تسجيل الدخول

قديم 10-11-2013, 12:40 AM   #1
انى احبكم فى الله

مشرف المرئيات الاسلامية

 
الصورة الرمزية انى احبكم فى الله
 
تاريخ التسجيل: Jun 2012
الدولة: مصر\ الاسماعيلية
المشاركات: 571
معدل تقييم المستوى: 12
انى احبكم فى الله will become famous soon enough
إرسال رسالة عبر ICQ إلى انى احبكم فى الله إرسال رسالة عبر AIM إلى انى احبكم فى الله إرسال رسالة عبر Yahoo إلى انى احبكم فى الله إرسال رسالة عبر Skype إلى انى احبكم فى الله
افتراضي الأحكام الفقهية المتعلقة بإحرام المغمى عليه

الأحكام الفقهية المتعلقة بإحرام المغمى عليه
الدكتور عبد الرحمن بن رباح الردادي


الأحكام الفقهية المتعلقة بإحرام المغمى عليه 1-2
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ،وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ،وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}1
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}.2
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً *يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}[1]-[2]
أما بعد :
فلما كانت فريضة الحج ركناً من أركان الإسلام- لمن كان مستطيعاً-والعمرة واجبة على الصحيح من قولي العلماء[3]،وجب على العلماء وطلبة العلم والباحثين بيان أحكام المسائل الفقهية المتعلقة بالحج والعمرة،إذ إن الخطأ في هذه العبادة ليس كالخطأ في غيرها، فهي لا تؤدى إلا في مكان معين، بخلاف غيرها من العبادات، بالإضافة إلى أن الحج لا يؤدى إلا في وقت مخصوص، وفي زمن محدود .
ومن توفيق الله لي، وفضله علي،أن يسرلي المشاركة في التوعية في الحج لعدة أعوام، ورأيت حاجة الحجاج والمعتمرين لمعرفة كثير من الأحكام، ومنها أحكام إحرام المغمى عليه .
فمع تزايد عدد الحجاج والمعتمرين الذين يأتون من أقطار بعيدة ومتعددة، تلبية لدعوة أبينا إبراهيم علية الصلاة والسلام-في قوله تعالى:{وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ}[4]والرحلة إلى الحج والعمرة قد يكتنفها كثير من المتاعب والأمراض التي تؤدي بعضها إلى الإغماء، إما قبل الشروع في الإحرام، أو بعد الشروع فيه .
ومعرفة أحكام إحرام المغمى عليه من المسائل المهمة، فهي تتعلق بأحد أركان الحج والعمرة، وتهم شريحة من المسلمين ألا و هم حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، فكانت الحاجة داعية إلى بحثها وبيان حكمها.
وأحكام إحرام المغمى عليه ليست من المسائل المستجدة,فقد تكلم فيها الفقهاء الأقدمون،وبينوا أحكامها، إلا أنها متناثرة في بطون الكتب، فقمت بجمع شتات الموضوع, وبيان أحكامه من خلال كتب الفقه الإسلامي،وغيرها من المصادر المختلفة، فكان هذا البحث الذي أرجو من الله أن يكون خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفعني به يوم الدين، فإن وفقت فيه للصواب فهو مرادي،وإن كانت الأخرى فحسبي أني قد استفرغت وسعي، وبذلت جهدي، فأرجو من الله ألا يحرمني أجر اجتهادي.
خطة البحث :
يتكون البحث من:مقدمة،وتمهيد، وثلاثة مباحث،وخاتمة .
المقدمة: وتحتوي على الافتتاحية،وأهمية الموضوع ، وخطة البحث ، ومنهجي في كتابته.
التمهيد: في الإحرام والإغماء ، وفيه مطلبان :
المطلب الأول:في تعريف الإحرام وحكمه .
المطلب الثاني: في تعريف الإغماء وأنواعه .
المبحث الأول:في الإغماء قبل الإحرام ، وفيه مطلبان :
المطلب الأول:في الإحرام عن المغمى عليه .
المطلب الثاني:إذا أفاق بعد تجاوز الميقات .
المبحث الثاني:في الإغماء بعد الإحرام ، وفيه مطلبان :
المطلب الأول:في تأثير الإغماء على الإحرام .
المطلب الثاني:في ارتكاب محظورات الإحرام .
المبحث الثالث:في التحلل من الإحرام بسبب الإغماء ، وفيه مطلبان :
المطلب الأول: في التحلل بدون اشتراط .
المطلب الثاني: في التحلل مع الاشتراط .
الخاتمة : وتحتوي على أهم نتائج البحث .
التمهيد
في الإحرام والإغماء
وفيه مطلبان
المطلب الأول:في تعريف الإحرام وحكمه
تعريف الإحرام في اللغة :
قال ابن فارس[5]‑رحمه الله ‑:الحاء والراء والميم أصلٌ واحد، وهو المنْع والتشديد. فالحرام: ضِدُّ الحلال. وأحْرَم الرّجُل بالحجّ، لأنه يحرُم عليه ما كان حلالاً له من الصَّيد والنساءِ وغير ذلك.[6]
وقال ابن منظور[7]‑ رحمه الله‑:الإِحْرامُ مصدر أَحْرَمَ الرجلُ يُحْرِمُ إحْراماً،إذا أَهَلَّ بالحج أَو العمرة، وباشَرَ أَسبابهما وشروطهما من خَلْع المَخِيط،وأَن يجتنب الأشياء التي منعه الشرع منها؛ كالطيب، والنكاح،والصيد،وغير ذلك، والأَصل فيه المَنْع، فكأنَّ المُحْرِم ممتنع من هذه الأَشياء.[8]
تعريف الإحرام في الاصطلاح :
هو نية الدخول في حرمات الحج والعمرة[9].
حكم الإحرام
الإحرام فرض على من مر بالمواقيت يريد الحج، أو العمرة بالإجماع[10]،وهو ركن للنسك عند المالكية، والشافعية،والحنابلة[11].
وذهب الحنفية إلى أن الإحرام شرط من شروط صحة الحج[12] .
وقيل:هو شرط ابتداء،وله حكم الركن انتهاء[13].
وقيل:إن الإحرام شرط وإن كان له شبه الركن[14].
ويتفرع على كون الإحرام شرطاً عند الحنفية وكونه يشبه الركن فروع،منها:
1- أجاز الحنفية الإحرام بالحج قبل أشهر الحج, مع الكراهة,لكون الإحرام شرطاً عندهم, فجاز تقديمه على الوقت[15].
2- لو أحرم المتمتع بعمرة قبل أشهر الحج، فطاف لها أقل من أربعة أشواط،ثم دخلت أشهر الحج، فتممها وأحرم بالحج كان متمتعاً عند الحنفية[16].
3- تفرع على شبه الإحرام بالركن عند الحنفية أنه لو أحرم الصبي,ثم بلغ بعدما أحرم, فإنه إذا مضى في إحرامه لم يجزه عن حجة الإسلام.
لكن لو جدد الإحرام قبل الوقوف ونوى حجة الإسلام,أجزأ عن حجة الإسلام عند الحنفية اعتباراً لشبه الركن في هذه الصورة احتياطاً في العبادة[17].
المطلب الثاني:تعريف الإغماء وأنواعه
تعريف الإغماء في اللغة :
قال ابن فارس ‑ رحمه الله ‑:الغين والميم والحرف المعتل يدل على تغطية وتغشية.من ذلك: غَمَيْتُ البيت، إذا سقَّفْتَه،والسقف غماء.ومنه أغمي على المريض فهو مغمى عليه إذا غشي عليه.[18]
وقال ابن منظور‑رحمه الله ‑:وأصل التَّغْمية:الستر والتغطية، ومنه أُغمي على المريض إذا أُغشي عليه، كأن المرض ستر عقله وغطاه.[19]
فالإغماء:فقد الحس والحركة لعارض .[20]
تعريف الإغماء في الاصطلاح :
اختلفت تعريفات الفقهاء والأصوليين‑ رحمهم الله ‑ للإغماء تبعاً لاختلافهم في أسبابه وآثاره، وإليك هذه التعاريف على وجه الإجمال .
تعريف الحنفية:ضرب مرض يضعف القوى ولا يزيل الحجا [21]،وسببه امتلاء بطون الدماغ من بلغم غليظ بارد [22].
وقيل:هو فتور يزيل القوى، ويعجز به ذو العقل عند استعماله مع قيامه حقيقة .[23]
وقيل:هو آفة في القلب أو الدماغ، تعطل القوى المدركة والمحركة [24]عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوباً.[25]
تعريف المالكية:مرض في الرأس يعتري الشخص بسبب شدة هم أو فرح [26].
تعريف الشافعية:الإغماء مرض يزيل الشعور مع فتور الأعضاء[27].
تعريف الحنابلة:الإغماء مرض يغطي العقل[28].
قال الجرجاني[29]‑ رحمه الله ‑:الإغماء:هو فتور غير أصلي لا بمخدر يزيل عمل القوى .
ثم شرحه بقوله:"غير أصلي"يخرج النوم.وقوله:"لا بمخدر"يخرج الفتور بالمخدرات. وقوله:"يزيل عمل القوى" يخرج العته [30].[31]
ويتضح لنا من خلال ما سبق من تعاريف الفقهاء والأصوليين‑ رحمهم الله - للإغماء:بأنها تكاد تكون متقاربة في معناها ومضمونها،وإن اختلفت في ألفاظها وظاهرها، ومما يجمع بينها من معان أنها دلت على أن:
1- الإغماء مرض في الرأس .
2- الإغماء فتور عير أصلي بمعنى أنه عارض .
3- المغمى عليه يعجز عن استعمال عقله .
ولكنهم اختلفوا في أثر الإغماء فمنهم من قال:لا يزيل العقل، ومنهم من قال: يزيل الشعور، ومنهم من قال: يغطي العقل .
والذي يظهر والله أعلم: أن الإغماء يستر العقل أو يغلبه .
قال الدسوقي[32]‑ رحمه الله ‑:إن التعبير بالاستتار أولى من التعبير بالزوال؛لأنه لو زال حقيقة لم يعد حتى يقال له:قد انتقض وضوؤك.[33]
التعريف الطبي للإغماء :
تعريف الأطباء القدماء:الإغماء حالة يتعطل معها الحس والحركة؛ لضعف القلب.[34]
تعريف الأطباء المعاصرين:الإغماء فقد وعي قصير ناجم عن نقص شامل في جريان الدم الدماغي، وينجم الإغماء دوماً عن توقف كامل أو نصف كامل في النتاج القلبي،تال على الأغلب لنقص حاد في وارد الدم إلى القلب الأيمن مع بقاء نظام القلب سوياً أو لنقص شديد في وارد الدم إلى القلب الأيسر.[35]
التعريف المختار:
إذا نظرنا إلى التعريفات الاصطلاحية للإغماء نجد أوضحها وأجمعها تعريف الكمال ابن الهمام[36]‑رحمه الله‑ حيث قال:إن الإغماء آفة في القلب أو الدماغ، تعطل القوى المدركة والمحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوباً.
وذلك لأنه بين أن الإغماء مرض،وأن العقل في حالة الإغماء يبقى مغلوباً فيخرج بذلك الجنون الذي يكون فيه العقل مسلوباً،والنوم الذي يكون فيه العقل محجوباً .
فأبلغ شيء الجنون، ثم يليه الإغماء، ثم النوم، فالمجنون مسلوب العقل، والمغميعليه مغلوب، والنائم محجوب، والإغماء نوع مرض، ولهذا يجوز على الأنبياء فعَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ - رضى الله عنه- قَالَ:أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- فِي مَرَضِهِ ثُمَّ أَفَاقَ. فَقَالَ:"أَحَضَرَتْ الصَّلاةُ. قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: مُرُوا بِلالا فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَأَفَاقَ. فَقَالَ:أَحَضَرَتْ الصَّلاةُ ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: مُرُوا بِلالا فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَأَفَاقَ. فَقَالَ: أَحَضَرَتْ الصَّلاةُ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: مُرُوا بِلالا فَلْيُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ..."[37]
أنواع الإغماء:
ينقسم الإغماء إلى نوعين :
الإغماء البسيط وهو:عرض شائع يفقد فيه الشخص وعيه لمدة قصيرة يتهاوى فيها إلى الأرض، وما إن يتمدد مستلقياً حتى يصحو. ويصاب بالإغماء نحو 25% من البالغين الأصحاء.[38]
الإغماء الطويل وهو:الإغماء الذي يمتد أشهراً أو سنين متطاولة .[39]
المبحث الأول
في الإغماء قبل الإحرام
وفيه مطلبان
المطلب الأول:في الإحرام عن المغمى عليه
اختلف العلماء ‑ رحمهم الله ‑ في حكم البالغ إذا توجه إلى البيت الحرام يريد الحج فأغمي عليه قبل الإحرام من الميقات،على ثلاثة أقوال :
القول الأول:إنه لا يحرم عنه أحد من رفقته ولا غيرهم, سواء أمرهم بذلك قبل أن يغمى عليه، أو لم يأمرهم, بل يبقى على حاله حتى يفيق، ثم يحرم بنفسه، وهو قول المالكية [40]، والشافعية [41]، والحنابلة [42].
القول الثاني:إنه يجوز الإحـرام عن المغمى عليه, إذا كان قد أمرهـم بالإحـرام عنه قبل الإغمـاء ، ويصـير المغمى عليه محرمـاً بنـية رفيقـه وتلبيـته عنـه،وهو قـول أبي يوسف[43]- [44]، ومحمد بن الحسن [45]- [46]
ورجحه السرخسي[47]- [48] .
القول الثالث:إنه يجوز الإحرام عن المغمى عليه مطلقاً [49], وهو قول أبي حنيفة[50]، ورواية عن الإمام أحمد [51]، وقول عطاء [52] - [53]، وإبراهيم النخعي [54]- [55]، والتتائي [56] من المالكية إن خيف فوات الحج [57] .
أدلة أصحاب القول الأول :
1- أن الإحرام هو الاعتقاد بالقلب للدخول في الحج والعمرة, والاعتقادات لا ينوب فيها أحد عن أحد.[58]
2- أن المغمى عليه لا تصح منه نية؛ لعدم أهليته للنية.[59]
3- أنه بالغ, فلم يصر محرماً بإحرام غيره, كالنائم.[60]
ونوقش:بأن المغمى عليه إذا نبه لا ينتبه بخلاف النائم.[61]
4- أنه غير زائل العقل ويرجى برؤه عن قرب, فهو كالمريض.[62]
5- أنه لو أذن في الإحرام عنه لم يصح, فمع عدم إذنه أولى أن لا يصح.[63]
أدلة أصحاب القول الثاني :
1- قوله تعالى:{وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إلا مَا سَعَى}[64].
وجه الشاهد:لأنه لم يوجد منه السعي في التلبية;لأن فعل غيره لا يكون فعله حقيقة,وإنما يجعل فعلاً له تقديراً بأمره, ولم يوجد.[65]
ونوقش: بأن سعي الإنسان جاز أن يجعل سعياً لغيره بأمره، وقد وجد الأمر بالدلالة. [66]
2- أنه لم يحرم بنفسه،ولا أَذن لغيره به.[67]
3- أنه لم يأمر أصحابه بالإحرام عنه، وليس للأصحاب عليه ولاية،فلا يصير هو محرماً بإحرامهم عنه؛لأن عقد الإحرام عقد لازم، وإلزام العقد على الغير لا يكون إلا بولاية.[68]
4- أن الإحرام لا ينعقد إلا بالنية،وقد انعدمت النية من المغمى عليه حقيقة وحكماً؛لأن نية الغير عنه بدون أمره لا تقوم مقام نيته والدليل عليه أن سائر المناسك لا تتأدى بأداء الأصحاب عنه فكذلك الإحرام.[69]
ونوقش:بأن الإذن هاهنا موجود دلالة, وهي دلالة عقد المرافقة، والدلالة بمنزلة الإذن إفصاحاً، كما في شرب ماء السقاية،وكمن نصب القدر على الكانون،وجعل فيه اللحم، وأوقد النار تحته، فجاء إنسان وطبخه،لم يكن ضامناً لوجود الإذن دلالة، وإذا ثبت الإذن قامت نيتهم مقام نيته، كما لو كان أمرهم بذلك نصاً.
وأما سائر المناسك فالأصح ‑ عند أبي حنيفة ‑ أن نياتهم عنه في أدائها صحيحة، إلا أن الأولى أن يقفوا به، وأن يطوفوا به؛ ليكون أقرب إلى أدائه لو كان مفيقاً ولو أدوا عنه جاز.[70]
5- أن الإحرام شرط فلا يسقط إلا بفعله، أو بفعل نائبه.[71]
أدلة أصحاب القول الثالث :
1- أنه لما عاقدهم عقد الرفقة، فقد استعان بهم في كل ما يعجز عن مباشرته بنفسه، والإحرام هو المقصود بهذا السفر، فكان الإذن به ثابتاً دلالة، والعلم ثابت نظراً إلى الدليل والحكم يدار عليه.[72] ونوقش من ثلاثة أوجه :
أولاً:بأن المرافقة إنما تراد لأمور السفر لا غير، فلا تتعدى إلى الإحرام.[73]
ثانياً:بأنه لو أذن في ذلك وأجازه, لم يصح, فمع عدم هذا أولى أن لا يصح.[74]
ثالثاً:‑ مناقشة أصحاب القول الثاني‑ قالوا:بأنه لم يصرح بالإذن، والدلالة تقف على العلم، وجواز الإذن به لا يعرفه كثير من الفقهاء؟ فكيف يعرفه العوام؟ بخلاف ما إذا أمر غيره بذلك صريحاً. [75]
2- أن الإحرام أحد أركان الحج فدخلته النيابة للعجز كالطواف.[76]
ونوقش من وجهين :
أولاً: بأن الطواف لا تدخله النيابة, حتى ولو كان مريضاً لم يجز لغيره الطواف عنه, بل يطاف به محمولاً.[77]
ثانياً:‑ مناقشة أصحاب القول الثاني‑: قالوا: بأن الإحرام بخلاف الطواف ونحوه، فإن الفعل في الطواف ليس بشرط, بل الشرط حصوله في ذلك الموضع وقد حصل, والشرط هاهنا هو التلبية, وقول غيره لا يصير قولاً له إلا بأمره، ولم يوجد.[78]
3- القياس على جواز إحرام الأب عن ابنه الصغير.[79]
ونوقش من وجهين :
أولاً:بأن الإغماء يرجى زواله عن قرب بخلاف الصبا; ولهذا يصح أن يعقد الولي النكاح للصبي دون المغمى عليه.[80]
ثانياً:بأنه صح الإحرام عن الصبي; لأنه يتبع غيره في أصل الدين. [81]
4- القياس على المجنون .
ونوقش من وجهين :
أولاً:بأن الإغماء مرض يترقب زواله بالقرب غالباً بخلاف المجنون،فإنه شبيه بالصبي لدوامه.[82]
ثانياً:بأنه ليس لأحد التصرف في ماله بسبب الإغماء، بخلاف المجنون[83].
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم هو القول بعدم صحة الإحرام عن المغمى عليه،سواء أمرهم بذلك قبل أن يغمى عليه، أو لم يأمرهم, بل يبقى على حاله حتى يفيق ثم يحرم بنفسه؛ وذلك لقوة أدلة القائلين به .
تفريع على القول بجواز الإحرام عن المغمى عليه :
ذهب الحنفية إلى أنه لا يجب على من أحرم عن المغمى عليه تجريده من المخيط، وإلباسه غير المخيط؛ لصحة الإحرام، وإنما المراد أن يحرموا عنه بطريق النيابة،وذلك بنية التزام نسك مع التلبية أو ما يقوم مقامها، فيصير هو محرماً بذلك الإحرام من غير أن يجردوه، حتى إذا أفاق وجب عليه الأفعال والكف عن المحظورات من غير أن يحرم بنفسه.[84]
المطلب الثاني:إذا أفاق بعد تجاوز الميقات
إذا أفاق المغمى عليه بعدما جاوزوا به الميقات، فإن أحرم عنه غيره,فهو عند الحنفية محرم يتابع النسك[85].
وعند غيرهم لا عبرة بإحرام غيره عنه, فيلزمه أن يحرم، واختلفوا في وجوب الدم عليه على قولين[86] :
القول الأول:إنه إذا أفاق بعدما جاوزوا به الميقات فالأحسن أن يرجع للميقات ويحرم منه، وإن أحرم من مكانه , فلا شيء عليه وهو قول المالكية [87]،وقول العبادي[88] والشرواني [89] من الشافعية [90] .
القول الثاني:إنه إذا أفاق بعدما جاوزوا به الميقات وأحرم من مكانه فعليه دم، وهو قول الشافعية [91] .
أدلة أصحاب القول الأول:
1- أنه معذور بالإغماء[92].
2- أن دم مجاوزة الميقات إنما يثبت في حق من يجاوزه مريداً للحج أو للعمرة، والمغمى عليه لم يكن عند الميقات مريداً أصلاً; فأشبه المجنون المطبق إذا جاوز به أهله الميقات، ثم عوفي فأفاق وأحرم من موضعه، فإنه لا دم عليه [93].
دليل أصحاب القول الثاني :
أنه ترك الإحرام من الميقات [94].
ويمكن أن يناقش: بأن تركه الإحرام من الميقات لعذر الإغماء .
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم هو القول أنه إذا أفاق بعدما جاوزوا به الميقات فالأحسن أن يرجع للميقات ويحرم منه، وإن أحرم من مكانه، فلا شيء عليه؛ لأن الأصل براءة الذمة .
هذا البحث نشر في العدد 87 من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة.
بقلم : الدكتور عبد الرحمن بن رباح الردادي



[1] سورة الأحزاب الآيتان : 70-71.

[2] هذه خطبة الحاجة كما ذكرها ابن مسعود t وقد رواها أبو داود في كتاب النكاح باب في خطبة النكاح 2/591 والترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في خطبة النكاح 3/404 وقال:حديث حسن.والنسائي في كتاب الجمعة باب كيف الخطبة 3/104-105،و ابن ماجه في كتاب النكاح باب خطبة النكاح 1/609 واللفظ له.
وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 1/303.

[3] وهو قول الشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنها سنة. انظر : مختصر القدوري ص76،والمبسوط 4/58،والاختيار 1/157،والمعونة 1/318،والكافي ص171،والقوانين الفقهية ص 95،والأم 2/188،والتنبيه ص101،ومنهاج الطالبين ص82،والإرشاد ص156،والمحرر 1/337،والإقناع 1/535.

[4] سورة الحج : الآية 27.

[5] هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المعروف بالرازي، الإمام العلامة، اللغوي المحدث المالكي، له عدة مصنفات منها المجمل، ومقاييس اللغة توفي ‑ رحمه الله ‑ سنة 395هـ .
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 17/103،والديباج المذهب ص94 .

[6] مقاييس اللغة مادة حرم : 2/45 .

[7] هو أبو الفضل محمد بن مُكرَّم بن عليّ بن أحمد الأنصاري الإفريقي، الإمام العلامة، اللغوي، ولي قضاء طرابلس، وكان مغرى باختصار كتب الأدب المطولة اختصر الأغاني، والعقد، والذخيرة، له عدة مصنفات منها لسان العرب توفّي ‑ رحمه الله ‑ في مصر سنة 711 هـ.
انظر ترجمته في : بغية الوعاة 1/248،والأعلام 7/108 .

[8] لسان العرب مادة حرم : 12/122 .

[9] انظر : فتح القدير 2/436،والشرح الكبير 2/21،ونهاية المحتاج 3/264،وكشاف القناع 2/406 .

[10] حكى الإجماع ابن حزم .
انظر : مراتب الإجماع ص42

[11] انظر : الكافي ص 134،ومواهب الجليل 4/11،والمهذب 1/310،ومنهاج الطالبين ص 90،والإنصاف 4/59،والإقناع 2/35 .

[12] انظر: تحفة الفقهاء 1/390،وبدائع الصنائع 2/160.

[13] انظر: الدر المختار ص156،وحاشية ابن عابدين 2/467،ومجمع الأنهر 1/263.

[14] انظر: فتح القدير 2/524 .

[15] انظر: المبسوط 4/60-61،وتحفة الفقهاء 1/390 .

[16] انظر: الهداية 1/171،وتبيين الحقائق 2/347 .

[17] انظر: المبسوط 4/174،وفتح القدير 2/429 .

[18] مقاييس اللغة مادة غمى : 4/392 .

[19] لسان العرب مادة غما : 15/135 .

[20] انظر مادة غمى في : المعجم الوسيط 2/670 .

[21] الحِجَا : العقل والفطنة .
انظر مادة حجا في : لسان العرب 14/165 .

[22] انظر : المبسوط 3/87،والعناية 1/52،والبحر الرائق 1/76.

[23] انظر : كشف الأسرار 4/392.

[24] القوى المحركة : هي الحواس الظاهرة والباطنة .
والمحركة : هي التي تحرك الأعضاء بتمديد الأعصاب وإرخائها لتنبسط إلى المطلوب أو تنقبض عن المنافي .
انظر : التقرير والتحبير 2/179.

[25] انظر : التحبير 2/179،وحاشية ابن عابدين 1/143.

[26] انظر : بلغة السالك 1/97،وحاشية العدوي 1/120.

[27] انظر : أسنى المطالب 1/55،وإعانة الطالبين 1/60 .

[28] انظر : كشاف القناع 1/125،وشرح منتهى الإرادات 1/248 .

[29] هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني الحنفي، له عدة مصنفات منها التعريفات، وشرح السراجية في الفرائض ،توفي ‑ رحمه الله ‑ سنة 816هـ .
انظر ترجمته في : الضوء اللامع 5/328،والأعلام 5/7 .

[30] العته : آفة توجب خللاً في العقل، فيصير صاحبه مختلط الكلام، فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء، وبعضه كلام المجانين، وكذا سائر أموره.
انظر : كشف الأسرار 4/384

[31] التعريفات ص 32.

[32] هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، له عدة مصنفات منها : الحدود الفقهية، وحاشية على الشرح الكبير شرح مختصر خليل، توفي ‑ رحمه الله ‑ سنة 1230هـ .
انظر ترجمته في : الأعلام 6/17،ومعجم المؤلفين 8/292.

[33] حاشية الدسوقي 1/118.

[34] انظر : الموجز في الطب ص196 .

[35] انظر : موقع البوابة الطبية www.mediall1.com/disease/01/20.html

[36] هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد، المعروف بابن الهمام له عدة مصنفات منها: فتح القدير في شرح الهداية ، والتحبير ، توفي‑ رحمه الله ‑ سنة 861هـ .
انظر ترجمته في : الضوء اللامع 8/127،والأعلام 6/255 .

[37] رواه ابن ماجه في السنن في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في صلاة رسول الله r في مرضه 1/389 حديث رقم 1234 وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 1/205 .

[38] انظر : موقع الموسوعة العربية www.arab-ency.com/index.php

[39] قال الدكتور محمد البار : هو نوع من الموت يفقد فيه الشخص المصاب حياته الإنسانية وتبقى له حياته النباتية .
أجهزة الإنعاش ص 433.

[40] انظر : المدونة ا/430،ومختصر خليل ص72 ،وتهذيب المدونة 1/495.

[41] انظر : الأم 2/342،والعزيز 3/451،والمجموع 7/36،ومغني المحتاج 1/462 .
قال الشبراملسي ‑ رحمه الله ‑ : ينبغي تخصيصه بما إذا رجي زواله عن قرب،والأصح إحرامه عنه كالمجنون، على ما يفيده التعليل بأنه ليس لأحد التصرف في ماله، فإن محله حيث رجي زواله عن قرب. حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 3/237.
وانظر : حاشية الجمل 2/377،وإعانة الطالبين 2/281 .

[42] انظر : المغني 5/54،والمستوعب 4/69،والمبدع 3/119،والإقناع 1/559.

[43] هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري ، القاضي أبو يوسف ، أخذ الفقه عن ابن أبي ليلى ، ثم عن أبي حنيفة ، وعنه أخذ محمد بن الحسن،وأحمد بن حنبل،ولي القضاء ببغداد،ومن مصنفاته كتاب الخراج ، وكتاب البيوع،مات ‑ رحمه الله ‑ سنة 182 هـ
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 8/535،والجواهر المضية في طبقات الحنفية 3/611 .

[44] انظر : المبسوط 4/160،وبدائع الصنائع 2/161،والهداية 1/164.

[45] هو محمد بن الحسن الشيباني الكوفي ، أبو عبد الله ، تفقه على أبي حنيفة والقاضي أبي يوسف ، وأخذ عنه الشافعي وأبو عبيد وآخرون ، له عدة مصنفات منها كتاب السير الكبير ، وكتاب السير الصغير مات ‑ رحمه الله ‑ سنة 189هـ.
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 9/134، والجواهر المضية في طبقات الحنفية 3/122.

[46] انظر : المبسوط 4/160،وبدائع الصنائع 2/161،وفتح القدير 2/524.
وقد نسب النووي وابن قدامة القول بعدم صحة الإحرام مطلقاً للصاحبين .
انظر : المجموع 7/37،والمغني 5/54.
قال العيني‑ رحمه الله ‑: وقال النووي: لا يجوز عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله سواء كان أذن له فيه قبل الإغماء أم لا . وهذا النقل غلط . البناية 4/170 .

[47] هو أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي شمس الأئمة صاحب المبسوط وغيره أحد الفحول الأئمة الكبار أصحاب الفنون كان إماما علامة حجة متكلماً فقيهاً أصولياً مناظراً توفي ‑ رحمه الله ‑ في حدود التسعين وأربع مائة .
انظر ترجمته في : الجواهر المضية في طبقات الحنفية 3/78،والأعلام 5/315.

[48] انظر : المبسوط 4/160.

[49] قال ابن الهمام ‑ رحمه الله ‑ : الرفيق قيد عند بعضهم وليس بقيد عند آخرين حتى لو أهل غير رفقاؤه عنه جاز وهو الأولى. فتح القدير 2/524.
وانظر : البناية 4/169،وحاشية ابن عابدين 2/526.

[50] انظر : المبسوط 4/160،وبدائع الصنائع 2/161،والهداية 1/164.

[51] جاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح: قلت: بلغ الميقات وهو مغمى عليه، فأحرم عنه رفيقه أو غلامه، وقدم مكة فطاف به وسعى وأوقفه بعرفات، وقضى عنه جميع المناسك، أيجزيه ذلك من حجة الإسلام؟
قال: إن كان أفاق بعرفة حتى عقل أجزأه الحج، وإن كان لم يعقل بعرفة فلا حج له.1/396

[52] هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح، مولى لبني جمح المكي ،من أجلاء فقهاء التابعين بمكة ،وأعلم الناس بالمناسك ،سمع العبادلة الأربعة وعنه عمرو بن دينار،وقتادة ،وابن جريج وغيرهم،توفي ‑ رحمه الله ‑ سنة115هـ ،وقيل 114هـ.
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 5/78 .

[53] انظر : مصنف ابن أبي شيبة 3/336 .

[54] هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعي اليماني ثم الكوفي، أحد الأعلام، وهو ابن ملكية أخت الأسود بن يزيد، وروى عن خاله، ومسروق، وعلقمة بن قيس، وعنه الحكم بن عتيبة،وعمرو بن مرة،وغيرهم، توفي ‑ رحمه الله ‑ سنة96هـ .
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 4/520 .

[55] انظر : مصنف ابن أبي شيبة 3/336 .

[56] محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المالكي، فقيه من علماء المالكية، له عدة مصنفات منها: تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة، وفتح الجليل شرح مختصر خليل ، توفي ‑ رحمه الله ‑ سنة942هـ .
انظر ترجمته في : الأعلام 5/302.

[57] انظر : شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/231 .

[58] انظر : مواهب الجليل 3/434 .

[59] انظر : مواهب الجليل 3/434،وكشاف القناع 2/409 .

[60] انظر : المجموع 7/37،والمغني 5/54.

[61] انظر : المجموع 7/37 .

[62] انظر : جواهر الإكليل 1/225،والعزيز 3/451،والمجموع 7/36.

[63] انظر : المغني 5/54.

[64] سورة النجم : الآية 39.

[65] انظر : بدائع الصنائع 2/161 .

[66] انظر : بدائع الصنائع 2/161 .

[67] انظر : الهداية 1/164.

[68] انظر : المبسوط 4/160،والهداية 1/164.

[69] انظر : المبسوط 4/160.

[70] انظر : المبسوط 4/160.

[71] انظر : تبيين الحقائق 2/321.

[72] انظر : المبسوط 4/160،وبدائع الصنائع 2/161.،والهداية 1/164.

[73] انظر : فتح القدير2/524.

[74] انظر : الذخيرة 3/221،والمغني 5/54.

[75] انظر : الهداية 1/164.

[76] انظر : المجموع 7/37 .

[77] انظر : المجموع 7/37 .

[78] انظر : بدائع الصنائع 2/161 .

[79] انظر : تبيين الحقائق 2/321،والعناية 2/524.

[80] انظر : عدة البروق ص182،والمجموع 7/37 .

[81] انظر : الذخيرة 3/222،وشرح الخرشي على مختصر خليل 2/282.

[82] انظر : مواهب الجليل 3/433،وشرح الخرشي على مختصر خليل 2/282.

[83] انظر : أسنى المطالب 1/502،ونهاية المحتاج 3/237.

[84] انظر : فتح القدير 2/525،وحاشية ابن عابدين 2/526.

[85] انظر : فتح القدير 2/525،وحاشية ابن عابدين 2/526.

[86] لم أقف على قول للحنابلة في المسألة.
قال ابن اللحام ‑ رحمه الله ‑ : المغمى عليه يتردد بين النائم والمجنون، فبالنظر إلى كون عقله لم يزل بل ستره الإغماء، فهو كالنائم، ولهذا قيل:إنه إذا شمم البَنج أفاق، وبالنظر إلى كونه إذا نبه لم ينتبه، يشبه المجنون، وكذلك اختلفوا في الأحكام المتعلقة به فتارة يلحقونه بالنائم، وتارة بالمجنون، والأظهر إلحاقه بالنائم . القواعد والفوائد الأصولية ص35 .
فإن ألحقوه بالمجنون فيقتضي أن لا يلزمه شيء إذا أحرم بعد مجاوزة الميقات؛ لأنهم نصوا على أن المجنون إذا أفاق بعد مجاوزة الميقات فإنه يحرم من موضع إفاقته ولا دم عليه .
وإن ألحقوه بالنائم فيقتضي أن يلزمه دم إذا أحرم بعد مجاوزة الميقات؛ لأنهم نصوا على أن الجاهل والناسي،كالعالم العامد والمكره كالمطيع.
انظر : الإنصاف 3/428-429 .

[87] انظر : المدونة ا/430،وجامع الأمهات ص188،والشرح الكبير 2/3.

[88] هو أحمد بن قاسم الصباغ العبادي المصري الشافعي الأزهري، شهاب الدين له عدة مصنفات منها : حاشية على شرح المنهج، وحاشية على شرح جمع الجوامع في أصول الفقه سماها "الآيات البينات" توفي ‑ رحمه الله ‑ سنة 992 هـ .
انظر ترجمته في : الأعلام 1/198 .

[89] هو عبد الحميد الشرواني الداغستاني نزيل مكة من مصنفاته حاشية على تحفة المحتاج توفي ‑ رحمه الله ‑ سنة 1301 هـ
انظر ترجمته في : أعلام المكيين 1/421،ونزهة الفكر 2/192 .

[90] انظر: حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج 4/46،وحاشية الجمل 2/407 .

[91] انظر : الأم 2/342.

[92] انظر : مواهب الجليل 3/433،وبلغة السالك 1/262.

[93] انظر : مواهب الجليل 3/434،والشرح الكبير 2/24،وحواشي الشرواني 4/46 .

[94] انظر : الأم 2/342.


__________________
اُشهد اللهٌ إني اُحبكم فى الله
وأسال الله أن يرزقنا الإخلاص في القول و العمل
و أن يستعملنا في ما يحب و يرضى .. آمين .. آمين .. آمين





انى احبكم فى الله غير متواجد حالياً  
قديم 09-27-2015, 01:57 AM   #2
ابو نضال
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2015
المشاركات: 2,255
معدل تقييم المستوى: 11
ابو نضال is on a distinguished road
افتراضي رد: الأحكام الفقهية المتعلقة بإحرام المغمى عليه



بسم الله الرحمن الرحيم



بارك الله بك على هذا الطرح القيم
كان موضوعك رائعا بمضمونه

لك مني احلى واجمل باقة ورد




وجزاك الله خيرا وغفر لك ولوالديك وللمسلمين جميعا



لا اله الا الله محمد رسول الله




ابو نضال غير متواجد حالياً  
إضافة رد

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الأئمة الأربعة ومذاهبهم الفقهية باختصار--- ابوصهيب شخصيات اسلامية 5 09-17-2015 09:45 PM
كتاب: القواعد الفقهية: المنظومة وشرحها مسلم التونسي الكتب بصيغة وورد و pdf 1 01-29-2012 08:41 AM
خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية كتاب بصيغة وورد. أبو عادل الكتب بصيغة وورد و pdf 2 03-02-2011 08:19 AM
الموسوعة الفقهية الكبرى . أبو عادل قسم الاسطوانات الاسلامية 2 02-20-2011 03:52 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية
جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة الكعبة الإسلامية © 2018