تسجيل الدخول

قديم 02-25-2011, 10:08 AM   #1
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
سجود السهو.










سجود السهو وأخطاء الصلاة ( مرئي ).



وحيد عبدالسلام بالي



نبذة عن المحاضرة : يتناول فضيلة الشيخ الحديث عن كيفية الصلاة الصحيحة ،ويوضح بعض الأخطاء الشائعة بين المصلين ، ويعلق الشيخ على فيلم تسجيلى يوضح فيه هذه الأخطاء.


للاستماع مباشرة اضغط هنا




__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:09 AM   #2
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي


( نقلاً من رسالة سجود السهو في الصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين ).

2. رسـالة في سجود السهو .. العثيمين

3. تحقيق ضوابط سجود السهو في الصـلاة
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:10 AM   #3
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

صلى بنا الإمام بالأمس صلاة التراويح فسها في صلاته فقام إلى ركعة ثالثة فنبهه الناس فلم يعد، فلما انتهت الصلاة قال الإمام : " إن السهو في صلاة النافلة لا يوجب سجودا للسهو " فهل ما قاله صحيح؟؟؟

الاجابة:

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:-

ذهب عامة الفقهاء إلا نفرا قليلا إلى مشروعية سجود السهو في صلاة النافلة، لذا كان عليكم تنبيهه، وكان عليه الرجوع كما هو الحال في صلاة الفريضة.

وإليك ذكر تفصيل المذاهب في حكم الصورة المعروضة:
الحنابلة : من قام إلى ثالثة سهوا في صلاة الليل فالأفضل له أن يعود ويسجد للسهو، فلو لم يرجع ففي بطلان صلاتها حينئذ خلاف في المذهب الحنبلي، والمنصوص عن الإمام أحمد أن حكم هذه المسألة كما لو قام إلى ثالثة في صلاة الفجر ،وهذا هو ما جزم به ابن قدامة في المغني، ومعنى أنها كصلاة الفجر أن عليه العودة متى ذكر وسجود السهو .

المالكية : إن تذكر قبل عقد ركوع الركعة التي قام لها رجع وسجد للسهو بعد السلام، وإن لم يتذكر إلا بعد الشروع في الركوع فعليه أن يتمادى ويضيف إليها ركعة رابعة ويسجد قبل السلام.

الشافعية : يقول الإمام الشيرازي في مهذبه مبينا مذهب الشافعية : " .... والنفل والفرض في سجود السهو واحد , ومن أصحابنا من حكى قولا في القديم أنه لا يسجد للسهو في النفل , وهذا لا وجه له ; لأن النفل كالفرض في النقصان فكان كالفرض في الجبران ".

ولا يختلف المذهب الحنفي عن جمهور العلماء في إثبات مشروعية سجود السهو في صلاة النفل وإن كان لهم مذهب مخالف للجمهور في حكم من قام إلى ركعة زائدة ساهيا.

وخالف في ذلك ابن سيرين فلم ير في النافلة سجودا للسهو، ورد على ذلك ابن قدامة فقال: " وهذا يخالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين . } وقال { إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين }
وبمثل هذا قال الشوكاني ، فقد قال في نيل الأوطار : " سجود السهو مشروع في صلاة النافلة كما هو مشروع في صلاة الفريضة , وإلى ذلك ذهب الجمهور من العلماء قديما وحديثا ; لأن الجبران وإرغام الشيطان يحتاج إليه في النفل كما يحتاج إليه في الفرض وذهب ابن سيرين وقتادة وروي عن عطاء ونقله جماعة من أصحاب الشافعي عن قوله القديم إلى أن التطوع لا يسجد فيه ". انتهى.

ومما يدل على مشروعية السجود في النوافل ما رواهابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي العالية قال " رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين ".

والله أعلم .

المفتي : الشيخ حامد العطار.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:10 AM   #4
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود السهو

ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني
وكان سهوه في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في " الموطأ " : إنما أنسى أو أنسى لأسن
[ المواضع التي سجد فيها للسهو ]

وكان صلى الله عليه وسلم ينسى فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة فقام صلى الله عليه وسلم من اثنتين في الرباعية ولم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام ثم سلم فأخذ من هذا قاعدة أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوا سجد له قبل السلام وأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع إلى المتروك لأنه لما قام سبحوا فأشار إليهم أن قوموا . واختلف عنه في محل هذا السجود ففي " الصحيحين " من حديث عبد الله بن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك . وفي رواية متفق عليها : يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم
وفي " المسند " من حديث يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه الترمذي .
وذكر البيهقي من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال صلى بنا عقبة بن عامر الجهني فقام وعليه جلوس فقال الناس سبحان الله سبحان الله فلم يجلس ومضى على قيامه فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتي السهو وهو جالس فلما سلم قال إني سمعتكم آنفا تقولون سبحان الله لكيما أجلس لكن السنة الذي صنعت
وحديث عبد الله بن بحينة أولى لثلاثة وجوه . أحدها : أنه أصح من حديث المغيرة .
الثاني : أنه أصرح منه فإن قول المغيرة وهكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يرجع إلى جميع ما فعل المغيرة ويكون قد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السهو مرة قبل السلام ومرة بعده فحكى ابن بحينة ما شاهده وحكى المغيرة ما شاهده فيكون كلا الأمرين جائزا ويجوز أن يريد المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم قام ولم يرجع ثم سجد للسهو .
الثالث أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام وسجده بعده وهذه صفة السهو وهذا لا يمكن أن يقال في السجود قبل السلام والله أعلم .
فصل
وسلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر ثم تكلم ثم أتمها ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام والكلام يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع وذكر أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم وقال الترمذي : حسن غريب .
وصلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة ذكره الإمام أحمد رحمه الله . وصلى الظهر خمسا فقيل له زيد في الصلاة ؟ قال وما ذاك ؟ قالوا : صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم متفق عليه . وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم فهذا مجموع ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم من سهوه في الصلاة وهو خمسة مواضع وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام وفي بعضه بعده . فقال الشافعي رحمه الله كله قبل السلام .
وقال أبو حنيفة رحمه الله كله بعد السلام . وقال مالك رحمه الله كل سهو كان نقصانا في الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام وإذا اجتمع سهوان زيادة ونقصان فالسجود لهما قبل السلام . قال أبو عمر بن عبد البر : هذا مذهبه لا خلاف عنه فيه ولو سجد أحد عنده لسهوه بخلاف ذلك فجعل السجود كله بعد السلام أو كله قبل السلام لم يكن عليه شيء لأنه عنده من باب قضاء القاضي باجتهاده لاختلاف الآثار المرفوعة والسلف من هذه الأمة في ذلك .
وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن سجود السهو قبل السلام أم بعده ؟ فقال في مواضع قبل السلام وفي مواضع بعده كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من اثنتين ثم سجد بعد السلام على حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين .
ومن سلم من ثلاث سجد أيضا بعد السلام على حديث عمران بن حصين . وفي التحري يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود وفي القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بحينة وفي الشك يبني على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف .
قال الأثرم : فقلت لأحمد بن حنبل فما كان سوى هذه المواضع ؟ قال يسجد فيها كلها قبل السلام لأنه يتم ما نقص من صلاته قال ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت السجود كله قبل السلام لأنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام ولكن أقول كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام . وقال داود بن علي : لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم . انتهى .
وأما الشك فلم يعرض له صلى الله عليه وسلم بل أمر فيه بالبناء على اليقين وإسقاط الشك والسجود قبل السلام . فقال الإمام أحمد الشك على وجهين اليقين والتحري فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم سجد سجدتي السهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور . انتهى .
وأما حديث أبي سعيد فهو إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم وأما حديث ابن مسعود فهو إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ثم ليسجد سجدتين متفق عليهما .
وفي لفظ " الصحيحين " : تم يسلم ثم يسجد سجدتين وهذا هو الذي قال الإمام أحمد وإذا رجع إلى التحري سجد بعد السلام . والفرق عنده بين التحري واليقين أن المصلي إذا كان إماما بنى على غالب ظنه وأكثر وهمه وهذا هو التحري فيسجد له بعد السلام على حديث ابن مسعود وإن كان منفردا بنى على اليقين وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد وهذه طريقة أكثر أصحابه في تحصيل ظاهر مذهبه .
وعنه روايتان أخريان إحداهما : أنه يبني على اليقين مطلقا وهو مذهب الشافعي ومالك والأخرى : على غالب ظنه مطلقا وظاهر نصوصه إنما يدل على الفرق بين الشك وبين الظن الغالب القوي فمع الشك يبني على اليقين ومع أكثر الوهم أو الظن الغالب يتحرى وعلى هذا مدار أجوبته . وعلى الحالين حمل الحديثين والله أعلم . وقال أبو حنيفة رحمه الله في الشك إذا كان أول ما عرض له استأنف الصلاة فإن عرض له كثيرا فإن كان له ظن غالب بنى عليه وإن لم يكن له ظن بنى على اليقين .

المصدر.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:11 AM   #5
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

سجود السهو: عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو، وأسبابه ثلاثة: الزيادة، والنقص، والشك.
أولاً: الزيــادة:
إذا زاد المصلي في صلاته قياماً، أو قعوداً، أو ركوعاً، أو سجوداً متعمداً بطلت صلاته، وإن كان ناسياً ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو، وصلاته صحيحة، وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها ووجب عليه سجود السهو، وصلاته صحيحة.
مثال ذلك: شخص صلَّى الظهر (مثلاً) خمس ركعات ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد، فيكمل التشهد، ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم.
فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم، وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة جلس في الحال فيتشهَّد ويسلِّم ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
دليل ذلك: حديث عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه(1) ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَّى الظهر خمساً، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خمساً، فسجد سجدتين بعدما سلَّم. وفي رواية: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلَّم. رواه الجماعة(2).
السلام قبل تمام الصلاة: السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة(3)، فإذا سلَّم المصلي قبل تمام صلاته متعمداً بطلت صلاته.
وإن كان ناسياً ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد.
وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين وثلاث فإنه يكمل صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، دليل ذلك حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَّى بهم الظهر أو العصر فسلَّم من ركعتين، فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون: قصرت الصلاة، وقام النبي صلى الله عليه وسلّم إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنسيتَ أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «لم أنس ولم تقصر» فقال الرجل: بلى قد نسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم للصحابة: «أحق ما يقول؟» قالوا: نعم، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلّم فصلَّى ما بقي من صلاته ثم سلَّم، ثم سجد سجدتين ثم سلَّم. متفق عليه(4).
وإذا سلَّم الإمام قبل تمام صلاته وفي المأمومين مَن فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم، ثم ذكر الإمام أن عليه نقصاً في صلاته فقام ليتمها، فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو، وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه، فإذا سلَّم قضوا ما فاتهم، وسجدوا للسهو بعد السلام. وهذا أولى وأحوط.
ثانياً: النقص:
أ ـ نقص الأركان:
إذا نقص المصلي ركناً من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمداً أم سهواً؛ لأن صلاته لم تنعقد.
وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمداً بطلت صلاته.
وإن تركه سهواً فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها، وقامت التي تليها مقامها، وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده، وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام.

مثال ذلك: شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية فتلغو الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها، فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
ومثال آخر: شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية فإنه يعود ويجلس ويسجد، ثم يكمل صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
ب ـ نقص الواجبات:
إذا ترك المصلِّي واجباً من واجبات الصلاة متعمداً بطلت صلاته.
وإن كان ناسياً وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه.
وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
وإن ذكره بعد وصوله الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه، فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم.
مثال ذلك: شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسياً التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالساً فيتشهد، ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه.
وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائماً رجع فجلس وتشهد، ثم يكمل صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
وإن ذكر بعد أن استتم قائماً سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه، فيكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم.
دليل ذلك: ما رواه البخاري وغيره(5) عن عبدالله بن بحينة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَّى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس (يعني للتشهد الأول) فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبَّر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلِّم ثم سلَّم.
ثالثاً: الشـك:
الشك: هو التردد بين أمرين أيُّهما الذي وقع.
والشك لا يلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات:
الأولى: إذا كان مجرد وهم لاحقيقة له كالوساوس.
الثانية: إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك.
الثالثة: إذا كان بعد الفراغ من العبادة، فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر فيعمل بمقتضى يقينه.
مثال ذلك: شخص صلَّى الظهر فلمَّا فرغ من صلاته شك هل صلَّى ثلاثاً أو أربعاً، فلا يلتفت لهذا الشك إلا أن يتيقن أنه لم يصلِّ إلا ثلاثاً فإنه يكمل صلاته إن قرب الزمن ثم يسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد.
وأما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر.
ولا يخلو الشك في الصلاة من حالين:
الحال الأولى: أن يترجَّح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجَّح عنده، فيتم عليه صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.

مثال ذلك: شخص يصلِّي الظهر فشكَّ في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة لكن ترجَّح عنده أنها الثالثة، فإنه يجعلها الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
دليل ذلك: ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين» هذا لفظ البخاري(6).
الحال الثانية: أن لا يترجَّح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل، فيتم عليه صلاته، ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم ثم يسلِّم.
مثال ذلك: شخص يصلِّي العصر فشكَّ في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة، ولم يترجَّح عنده أنها الثانية أو الثالثة، فإنه يجعلها الثانية فيتشهَّد التشهُّد الأول، ويأتي بعده بركعتين، ويسجد للسهو ويسلِّم.
دليل ذلك: ما رواه مسلم(7) عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلَّى ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليَبنِ على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلِّم، فإن كان صلَّى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلَّى إتماماً لأربعٍ كانتا ترغيماً للشيطان».
ومن أمثلة الشك: إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يُكَبِّر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل، ثم يركع وحينئذٍ لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركاً للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة.
الثانية: أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فتفوته الركعة.

الثالثة: أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركاً للركعة، أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة، فإن ترجَّح عنده أحد الأمرين عمل بما ترجَّح فأتمَّ عليه صلاته وسلم، ثم سجد للسهو وسلَّم إلا إذا لم يفته شيء من الصلاة، فإنه لا سجود عليه حينئذٍ.
وإن لم يترجَّح عنده أحد الأمرين عمل باليقين (وهو أن الركعة فاتته) فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم ثم يسلِّم.
فائــدة:
إذا شكَّ في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجَّح عنده حسب التفصيل المذكور، ثم تبين له أن ما فعله مطابق للواقع وأنه لا زيادة في صلاته ولا نقص، سقط عنه سجود السهو على المشهور من المذهب لزوال موجب السجود وهو الشك.
وقيل: لا يسقط عنه ليراغم به الشيطان لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «وإن كان صلَّى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان». ولأنه أدَّى جزءاً من صلاته شاكًّا فيه حين أدائه وهذا هو الراجح.
مثال ذلك: شخص يصلي فشكَّ في الركعة أهي الثانية أم الثالثة؟ ولم يترجح عنده أحد الأمرين فجعلها الثانية وأتمَّ عليها صلاته، ثم تبين له أنها هي الثانية في الواقع، فلا سجود عليه على المشهور من المذهب، وعليه السجود قبل السلام على القول الثاني الذي رجَّحناه.
سجود السهو على المأموم:
إذا سها الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه» إلى أن قال: «وإذا سجد فاسجدوا» متفق عليه من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه(8).

وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته إلا أن يكون مسبوقاً أي قد فاته بعض الصلاة، فإنه لا يتابعه في السجود بعده لتعذُّر ذلك إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه، وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم.
مثال ذلك: رجل دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة، وكان على الإمام سجود سهو بعد السلام، فإذا سلَّم الإمام فليقم هذا المسبوق لقضاء ما فاته ولا يسجد مع الإمام، فإذا أتمَّ ما فاته وسلَّم سجد بعد السلام.
وإذا سها المأموم دون الإمام ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه؛ لأن سجوده يؤدي إلى الاختلاف على الإمام واختلال متابعته؛ ولأن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلّم فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه.
فإن فاته شيء من الصلاة فسها مع إمامه أو فيما قضاه بعده لم يسقط عنه السجود، فيسجد للسهو إذا قضى ما فاته قبل السلام أو بعده حسب التفصيل السابق.
مثال ذلك: مأموم نسي أن يقول: «سبحان ربي العظيم» في الركوع، ولم يفته شيء في الصلاة، فلا سجود عليه. فإن فاتته ركعة أو أكثر قضاها ثم سجد للسهو قبل السلام.
مثال آخر: مأموم يصلي الظهر مع إمامه فلمَّا قام الإمام إلى الرابعة جلس المأموم ظنًّا منه أن هذه الركعة الأخيرة، فلما علم أن الإمام قائم قام، فإن كان لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه، وإن كان قد فاتته ركعة فأكثر قضاها وسلَّم، ثم سجد للسهو وسلَّم. وهذا السجود من أجل الجلوس الذي زاده أثناء قيام الإمام إلى الرابعة.
والخلاصـة:
يتبين لنا مما سبق أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام، وتارة يكون بعده.
فيكون قبل السلام في موضعين:
الأول: إذا كان عن نقص، لحديث عبدالله بن بحينة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول. وسبق ذكر الحديث بلفظه.
الثاني: إذا كان عن شك لم يترجَّح فيه أحد الأمرين، لحديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ فيمن شكَّ في صلاته فلم يدر كم صلَّى؟ ثلاثاً أم أربعاً؟ حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلّم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وسبق ذكر الحديث بلفظه.
ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين:
الأول: إذا كان عن زيادة لحديث عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ حين صلى النبي صلى الله عليه وسلّم الظهر خمساً فذكروه بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم، ولم يبين أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده، فدل على عموم الحكم، وأن السجود عن الزيادة يكون بعد السلام سواء علم بالزيادة قبل السلام أم بعده.
ومن ذلك: إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسياً ثم ذكر فأتمها، فإنه زاد سلاماً في أثناء صلاته فيسجد بعد السلام؛ لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ حين سلم النبي صلى الله عليه وسلّم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم، وسبق ذكر الحديث بلفظه.
الثاني: إذا كان عن شك ترجَّح فيه أحد الأمرين لحديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم أَمَرَ مَن شكَّ في صلاته أن يتحرَّى الصواب فيتم عليه، ثم يسلِّم ويسجد. وسبق ذكر الحديث بلفظه.
وإذا اجتمع عليه سهوان موضع أحدهما قبل السلام، وموضع الثاني بعده، فقد قال العلماء: يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله.
مثال ذلك: شخص يصلِّي الظهر فقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول وجلس في الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر أنها الثالثة، فإنه يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو ثم يسلِّم.
فهذا الشخص ترك التشهد الأول وسجوده قبل السلام، وزاد جلوساً في الركعة الثالثة وسجوده بعد السلام فغلب ما قبل السلام. والله أعلم.
والله أسأل أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لفهم كتابه، وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلّم، والعمل بهما ظاهراً وباطناً في العقيدة، والعبادة، والمعاملة، وأن يحسن العاقبة لنا جميعاً، إنه جواد كريم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
تم تحريره بقلم الفقير إلى الله تعالى
محمد الصالح العثيمين
في 4/3/1400هـ.

---------------------------------
(1) متفق عليه ، رواه البخاري في الصلاة باب ما جاء في القبلة (404) مختصراً و(401) مطولاً وفي السهو (1227) وفي مواضع أخرى ورواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (91) (572).
(2) بقية الجماعة رواه أبو داوود في الصلاة باب إذا صلى خمسا ح (2019) وح (1020) والترمذي في باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام ح (392) والنسائي في السهو باب التحري (3/33) ح (1242) (1243) وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن شك في صلاته (1211).
(3) وجه كونه من الزيادة أنه زاد تسليما في أثناء الصلاة.
(4) رواه البخاري في الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (482) مطولا وفي الآذان مختصرا (714) و(715) وفي السهو (1226) وفي مواضع وفي مواضع أخرى ورواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (97) (573).
(5) رواه البخاري في الأذان باب من لم ير التشهد واجبا (829) وفي السهو (1224) ، (1225) وفي مواضع أخرى ورواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (85) (570).
(6) رواه البخاري في الصلاة باب التوجه نحو القبلة (401) ومسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (89) (572).
(7) رواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (88) (571).
(8) رواه البخاري في الجماعة باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (657) ، ومسلم في الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام (412) وزيادة (وإذا قرأ فأنصتوا) عند أبي داوود في الصلاة باب الإمام يصلي من مقود (604) والنسائي في الافتتاح (920) وابن ماجة (846) والإمام أحمد (420).

المصدر.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:11 AM   #6
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

أسباب سجود السهو
متى يشرع للمصلي أن يسجد للسهو في صلاته ؟.


الحمد لله
من رحمة الله بعباده ، ومن محاسن هذا الدين الكامل أن شرع لعباده جبر النقص والخلل الذي يدخل عليهم في عباداتهم ، ولا يستطيعون التحرز منه على الوجه التام ، إما بنوافل العبادات ، أو الاستغفار ، أو نحو ذلك .
ومما شرعه الله لعباده جبرا لنقص طرأ على صلاتهم ، سجود السهو ؛ غير أنه إنما شرع لجبر أمور خاصة ، وليس كل شيء يجبره السهو ، أو يشرع له .
وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن أسباب سجود السهو ، فأجاب فضيلته بقوله :
سجود السهو في الصلاة أسبابه في الجملة ثلاثة :
1- الزيادة .
2- والنقص .
3- والشك .
فالزيادة : مثل أن يزيد الإنسان ركوعاً أو سجوداً ، أو قياما أو قعودا ً.
والنقص : مثل أن ينقص الإنسان ركنا ً، أو ينقص واجباً من واجبات الصلاة .
والشك : أن يتردد كم صلى : ثلاثاً أم أربعاً ، مثلاً .
أما الزيادة فإن الإنسان إذا زاد الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً ، متعمداً ، بطلت صلاته ؛ لأنه إذا زاد فقد أتى بالصلاة على غير الوجه الذي أمره به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) [ رواه مسلم 1718 ] .
أما إذا زاد ذلك ناسياً فإن صلاته لا تبطل ، ولكنه يسجد للسهو بعد السلام . ودليل ذلك حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين في إحدى صلاتي العشي ، إما الظهر وإما العصر ، فلما ذكروه أتى صلى الله عليه وسلم بما بقى من صلاته ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين بعدما سلم . [ رواه البخاري 482 ومسلم 573 ]
وحديث ابن مسعود – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمساً ، فلما انصرف قيل له : أزيد في الصلاة ؟
قال : وما ذاك ؟
قالوا : صليت خمساً !!
فثنى رجليه واستقبل القبلة ، وسجد سجدتين [ رواه البخاري 404 ومسلم 572 ] .
وأما النقص : فإن نقص الإنسان ركناً من أركان الصلاة ، فلا يخلو :
إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية ؛ فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده .
وإما أن لا يذكره إلا حين يصل إلى موضعه من الركعة الثانية ، وحينئذ تكون الركعة الثانية بدلاً عن التي ترك ركناً منها فيأتي بدلها بركعة ، وفي هاتين الحالين يسجد بعد السلام .
مثال ذلك : رجل قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى ، ولم يجلس ، ولم يسجد السجدة الثانية ، ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين ، فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين ، ثم يسجد ، ثم يقوم فيأتي بما بقى من صلاته ، ويسجد السهو بعد السلام .
ومثال لمن لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة الثانية : أنه قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى ، ولم يسجد السجدة الثانية ، ولم يجلس بين السجدتين ، ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين في الركعة الثانية . ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى ، ويزيد ركعة في صلاته ، ويسلم ثم يسجد للسهو .
أما نقص الواجب : فإذا نقص واجباً وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه ، مثل : أن ينسى قول : سبحان ربي الأعلى ، ولم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود ، فهذا قد ترك واجباً من الواجبات الصلاة سهواً ؛ فميضي في صلاته ، ويسجد للسهو قبل السلام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد للسهو قبل السلام .
وأما الشك فهو : التردد بين الزيادة والنقص ، مثل : أن يتردد هل صلى ثلاثاً أو أربعاً ؛ فلا يخلو من حالين :
إما أن يترجح عنده أحد الطرفين : الزيادة ، أو النقص ، فيبني على ما ترجح عنده ، ويتم عليه ، ويسجد للسهو بعد السلام .
وإما أن لا يترجح عنده أحد الأمرين ؛ فيبنى على اليقين وهو الأقل ، ويتم عليه ، ويسجد للسهو قبل السلام .
مثل ذلك : رجل يصلى الظهر ثم شك : هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة ؟ وترجح عنده أنها الثالثة؛ فيأتي بركعة ، ثم يسلم ، ثم يسجد للسهو .
ومثال ما استوى فيه الأمران : رجل يصلي الظهر فشك : هل هذه الركعة الثالثة ، أو الرابعة ؟ ولم يترجح عنده أنها الثالثة ، أو الرابعة ؛ فيبني على اليقين وهو الأقل ، ويجعلها الثالثة ، ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم .
وبهذا تبين أن سجود السهو يكون قبل السلام : إذا ترك واجباً من الواجبات ، أو إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين .
وأنه يكون بعد السلام : إذا زاد في صلاته ، أو شك وترجح عنده أحد الطرفين .
[ انظر : مجموع فتاوى الشيخ : 14/14-16 ] .
والله الموفق .


الإسلام سؤال وجواب.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:11 AM   #7
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

أيضاً يحيى جابر لديه سؤال يقول فيه إذا سهيت عن أي سجدة من أحد الركعات وتذكرتها بعد ركعتان فهل يلزمني به إعادة الصلاة كاملة أو سجود السهو أفيدوني من ذلك جزاكم الله خيراً؟

الجواب:

الشيخ: إذا نسى الإنسان سجدة من أحد الركعات فإنه إذا وصل إلى محلها من الركعة التي تليها قامت الركعة التي تليها مقام الركعة الأولى، مثال ذلك لو ترك سجدة من الركعة الأولى فإنه إذا وصل إلى محل السجدة من الركعة الثانية صارت الركعة الثانية هي الركعة الأولى ويتم عليها بقية صلاته ويسجد للسهو، أما إذا كان لم يعلم بأنه ترك السجدة إلا بعد أن سلم من صلاته فإن كان قريباً أتى بركعة ثم سلم ثم سجد للسهو وسلم، وإن لم يذكر قريباً بأن طال الزمن وجب عليه إعادة الصلاة كاملة.

المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:12 AM   #8
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

يقول إذا شك الإمام في جلوسه في التشهد الأول وهو في أثناء الركعة الثالثة والرابعة أو الرابعة ولم يسبح المأمومون فهل يلزمه سجود السهو أم لا؟

الجواب :


الشيخ: إذا شك الإمام في ترك التشهد الأول فقد شك في ترك الواجب هل أتى به أم لم يأتِ به وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة أي فيما إذا شك المصلي في ترك واجبٍ كالتشهد الأول والتسبيح في الركوع أو السجود هل يجب عليه سجود السهو أو لا يجب فقال بعض العلماء إنه لا يجب عليه أن يسجد سجود السهو معللين ذلك بأنه قد شك في سبب وجوب السجود والأصل عدم وجود السبب وذهب آخرون إلى أنه يجب عليه سجود السهو إذا شك في ترك الواجب أي إذا شك هل سبح أم لم يسبح هل تشهد التشهد الأول أم لم يتشهد فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو وعللوا ذلك بأن الأصل عدم فعل هذا الواجب وإذا كان الأصل عدم فعل هذا الواجب وجب عليه سجود السهو جبراً لما نقص وهذا القول هو أصح وأحوط لأن تعليله أقوى ولأنه أبرأ للذمة.



المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:12 AM   #9
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

أيضاً لديها سؤال خامس تقول ما حكم من صلى العشاء ثلاث ركعات ثم سلم ثم تكلم قليلاً أو مشى قليلاً ثم تذكر بأنه صلى ثلاث ركعات فهل يعيد الصلاة أم يرجع ويواصل الصلاة ثم يسجد سجود السهو؟

الجواب :

الشيخ: الواجب عليه أن لا يعيد الصلاة من أولها بل الواجب أن يكمل الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثلاث ركعات ثم قام إلى بيته فخرج رجلٌ فقال يا رسول الله وأخبره فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ما بقي فإذا حصل هذا فالواجب على المرء أن يُكمَّّل صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي.

المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:12 AM   #10
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

أيضاً لديه سؤال يقول قرأت في أحد الكتب أو كتب الفقه بأن محل سجود السهو الأفضل للزيادة في عدد الركعات بعد السلام فهل معنى ذلك أن يسلم التسليمتين ثم يسجد سجود السهو ثم يسلم تسليمتين مرةً أخرى؟

الجواب :


الشيخ: نعم هو كما قرأت إذا كان سبب سجود السهو زيادةً في الصلاة فإنه يسجد بعد السلام فإنه كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمساً فلما سلم وانفتل قيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمساً فانصرف إلى القبلة صلى الله عليه وسلم وثنى رجليه وسجد سجدتين ثم سلم فهذه الزيادة الفعلية سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام والزيادة القولية كذلك سجد فيها بعد السلام فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاة العشي الظهر أو العصر فسلم من ركعتين ثم ذكروه فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم وهذه الزيادة قولية لأنه زاد السلام في أثناء الصلاة والسلام ركنٌ قولي هذا من حيث الدليل أن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام من حيث النظر والقياس أن مكانه بعد السلام أنسب لأن لا يجتمع في الصلاة زيادتان الزيادة والسجود فكان من الحكمة أن يكون السجود بعد السلام لا قبل السلام فعلى هذا تسلم تسليمتين ثم ترجع يعني تسجد سجدتين ثم تسلم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.


المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:13 AM   #11
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

لكن هل يلزم التشهد بعد سجود السهو؟

الجواب:
الشيخ: الصحيح أنه لا يلزم لأن التشهد قد انتهى مع الصلاة.

المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:13 AM   #12
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

أيضاً يقول ما حكم من نسي قول الله أكبر أو سمع الله لمن حمده وهل يسجد سجود السهو وكذلك من نسي قراءة أم الكتاب فاتحة الكتاب أرجو الإفادة عن ذلك؟

الجواب:

الشيخ: من نسي قول الله أكبر إذا كان إذا كانت هذه تكبيرة الإحرام فإن صلاته لم تنعقد ويجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد ويكبر للإحرام أما إذا كان الذي نسي من التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام كالتكبير للركوع مثلاً فإن هذا نقص واجب يجب عليه سجود السهو ويكون محله قبل السلام وكذلك إذا نسي أن يقول سمع الله لمن حمد فإنه نقص واجب يسجد له قبل السلام وأما من نسي قراءة الفاتحة فإن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة إذا نسيها الإنسان في ركعة فإنه يرجع إليها يرجع إلى هذه الركعة ليأتي بقراءة الفاتحة ما لم يصل أو ما لم يقم إلى الركعة التالية فإن قام إلى الركعة التالية صارت هذه الركعة بدلاً عن الركعة التي نسي منها الفاتحة مثال ذلك رجل لما كبر للإحرام نسي أن يقرأ الفاتحة فركع ولما ركع وسجد وجلس بين السجدتين ذَكَر أنه لم يقرأ الفاتحة نقول له قم من جلوسك واقرأ الفاتحة وكمل صلاتك وسلم ثم اسجد للسهو بعد السلام هذا مثال لما ذَكَر قبل أن يصل إلى القيام في الركعة التالية.


المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:13 AM   #13
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

فضيلة الشيخ محمد يسأل السيد محمد عبد الرحمن سيف من البحرين عن حكم من ترك فاتحة الكتاب ناسياً ولم يقرأها يقول أرجو إفادتنا عن ذلك وفقكم الله؟

الجواب:

الشيخ: الحمد لله رب العالمين من ترك قراءة الفاتحة في ركعة فقد ترك ركناً من أركان الصلاة لأن قراءة الفاتحة ركنٌ من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وكل صلاةٍ لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج أي فاسدة غير صحيحة وعلى هذا فإذا نسي أن يقرأ الفاتحة في ركعة وجب عليه أن يرجع إليها أي إلى القيام ليقرأها ما لم يصل إلى القيام من الركعة التالية فإن وصل إلى القيام من الركعة التالية قامت الركعة التالية مقام الركعة الأولى وصار كأنه الآن في الركعة الأولى وعلى كلا الحالين أو كلتا الحالين يجب عليه سجود السهو ويكون بعد السلام من أجل الزيادة التي حصلت له ونحن نمثل الآن بمثالين يتضح بهما الكلام رجلٌ نسي قراءة الفاتحة من الركعة الأولى فبينما هو جالسٌ بين السجدتين تذكر أنه نسي قراءة الفاتحة نقول له قم الآن قائماً واقرأ الفاتحة واركع وامضِ في صلاتك وعليك سجود السهو بعد السلام هذا مثالٌ لما إذا ذكر نسيان الفاتحة قبل أن يقوم إلى الركعة التالية.


المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:13 AM   #14
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

لديه سؤال آخر لدى المستمع الثبيتي من منطقة العلا يقول إذا سهيت وأنا في صلاتي مع جماعة فمثلاً نحن في الركعة الثانية من صلاة الفجر فسهيت فقمت ثم جلست فهل يصح لي وحدي سجود السهو أم لا؟

الجواب :
الشيخ: لا ليس عليك سجود سهو مادام لم يفتك من الصلاة شيء لأن المأموم إذا سهى سهواً يجبره سجود السهو إذا كان مع الإمام ولم يفته شيء من الصلاة فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو ويسقط عنه السجود حينئذٍ لأنه إذا سجد حينئذ خالف إمامه في المتابعة .

المصدر.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:14 AM   #15
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

لو ترك الجهر بالقراءة سهواً هل يسجد سجود السهو؟

الجواب :


الشيخ: أي نعم يسجد سجود السهو لكن لا على سبيل الوجوب لأنه لا يبطل الصلاة عمده وكل قول أو فعل لا يبطل الصلاة عمده لا تركاً ولا فعلاً فإنه لا يوجب سجود السهو.


المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:14 AM   #16
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

هذه رسالة من المستمع غالب عبده البرشي من جدة يقول إذا كنت أقرأ في سورة في الصلاة مثلاً في سورة القلم ثم انتقلت إلى سورة الجن عن طريق الخطأ وأنا في ذلك الوقت إمام ولم يرد علي أحد من المأمومين فهل يجب علي سجود السهو أم لا؟

الجواب:

الشيخ: لا يجب عليك سجود السهو إذا عكست الترتيب في القرآن يعني بدأت من آخر القرآن ثم رجعت إلى أوله كالمثال الذي ذكرت في سؤالك ولكن الذي ينبغي أن ترتب القرآن كما رتبه الصحابة رضي الله عنهم على هذا الوجه المعروف في المصحف لأن ترتيب القرآن بالآيات أمر توقيفي بمعنى أنه متلقاً من رسول الله صلى الله عليه و سلم أما ترتيبه بالسور فإن للعلماء في ذلك قولين والظاهر أن بعضه مرتب للتوقيف وبعضه مرتب بالاجتهاد فعلى هذا لا ينبغي للإنسان أن يعدل عن هذا الترتيب المعروف في المصحف وقد نص فقهاء الحنابلة رحمهم الله على أنه يكره تنكيس السور.


المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:14 AM   #17
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

السؤال الثاني يقول سجود السهو هل هو سجدةٌ أم سجدتان وهل يسجد المصلي للسهو في الفرض والنفل أم يسجد للسهو في الفرض فقط وهل يقرأ التحيات بعد السجدتين أم يسلم مباشرةً؟

الجواب:

الشيخ: سجود السهو سجدتان لا سجدةً واحدة ويكون في الفرض وفي النفل إذا وجد سببه وسؤاله هل فيه تشهدٌ أم لا نقول إن كان السجود قبل السلام فإنه لا تشهد فيه وإن كان بعد السلام فإنه على القول الراجح أيضاً لا تشهد فيه وإنما فيه التسليم وبهذه المناسبة ومن أجل جهل كثيرٍ من الناس بأحكام سجود السهو أحب أن أنبه بعض الشيء على أحكام سجود السهو فأقول سجود السهو له ثلاثة أسباب الزيادة والنقص والشك فالزيادة مثل أن يزيد الإنسان في صلاته ركوعاً فيركع في الركعة الواحدة ركوعين أو سجوداً فيسجد ثلاث مرات أو قياماً فيقوم للركعة الخامسة مثلاً في الرباعية ثم يذكر فيرجع فإذا كان سجود السهو من أجل هذا فإنه يكون بعد السلام ولا يكون قبله بمعنى أنك تتشهد وتسلم ثم تسجد سجدتين وتسلم هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى خمساً فذكروه بعد السلام فسجد بعد السلام ولا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام هنا ضرورة أنه لم يعلم إلا بعد السلام هو كذلك لكننا نقول لو كان الحكم يختلف عما فعل لقال لهم عليه الصلاة والسلام إذا علمتم بالزيادة قبل أن تسلموا فاسجدوا لها قبل السلام فلما أقر الأمر على ما كان عليه علم أن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر أو العصر ثم ذكروه أتم صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم وذلك لأن السلام في أثناء الصلاة زيادة فسجد النبي عليه الصلاة والسلام لها بعد السلام وكما أن هذا مقتضى الأثر فإنه مقتضى النظر أيضاً فإنه إذا زادت الصلاة وقلنا إنه يسجد للسهو قبل أن يسلم صارت في الصلاة زيادتان وإذا قلنا إنه يسجد بعد السلام صار فيها زيادةٌ واحدة وقعت سهواً السبب الثاني لسجود السهو النقص وهذا سجوده قبل السلام مثل أن يقوم عن التشهد ناسياً الأول أن ينسى أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود أو ينسى أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع فهذا يسجد قبل أن يسلم لأن الصلاة الآن نقصت بسبب هذا الترك فكان مقتضى الحكمة أن يسجد للسهو قبل أن يسلم ليجبر النقص قبل أن يفارق الصلاة وقد دل لذلك حديث عبد الله بن بحينة أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسلميه كبر عليه الصلاة والسلام وهو جالسٌ فسجد سجدتين ثم سلم أما السبب الثالث فهو الشك. الشك في الزيادة أو النقص شك هل صلى أربعاً أو ثلاثاً فهذا له حالان الحال الأولى أن يغلب على ظنه أحد الأمرين إما الزيادة أو النقص فيبني على غالب ظنه ويسجد للسهو بعد السلام كما في حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ثم ليبني عليه وليسجد سجدتين بعد ما يسلم هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أو معناه أما إذا شك في الزيادة أو النقص بدون أن يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يتم عليه ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأئمة خاصة وعلى سائر الناس عامةً أن يعرفوا أحكام سجود السهو حتى إذا وقع لهم مثل هذه الأمور يكونوا على بصيرةٍ من أمرهم حتى يسجدوا للسهو قبل السلام إن كان موضعه قبل السلام أو بعده إن كان موضعه بعد السلام.


المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:15 AM   #18
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

هذا له سؤالٌ أخير يقول فيه إذا نسي المصلي أن يقرأ الفاتحة وبدأ يقرأ سورةً من القرآن بعد دعاء الاستفتاح مباشرةً ثم تذكر خلال القراءة فرجع وقرأ الفاتحة ثم رجع فقرأ السورة التي كان يقرأها بمعنى أنه استدرك على نفسه هذا السهو فهل يسجد للسهو.

الجواب :
الشيخ: لا يجب عليه سجود السهو حينئذٍ وذلك لأنه لم يتغير شئٌ من الصلاة غاية ما هنالك أنه أتى بذكرٍ مشروعٍ قبل موضعه وهو قراءة السورة قبل قراءة الفاتحة ومثل هذا ذكر أهل العلم أنه يسن له سجود السهو ولا يجب عليه السجود .
المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:15 AM   #19
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

رسالة من إسماعيل إبراهيم من خميس مشيط يقول كنا نصلي جماعةً صلاة الظهر وبعد أن سجدنا السجدة الأولى في الركعة الثالثة قام الإمام للركعة الرابعة ولم يسجد السجدة الثانية أما المأموموم فقد استمروا في سجودهم لعدم سماعهم تكبير الإمام ولم ينتبهوا إلا بعد أن وصل الإمام الركوع للركعة الرابعة فقاموا وتابعوه في بقية الصلاة وبعد أن سلم الإمام قام بعضهم وأعاد الركعة كاملة وبعدهم سلم مع الإمام إقتداءً به فما الحكم في مثل هذه الحالة وهل صلاة الجميع صحيحةٌ أم لا؟

الجواب:

الشيخ: هذا السؤال تضمن مشكلتين المشكلة الأولى مشكلة الإمام مشكلة الإمام الذي قام إلى الركعة الرابعة من سجودٍ واحدٍ في الركعة الثالثة ومثل هذه الحال إذا وقعت من مصلي فقام من سجدةٍ واحدة إلى الركعة التي تليها فإنه يجب عليه أن يرجع ليأتي بالسجود ثم يستمر في صلاته ويكمل الصلاة ويسلم منها ثم يسجد بعد السلام سجدتين للسهو ويسلم إلا إذا لم يذكر أنه نسي السجدة لم يذكر حتى وصل إلى المحل الذي قام منه فإنه حينئذٍ يلغي الركعة الأخيرة التي أتى بها وتكون محل الركعة التي نسي منها السجود مثال ذلك رجلٌ فعل كما فعل الإمام المذكور قام من السجدة الأولى في الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة ولما شرع في القراءة واستمر ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية يعني ولا جلس أيضاً بين السجدتين فنقول له ارجع الآن واجلس بين السجدتين ثم اسجد السجدة الثانية وبهذا تتم الركعة الثالثة ثم تقوم إلى الركعة الرابعة وتكمل الصلاة وتسلم ثم تسجد سجدتين للسهو وتسلم وذلك لأن السهو هنا حصل فيه زيادةٌ في الصلاة وهو القيام وسجود السهو إذا كان سببه الزيادة فإنه يكون بعد السلام هذا بالنسبة لمشكلة الإمام أما بالنسبة لمشكلة المأمومين الذين لم يعلموا أن إمامه قام لعدم سماعهم التكبير حتى ركع فإن ظاهر السؤال أن المأمومين أيضاً لم يسجدوا السجدة الثانية وحينئذٍ يكون قد بقي عليهم ركعة من صلاتهم لأن إحدى الركعات ما سجدوا فيها إلا سجدةً واحدة وكذلك بالنسبة للإمام عليه أن يأتي بركعة لأنه لم يسجد في الركعة الثالثة إلا سجوداً واحداً فيكون كلٌ منهم قد بقي عليه من الصلاة ركعة فإن كانوا قد أتوا بها فقد تمت صلاتهم وإن كانوا لم يأتوا بها حتى الآن فإنه يجب عليهم أن يعيدوا تلك الصلاة من أولها يعيدوها الآن حين يسمعوا هذا القول الذي نقوله إلا إذا كانوا قد سألوا غيرنا من قبل فأفتاهم ومشوا على الفتيا فإنهم على ما أفتوا به إذا كان المفتي أهلاً للفتوى.


المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:15 AM   #20
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

المستمع عبد الله الحمد ما هي الأشياء التي لا يتحملها الإمام عن المأموم؟

الجواب:

الشيخ: الأشياء التي لا يتحملها الإمام عن المأموم كل ما يجب في الصلاة من واجب أو ركن أو مستحب فإن الإمام لا يتحمله عن المأموم إلا أن الإمام يتحمل عن المأموم أشياء قليلة مثل التشهد الأول فيما إذا قام الإمام عنه ناسياً فإن المأموم يلزمه المتابعة في مثل هذه الصورة أو إذا دخل المأموم مع الإمام في صلاة رباعية في الركعة الثانية فإنه في هذه الحال يتحمل الإمام عنه التشهد الأول لأنه يكون المأموم في الركعة الثالثة للإمام ومنها السترة فإن سترة الإمام سترة للمأموم كما دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه أقبل في منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه إلى غير جدار وكان ابن عباس راكباً على حمار أتان فمر بين يدي بعض الصف فلم ينكر ذلك عليه أحد ومنها سجود السهو إذا كان المأموم لم يفته شيء من الصلاة فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو فلو ترك المأموم نسياناً تسبيح الركوع أو تسبيح السجود لزمه سجود السهو لكن إذا كان لم يفته شيئ من الإمام فإن الإمام يتحمل عنه ولا يشرع للمأموم بالسجود حينئذ ومنها القراءة في الصلاة الجهرية فإن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة ما زاد عن الفاتحة لأن المأموم حينئذ مأمور بالإنصات لقراءة إمامه فأما قراءة الفاتحة فإن الإمام لا يتحملها عن المأموم لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية على القول الراجح بل على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية أيضاً لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وإنما تسقط الفاتحة عن المأموم فيما إذا أدرك الإمام راكعاً فقط لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فلما أنصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال أيكم الذي فعل ذلك فقال أبو بكرة أنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصاً ولا تعد ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي أدرك فيها النبي صلى الله عليه وسلم راكعاً ولو كان تاركاً فيها ركناً لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها ولأن هذا الرجل الذي أدرك إمامه راكعاً لم يدرك المحل الذي تجب فيه الفاتحة وهو القيام فإذا لم يدرك محلها سقطت لأن هذه القراءة أعني قراءة الفاتحة واجبة حال القيام فإذا سقط القيام الذي هو محلها سقطت هي أيضاً كما يسقط غسل الذراع لمن قطعت يده من مفصل المرفق لعدم وجود موضع الفرض.


المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:16 AM   #21
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

اليمن الشمالي لواء البيضاء يقول فيها المستمع محمد أحمد المشبحي صلى بنا إمام صلاة المغرب وعندما أكمل ركعتين لم يجلس للتشهد ووقف ليأتي بالركعة الثالثة فقلنا له سبحان الله فجلس فوراً وأتى بالجلوس ثم وقف للركعة الثالثة وأكمل الصلاة فقال له البعض منا كيف رجعت من الفرض للسنة فأجاب لم أبدأ بقراءة ولذلك رجعت للجلوس أفيدونا بعمله هذا بارك الله فيكم؟

الجواب:

الشيخ: عمله هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان إذا قام من التشهد الأول واستتم قائماً فإنه لا يرجع وعليه أن يسجد للسهو قبل السلام سجدتين هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بأصحابه الظهر فقام من ركعتين ولم يجلس فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين ثم سلم وقد روي من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (فإن استتم قائماً فلا يجلس) فالقاعدة إذن أن من قام عن التشهد الأول حتى استتم قائماً فإنه لا يجلس ولكن يجب عليه سجود السهو سجدتين قبل السلام وأما قول الجماعة له كيف رجعت من الفرض إلى السنة فهذا فيه نظر لأن جعلهم التشهد الأول من السنة ليس بصحيح فإن التشهد الأول واجب لحديث بن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد فإن قوله قبل أن يفرض علينا التشهد يعم التشهد الأول والثاني لكن لما جبر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول بسجود السهو علم أنه ليس بركن وأنه واجب يجبر إذا تركه المصلي بسجود السهو.


المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:16 AM   #22
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

المستمع هاشم من جمهورية مصر يقول عند الدخول في صلاة الجماعة والإمام راكع ودخلت المسجد وكبرت وعند بدئ في الركوع كان الإمام يهم في القيام من الركوع هل استمر حتى أكمل الركوع وبعد السير مع الإمام أم أعود واقفاً بدون تكملة الركوع وهل تحتسب الركعة في هذه الحالة أم لا .

الجواب :

الشيخ: إذا دخل الإنسان والإمام راكع ثم كبر للإحرام فليركع فوراً وتكبيره للركوع حينئذ سنة وليس بواجب فإن كبر للركوع فهو أفضل وإن تركه فلا حرج عليه ثم بعد ذلك لا يخلو من ثلاث حالات إما أن يتيقن أنه وصل إلى الركوع قبل أن ينهض الإمام منه فيكون حينئذ مدركاً للركعة وتسقط عنه الفاتحة في هذه الحال وإما أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل هو إلى الركوع وحينئذ تكون الركعة قد فاتته ويلزمه قضاؤها فهذان حالان الحال الثالثة أن يتردد ويشك هل أدرك الإمام في ركوعه أو أن الإمام رفع قبل أن يدركه في الركوع و في هذه الحال يبني على غالب ظنه فإن ترجح عنده أنه أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة وإن ترجح عنده إنه لم يدرك الإمام في الركوع فقد فاتته الركعة وفي هذه الحال إن كان قد فاته شيء من الصلاة فإنه يسجد للسهو بعد السلام وإن لم يفته شيء من الصلاة بأن كانت الركعة المشكوك فيها هي الركعة الأولى وغلب على ظنه أنه أدركها فإن سجود السهو في هذه الحال يسقط عنه للارتباط صلاته بصلاة الإمام والإمام يتحمل سجود السهو عن المأموم إذا لم يفت المأموم شيئاً من الصلاة وهناك حال أخرى في حال الشك يكون الإنسان متردداً في إدراك الإمام راكعاً بدون ترجيح ففي هذه الحال يبني على المتقين وهو عدم الإدراك لأنه الأصل فيأتي بركعة أو ففي هذه الحال يبني على اليقين وهو عدم الإدراك وتكون هذه الركعة قد فاتته ويسجد للسهو قبل السلام.

وها هنا مسألة أحب أن أنبه لها في هذه المناسبة وهي أن كثيراً من الناس إذا دخلوا المسجد والإمام راكع صار يتنحنح بشدة وتتابع وربما يتكلم إن الله مع الصابرين وربما يخبط بقدميه وكل هذا خلاف السنة وفيه أحداث التشويش على الإمام وعلى المأمومين ومن الناس من إذا دخل والإمام راكع أسرع إسراعاً قبيحاً وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا للصلاة وعليكم السيكنة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا نعم .

المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:16 AM   #23
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

بارك الله فيكم يقول هذا المستمع أيضاً ح. س. س. من الظهران هل هناك حالات لسجود السهو قبل السلام وحالات بعد السلام وإذا كان ذلك فما الحكم من يسجد للسهو قبل السلام والحكم أن يسجد بعده والعكس أعني بالسلام التسليمتين آمل أن توضحوا ذلك مأجورين بشيء من التفصيل؟

الجواب:

الشيخ: هذا السؤال هامٌ جداً وذلك لأن الحكم في سجود السهو يخفى على كثيرٍ من الناس والواجب على المرء أن يتعلم من دينه ما يقوم به دينه لا سيما في هذه المسألة ولا سيما للأئمة سجود السهو سببه إما زيادة أو نقص أو شك فأما الزيادة فيكون السجود فيها بعد السلام وأما النقص فيكون السجود فيه قبل السلام وأما الشك ففيه تفصيل إن بنى على ظن فالسجود بعد السلام وإن بنى على شك فالسجود قبل السلام هذه القواعد العامة في السجود.


المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:17 AM   #24
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

على بركة الله نبدأ بحلقة هذا الأسبوع برسالة المستمع خالد ع. م. من الكويت بعث يقول عندما يصل الشخص إلى المسجد وقد كبر الإمام للصلاة فيدرك معه الركعة الأخيرة فهل يكون قد أدرك الجماعة بهذه الركعة أم لا؟ لأنني سمعت أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهل عليه أن يعيد الركعة مع الركعات السابقة لها أرجو الإفادة.

الجواب :

الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الجواب على هذا السؤال أن هذا الذي أدرك الركوع من الركعة الأخيرة من الصلاة يكون مدركاً للصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة لكنه في الواقع ليس كالذي أدرك الصلاة من أولها فإن كل من كان أكثر إدراكاً كان أفضل بلا شك لكن فضل الجماعة الذي هو سبع وعشرون درجة حاصل لهذا الذي أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام، وإدراك الركوع يحصل به إدراك الركعة ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن أبا بكرة رضى الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف مخافة أن تفوته الركعة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل عن الفاعل فقال أبو بكره أنا فقال له زادك الله حرصاً ولا تعد، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الركعة ولو كان قضاؤها واجباً لأمره به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمره بذلك لنقل إلينا، فلما لم ينقل إلينا علم إنه لم يأمر به بقضائها، ولما لم يأمره بقضائها علم أن قضاءها ليس بواجب، ولما لم يكن قضاؤها واجب علم أنه قد أدركها، وهذا هو مقتضى النظر أيضاً لأن قراءة الفاتحة إنما تجب حال القيام وهذا الذي أدرك الإمام راكعاً سقط عنه القيام لوجوب متابعة الإمام، فإذا سقط القيام سقط ما يجب فيه من الذكر وهي الفاتحة، وهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لأن هذا الثاني عام، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا خاص، وعلى هذا فيكون عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مخصوصاً بمثل هذه الحال أي مخصوصاً بحال المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً أو أدركه قائماً لكنه لم يتمكن من قراءة الفاتحة وخاف أن تفوته الركعة، وعلى هذا فنقول للذي أدرك الإمام راكعاً في أخر ركعة إنك أدركت الصلاة. صلاة الجماعة وأدركت الركعة التي أدركت ركوعها مع الإمام، ولكن هاهنا مسألة تحتاج إلى تفصيل وهي أن الإنسان إذا أدرك الإمام راكعاً يجب أن يكبر تكبيرة الإحرام قائماً ثم يركع وإذا ركع فلا يخلو من أحول، من أحوال. الحال الأولى أن يعلم أنه أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع من الركوع وحينئذ يكون مدركاً للركعة، الحال الثانية أن يعلم أن الإمام نهض من الركوع قبل أن يصل هو إلى الركوع وهذا قد فاتته الركعة، الحال الثالثة أن يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في الركوع فهذا يبني على ظنه ويكون مدركاً للركعة لكن يسجد للسهو إن فاته شيء من الصلاة ويكون سجوده بعد السلام على ما دل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، الحال الرابعة أن يغلب على ظنه أنه لم يدرك الإمام راكعاً وحينئذ يبني على ظنه ولا يعتد بهذه الركعة، وعليه سجود السهو بعد السلام، الحال الخامسة أن يكون شاكاً متردداً لم يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في الركوع ولا أن الإمام رفع قبل أن يدركه في الركوع يكون شاكاً متردداً لا يرجح هذا ولا هذا فهنا يلغي الركعة لأن الشاك يبني على اليقين يلغي الركعة ويسجد للسهو إذا أتم ما عليه قبل السلام. فهذه خمس حالات لمن أدرك الإمام راكعاً نلخصها فيما يأتي أن يعلم أنه لم يدرك الإمام في الركوع فتكون الركعة قد فاتته، أن يعلم أنه أدركه في الركوع فيكون مدركاً للركعة، أن يغلب على ظنه أنه لم يدرك الإمام فيلغي هذه الركعة لكنه يسجد بعد السلام إذا أتم ما عليه، الرابعة أن يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام فيبني على ظنه ولكنه إن كان قد فاته شيء من الصلاة فيسجد سجدة السهو بعد أن يتمه، وإن كان لم يفته شيء فإن الإمام يتحمل عنه، الحال الخامسة أن يشك وفي هذه الحال يلغي الركعة ويسجد قبل السلام إذا أتم ما عليه.


المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:17 AM   #25
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

بارك الله فيكم شيخ محمد سجود السهو تشكل على كثير من الأئمة وبعض السائلين سواء بعد السلام أو قبل السلام حدثونا عن هذه الحالات مأجورين؟

الجواب:
الشيخ: سجود السهو أسبابه ثلاثة زيادة ونقص وشك، فالزيادة يكون السجود لها بعد السلام، والنقص يكون السجود له قبل السلام، والشك إما أن يكون معه غلبه ظن أو لا يكون، فإن كان معه غلبة ظن أخذ بما يغلب على ظنه وسجد بعد السلام، وإن لم يكن معه غلبة ظن أخذ باليقين وهو الأقل وسجد قبل السلام، إذن سجود السهو يكون بعد السلام في موضعين في زيادة وفيما إذا بنى على ظنه، ويكون قبل السلام في موضعين النقص وفيما إذا كان عنده شك بلا ظن، ونحن نبين ذلك فنقول في الزيادة لو زاد الإنسان ركعة في صلاته يعني صلى الظهر خمساً وتذكر وهو في التشهد ففي هذه الحال أكمل التشهد وسلم ثم اسجد للسهو سجدتين وسلم، ولو ركع مرتين فهذه زيادة فنقول أتم صلاتك وسلم ثم اسجد سجدتين وسلم، ولو قام إلى ركعة زائدة كما لو قام إلى الخامسة في الرباعية ثم ذكر بعد قيامة ولو بعد قراءة الفاتحة بل ولو بعد الركوع فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام ويسلم. ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمساً فلما أنصرف قيل له أزيدت الصلاة وقال وما ذاك قالوا صليت خمساً فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وثنى رجليه وسجد سجدتين ثم سلم، وهذا سجود بعد الصلاة لأنه زاد ودليل أخر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر وسلم من ركعتين ثم ذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد سجدتين بعد السلام، لكن هذا أعني حديث أبي هريرة الزيادة فيه قوليه وحديث ابن مسعود الزيادة فيه فعلية، وأما النقص فيكون قبل السلام وهذا إنما يكون في الواجبات أي فيما إذا نقص الإنسان الواجب مثل أن ينسى أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم أو أن ينسى أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى فهنا يسجد للسهو قبل السلام ودليل ذلك حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقام من ركعتين ولم يجلس يعني لم يجلس في التشهد الأول فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم وهذا يدل على أنه إذا ترك واجباً من الواجبات فإنه يسجد قبل السلام لأن ترك الواجب نقص، والحكمة في ذلك أي في أن السجود، أن سجود السهو يكون بعد السلام في الزيادة ويكون قبل السلام في النقص أنه لو سجد للسهو قبل السلام في الزيادة لاجتمع في الصلاة زيادتان، وفي النقص لو ترك السجود إلى ما بعد السلام لكان في الصلاة نقصان نقص ما ترك ونقص السجود الواجب جبراً لهذا النقص ولأجل أن لا يفرغ من صلاته إلا وقد جبر النقص فيكون السجود قبل السلام، هذا في الزيادة وفي النقص، وأما الشك فقد قلنا إنه إذا كان فيه ظن بنى على ظنه وسجد بعد السلام، وإن لم يكن فيه ظن بل كان متردداً بين هذا وهذا فإنه يبنى على الأقل لأنه يقين ويسجد قبل السلام مثال ذلك لو شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً وغلب على ظنه أنها ثلاث فليأتي بالرابعة ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو ويسلم، أو شك أنه صلى ثلاثاً أم أربعاً فغلب على ظنه أنها أربع فقد تمت صلاته ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه وليسجد سجدتين بعدما يسلم هذا هو الحديث أو معناه، أما إذا تردد ولم يغلب على ظنه لا هذا ولا هذا فإنه يبني على الأقل وهو اليقين ويسجد للسهو قبل أن يسلم، مثال ذلك إذا شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً ولم يترجح عنده أنه صلى ثلاثاً ولا أنه صلى أربعاً فإنه يجعلها ثلاثاً لأنه متيقن ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل أن يصلى ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يأتي بسجدتين قبل أن يسلم، هذا لفظ الحديث أو معناه، نعم.
المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:17 AM   #26
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

رسالة من المستمع محمد سعيد من الأردن يقول فيها: فضيلة الشيخ كثير من أئمة المساجد يقنتون في صلاة الفجر في الركعة الثانية، ويدعون بدعاء ((اللهم اهدنا فيمن هديت)) ويزيدون عليه أدعية أخرى مختلفة ويجعلون هذا الدعاء مختصاً بصلاة الفجر دون الصلوات الأخرى وبشكل مستمر وليس كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في دعاء النوازل لمدة معينة وبعضهم إذا نسي هذا الدعاء سجد سجود السهو، ما حكم هذا القنوت وماذا يفعل المؤتم إذا قنت الإمام هل يرفع يديه مع المؤتمين ويقول آمين أم يبقي يديه إلى جنبيه ويبقى صامتاً ولا يشترك معهم في هذا القنوت، نرجو التوجيه مأجورين؟

الجواب :

الشيخ:القنوت في صلاة الفجر بصفة مستمرة لغير سبب شرعي يقتضيه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت في صلاة الفجر على وجه مستمر لغير سبب شرعي والذي ثبت عنه من القنوت في الفرائض أنه كان يقنت في الفرائض عند وجود سببه وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه يُقنت في الفرائض إذا نزلت بالمسلمين نازلة تستدعي ذلك ولا يختص ذلك بصلاة الفجر بل في جميع الصلوات، ثم اختلفوا هل الذي يقنت الإمام وحده والمراد بالإمام من له السلطة العليا في الدولة أو يقنت كل إمام جماعة في مسجد او يقنت كل مصلٍّ ولو منفرداً، فمن أهل العلم من قال إن القنوت في النوازل خاص بالإمام أي بذي السلطة العليا بالدولة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقنت في مسجده، ولم ينقل أن غيره كان يقنت في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت فيه ممن يصلون في مساجدهم، ومنهم من قال إنه يقنت كل إمام جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت لأنه إمام المسجد وقد قال صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي) ومنهم من قال إنه يقنت لأن هذا أمر نازل بالمسلمين (والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعضاً) على كل القول الراجح بلا شك أنه لا يقنت في صلاة الفجر بصفة دائمة لغير سبب شرعي وأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا كان هناك سبب فإنه يقنت في جميع الصلوات الخمس على الخلاف الذي أشرت إليه آنفاً ولكن القنوت كما قال السائل ليس هو قنوت الوتر (اللهم اهدنا فيمن هديت) ولكن القنوت هو الدعاء بما يناسب الحال التي من أجلها شرع القنوت كما كان ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن السائل قال إذا كان الإنسان مأموماً هل يتابع هذا الإمام فيرفع يديه ويؤمن معه أم يرسل يديه على جنبيه والجواب على ذلك أن نقول بل يؤمن على دعاء الإمام ويرفع يديه تبعاً للإمام وخوفاً من المخالفة وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الرجل إذا ائتمّ بإمام يقنت في صلاة الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه مع أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى مشروعية القنوت في صلاة الفجر في المشهور عنه لكنه رحمه الله رخص في ذلك أي في متابعة الإمام الذي يقنت في صلاة الفجر خوفاً من الخلاف الذي قد يحدث معه اختلاف القلوب وهذا هو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فإن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في آخر خلافته كان يتم الصلاة في منى في الحج فأنكر عليه من أنكر من الصحابة ومع ذلك فإنهم كانوا يتابعونه ويتمون الصلاة ويذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي مع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أربعاً ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر يفعلون ذلك فقال رضي الله عنه الخلاف شر. وبقي في قول السائل أو يرسل يديه على فخذيه فإن ظاهر كلامه أنه يظن أن المشروع بعد الرفع من الركوع إرسال اليدين على الفخذين وهذا وإن قال به من قال من أهل العلم قول مرجوح والصحيح الذي دلت عليه السنة أن المصلي إذا رفع من الركوع فإنه يصنع بيده كما صنع فيهما قبل الركوع أي يضع يده اليمنى على اليسرى فوق الصدر ودليل ذلك حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة وهذا ثابت في صحيح البخاري وقوله في الصلاة يعم جيمع أحوال الصلاة لكن يخرج منه حال السجود لأن اليدين على الأرض وحال الجلوس لأن اليدين على الفخذين وحال الركوع لأن اليدين على الركبتين فما عدا ذلك تكون فيه اليد اليمنى على ذراع اليد اليسرى كما يقتضيه هذا العموم هذا هو القول الراجح في هذه المسألة وبعض العلماء قال إن السنة أن يرسل يديه بعد الركوع والإمام أحمد رحمه الله قال يخير بين أن يضع يده اليمنى على اليسرى أو يرسلهما لكن اتباع ما يدل عليه حديث سهل بن سعد أولى وهو أن يصنع في يده بعد الركوع ما كان يصنع فيهما قبل الركوع وليس الشأن في أن هذا هو المشروع أو ذاك لكن الشأن ما سلكه بعض الإخوة المجتهدين حول هذه المسألة وأشباهها من مسائل الخلاف حيث ظنوا أن الخلاف فيها كبير ورتبوا على ذلك الولاء والبراء حتى كانوا ينكرون إنكاراً بالغاً على من خالفهم في هذا الأمر ولا شك أن هذا مسلك مخالف لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ولما قاله أهل العلم في أن مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الاجتهاد لا ينكر فيها على المرء لأن قول كل واحد من الناس ليس حجة على الآخرين إلا المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا فإني بهذه المناسبة أوجه النصيحة لإخواني الذين وفقهم الله للاستقامة والاتجاه السليم والحرص على اتباع السنة ألا يجعلوا من هذا الخلاف سبباً لاختلاف القلوب والتسلط بالألسن علىغيرهم وأكل لحوم الناس وضرب آراء العلماء بعضها ببعض فإن في ذلك شراً وفساداً كبيراً ونحن ولله الحمد مسرورون جداً بما كان عليه الشباب في الأمة الإسلامية جمعاء من الاقبال إلى الله عز وجل والاستقامة ولكني أرجو الله أن يجمعهم على كلمة الحق وعلى سلوك الحكمة فيما يأمرون به وينهون عنه وعلى اجتناب العنف والشدة عند مخالفة الآخرين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق وقال إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف. والعنف ربما يحدث ما يسمونه برد الفعل من الجانب الآخر فتأخذه العزة بالاثم فيكره الحق من أجل الطريق التي سلكها من يدعو إلى الحق والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) نسأل الله أن يجمع كلمتنا على الحق في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.


المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:18 AM   #27
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

بارك الله فيكم هذا الطالب موسى حميدة من مدرسة أبو زيد من السودان يقول فضيلة الشيخ رجل حضر صلاة العشاء مع الإمام وفاتته قراءة سورة الفاتحة في الركعة الأولى فهل يكون أدرك الركعة أم لا مأجورين.

الجواب:
الشيخ: إذا جاء الإنسان للصلاة ووجد الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يكبر بالركوع ويركع وركعته هذه تامة سواء قراء فيها الفاتحة أم لم يقراء ودليل ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه دخل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلا الصف وأسرع ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل من الفاعل فقال أبو بكرة أنا يا رسول الله قال زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعادة الصلاة بإعادة الركعة التي أدرك الركوع مع الإمام فيها وبهذا المناسبة أود أن أقول أنه يجب على من أدرك الإمام راكعا أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما معتدلا منتصبا ثم يكبر ثانية للركوع وأن شاء لم يكبر للركوع ثم إن أدرك الإمام في الركوع وتيقن أنه أدركه قبل أن يرفع من الركوع فقد أدرك الركعة وأن تيقن أن الإمام رفع قبل أن يدركه في الركوع فقد فاتته الركعة وإن شك هل أدراك الإمام في الركوع أم لا فإن غلب على ظنه أنه أدركه فقد أدركه وإن غلب على ظنه أنه لم يدركه فأنه لم يدركه وأن تردد هل أدركه أم لا بدون ترجيح فإنه لم يدركه وفي هذه الأحوال الثلاث عليه سجود السهو.

المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:18 AM   #28
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

في أخر فقره له يقول فضيلة الشيخ يقول نسي الإمام سجود السهو فألتفت إلى المأمومين فقلت له أسجد لسجود السهو أو سجود السهو فسجد فهل تبطل صلاتي.

الجواب:
الشيخ: إذا كنت قلت ذلك بعد أن سلمت فإن صلاتك لا تبطل وأن كنت قلته قبل أن تسلم فإن الكلام في الصلاة يبطلها لكني لا أظن أنك تقول ذلك وأنت تعلم أنه يبطل الصلاة فعلى هذا يعفى عنك ولو قلته قبل أن تسلم لأنك لا تدري أنه مبطل الصلاة.

المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:18 AM   #29
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا المستمع سامر من الأردن أربد يقول يسأل عن سجود السهو متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام.

الجواب :
الشيخ: سجود السهو في الصلاة يكون قبل السلام في موضعين الموضع الأول إذا زاد مثل أن يركع مرتين أو يسجد ثلاث مرات أو يجلس في موضع القيام أو يقوم في موضع الجلوس أو يصلي خمسا في رباعية أو يسلم قبل تمام الصلاة ثم يذكر فيتم، المهم متى كان للزيادة هو بعد السلام ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى إحدى صلاتين إما الظهر أو العصر ركعتين ثم ذكروه فأتم وسلم ثم سجد سجدتين بعد السلام وسلم وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى خمسا فلما سلم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فثني رجليه وسجد سجدتين هذا موضع إذا زادت الصلاة فإن سجود السهو يكون بعد السلام والموضع الثاني إذا شك وترجح عنده أحد الطرفين فإنه يسجد بعد السلام مثال ذلك شك هل هذه الركعة الثالثة أو الثانية وترجح عنده أنها الثالثة فإنه يتم على أنها الثالثة ويسجد بعد السلام، شك هل هي الثالثة أو الثانية وترجح عنده أنها هي الثانية فيتم على الثانية ويسجد بعد السلام ويكون السجود قبل السلام في الموضعين أيضا الموضع الأول في النقص وذلك فيما إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة كما لو نسي التشهد الأول أو نسي أن يسبح في الركوع أو في السجود فإنه يسجد قبل السلام والموضع الثاني إذا شك ولم يترجح عنده شئ فإنه يبني على الأقل لأنه متيقن ويسجد السهو قبل السلام فلو شك هل هو في الثانية أو في الثالثة هل هو في الثانية أي في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة بدون أن يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يجعلها في الثانية ويتم عليها ثم يسجد قبل السلام وبهذا عرفنا أن سجود السهو قبل السلام في موضعين إذا زاد وإذا شك شكا ترجح فيه أحد الطرفين فإنه يبني على ما ترجح ويسجد بعد السلام وأنه يكون بعد السلام في موضعين في النقص وفيما إذا شك ولم يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على الأقل لأنه اليقين ويسجد السهو قبل السلام.

المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 02-25-2011, 10:19 AM   #30
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

تقول امرأة صلت صلاةً رباعية فنسيت التشهد الأول فأرادت أن تسجد للسهو ولكنها نسيت وسلمت في التشهد الأخير فهل عليها سجود بعد السلام.

الجواب :
الشيخ: يجب عليها أن تسجد بعد السلام لأنها نسيت السجود الواجب عليها وسلمت فنقول اسجدي بعد السلام ويحسن بنا أن نبين هنا أسباب سجود السهو ومتى يكون قبل السلام أم بعد السلام فنقول أسباب سجود السهو ثلاثة زيادة ونقص وشك فالزيادة مثل أن يسجد الإنسان ثلاث مرات في الركعة الواحدة ناسياً والنقص مثل أن يقوم عن التشهد الأول ناسياً والشك مثل أن يتردد هل صلى ثلاثاً أم أربعاً فأما الزيادة فإنه يجب السجود لها جبراً لما حصل فيها من خلل ويكون محل السجود الواجب للزيادة يكون محله بعد السلام فهذا الرجل الذي سجد ثلاث مرات في الركعة الواحد ناسياً يلزمه أن يسجد للسهو ويكون سجوده بعد السلام ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر او العصر وسلم من ركعتين ثم قيل له إنه سلم من ركعتين فتقدم وصلى ما ترك ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام وذلك لأنه زاد في صلاته وهو التسليم في أثناء الصلاة فإن هذه زيادة فيكون السجود لها بعد السلام وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى خمساً فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمساً فسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للسهو لأنه زاد في الصلاة وأما النقص فمثل أن يقوم الإنسان عن التشهد الأول فإذا قام عن التشهد الأول حتى استتم قائماً فإنه لا يجوز له أن يرجع ولكن يجب عليه أن يسجد للسهو ويكون سجوده قبل السلام لحديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام في الركعتين ولم يجلس فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم وكذلك لو نقص قول سبحان ربي الأعلى في السجود أو قول سبحان ربي العظيم في الركوع أو نسي التكبير للركوع أو للسجود أو للقيام من السجود فإنه يسجد للسهو قبل السلام كما لو نسي التشهد الأول أما الشك وهو التردد هل صلى ثلاثاً أم أربعاً فنقول إن غلب على ظنه شئٌ مما شك فيه بنى على غالب ظنه وسجد للسهو بعد السلام وإن لم يغلب على ظنه شئ بنى على الأقل وهو اليقين وسجد للسهو قبل السلام هكذا جاءت السنة مفرقةً بين الشك الذي فيه ظن وبين الشك المستوي الطرفين مثال ذلك رجل شك هل هو في الثالثة أو الرابعة ولم يترجح عنده أنها الثالثة أو الرابعة فنقول اجعلها الثالثة لأنها اليقين ثم أتي بالرابعة واسجد للسهو قبل السلام والله أعلم

المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
إضافة رد

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سجود التلاوة. أبو عادل قسم فتاوى العلماء 38 12-14-2023 01:35 PM
برنامج أحكام سجود السهو أبو عادل البرامج الاسلامية 4 10-09-2023 07:20 AM
أحكام سجود السهو ابو البراء منتدى الفقه وأصوله 69 09-22-2015 06:52 PM
حصريا..100 سلسلة mp3 جودة عالية للشيخ محمد بن صالح العثيمين..(شرح كتاب ( سجود التلاوة - سجود السهو ) من صحيح الإمام البخاري) مسلم التونسي تراث الشيخ محمد بن صالح العثيمين 2 04-20-2013 08:31 PM
شرح كتاب سجود القرآن إلى سجود السهو من صحيح البخاري للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى مسلم التونسي تراث الشيخ محمد بن صالح العثيمين 0 10-04-2012 03:31 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية
جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة الكعبة الإسلامية © 2018