التميمي، تحقيق حسين سليم أسد - دار المأمون للتراث، دمشق الطبعة الأولى 1406هـ.
83- المصباح المنير: لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرى - طبع دار الحديث، القاهرة الطبعة الأولى 1424هـ.
84- المصنف: لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، تحقيق محمد عوامة دار القبلة، بجدة - مؤسسة علوم القرآن، سوريا الطبعة الأولى 1427هـ.
85- المصنف: لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي - المكتب الإسلامي، بيروت الطبعة الأولى 1391هـ.
86- معاني الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي، حققه محمد سيد جاد الحق - مطبعة الأنوار المحمدية بدون تاريخ.
87- المعالم الأثيرة في السنة والسيرة: إعداد وتصنيف محمد حسن شراب - دار العلم، بدمشق الدار الشامية، بيروت الطبعة الأولى 1411هـ.
88- المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق حمدي السلفي - مكتبة ابن تيمية الطبعة الثانية بدون تاريخ.
89- معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية: عاتق بن غيث البلادي - دار مكة للطباعة والنشر، بمكة المكرمة الطبعة الأولى 1402هـ.
90- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: لأبي عبيد عبدالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي، تحقيق مصطفى السقا - عالم الكتب، بيروت.
91- معرفة السنن والآثار: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق د/عبدالمعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي، باكستان - دار قتيبة دمشق، بيروت ، ط الأولى 1412هـ.
92- المعونة على مذهب عالم أهل المدينة: للقاضي عبدالوهاب البغدادي، تحقيق حميش عبدالحق - مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة الطبعة الأولى 1412هـ.
93- المغني: لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق د/عبدالله بن عبدالمحسن التركي، و د/عبدالفتاح الحلو - دار هجر الطبعة الأولى 1408هـ.
94- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: لمحمد الشربيني الخطيب - دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان الطبعة الأولى 1423هـ.
95- مناسك ملاَّ على القاري المسمى (المسلك المتقسط في المنسك المتوسط) - من منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي باكستان الطبعة الأولى 1417هـ.
96- منحة السلوك في شرح تحفة الملوك: لأبي محمد محمود بن أحمد الحنفي المعروف بـ(بدر الدين العيني)، تحقيق د/أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي - من إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر الطبعة الأولى 1428هـ.
97- منسك خليل: لخليل بن إسحاق بن موسى المالكي، تحقيق المجتبى بن المصطفى بن محمد مبارك، دار يوسف بن تاشقين ومكتبة الإمام مالك، موريتانيا الإمارات العربية المتحدة، العين الطبعة الأولى 1428هـ.
98- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لأبي عبدالله محمد بن محمد المغربي، المعروف بـ(الحطاب) - دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى 1416هـ.
99- الموطأ: للإمام مالك بن أنس، اعتنى به محمود فؤاد عبدالباقي - دار إحياء الكتب العربية بدون تاريخ.
100- النجم الوهاج في شرح المنهاج: لكمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى الدميري، عنى به أحمد جاسم الحمد وآخرون - دار المنهاج، جدة الطبعة الأولى 1425هـ.
101- نهاية المحتاج: لشمس الدين محمد بن أبي العباس الشهير بالشافعي الصغير - دار الفكر، بيروت ط 1414هـ.
102- نهاية المطلب في دراية المذهب: لإمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني، تحقيق أ.د/عبدالعزيز محمود الديب - دار المنهاج للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 1428هـ.
103- نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار: لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق أحمد محمد السيد وآخرين - دار الكلم الطيب، دمشق الطبعة الأولى 1419هـ، بيروت لبنان الطبعة الأولى 1414هـ.
104- هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك: لعز الدين بن جماعة الكناني، تحقيق د/نور الدين عتر - دار البشائر الإسلامية الطبعة الأولى 1414هـ.
105- هداية المستفيد من كتاب التمهيد: لابن عبدالبر، ترتيب عطية محمد سالم - مكتبة الأوس بالمدينة النبوية الطبعة الأولى 1416هـ.
* منشور في العدد 83 من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة

1. [1]سورة البقرة آية: 125.
2. سورة آل عمران آية: 97.
3. الحزورة: بالفتح ثم بالسكون، وفتح الواو والراء سوق بمكة، وهو في اللغة: الرابية الصغيرة، وسمي بذلك لأنه كان هناك رابية صغيرة. ينظر: «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» (ص100).
4. أخرجه أحمد في «المسند» (31/10-12ح 18715- 18716)، والترمذي في «سننه» كتاب المناقب، باب فضل مكة (5/722 ح3925)، وابن ماجه في «سننه» كتاب المناسك، باب فضل مكة (2/1037 ح3108). قال محققو المسند: «إسناده صحيح».
5. ينظر: «زاد المعاد» (1/46).
6. بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها (ج17 ع32) ذو الحجة 1425هـ.
7. بحث مقدم إلى ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية 1426هـ.
8. مطبوعة ضمن رسائل فقهية، مكتبة الفرقان، الإمارات العربية المتحدة - عجمان، الطبعة الأولى 1425هـ.
9. دون اسم الدار، ط الأولى 1408هـ.
10. بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى، السنة الثالثة، العدد الرابع لعام 1411هـ.
11. أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام (1/475ح1539)، ومسلم في «صحيحه» واللفظ له، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام (2/846ح1118، 34).
12. «الصحاح» مادة (حرم) (5/1895).
13. ينظر «إرشاد السالك إلى أفعال المناسك» (1/183)، «مغني المحتاج» (1/476)، «كشاف القناع» (6/83).
14. ينظر: «حاشية ابن عابدين» (3/555).
15. «المغني» (5/70).
16. موضع يقع شرقي مكة يبعد عنها مسافة قرابة (40 كيلو مترا).
17. موضع يقع شرقي مكة يبعد عنها مسافة قرابة (24 كيلو مترا). ينظر: «المسالك في المناسك» (1/376 -الحاشية).
18. ينظر: «بدائع الصنائع» (3/165).
19. ينظر: «المجموع» (7/14).
20. ينظر: «شرح الزركشي» (3/61).
21. «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك» (2/470).
22. ينظر: «مواهب الجليل» (4/49)، ولم أجد في كتب المالكية التي بين يدي -من فرق بين الحرم ومكة في الحكم، إلا أنهم يذكرون مكة في تقرير مسائل الميقات والتجاوز، والدخول بدون ذكرهم للحرم. ودليل ذلك إن الحطاب نقل نص ابن جماعة الكناني الشافعي فلو وجد نصوصاً للمالكية لذكرها كعادته في تقرير المسائل على مذهب المالكية.
23. سورة البقرة آية: 149.
24. «نهاية المحتاج» (3/316).
25. سورة الإسراء آية: 1.
26. ينظر: «زاد المسير» (5/4-5).
27. سورة البقرة آية: 196.
28. فعند الحنفية تشمل أهل المواقيت ومن وراءها من كل ناحية، فمن كان من أهل المواقيت، أو من أهل ما ورائها فهم من حاضري المسجد الحرام، وعند الشافعية، والحنابلة، من لا يلزمه قصر الصلاة من موضعه إلى مكة.
ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص (1/350- 351)، «تيسير البيان لأحكام القرآن» للموزعي الشافعي (1/384، 385)، «المغني» (5/356.
29. ينظر: «أحكام القرآن» للقرطبي (3/318- 319).
30. ينظر: «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» (ص292)، «عقد الجواهر الثمينة» (1/270)، «المجموع» (7/203).
31. «المغني» (5/62)، كذلك ينظر: «بداية المجتهد» (2/632).
32. «الإقناع في مسائل الإجماع» (1/251).
33. «الإفصاح عن معاني الصحاح» (1/269- 270).
34. «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة» (2/466)، كذلك ينظر «بدائع الصنائع» (3/160)، «عقد الجواهر الثمينة» (1/270)، «المجموع» (7/206)، «المغني» (5/64- 68).
35. ذو الحليفة: ماء من مياه بني جَشم، ثم سمى به هذا الموضع، وهي غرب المدينة بينها وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر كيلو متراً تقريباً، وبينها وبين مكة عشر مراحل قرابة 420 كيلو متراً تقريباً، وتسمى الآن: أبيار علي. ينظر: «الروض المعطار في خبر الأقطار (ص196)، «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» (103).
36. الجحفة: تقع شرق مدينة رابغ مع ميل إلى الجنوب على مسافة اثنين وعشرين كيلاً تقريباً، وهي قرية كبيرة كانت عامرة على طريق المدينة إلى مكة، وكانت تسمى قديماً مهيعة، وسميت الجحفة لأن السيول أجحفتها وحملت أهلها، وبينها وبين البحر نحو ستة أميال، وهي من المدينة على ثمان مراحل (247 كيلو متراً تقريباً) ومن مكة على ثلاث مراحل (186 كيلو تقريباً). ينظر: «الروض المعطار» (ص156)، «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» (ص88)، «معجم المعالم الجغرافية» (80).
37. قرن: ويقال له: قرن المنازل، وقرن الثعالب، ويسمى الآن السيل الكبير، وهو على طريق الطائف من مكة المار بنخلة اليمانية، وهو على قدر مرحلتين من مكة (78 كيلو متراً تقريباً) وعن الطائف (53 كيلو متراً تقريباً). ينظر: «معجم المعالم الجغرافية» (254)، «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» (ص226).
38. يلَمْلَمْ: جبل من جبال تهامة، وهو ميقات أهل اليمن على مرحلتين من مكة (120 كيلو متراً تقريباً) على طريق اليمن، ويسمى الآن السَّعْديَة. ينظر: «الروض المعطار في خير الأقطار» (619)، «معجم المعالم الجغرافية» (ص339)، «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» (ص301).
39. أخرجه البخاري في «صحيحه» بعدة أبواب من كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، باب مهل أهل الشام، باب مهل من كان دون المواقيت، باب مهل أهل اليمن (1/471، 472، 473 ح1524، 1526، 1530)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة (2/838، 839 ح1181).
40. أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الحج، باب ميقات أهل المدينة، ولا يُهلَّوا قبل ذي الحليفة (1/472 ح1525)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة (2/839 ح1182).
41. ذات عِرق: بكسر العين المهملة، وسكون الراء بعدها قاف، سمّى بذلك لأن فيه عرقاً، وهو الجبل الصغير، وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء، وهي على مرحلتين عن مكة (100 كيلو متراً تقريباً) وتسمى الضريبة، وهي الحد الفاصل بين نجد وتهامة. ينظر: «الروض المعطار في خبر الأقطار» (ص256)، «المعالم الأثيرة» (ص189).
42. أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة (2/841 ح18)، وجزم برفعه الإمام أحمد في «المسند» (22/459 ح14615) قال محققو المسند: (وهذا إسناد ضعيف، لأن فيه ابن لهيعة).
43. أخرجه أبو داود في «سننه»، كتاب المناسك، باب في المواقيت (2/354، 355ح1739)، والنسائي في «سننه»، كتاب مناسك الحج، باب ميقات أهل العراق (5/125ح2656)، قال الألباني: (صحيح). ينظر: «صحيح سنن أبي داود» (1/488).
44. أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب الحج، باب ذات عرق لأهل العراق (1/473ح1531).
45. ينظر: «الإفصاح عن معاني الصحاح» (1/269- 270)، وإنما وقع الخلاف بين الفقهاء في توقيت الميقات؛ هل ثبت بالسنة أم بالاجتهاد من عمر > للفقهاء فيه قولان:
القول الأول: إنه ثبت بالسنة، وهو قول الحنفية، والحنابلة، ومال إليه الأكثرون من الشافعية، ومال إليه ابن عبدالبر. ينظر: «البحر العميق» (1/608)، «المغني» (5/58)، «روضة الطالبين» (3/39)، «الاستذكار» (11/77).
القول الثاني: إنه ثبت بالاجتهاد من عمر >.
وهو قول المالكية، والإمام الشافعي، وبعض فقهاء الشافعية. ينظر: «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (1/440)، «الأم» (5/114)، «المجموع» (7/197)، وهذه المسألة لا علاقة لها بموضوع البحث، وإنما ذكرت الخلاف إجمالاً من باب التنبيه.
46. قد نقل الإجماع ابن المنذر على جواز تقديم الإحرام قبل الميقات حيث قال: (وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم).
ينظر: «الإجماع» (ص54 رقم المسألة (137)، «الإشراف على مذاهب العلماء» (3/178 رقم المسألة 1250).
47. «بدائع الصنائع» (3/160).
48. سيأتي مزيد من هذه المسألة في مباحث الفصل الثالث أثر دخول مكة من غير إحرام.
49. ينظر: «المسبوط» (4/167)، «بدائع الصنائع» (3/160)، «فتح القدير» (2/426)، «البحر العميق» (1/610)، «حاشية ابن عابدين» (3/552).
50. ينظر: «تهذيب المدونة» (1/511، 512)، «الكافي» لابن عبدالبر (1/381)، «المعونة» (1/513)، «الذخيرة» (3/210)، «مواهب الجليل» (4/57)، «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (1/456).
51. ينظر: «الروايتان والوجهان» (1/298، 299)، «المغني» (5/72)، «الفروع» (5/309)، «شرح الزركشي» (3/68)، «الإنصاف» (8/117)، «كشاف القناع» (6/73).
52. ينظر: «الحاوي الكبير» (4/74)، «العزيز شرح الوجيز» (3/388)، «المجموع» (7/11)، «مغني المحتاج» (1/484).
53. «البيان» (4/15).
54. «النجم الوهاج» (3/473).
55. ينظر: «فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» (5/215- 216).
56. ينظر: «الحاوي الكبير» (4/74)، «العزيز شرح الوجيز» (3/388)، «المجموع»(7/11) «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (3/203).
57. «المجموع» (7/16)، «تصحيح التنبيه» (1/235).
58. ينظر: «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (1/456).
59. ينظر: «الفروع» (5/309)، وينظر أيضاً «الروايتان والوجهان» (1/298، 299).
60. ينظر: «بدائع الصنائع» (3/160)، «فتح القدير» (2/426).
61. ينظر: «المحلى» (7/266، 267).
62. ينظر: «نيل الأوطار» (3/274- 275).
63. ينظر: «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» (11/122 رقم الفتوى 2191).
64. ينظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (17/13 س4).
65. ينظر: «منسك الإمام الشنقيطي» (2/167).
66. ينظر: «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين» (11/287).
67. ينظر: «رسائل فقهية» (ص95- 96).
68. أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (6/2276).
69. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (11/435- 436 ح12226).
70. ينظر: «التخليص الحبير» (2/243).
71. «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (3/216).
72. «الكاشف مع حاشيته» (1/373).
73. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»، كتاب الحج، باب من قال لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم (8/702 ح15702).
74. أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة (2/13 ح1834)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها وقطعها إلا لمنشد على الدوام (2/986- 987 ح1353).
75. التخريج السابق من «صحيح مسلم» (2/987- 988 ح1354).
76. «شرح معاني الآثار» (2/262).
77. ينظر: «المجموع» (7/16).
78. رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»، كتاب الحج، باب من كره أن يدخل مكة بغير إحرام (7/227 ح13691).
79. «التلخيص الحبير» (2/243).
80. رواه الشافعي في «الأم» (5/117 ح5549)، والطحاوي في «معاني الآثار» (2/263)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/29- 177)، و«المعرفة والسنن» (4/169)، قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (2/243): «إسناده جيد».
81. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»، كتاب الحج، باب من كره أن يدخل مكة بغير إحرام (7/227 ح13692).
82. ينظر: «المجموع» (7/16).
83. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن طاوس كتاب الحج، باب من كره أن يدخل مكة بغير إحرام (7/228 ح13697).
84. ينظر: «التعليق الكبير» (2/800).
85. ينظر: «البرهان» (1/322)، «شرح الكوكب المنير» (2/188).
86. ينظر: «الأسرار» كتاب المناسك (ص139)، «فتح القدير» (2/427)، «البحر العميق» (1/616).
87. ينظر: «المغني» (5/72).
88. ينظر: المرجع السابق.
89. سبق تخريجه في (ص 13- 14).
90. ينظر: «المجموع» (7/16).
91. ينظر: «التعليق الكبير» (2/802).
92. ينظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (6/22-23)، وكذلك ينظر: «الفروع» (5/309).
93. أخرجه أبو داود في «سننه»، كتاب المناسك، باب فرض الحج (1/344- 345ح1721)، والنسائي في «سننه»، كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج (5/111ح2620)، وابن ماجه في «سننه»، كتاب المناسك، باب فرض الحج (2/963ح 2886)، وأحمد في «المسند» (4/151ح 1304)، (5/458 ح3510). قال محققو المسند: «حديث صحيح».
94. أخرجه البخاري في «صححيه»، كتاب العمرة، باب عمرة التنعيم (1/540ح1785)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام (2/884ح 1216).
95. ينظر: «المجموع» (7/16).
96. ينظر: «التعليق الكبير» (2/802).
97. أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب المغازي، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح (3/150ح4286)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (2/989- 990ح1357)، والمِغْفَر: بالكسر ما يُلبس تحت البيضة. ينظر: «المصباح المنير» مادة «غفر» (ص267).
98. أخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (2/990ح1358).
99. ينظر: «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك» (2/469)، «البحر العميق» (1/610).
100.ينظر: «المجموع» (7/10- 11)، والحديث سبق تخريجه في (ص23).
101.ينظر: «البحر العميق» (1/610)، «المسالك في شرح موطأ مالك» (4/302)، والحديث سبق تخريجه في (ص21).
102.نيل الأوطار» (3/275).
103.أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (5/466- 468ح9771)، وأحمد في «المسند» (19/400- 402ح12409)، وأبو يعلى في «مسنده» (6/194- 197ح 3479)، وابن حبان في «صحيحه»، كتاب السير، باب ذكر ما يستحب للإمام بذل عرضه لرعيته إذا كان في ذلك صلاح أحوالهم في الدين والدنيا (10/390- 393ح4530).
قال محققو مسند أحمد: (إسناده صحيح على شرط الشيخين).
104.أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب جزاء الصيد، باب إذا صاد الحلالُ فأهدى للمحرم الصيد أكله (2/8ح1821)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم (2/853ح59)، ومعنى «فأثبته» أي ثبطته وأثخنه بالضرب والجرح. ينظر: «التعليق على صحيح مسلم» (2/853).
105.ينظر: «فتح الباري» (3/490).
106.ينظر: «فتح الباري» (4/31)، كذلك استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بدخول عثمان بن عفان > بدون إحرام لما بعثه النبي @ عام الحديبية إلى أهل مكة ليخبرهم بقدوم رسول الله @ فلم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وبقصة خبيب بن عدي الأنصاري > لما بعث الصحابة لاستخراجه من مكة. ينظر: «شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة» (1/340- 341). وهاتان القصتان ترد عليهما ما دار في المناقشة في رقم (1). أي أنهما وقعتا قبل توقيت المواقيت.
107.أخرجه مالك في «الموطأ»، كتاب الحج، باب جامع الحج (1/423ح248)، والبيهقي في «السنن الكبرى»، كتاب الحج، باب دخول مكة بغير إرادة حج ولا عمرة (5/177)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2/263).
قُدَيد: بضم القاف، وفتح الدال المهملة، ومثناة تحت ودال أخرى، واد نخل من أودية الحجاز التهامية، يقطعه الطريق من مكة إلى المدينة على نحو (120 كيلاً) عن مكة. ينظر: «معجم ما استعجم» (3/299)، «معجم المعالم الجغرافية» (249)، «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» (242).
108.ينظر: «التعليق الكبير» (2/803).
109.ينظر: «المجموع» (7/16).
110.ينظر: «التجريد» (4/2019).
111.ينظر: «المغني» (5/72).
112.ينظر: «الإجماع» (ص54 رقم136).
113.سورة البقرة آية: 196.
114.ينظر: «الأسرار» كتاب المناسك (139- 140).
115.ينظر: «المعونة» (1/562)، «المجموع» (7/182)، «المغني» (5/356).
116.سبق تخريجه في (ص30).
117.ينظر: «شرح معاني الآثار» (2/263).
118.يراجع (ص30).
119.ينظر: «التجريد» (4/19- 20).
120.ينظر: «فتح الباري» (4/77).
121.ينظر: «الأم» (5/127).
122.سورة الحج آية: 32.
123.ينظر: «الذخيرة» (3/230)، «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (1/454)، «مواهب الجليل» (4/56).
124.ينظر: «العزيز شرح الوجيز» (3/388)، «المجموع شرح المهذب» (7/11)، «النجم الوهاج» (3/473).
125.ينظر: «المغني» (5/71)، «شرح الزركشي» (3/67)، «شرح منتهى الإرادات» (2/438).
126.ينظر: «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (1/455).
127.ينظر: «المجموع» (7/11- 12).
128.ينظر: «المسالك في المناسك» (1/306)، «حاشية ابن عابدين» (3/552، 601)، «لباب المناسك وعباب المسالك» (ص77).
129.ينظر: «المجموع» (7/11).
130.«بدائع الصنائع» (3/160)، كذلك ينظر: «البحر العميق» (1/610).
131.ينظر: «هداية المستفيد من كتاب التمهيد» (7/567).
132.«شرح الجصاص لمختصر الطحاوي» (1/692).
133.«بدائع الصنائع» (3/167).
134.سبق تخريجه في (ص21).
135.ينظر: (ص22).
136.ينظر: «المغني» (5/71).
137.سبق تخريجه في (ص26).
138.سبق تخريجه (26- 27).
139.ينظر: (ص27)، والحديث سبق تخريجه في (ص21).
140.سبق تخريجه في (ص30).
141.ينظر: (ص 30).
142.سبق تخريجه (ص21-22).
143.ينظر: «شرح معاني الآثار» (2/262).
144.ينظر: (ص21)، «المجموع (7/16).
145.ينظر: «شرح معاني الآثار» (2/262).
146.أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب في الرجل إذا دخل مكة بغير إحرام ما يصنع (8/402ح 14386).
147.أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب في الرجل إذا دخل مكة بغير إحرام ما يصنع (8/402ح 14388).
148.ينظر: (ص21).
149.ينظر: «بدائع الصنائع» (3/161).
150.يراجع (ص23).
151.سيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة في المبحث الثالث من الفصل الثالث في أثر دخول الصبي، أو العبد، أو الذمي من غير إحرام. ينظر: «المسالك في المناسك» (1/314)، «الذخيرة» (3/210)، «البيان» (4/116)، «المغني» (5/71).
152.ينظر: «بدائع الصنائع» (3/166)، «الذخيرة» (3/306)، «البيان» (4/15)، «المغني» (5/64).
153.ينظر: «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» (11/129- 130) الفتوى رقم (12228) و(11/136) والفتوى رقم (3996)، «مجموع فتاوى ورسائل» فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (21/303) الفتوى رقم (357)، والسبب في ذلك:
1- إن المكي إذا أراد العمرة وهو في مكة ينبغي أن يحرم من الحل، فالإحرام من الميقات هو إحرام من الحل.
2- إن وقت العمرة وقت موسع بخلاف الحج، فإن وقته محدد بالنسبة للمكي وهو الإحرام في اليوم الثامن من ذي الحجة، والله أعلم.
154.ينظر: «بدائع الصنائع» (3/166)، «فتح القدير» (2/427)، «حاشية ابن عابدين» (3/554).
155.([1]) ينظر: «الذخيرة» (3/306)، «الشرح الصغير» (2/24)، «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (2/25).
156.ينظر: «البيان» (4/15)، «المجموع» (7/11)، «تحفة المحتاج بشرح المنهاج» (5/124).
157.ينظر: «المغني» (5/64)، «الإنصاف» (8/117)، «كشاف القناع» (6/73).
158.ينظر: «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثانية (10/99- 100) رقم الفتوى (21783).
159.ينظر: «مواهب الجليل» (4/49).
160.ينظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (17/54) الفتوى رقم (26).
161.ينظر: «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين» (21/329- 330) الفتوى رقم (396)، (21/375- 376) رقم الفتوى (443).
162.سبق تخريجه ص13-14، وينظر: «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» (10/99- 100).
163.ينظر: «مواهب الجليل» (4/49).
164.سبق تخريجه (ص13- 14).
165.ينظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (17/54) الفتوى رقم (27).
166.اتفق الفقهاء على إن المتمتع إذا أدى العمرة في أشهر الحج، ثم سافر إلى بلده، ثم حج في العام نفسه، فإن تمتعه ينقطع، ثم اختلفوا في السفر الذي يقطع التمتع على أربعة أقوال:
القول الأول: إذا رجع إلى أهله سقط الدم، وإن لم يرجع إلى أهله لم يسقط عنه الدم، وهو قول الحنفية. ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص (1/349)، «التجريد» (4/728)، «غنية المناسك في بغية الناسك» (ص213)، وهذا اختيار سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمهما الله-. ينظر: «فتاوى نور على الدرب» (3/1198- 1199)، «مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» (21/342- 344) رقم الفتوى (407- 408).
القول الثاني: إذا رجع إلى بلده أو مقدار مسافته في البعد، سقط عنه الدم، وهو قول المالكية. ينظر: «المعونة» (1/554)، «عقد الجواهر الثمينة» (1/274)، «منسك خليل» (ص48).
القول الثالث: إذا رجع إلى الميقات الذي أحرم بالعمرة منه، أو إلى مسافة مثله، وأحرم بالحج سقط عنه الدم، وهو قول الشافعية. ينظر: «الحاوي» (4/50)، «روضة الطالبين» (3/48- 49)، «هداية السالك» (2/528).
القول الرابع: إذا سافر إلى موضع تقصر فيه الصلاة سقط عنه الدم، وهو قول الحنابلة. ينظر: «المغني» (5/354)، «الفروع» (5/348)، «شرح منتهى الإرادات» (2/449). وبناء على هذا الخلاف فمن سافر من مكة إلى المدينة، ثم رجع إلى مكة، وهو من أهل الرياض، أو العراق، أو الشام، أو مصر، فهو باقٍ على تمتعه، ومن كان من أهل المدينة فإن تمتعه ينقطع على قولي الحنفية، والمالكية، وهذه المسألة لم أذكر تفاصيلها وأدلتها، لأنه خارجة عن موضوع البحث، وإنما ذكرت ما له علاقة من موضوع المسألة، لأن التمتع له شروط عند الفقهاء غير ما ذكر.
167.ينظر: «المبسوط» (4/167)، «بدائع الصنائع» (3/160)، «فتح القدير» (2/426)، «البحر العميق» (1/609، 610).
168.ينظر: «المعونة» (1/513)، «الذخيرة» (3/210)، «إرشاد السالك إلى إفعال المناسك» (1/179)، «مواهب الجليل» (4/57).
169.ينظر: «البيان» (4/109)، «المجموع» (7/11)، «النجم الوهاج» (3/473)، «مغني المحتاج» (1/484).
170.ينظر: «المغني» (5/68- 69)، «المبدع» (3/108)، «الإنصاف» (8/117)، «كشاف القناع» (6/73).
171.ينظر: «فتاوى نور على الدرب» (3/1198- 1199).
172.ينظر: «المجموعة الثانية» (10/110- 112- 116- 117) الفتوى رقم (1878) ورقم (18637).
173.ينظر: «الذخيرة» (3/210)، «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (1/455).
174.ينظر: «مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» (21/342- 344) رقم الفتوى (407- 408).
175.سبق تخريجه في (ص 13- 14).
176.أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» كتاب الحج، باب في الرجل يعتمر في أشهر الحج، ثم يرجع ثم يحج (8/101ح 13163).
177.ينظر: ما صح من آثار الصحابة في الفقه (2/764).
178.ينظر: «التجريد» (4/729).
179.ينظر: المرجع السابق.
180.سورة البقرة آية: 196.
181.أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» من قال: هو متمتع وإن رجع (8/102ح 13172).
182.سبق تخريجه في (ص51).
183.ينظر: «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (1/455).
184.ينظر: «بدائع الصنائع» (3/162)، «المسالك في المناسك» (1/310)، «البحر العميق» (1/619).
185.ينظر: «عقد الجواهر الثمينة» (1/270)، «منسك خليل» (ص29)، «شرح الزرقاني» (2/45).
186.ينظر: «البيان» (4/113)، «العزيز شرح الوجيز» (3/337)، «النجم الوهاج» (3/434).
187.ينظر: «شرح العمدة» (1/359)، «الفروع» (5/312)، «المبدع» (3/112).
188.ينظر: «المغني» (5/69)، «بدائع الصنائع» (3/162).
189.ينظر: «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (1/449).
190.ينظر: «المجموع» (7/206، 207).
191.ينظر: «شرح العمدة» (1/359).
192.ينظر: «بدائع الصنائع» (3/164)، «البحر العميق» (1/619)، «مناسك ملاَّ على القاري» (ص87- 88).
193.ينظر: «عقد الجواهر الثمينة» (1/270)، «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (1/450)، «الشرح الصغير» (2/25).
194.ينظر: «العزيز شرح الوجيز» (3/336)، «هداية السالك» (2/446)، «نهاية المحتاج» (3/261، 262).
195.ينظر: «الفروع» (5/312)، «شرح الزركشي» (3/69)، «الإنصاف» (8/123).
196.رواه مالك في «الموطأ» كتاب الحج، باب ما يفعل من نسى من نسكه شيئاً (1/419ح240)، والدارقطني في «سننه»، كتاب الحج، باب ما جاء في الهدي (3/270ح2536)، والبيهقي في «السنن الكبرى»، كتاب الحج، باب من مر بالميقات يريد حجاً أو عمرة فجاوزه غير محرم، ثم أحرم دونه (5/29- 30).
هذا الأثر: صححه ابن عبدالبر في «الاستذكار» (12/184)، وابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (1/350)، وابن كثير في «إرشاد الفقيه» (1/314).
197.ينظر: «المسالك في المناسك» (1/315)، «البحر الرائق» (3/85- 86)، «حاشية ابن عابدين» (3/706).
198.ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» (1/148)، «الشرح الصغير» (2/26).
199.ينظر: «البيان» (4/113، 114)، «المجموع» (7/207)، «النجم الوهاج» (3/435).
200.ينظر: «المغني» (5/69)، «المبدع» (3/112)، «شرح منتهى الإرادات» (2/440).
201.ينظر: «العزيز شرح الوجيز» (3/337)، «المغني» (5/69).
202.ينظر: «عقد الجواهر الثمينة» (1/270، 271)، «الذخيرة» (3/208)، «منسك خليل» (ص29).
203.ينظر: «المغني» (5/69)، «شرح العمدة» (1/360)، «كشاف القناع» (6/76).
204.ينظر: «البحر الرائق» (3/85)، «حاشية ابن عابدين» (3/707).
205.ينظر: «نهاية المطلب» (4/209)، «البيان» (4/114).
206.ينظر: «العزيز شرح الوجيز» (3/337)، «المجموع شرح المهذب» (7/207)، «نهاية المحتاج» (3/261).
207.ينظر: «فتح القدير» (3/109)، «المسالك في المناسك» (1/315).
208.ينظر: «الفروع» (5/313)، «الإنصاف» (8/125).
209.ينظر: «بدائع الصنائع» (3/163)، «البحر العميق» (1/619)، «حاشية ابن عابدين» (3/707).
210.سبق تخريجه في (ص57).
211.ينظر: «الذخيرة» (3/208)، «المغني» (5/69).
212.ينظر: «البيان» (4/114)، «العزيز شرح الوجيز» (3/337).
213.الحديث سبق تخريجه في (ص19- 20)، أما قول ابن عباس {: (أرجع ولبَّ، فلا حج لك)؛ لم أجده في كتب الآثار التي بين يدي، وإنما هو أثر يتناقله الحنفية في مصنفاتهم.
214.ينظر: (ص20).
215.ينظر: «بدائع الصنائع» (3/163).
216.ينظر: «الكافي» لابن عبدالبر (1/281)، «عقد الجواهر الثمينة» (1/270)، «منسك خليل» (ص28).
217.ينظر: «البيان» (4/110- 111)، «النجم الوهاج» (3/434)، «نهاية المحتاج» (3/261).
218.ينظر: «المغني» (5/64- 65)، «الفروع» (5/301)، «الإنصاف» (8/107، 108)،.
219.ينظر: «المسالك في المناسك» (1/311)، (البحر العميق» (1/621)، «البحر الرائق» (3/85).
220.ينظر: «المجموع» (7/208)، «هداية السالك» (2/467).
221.ينظر: «حاشية ابن عابدين» (3/706).
222.ينظر: «الحاوي الكبير» (4/71).
223.ينظر: «نهاية المحتاج» (3/261)، «مغني المحتاج» (1/474).
224.سبق تخريجه في (ص13- 14).
225.ينظر: «عقد الجواهر الثمينة» (1/270).
226.ينظر: «المغني» (5/64).
227.سبق تخريجه في (ص13- 14).
228.ينظر: «مغني المحتاج» (3/261).
229.ينظر: «البحر العميق» (1/618- 619)، «مواهب الجليل (4/58- 59)، «البيان» (4/113)، «الفروع» (5/313).
230.ينظر: «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» (11/155) رقم الفتوى (12812)، «المجموعة الثانية» (10/79) رقم الفتوى (16630).
231.«فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين» (21/338) رقم (448).
232.ينظر: «الذخيرة» (3/209- 210)، «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (1/452)، «مواهب الجليل» (4/57، 58)، «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (2/25).
233.ينظر: «البيان» (4/16)، «المجموع» (7/16، 17)، «النجم الوهاج» (3/473)، «نهاية المحتاج» (3/278).
234.ينظر: «المغني» (5/72)، «الفروع» (5/311)، «المبدع» (3/111)، «كشاف القناع» (6/75).
235.ينظر: «التجريد» (4/2020)، «بدائع الصنائع» (3/164)، «المسالك في المناسك» (1/310)، «مناسك ملاَّ على القاري» (ص87).
236.ينظر: «التعليق الكبير» (3/806- 809)، «الفروع» (5/311)، «الإنصاف» (8/122).
237.ينظر: «المجموع» (7/16)، «المغني» (5/72).
238.ينظر: «التجريد» (4/2021).
239.ينظر: «المجموع» (7/16)، «المغني» (5/72).
240.ينظر: «التجريد» (4/2020- 2023)، «التعليق الكبير» (3/806- 809).
241.ينظر: المرجعان السابقان.
242.ينظر: المرجعان السابقان.
243.ينظر: المرجعان السابقان.
244.ينظر: «التعليق الكبير» (3/809).
245.ينظر: المرجع السابق.
246.ينظر: «التجريد» (2/2020)، «التعليق الكبير» (3/807).
247.ينظر: المرجعان السابقان.
248.ينظر: المرجعان السابقان.
249.ينظر: المرجعان السابقان.
250.ينظر: المرجعان السابقان.
251.ينظر: «حاشية ابن عابدين» (3/705)، «شرح الزرقاني على خليل» (2/448)، «نهاية المحتاج» (3/262)، «الإنصاف» (8/119).
252.ينظر: «المسالك في المناسك» (1/314)، «البحر الرائق» (3/88- 89)، «لباب المناسك وعباب المسالك» (ص82).
253.ينظر: «الذخيرة» (3/210)، «مواهب الجليل» (4/55)، «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (2/24).
254.ينظر: «البيان» (4/116)، «النجم الوهاج» (3/435)، «مغني المحتاج» (1/474).
255.ينظر: «المغني» (5/71)، «شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة» (1/354)، «شرح منتهى الإرادات» (2/438).
256.ينظر: «البيان» (4/116)، «هداية السالك» (2/471).
257.ينظر: «التجريد» (4/2026).
258.ينظر: «البيان» (4/116).
259.ينظر: «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (1/457)، «شرح الزرقاني على خليل» (2/448)، «الشرح الصغير» (2/23).
260.«النجم الوهاج» (3/435)، «نهاية المحتاج» (3/262)، «مغني المحتاج» (1/474- 475).
261.ينظر: «الفروع» (5/311، 312)، «المبدع» (3/111)، «الإنصاف» (8/119).
262.ينظر: «فتح القدير» (3/114)، «حاشية ابن عابدين» (3/705)، «مناسك ملاَّ على القاري» (ص88).
263.ينظر: «البيان» (4/116)، «هداية السالك» (4/471).
264.ينظر: «التعليق الكبير» (2/793).
265.ينظر: «التجريد» (4/2033).
266.ينظر: المرجع السابق.
267.ينظر: «المسالك في المناسك» (1/314)، «البحر الرائق» (3/88- 89)، «حاشية ابن عابدين» (3/705).
268.(ينظر: «الذخيرة» (3/210)، «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (1/457)، «مواهب الجليل» (4/55).
269.(ينظر: «المغني» (5/71)، «الفروع» (5/311)، «كشاف القناع» (6/741).
270.«الإنصاف مع الشرح الكبير» (8/119).
271.ينظر: «المجموع» (7/61).
272.ينظر: «البيان» (4/116)، «المجموع» (7/61)، «النجم الوهاج» (3/436).
273.ينظر: «التعليق الكبير» (2/795)، «الفروع» (5/311، 312).
274.أخرجه أحمد في «المسند» (29/360ح17827)، وفي لفظ آخر عند مسلم: «الإسلام يهدم ما كان قبله» في كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج (1/112ح192).
275.ينظر: «التجريد» (4/2024).
276.ينظر: «التعليق» (2/795).
277.ينظر: «التجريد» (4/4024).
278.ينظر: «البيان» (4/116).
279.ينظر: «التجريد» (4/2025).
__________________
اُشهد اللهٌ إني اُحبكم فى الله
وأسال الله أن يرزقنا الإخلاص في القول و العمل
و أن يستعملنا في ما يحب و يرضى .. آمين .. آمين .. آمين





انى احبكم فى الله غير متواجد حالياً  
إضافة رد

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحجر الأسود من أفضل الأحجار عل وجه الأرض انى احبكم فى الله الحج والعمره 2 08-09-2018 11:59 PM
صور لأسهل وأصعب محاولتان لتقبيل الحجر الأسود مع بيان فضل تقبيل الحجر الأسود سمير المصرى صور الكعبة 2 10-01-2015 03:50 PM
خطأ ان ندعو و نقول ( اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ) اسامه الامام منتدى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام 3 09-26-2015 10:36 AM
شكل الأرض حسام99 منتدى الإعجاز العلمي 5 09-19-2015 08:11 AM
لمن القبول في الأرض المصريه25 ملتقى الأخوات 5 03-01-2011 08:46 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية
جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة الكعبة الإسلامية © 2018