تسجيل الدخول


العودة   منتديات الكعبة الإسلامية > القسم الشرعى > قسم فتاوى العلماء

قسم فتاوى العلماء طرح فتاوى العلماء-أى فتوى بدون ذكر المصدر ستحذف

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-23-2011, 04:47 PM   #1
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
ما حكم ضرب الرجال بالدف في الأعراس؟






السؤال:

تزوج أخي منذ شهرين تقريبا وأقام أبي له حفل زفاف بأحد الفنادق ولكن ما أزعجني هو أن أبي أحضر منشدين يضربون بالدف لا غير ، لأن أخي لم يسمح لهم باستخدام أدوات أخرى ثم قلت لأبي أنه لا يجوز ، فرد علي أن الدف جائز في الأعراس فقط ، وأخذ يعطني الأدلة لكنها على ما أعتقد أنها ضعيفة . فهل ترون أن ذلك جائز أم أنه حرام ؟ و إذا كان حراماً هل كان يجب علي عدم حضور العرس؟

الجواب:

الحمد لله
لم يختلف أهل العلم في جواز الضرب بالدف في النكاح للنساء ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ : الدُّفُّ وَالصَّوْتُ ٌ) . رواه الترمذي (1008) والنسائي (3316) ، وحسنه الألباني.
وفي البخاري (3700) عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي ، وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ ، حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ : وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ .
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَقُولِي هَكَذَا ، وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ).
قال المهلب : " في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح ". انتهى من "فتح الباري" لابن حجر (9/203).
قال ابن بطال : " اتفق العلماء على جواز اللهو في وليمة النكاح ، مثل ضرب الدف وشبهه ما لم يكن محرمًا ". انتهى من " شرح صحيح البخاري" لابن بطال (7/279)
واختلفوا في حكم الضرب به للرجال في الأعراس :
فمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة : الجواز ؛ لأن الأحاديث لم تفرق بين الرجال والنساء .
ينظر: "حاشية الدسوقي" (2/301) ، "نهاية المحتاج" (8/298) ، "الإنصاف" للمرداوي (8/ 342) .
وذهب الحنفية ، وبعض العلماء من المذاهب الأخرى إلى اختصاص الضرب به بالنساء ؛ لأن المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يضرب به النساء لا الرجال ، وهو من الأعمال الخاصة بهن .
ينظر: حاشية ابن عابدين [5 /482] ، المغني لابن قدامة (10/155) .
وقد سبق الكلام عن هذه المسألة وترجيح اختصاص الجواز بالنساء ، كما في جواب السؤال (
20406) ، وهو اختيار الحافظ ابن حجر ، وابن قدامة المقدسي ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء (19/ 115) .
واختار الشيخ ابن عثيمين أن المسالة راجعة للعرف ، فإن كان العرف في البلد أن لا يضرب به إلا النساء فلا يجوز للرجال الضرب به ، وإن كان العرف أن يضرب به الرجال والنساء ، فلا حرج على الرجال من استعماله في الأفراح .
قال الشيخ ابن عثيمين : " فإذا كان العرف أنه لا يضرب بالدف إلا النساء، فحينئذٍ نقول : إما أن يكره ، أو يحرم تشبه الرجال بهن ، وإذا جرت العادة بأنه يُضرَب بالدف من قبل الرجال والنساء فلا كراهة ؛ لأن المقصود الإعلان ، وإعلان النكاح بدف الرجال أبلغ من إعلانه بدف النساء ؛ لأن النساء إذا دففن فإنما يدففن في موضع مغلق ، حتى لا تظهر أصواتهن ، والرجال يدفون في موضع واضح بارز ، فهو أبلغ في الإعلان ، وهذا ظاهر نص الإمام أحمد رحمه الله ". انتهى من " الشرح الممتع " (12/349).
وبما أن في المسألة اختلاف معتبر بين العلماء ، ولمن قال بالجواز وجه معتبر ، فلا ينكر على من أخذ بالقول بالجواز ، ولا يشدد في هذه المسألة كما يشدد في الإنكار على من استعمل آلات المعازف والطرب .
والله أعلم .



__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل في هذا التمويل اي ربا الرجاء الرد domdom2001 قسم فتاوى العلماء 5 04-21-2011 05:31 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية
جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة الكعبة الإسلامية © 2018