تسجيل الدخول


العودة   منتديات الكعبة الإسلامية > القسم الشرعى > قسم فتاوى العلماء

قسم فتاوى العلماء طرح فتاوى العلماء-أى فتوى بدون ذكر المصدر ستحذف

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-17-2013, 04:52 AM   #1
عبد الحكيم..
مراقب الأقسام الشرعية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 1,737
معدل تقييم المستوى: 14
عبد الحكيم.. will become famous soon enough
افتراضي زكاة الذهب الذي أعد للزينة واللبس

بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال
هل تجب الزكاة للذهب الذي أعد للزينة واللبس، علماً بأنه مع مرور الزمن على هذا الحلي تبيعه لتستبدل غيره؟

الجواب
الصواب أنه فيه الزكاة الحلي المعد للزينة، واللبس، فيه خلاف بين العلماء، ولكن الصواب الذي نفتي به أن فيه الزكاة كلما حال عليه الحول، إذا بلغ النصاب، وبلغ أحد عشر جنيه ونصف، إذا كان من الذهب، في كل ألف خمسة وعشرون، ربع العشر، هذا هو الصواب، التي دلت عليه السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يرى أنه إذا كان معداً للبس لا شيء فيه، ولكن هذا قول مرجوح والصواب أن فيه الزكاة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر امرأة عليها بعض الأسورة فيما يدل على وجوب الزكاة قال لها لما رأى عليها سوارين قال: (أتودين زكاة هذا؟) قالت: لا، قال: (أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار)، فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله، فالوعيد على عدم الزكاة بالنار، يدل على وجوب الزكاة، وكذلك قال لأم سلمة لما سألته وكانت تلبس أوضاحاً من ذهب، أكنـز هذا، فقال: (ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنـز)، فجعل الحلية ليس بالكنـز إذا أديت الزكاة. كونها تلبسه لفترة ثم تبيعه لتستبدله بغيره هل يسقط هذا الزكاة؟ الصواب إذا باعته قبل تمام الحول ما عليه زكاة، لكن إذا عادت وشرت يبتدئ الحول، إذا كان الدراهم عندها فالزكاة باقية، إذا كانت باعت الذهب بدارهم فالزكاة باقية في الدراهم، على الحول السابق، تزكيها، لكن لو باعت الحلي، واشترت بالدراهم حاجاتها مثل سيارة؛ للركوب مثل ملابس، مثل فرش للبيت انقطع الحول، صار ما فيه زكاة؛ لأنه ما هو للتجارة، فإذا عادت واشترت حلي أخرى صار يكون فيها الزكاة إذا حال عليها الحول.

الشيخ ابن باز رحمه الله
__________________
اكسب الحسنات من عضويتك على الفيسبوك اشترك الان بتطبيقنا على الفيسبوك
ادخل على الرابط
من هنا

ثم اختار ابدأ اليوم
ثم الصفحة التاليه اضغط على علامة فيسبوك
وبعدها وافق على الاشتراك
سيقوم التطبيق بنشر أيات من القرأن الكريم بشكل تلقائى على صفحتك بالفيسبوك
وباقة مميزة من الموضوعات الاسلامية من موقع شبكة الكعبة
اشترك الان وابلغ اصدقائك
عبد الحكيم.. غير متواجد حالياً  
 

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيفية زكاة الذهب المرصع بفصوص وأحجار كريمة عبد الحكيم.. قسم فتاوى العلماء 0 11-16-2013 05:28 AM
ما الحكمة في تحريم لبس الذهب على الرجال ؟ عبد الحكيم.. قسم فتاوى العلماء 0 10-24-2013 05:16 AM
حكم إخراج زكاة الفطر إلى بلد غير البلد الذي مقيم فيه المزكي عبد الحكيم.. قسم فتاوى العلماء 0 08-05-2013 10:08 AM
حكم زكاة الذهب الملبوس عبد الحكيم.. قسم فتاوى العلماء 0 04-03-2013 05:10 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية
جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة الكعبة الإسلامية © 2018