|
قسم فتاوى العلماء طرح فتاوى العلماء-أى فتوى بدون ذكر المصدر ستحذف |
إضافة رد |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
07-04-2011, 10:07 PM | #1 |
مؤسس شبكة الكعبة والمشرف العام تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 4,570
معدل تقييم المستوى: 10 |
فطر الحامل والمرضع هل يقطع التتابع في صيام الكفارة ؟
فطر الحامل والمرضع هل يقطع التتابع في صيام الكفارة ؟ السؤال:كنت قد قتلت امرأة منذ سنوات عن طريق الخطأ. لقد أعطيتها جرعة من الدواء فوق الحد المطلوب، وبالطبع لم أكن أعلم خطورة ذلك ولم أكن أعلم أنها تؤدي إلى تلك النتيجة، ثم علمت فيما بعد أن تلك الجرعة إذا زادت عن الحد المطلوب فإنها تقتل. ثم قرأت على موقعكم أن كفارة ذلك صيام شهرين متتابعين، فبدأت بالصيام إلى أن وصلت إلى اليوم الخامس والعشرين حين اكتشفت أن حامل،، وهو الحال الذي ننشده أنا وزوجي منذ سنتين، لا سيّما وأني كنت خلال المدة الماضية أتناول أدوية للخصوبة بغية الحمل، فجاء هذا الحمل على طول انتظار ولله الحمد.. الآن السؤال هو: بعد أن أضع حملي، هل أواصل الصيام من حيث توقفت باعتبار أني قد صمت خمسة وعشرين يوماً وبالتالي لا يتبقى عليّ إلا 35 يوم أخرى؟ أم أبدء من جديد؟ الجواب : الحمد لله من شرع في صوم يشترط له التتابع ، كالصوم في كفارة الظهار والقتل الخطأ ، فإن تتابعه لا ينقطع إذا أفطر لعذر كالحيض ، والنفاس ، وكذلك المرض والسفر على الراجح . جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (21/320) : " الأصل في صفة أداء كفارة القتل خطأ أن يكون الصيام متتابعاً ، والذي لا يقطع التتابع يكون اضطراريّاً كالمرض الذي لا يستطيع الصيام معه ، وكالحيض بالنسبة للمرأة ، وهذا لا يقطع التتابع ، بل يبني على ما مضى ، وقد يكون اختياراً كالمسألة التي سأل عنها السائل ، وهي مسألة السفر لحاجة ، فلا يقطع أيضاً ؛ لأنه عذر شرعي إذا كان السفر ليس من أجل الفطر ، بل لمسوغٍ شرعيٍّ ، كما ذكر في السؤال" انتهى . الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود . وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : " ولا يقطع التتابع إذا أفطرت المرأة للحيض ؛ لأن هذا فطر لابد منه ، ولا يقطع التتابع - أيضاً - إذا أفطر للسفر ، ولا يقطع التتابع إذا مرض فشق عليه الصوم ، وهنا نقول : القاعدة : أن ما يجب عليه التتابع من الصيام إذا قطعه لعذر شرعي : فإنه لا ينقطع التتابع ، فإذا زال العذر أكمل الصيام ، ولا يلزمه أن يستأنف من جديد " انتهى من " اللقاء المفتوح " ( 93 / السؤال رقم 16 ) . وأما الحمل : فإن صحبه مرض ، أو أفطرت الحامل خوفا على نفسها ، أو خوفا على جنينها ، ففطرها حينئذ لعذر ، فلا ينقطع التتابع على الراجح . جاء في "الموسوعة الفقهية" (10/ 134) : " فطر الحامل والمرضع عند الشافعية ، كما جاء في الروضة خوفا على الولد . قيل : هو كالمرض ، وقيل : يقطع قطعا ، لأنه فعل اختياري . وأما الحنابلة فيرون أن فطر الحامل والمرضع خوفا على أنفسهما أو ولديهما لا يقطع التتابع ، لأنه فطر أبيح لعذر عن غير جهتهما ، فأشبه المرض " انتهى . وعليه ، فإن كنت مرضت حين جاءك الحمل ، أو أفطرت خوفا على نفسك ، أو خوفا على جنينك ، لم ينقطع التتابع . وإن كنت أفطرت لغير عذر ، انقطع التتابع ، وعليك أن تستأنفي صيام الشهرين من جديد . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
__________________
أكبر موقع لتلاوات القرأن الكريم شاركوها لتشاركوا الثواب
أكثر من 100 ألف تلاوة https://bit.ly/2YoKF1P اتلاوات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد https://bit.ly/3dKub8s تلاوات الشيخ محمد صديق المنشاوى https://bit.ly/2CES9Vw تلاوات الشيخ الحصرى https://bit.ly/3eEgiK7 تلاوات الشيخ محمود على البنا https://bit.ly/3g4vCA1 تلاوات الشيخ مصطفى اسماعيل https://bit.ly/2CMrfv8 تلاوات الشيخ محمد رفعت https://bit.ly/31mPZV2 تلاوات الشيخ الطبلاوى https://bit.ly/2Nz6JQD تلاوات الشيخ ماهر المعيقلى https://bit.ly/2A8k5jM تلاوات الشسيخ السديس https://bit.ly/2Ze29ge تلاوات الشيخ الشريم https://bit.ly/31l8dWL تلاوات الشيخ هزاع البلوشى https://bit.ly/2NxZnwG تلاوات الشيخ أحمد العجمى https://bit.ly/3ihVlHc تلاوات الشيخ حجاج الهنداوى https://bit.ly/31hRJ1M باقى القراء ستجد مئات القراء والاف التلاوات https://bit.ly/31z1cSD |
05-01-2012, 05:19 PM | #2 |
كبير المراقبين
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 270
معدل تقييم المستوى: 0 |
رد: فطر الحامل والمرضع هل يقطع التتابع في صيام الكفارة ؟
أسال من جلت قدرته وعلا شأنه وعمت رحمته وعم فضله وتوافرت نعمه أن لا يرد لك دعوةولا يحرمك فضله وان يغدق عليك رزقه ولا يحرمك من كرمه وينزل في كل أمر لك بركته ولا يستثنيك من رحمته أشكركم على مواضيعكم المميزة
لكم منى ارق تحية واحترام |
إضافة رد |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الحامل والمرضع لهما الفطر إذا شق عليهما الصوم وتقضيان | عبد الحكيم.. | قسم فتاوى العلماء | 0 | 07-10-2013 10:37 AM |
الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان | عبد الحكيم.. | قسم فتاوى العلماء | 1 | 06-17-2013 08:16 PM |
إذا اجتهد في صيام رمضان ثم ترك الصلاة بعد رمضان هل له صيام ؟ | عبد الحكيم.. | قسم فتاوى العلماء | 0 | 06-16-2013 05:27 AM |
حكم دفع المال بدل الإطعام في الكفارة. | أبو عادل | قسم فتاوى العلماء | 6 | 05-01-2012 03:51 PM |