|
قسم فتاوى العلماء طرح فتاوى العلماء-أى فتوى بدون ذكر المصدر ستحذف |
إضافة رد |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
02-04-2011, 05:07 PM | #1 |
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16 |
فتاوى في حكم قنوت الصبح.
السؤال: ما حكم متابعة الإمام إذا قنت في صلاة الصبح؟ الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد: فأهل العلم يُفرِّقون بين قُنوت الدعاء وقنوت النازلة، وقد ثبت في صلاة الصبح قنوت النازلة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قَنَتَ في صلاة الصبح(١- أخرج البخاري في «أبواب الوتر» (1/240)، ومسلم في «المساجد ومواضع الصلاة» (1/304) رقم (677)، عن محمَّدٍ قال: «قلت لأنس: هل قنت النبيُّ صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في صلاة الصبح ؟ قال: نعم، بعد الركوع يسيرًا». وأخرج مسلم عنه رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّم قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ، وَيَقُولُ: عُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ». «صحيح مسلم» (677). وانظر طرقه ورواياته في «إرواء الغليل» للألباني (2/160-162))، ولم يثبت عنه صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنه قنت قنوت الدعاء إلَّا في وتره، وهو الصحيح من المذاهب، لذلك فإنَّ المأموم إذا صَلَّى وراء إمام يعتقد قنوت الدعاء في الصبح، فإنَّ المأموم لا يوافقه على ما يخالف فعل النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، فيبقى منتظرًا له إلى غاية انتهائه ثمَّ يركع معه، الشأن في ذلك كانتظاره في إتمام الركعة الرابعة من صلاة العشاء إن صَلَّى معه بِنِيَّةٍ مُباينةٍ لصلاة المغرب، وينتظر إلى غاية انتهائه من أداء الرابعة، أو كالإمام الذي ألغى ركعة وقام إلى الخامسة فإنَّ على المأموم انتظاره جالسًا وهو في صلاته، ثمَّ يأتي بالتحية معه ويسُلِّم عَقِبَهُ. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا. الجزائر في: 23 صفر 1427ﻫ الموافق ﻟ: 23 مارس 2006م ............... ١١-أخرج البخاري في «أبواب الوتر» (1/240)، ومسلم في «المساجد ومواضع الصلاة» (1/304) رقم (677)، عن محمَّدٍ قال: «قلت لأنس: هل قنت النبيُّ صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في صلاة الصبح ؟ قال: نعم، بعد الركوع يسيرًا». وأخرج مسلم عنه رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّم قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ، وَيَقُولُ: عُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ». «صحيح مسلم» (677). وانظر طرقه ورواياته في «إرواء الغليل» للألباني (2/160-162).
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى. |
02-04-2011, 05:07 PM | #2 |
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16 |
القنوت في صلاة الفجرموقع القرضاوي/2-3-2010
من فتاوى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي: السؤال: ما الحكم فيما لو نسي المصلي دعاء القنوت في صلاة الصبح؟ وماذا عليه ؟ الإجابة: الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد : دعاء القنوت في صلاة الصبح مما اختلف فيه الفقهاء: فمنهم من اعتبره سنة، ومنهم من لم يعتبره كذلك، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الصبح، ولكن بينت الأحاديث أنه حينما قنت كان يدعو على قوم من المشركين لما آذوا المسلمين، وكان يدعو لقوم من المستضعفين من المؤمنين، فهو قنوت موقوت بأسبابه ويسميه الفقهاء " قنوت النوازل " أي حينما تنزل بالمسلمين نازلة وحينما تقع بهم كارثة فمن المسنون والمشروع أن يدعوا في صلواتهم الجهرية، ويتضرعوا إلى الله عز وجل أن يكشف السوء وأن يفرج الكرب وأن يزيح الغمة عنهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء والأئمة كالشافعية يرون سنية القنوت في الصبح على صورة دائمة، وعلى كل حال، فمثل هذه الأمور، من الأمور التي يجوز فيها هذا وهذا، وإذا تركها المسلم فلا شيء عليه. وقد ورد أن الشافعي حينما ذهب إلى بغداد لم يقنت في الصبح إكرامًا ورعاية لخواطر أصحاب الإمام أبي حنيفة، مما يدل على أن في هذا الأمر من السعة ومن البحبحة، ومن الرخصة ما لا ينبغي التشدد في مثله. والله أعلم.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى. |
02-04-2011, 05:07 PM | #3 |
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16 |
حكم القنوت في صلاة الصبح. هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح في الركعة الأخيرة بعد الركوع رافعاً يديه يدعو ((اللهم اهدني فيمن هديت)) كل ليلة حتى فارق الحياة؟[1]لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح بصفة دائمة لا بالدعاء المشهور ((اللهم اهدنا فيمن هديت... إلخ)) ولا بغيره وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في النوازل أي إذا نزل بالمسلمين نازلة من أعداء الإسلام قنت مدة معينة يدعو عليهم ويدعو للمسلمين.. هكذا جاء عن النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت من حديث سعد بن طارق الأشجعي أنه قال لأبيه: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث، أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وجماعة بإسناد صحيح، أما ما ورد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا، فهو حديث ضعيف عند أئمة الحديث. ................. [1] نشر في جريدة البلاد عدد 10964 في 13/2/1415هـ. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى. |
02-04-2011, 05:08 PM | #4 |
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16 |
القنوت في الصبح وقت النوازل عندنا يقولون دعاء القنوت في صلاة الصبح بصوت مرتفع، وأنا قرأت في كتاب فقه السنة للسيد السابق أن القنوت في صلاة الصبح غير مشروع إلا في وقت النوازل، يقنت فيه وفي سائر الصلوات الخمس، ما الحكم في ذلك؟ الصواب مثل ما قال السيد سابق، مثل ما ذكرتم عن السيد سابق، السنة أن لا يقنت في الفجر، إلا عند النوازل، وهكذا بقية الصلوات في النوازل، إذا نزل بالمسلمين حادث، حرب ونحوه يقنت الإمام والمأمومون يسألون الله جل وعلا رفع ذلك ودفع الأذى عن المسلمين وأن ينصر دينه ويرفع كلمته، كما كان النبي يقنت في النوازل عليه الصلاة والسلام، أما المداومة على القنوت في الصبح من غير سبب فهذا غير مشروع، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -، وقد ثبت عن سعد بن طارق بن...أنه قال: قلت لأبي يا أبتِ إنك صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلف أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث، رواه أبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد بسندٍ جيد، المقصود أن هذا هو السنة، السنة ترك القنوت في الفجر إلا في النوازل، فإذا جاءت نازلة قنت في الفجر وفي غيرها، كما فعل المسلمون في نازلة حرب الكويت، لما احتلها حاكم العراق وحصل بسبب ذلك ما حصل من الفتنة؛ قنت المسلمون في الصلوات حتى هزم الله العدو، وأذل أنفه ورد البلاد إلى أهلها ونصر الحق وأهله، نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى. |
02-04-2011, 05:08 PM | #5 |
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16 |
دعاء القنوت في صلاة الصبح. ما حكم دعاء القنوت في صلاة الصبح، وهل يوجب تركه سجود السهو؟ وإذا لم نسجد للسهو هل تعتبر الصلاة صحيحة أولاً القنوت في الصبح غير مشروع على وجه الدوام، بل هو غير مشروع فعلى أقل الأحول أن يكون مكروهاً، وظاهر النصوص أنه بدعة، ولهذا ثبت في حديث سهل بن طارق الأشجعي عن أبيه أنه سأل أباه قال: يا أبت إنك صليت خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث، قال طارق لابنه: أي بني محدث، وطارق من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، رواه أحمد -رحمه الله- والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسنادٍ جيد، فهل يدل على أنه غير مشروع القنوت في الصبح، هذا القنوت الدائم، فهو محدث لم يفعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه، ولا خلفاؤه المذكورون، وذهب قول من أهل العلم إلى أنه يستحب، كالشافعي -رحمه الله- والجماعة احتجوا بحديث عن........ عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا، لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم، ليس بثابت، والصواب أن القنوت في الصبح إنما هو للنوازل الخاصة، إذا نزل بالمسلمين نازلة مثل الحروب التي يشنها الأعداء فيشرع القنوت، كما قنت النبي -صلى الله عليه وسلم- شهراً يدعو على أحياء من العرب، لما قتلوا جماعةً من أصحابه -رضي الله عنهم-، وقنت يدعو على قريش مدةً من الزمن، هذا لا بأس به، هذا مشروع، عند الحاجة إليه، لكن ليس بدائم، بل مؤقت، شهر، شهرين ثم يترك، فهذا مشروع للنوازل والحاجة التي تعرض من عدوان على المسلمين من عدوهم فيقنت بالدعاء عليهم، كما فعله المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، أما القنوت الدائم في الصبح أو في غيرها فهذا غير مشروع، بل هو بدعة وأقل الأحوال أن يكون مكروهاً؛ لأنه خلاف الأحاديث الصحيحة. والله المستعان. هذاك الأول له بقية سؤال، وهو سجود السهو إذا تركوه، إذا ترك القنوت لا يسجد السهو لأنه مستحب فقط، لا يجب له سجود السهو، إذا تركوا القنوت في النوازل لا يسجد له، أما في غير النوازل فقد عرفت أنه مكروه أو بدعة فلا يسجد له، بل تركه هو الذي ينبغي، وإذا لم يسجدوا كذلك لا حرج، صلاتهم صحيحة، حتى ولو كان مشروعاً في النوازل، لو تركوه سهواً فلا سجود له، ولا حرج عليهم في ذلك، وإذا تركوا سجود السهو في القنوت الذي تركوه فهو غير ضار بصلاتهم، وصلاتهم صحيحة، إذا قلنا أن القنوت مستحب للنوازل، وأما في غير النوازل، كالقنوت الدائم في الصبح، فهذا مكروه أو بدعة، فلا سجود له إذا ترك بل تركه هو الصواب. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى. |
02-04-2011, 05:08 PM | #6 |
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16 |
القنوت في صلاة الصبح. هل قنت الرسول -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الصبح في الركعة الأخيرة بعد الركوع رافعاً يديه يقول: (اللهم اهدنا فيمن هديت) كل ليلة حتى فارق الدنيا، وما معنى دعاء القنوت: (اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت)؟ لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقنت في الفجر، لا بقوله: اللهم اهدنا فيمن هديت ولا بغيره، إنما كان يقنت عند النوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة من تسليط العدو أو نحو ذلك قنت، يدعو على العدو في الفجر وفي غير الفجر، أما مع سالف بعض الناس من القنوت الدائم في الفجر، اللهم اهدنا، هذا خلاف المشروع والذي ينبغي تركه، لأن الأحاديث في هذا ضعيفة، وإنما المشروع القنوت عند النوازل، عند وجود تعدي من الأعداء الكفار على المسلمين، يقنت المسلمون يدعون عليهم في الفجر والمغرب والعشاء والظهر والعصر، لكن الفجر كان قنوته فيه أكثر، يدعو على المشركين، أما دائماً فليس له أصل، والأحاديث في هذا ضعيفة والذي ينبغي ترك ذلك. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى. |
02-04-2011, 05:08 PM | #7 |
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16 |
إذا قنت الإمام في صلاة الصبح فلا بأس من القنوت معه. إمام المسجد الذي يصلي بنا يقنت في معظم الأحيان في صلاة الصبح, ونادراً ما يتركه, علماً بأننا نصلي خلفه، هل للمأموم أن يرفع يديه خلف هذا؟ إذا قنت لا بأس أن تقنت معه، لكن الأفضل أن يدع ذلك، السنة أن لا يقنت في الفجر إلا في الوتر فقط، إلا في النوازل إذا نزل نازلة بالمسلمين، حرب، عدو، يدعو في صلاته بعد الركوع يرفع يديه ويدعو يقنت في النوازل كما كان النبي يفعل في الصبح وغيرها، أما اعتياد القنوت في الصبح دائماً فهذا خلاف السنة، فالصواب تركه، لكن لو صليت مع إمام يقنت فلا بأس أن تؤمن على دعائه، وأن ترفع يديك. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى. |
02-04-2011, 05:09 PM | #8 |
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16 |
حكم القنوت في صلاة الفجر. كثر الجدال في أمور الدعاء بعد الصلاة في الركعة الثانية من صلاة الصبح بعد الوقوف من الركوع، فهل يصح جهراً، وهل يصح في جماعة، مع أني أسمع الدعاء جهراً عندما تُنقل صلاة الفجر في بعض الإذاعات، ويختمون دعاءهم بقولهم: بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة؟ وضحوا لنا جزاكم الله خيراً. هذا يسمى القنوت بعد الركوع في الركعة الثانية من الفجر، اختلف فيه العلماء: فمنهم من قال: إنه مستحب هذا القنوت ورأوه سنة مستمرة، وذهب آخرون من أهل العلم إلا أنه سنة في حق للمسلمين إذا وقعت نازلة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة كمحاصرة عدو للمسلمين، أو نزول بلاء بالمسلمين فيدعو الإمام ويقنت ويؤمن عليه المأمومون، وقال بعضهم: هذا يختص بولي الأمر الإمام الأكبر السلطان هو الذي يفعل ذلك كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل، فإنه صلى الله عليه وسلم دعا على أحياء من العرب ثم ترك ذلك، وفعله مرات كثيرة عليه الصلاة والسلام في النوازل، لا دائماً وهذا هو الصواب، أنه يفعل في النوازل لا دائماً؛ لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت ودعا على أحياء من العرب من حديث بن عمر ومن حديث البراء بن عازم ومن حديث أبي هريرة و جماعة من الصحابة أخبروا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت يدعو على أحياء من العرب، ومنهم الذين قتلوا القراء السبعين دعا عليهم شهراً عليه الصلاة والسلام ودعا على جماعة من قريش قبل الفتح، فهذا جائز بل مستحب إذا وجدت أسبابه، أما القنوت الدائم بعد الفجر في صلاة الفجر بعد الركوع الثاني كما استحبه بعض أهل العلم فهذا ليس بجيد، والصواب أنه لا يستحب في الفجر ولا في غيرها بصفة دائمة، وإنما يفعل للنوازل، إذا كان هناك نازلة تضر المسلمين قنت الإمام، أما اتخاذ قنوت في صلاة الفجر بعد الركوع الثاني سنة دائمة فهذا قول بعض أهل العلم كالشافعية رحمهم الله وجماعة معهم، ولكنه قول مرجوح، الصواب أنه لا يستحب؛ لأنه ثبت من حديث سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتِ إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفكانوا يقنتون في الفجر؟! فقال: أي بني محدث. فهذا يدل على أنه ليس معروفاً في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين في غير النوازل؛ ولهذا قال هذا الصحابي الجليل: إنه محدث، يعني الاستمرار عليه والقنوت من دون أسباب هذا هو الراجح وهو الأقوى دليلاً، لكن لو صليت خلف أمام يقنت فلا حرج؛ لأنه له قول وله شبهة وقد جاء في بعض الأحاديث الضعيفة، فلو صليت خلفه فلا حرج عليك ولو قنتَّ معه وأمَّنت معه لا حرج؛ لأنه قنوت له شبهة قال به بعض أهل العلم، فالأمر فيه واسع، لكن السنة والأفضل ترك ذلك. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى. |
02-04-2011, 05:09 PM | #9 |
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16 |
حكم القنوت في صلاة الفجر. أصلي بجماعة وهو يصرون على قراءة دعاء القنوت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح، إلا أن يقيني من هذا الدعاء وحسب علمي من بعض المصادر الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأه في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح عند الابتلاءات فقط، فهل أعمل برأيهم وأخالف السنة، أم أعمل برأيي وأصيب السنة، أم أتنازل عن الإمامة تفادياً للخلاف؟ أفيدونا أفادكم الله؟ عليك أن تعمل بالسنة، وأن تنبههم على هذا، وترشدهم إلى ذلك، بالأسلوب الحسن، فإن القنوت دائماً في الفجر ليس من المشروع، بل هو محدث، ثبت في مسند أحمد- رحمه الله-, وسنن الترمذي, والنسائي, وابن ماجه عن سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي عن أبيه، أن سعداً قال: يا أبت! إنك صليت خلف رسول الله-صلى الله عليه وسلم-, وخلف أبي بكر, وعمر, وعثمان, وعلي- رضي الله عن الجميع-، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث، فبين طارق أن هذا محدث، وثبت من حديث أنس, ومن حديث غير أنس كأبي هريرة, وجماعة أنه- صلى الله عليه وسلم-كان يقنت في النوازل في الصبح وغيرها, فإذا وقع ابتلاء من عدو وقع بالمسلمين, أو نزل بالمسلمين, أو سرية قتلت من المسلمين, أو ما أشبه ذلك، يدعو الأئمة في المساجد في الركعة الأخيرة في الفجر بعد الركوع بقدر النازلة، أياماً أو شهراً أو نحو ذلك، ثم يمسكون ما يستمرون، هذا السنة عند الحاجة والنازلة يدعى ويقنت لكن من غير استمرار, أما الاستمرار دائماً دائماً فهذا خلاف السنة، فعليك أن تقنعهم, وأن توجههم إلى الخير، فإذا لم يقنعوا ولم يحصل التئام بينك وبينهم فلا مانع من الانتقال عنهم إلى مسجد آخر وعدم مخالفة السنة. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى. |
02-04-2011, 05:09 PM | #10 |
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16 |
القنوت في صلاة الفجر. إن البعض يقنت لدينا في اليمن الشمالي والبعض الآخر يقول: إنه بدعة، ما هو القول الراجح في هذا؟ جزاكم الله خيراً. القنوت السنة أن يكون في الوتر، وهكذا في النوازل إذا نزلت نازلة، مثل نزول الكفار على إخواننا في أفغانستان وأشباههم هذا يقنت لهم بالدعاء أن الله يعينهم وأن الله يمنحهم التوفيق وأن الله يسدد سهامهم وأن الله ينصرهم على عدوهم، ويدعى على الأعداء بأن الله يهزم جمعهم ويشتت شملهم، هذا يقال له: قنوت النوازل؛ كما دعا النبي - صلى الله عليه وسلم – على قريش لما صدته عن البيت، ودعا على قبائل من الكفار قتلوا بعض المسلمين هذا لا بأس، أما القنوت الدائم في الصبح فهذا ينبغي تركه؛ لأن الأصل عدم شرعيته، وإنما القنوت في صلاة الوتر أو في النوازل، هذا هو المعروف، والحجة في ذلك ما ثبت عن سعد بن طارق الأشجعي - رحمه الله– قال: قلت لأبي: يا أبت إنك صليت خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنتون في الفجر فقال: أي بني محدث)، خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح، فأخبر طارق أنه محدث، والمحدث بدعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس بذلك، واحتجوا بآثار وردت في ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت في الصبح، ولكنها أثار ضعيفة، ولو صحت لكانت محمولة على القنوت في النوازل لا دائما، وهذا هو الأرجح، لكن لو صليت مع إنسان يقنت فلا بأس؛ لأنه متأول وهو اتبع جماعة من الأئمة رأوا ذلك فإذا صليت معه فلا حرج في أن تقنت معه؛ لأن له شبهة ولأن له قولاً من أقوال العلماء قد اتبعه وأخذ به فله شبهة، فإذا قنت وصليت معه فلا حرج، ولكن ينصح هذا الإمام أنه لا يقنت إلا في النوازل. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى. |
02-04-2011, 05:09 PM | #11 |
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16 |
حكم المداومة على القنوت في صلاة الفجر السؤال : السلام عليكم ورحمة الله في احد المساجد وفي صلاة الفجر - خصيصا - يقنت الامام يوميا ومنذ سنوات .. وبعد الاستفسار افادوني بان صلاة الفجر في مذهب الشافعية كذلك .. وهذا القنوت ( قنوت سنة ) وليس ( قنوت النوازل ) بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. المداومة على القنوت في صلاة الفجر مذهب معروف للمالكية والشافعية وقال به جماعة من السلف واعتمدوا على قولهم بمشروعية ذلك على جملة من الأحاديث أشهرها ما رواه وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ أَنَسٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى قَاتِلِي أَصْحَابِهِ بِبِئْرِ مَعُونَةَ ثُمَّ تَرَكَ فَأَمَّا الصُّبْحُ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا). لكن هذا الحديث بهذه الزيادة لا يصح تفرد به أبو جعفر الرازي تكلم فيه أئمة الحديث وضعفوه والحديث محفوظ في الصحيحين بدون قوله: (فأما الصبح فلم يقنت حتى فارق الدنيا) فتبين أن هذه الزيادة منكرة لا يصلح الإحتجاج بها. وبالجملة فإن كل حديث يستدلون به إما صريح غير صحيح وإما صحيح غير صريح. وذهب أبوحنيفة وأحمد وإسحاق إلى عدم مشروعية المداومة على القنوت في صلاة الفجر لأنه لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على فعله ولأن ما روي في فعله لا تقوى على معارضة الأحاديث الصحاح التي دلت على اختصاص القنوت بالنوازل. عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ : قُلْت لِأَبِي : (يَا أَبَتِ إنَّك قَدْ صَلَّيْت خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ قَرِيبًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَكَانُوا يَقْنُتُونَ قَالَ : أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ) وفي لفظ يا بني إنّها بدعة) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وقال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وإنما يشرع فعل القنوت حال نزول نازلة بالمسلمين للأخبار الصحيحة الثابتة في السنة وعدم اختصاص القنوت في النوازل بالفجر بل يفعل سائر الصلوات كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. وقد وردت آثار عن السلف في النهي عن ذلك عن أبى الشعثاء قال سألت ابن عمر عن القنوت في الفجر فقال: (ما شعرت أن أحدا يفعله). وعن ابن أبي نجيح: قال سألت سالم بن عبد الله بن عمر: هل كان عمر بن الخطاب يقنت في الصبح؟ قال: (لا إنما هو شئ أحدثه الناس). وقال الزهري: (من أين أخذ الناس القنوت ويعجب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما ثم ترك ذلك). فالصحيح أن القنوت لا يشرع المداومة عليه في صلاة الفجر إنما يفعله الإمام عند النوازل. ولكن ينبغي التنبيه على أن هذه المسألة من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف وتتجاذبها الأدلة ولا ينكر على أحد خالف فيه وإذا صلى الإنسان خلف من يرى القنوت كانت صلاته صحيحة وتابعه على ذلك لأنه مأمور شرعا بمتابعته وقد فعل أمرا يسوغ له فعله كما نص الإمام أحمد على ذلك. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. المصدر.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى. |
02-04-2011, 05:10 PM | #12 |
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16 |
قال الإمام شهاب الدين القرافي في الذخيرة :
(والقنوت وأصله في اللغة الطاعة ومنه قوله تعالى والقانتين والقانتات ويطلق على طول القيام في الصلاة وفي الحديث أفضل الصلاة طول القنوت وعلى الصمت ومنه قوله تعالى وقوموا لله قانتين وعلى الدعاء ومنه قنوت الصبح وهو عندنا وعند ش ح مشروع خلافا لابن حنبل وفي الصبح عندنا وعند ش خلافا ح في تخصيصه إياه بالوتر وفي الجلاب لمالك في القنوت في النصف الأخير من رمضان روايتان لنا ما سنذكره من الأحاديث أجاب ابن حنبل فحملها على نوازل كانت تنزل بالمسلمين والحكم ينتفي لانتفاء سببه . جوابه: منع التعليل بخصوص تلك الوقائع بل لمطلق الحاجة لدرء الشرور وجلب الخيور وهو أولى لعمومه فيجب المصير إليه وهذه العلة باقية فيدوم الحكم. قال في الكتاب إذا قنت قبل الركوع لا يكبر خلافا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وقبل الركوع وبعده واسع والذي آخذ به في نفسي قبل خلافا ش وكان علي رضي الله عنه يقنت قبل وعمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يقنتان بعد. وفي الصحيحين سئل عليه السلام أهو قبل أم بعد فقال محل القنوت قبل زاد البخاري قيل لأنس إن فلانا يحدث عنك أن النبي عليه السلام قنت بعد الركوع قال كذب فلان وفي رواية أنه قنت بعد الركوع شهرا. ووافق ش في الوتر أن قنوته قبل ولأنه قبل يحصل للمسبوق فضيلة الجماعة . وقال في الكتاب لا توقيت فيه ولا يجهر . أما عدم التحديد فلأنه ورد بألفاظ مختلفة. وأما عدم الجهر فقياسا على سائر الأدعية. وروى ابن وهب أن جبريل علم النبي عليهما السلام اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق وإن هذا بعد ما كان يدعو على مضر إذ جاءه جبريل عليه السلام فأومأ إليه أن اسكت فسكت فقال إن الله لم يبعثك سبابا ولا لعانا إنما بعثك رحمة ولم يبعثك عذابا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ثم علمه القنوت. وفي أبي داود أنه عليه السلام علم الحسن بن علي في القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. ويروى أنه عليه السلام كان يقنت في الوتر اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك . فوائد: نخنع معناه نتواضع ومنه قوله عليه السلام إن اخنع الأسماء عند الله رجل يسمى بشاه. ونخلع معناه من ذنوبنا . ونحفد معناه نعاضد على طاعتك ومنه حفدة الأمير أي أعوانه وأبناء الأبناء يسمون حفدة لذلك . وقوله قني شر ما قضيت مع أن القضاء لا يمكن أن يقع غيره معناه أن الله تعالى يقدر المكروه بشرط عدم دعاء العبد المستجاب فإذا استجاب دعاءه لم يقع المفضي لفوات شرطه وليس هو رد للقضاء المبرم ومن هذا الباب صلة الرحم تزيد في العمر والرزق . وقوله أعوذ برضاك يتعين أن يكون المستعاذ به قديما لامتناع الاستجارة بالحوادث ورضى الله تعالى إما إرادة الإحسان على ما تقدم في الرحمة على رأي الأشعري أو الإحسان نفسه على رأي القاضي والأول متعين لقدمه . وكذلك قوله بمعافاتك من عقوبتك. وقوله أعوذ بك منك كيف تصح الاستعاذة من القديم مع أنه لا يصح إلا من حادث وجوابه أن قوله منك على حذف مضاف تقديره من مكروهاتك ليعم ما ذكره أولا وما لم يعلمه . وقوله أنت كما أثنيت على نفسك مشكل من جهة العربية والمعنى من جهة تشبيه الذات بالثناء وجوابه أن ثم مضافا محذوفا في الأول تقديره ثناؤك اللائق ثناؤك على نفسك.) وقال الإمام الحطاب في شرح مختصر سيدي خليل : }(وقنوت سرا بصبح فقط وقبل الركوع) ش: يعني أن القنوت مستحب في صلاة الصبح وهذا هو المشهور. وقال ابن سحنون: سنة. قال يحيي بن عمر: هو غير مشروع. ومسجده بقرطبة لا يقنت فيه إلى حين أخذها عادها الله للإسلام. ولابن زياد ما يدل على وجوبه لأنه قال: من تركه فسدت صلاته. أو يكون على القول ببطلان صلاة من ترك السنة عمدا. وقال أشهب: من سجد له فسدت صلاته. وقال ابن الفاكهاني: القنوت عندنا فضيلة بلا خلاف أعلمه في ذلك في المذهب. ونقل بعضهم عن اللخمي أنه ذكر أنه سنة. وقوله: سرا يعني أن المطلوب في القنوت الإسرار به وهذا هو المشهور. وقيل: إنه يجهر به. ونقل البرزلي عن التونسي أنه سئل عمن جهر بالقنوت أو التشهد في الفرض أو النفل فقال: الجهر بالقنوت والتشهد لا يجوز ويعيد من تعمد ذلك ويسجد الساهي إلا أن يكون خفيفا وكذلك القراءة، وإن كان قد اختلف فيها إذا جهر، فعن ابن نافع لا يعيد فالقنوت عليه أخف ولا شئ عليه على هذا، وأما النافلة فلا شئ عليه. قال البرزلي: قلت: أما الجهر بالتشهد والقنوت فالمعلوم من المذهب أن الجهر بالذكر لا يبطل الصلاة بل ترك مستحبا خاصة على ما حكى ابن يونس وغيره من رواية ابن وهب أو قوله. وتقدم أن عبد البر حكى عن بعض المتأخرين عدم صحة الصلاة ولم يرتضه. وحكى شيخنا الإمام أن بعضهم ذكره عن ابن نافع قال: ولا أعرفه إلا في صلاة المسمع خاصة وقياسه على جهر الفريضة ضعيف لأنه وردت فيه سنة.{ وقال: ( تنبيه: قال ابن فرحون: فإن صلى مالكي خلف شافعي جهر بدعاء القنوت فإنه يؤمن على دعائه ولا يقنته معه، والقنوت معه من فعل الجهال. انظر مختصر الواضحة في القنوت في رمضان، فلو قنت المالكي عند قول الشافعي: فإنك تقضي ولا يقضى عليك كان حسنا، ولم أره منصوصا ووجهه أن الدعاء الذي يؤمن عليه قد انقضى ولا مانع حينئذ من القنوت انتهى. وقوله: بصبح فقط يعني أن القنوت إنما يستحب في صلاة الصبح فقط وهذا هو المشهور. وقال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب: في ثانية الصبح تنبيه على خلاف بعض أهل المذهب في إجازته في الوتر وخلاف من أجازه في سائر الصلوات عند الضرورة انتهى. فرع: قال في الطراز: لو قنت في غير الصبح لم تبطل الصلاة به. ذكره في باب السهو فيمن جهر فيما يسر فيه عمدا. وقوله: وقبل الركوع وقال ابن عرفة: روى الباجي قبل الركوع أفضل. وعكس ابن حبيب وفيها هما سواء. وفعل مالك قبل وفيها بعد لا يكبر له. روي عن علي أنه كبر حين قنت. الجلاب: لا بأس برفع يديه في دعاء القنوت. وسمع ابن القاسم: من أدرك القنوت بعد ركوع الإمام قنت إذا قضى، ولو أدرك ركعة معه وقنت لم يقنت في قضائه. ابن رشد: إن أدرك ركوع الثانية لم يقنت في قضائه، أدرك قنوت الإمام أم لا. وهذا على أن ما أدرك آخر صلاته، وعلى دنه أولها وقول أشهب أنه بأن في القراءة والفعل يقنت مع الإمام أم لا. قلت: مفهوم قوله مالك: وقنت معه أنه إذا أدرك الركعة دون القنوت قنت خلاف قول ابن رشد. فرع: قال الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة: إذا نسي القنوت قبل الركوع فإنه يقنت بعد الركوع ولا رجوع من الركوع إذا تذكره هنالك، فإذا رجع أفسد صلاته لأنه لا يرجع من الفرض إلى المستحب انتهى. أما عدم الرجوع فمأخوذ من مسائل المدونة: منها من نسي الجلوس الأول حتى استقل قائما فإنه لا يرجع. ومنها من نسي السورة أو الجهر أو الإسرار أو تكبير العيدين حتى ركع، وأما البطلان فلا يأتي على ما شهره المنصف من عدم البطلان في مسألة الجلوس، ويأتي على ما قاله ابن عرفة والفاكهاني من البطلان والله أعلم. فرع: قال ابن ناجي في شرح الرسالة: نص ابن الجلاب على أنه لا بأس برفع يديه في دعاء القنوت. قلت: وظاهر المدونة خلافه قال فيها: ولا يرفع يديه إلا في الافتتاح والمشهور أنه لا يكبر انتهى. وقال الاقفهسي: وهل يكبر أم لا ؟ قولان. وعلى الرفع فهل راغبا أو راهبا ويرهب بإحدى يديه ويرغب بالأخرى خلاف انتهى. تنبيه: قال في الجواهر: لما ذكر القنوت ثم إن كانت في نفسه حاجة دعا بها حينئذ إن شاء انتهى.) وقال العلامة محمد عرفه الدسوقي في حاشيته: (قوله: (وندب قنوت) ما ذكره المصنف من كونه مستحبا هو المشهور. وقال سحنون: إنه سنة. وقال يحيى بن عمر: إنه غير مشروع. وقال ابن زياد: من تركه فسدت صلاته وهو يدل على وجوبه عنده انظر ح . قوله: (أي دعاء) أشار بهذا إلى أن المراد بالقنوت هنا الدعاء لأنه يطلق في اللغة على أمور منها الطاعة والعبادة كما في: (إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا) ومنها السكوت كما في: (وقوموا لله قانتين) أي ساكتين في الصلاة لحديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ومنها القيام في الصلاة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام، ومنها الدعاء يقال قنت له وعليه أي دعا له وعليه. قوله: (لافاد أن كل واحد مندوب استقلالا) أي كما هو الواقع، وأما قول عبق وخش: لما كان السر صفة ذاتية للقنوت لم يعطفه بالواو فغير صحيح كما في بن، وإنما ندب الإسرار به لأنه دعاء وهو يندب الإسرار به حذرا من الرياء . قوله: (بصبح فقط) أي لا يوتر ولا يفعل في سائر الصلوات عند الحاجة إليه كغلاء أو وباء خلافا لمن ذهب لذلك لكن لو وقع لا تبطل الصلاة به كما قال سند، والظاهر أن حكم القنوت في غير الصبح الكراهة، وإنما ترك المصنف العطف في قوله بصبح لان الصبح تعيين للمكان الذي يشرع فيه لما علمت من كراهته في غيره، ولو عطف لاقتضى أنه إذا أتى به في غير الصبح فعل مندوبا وهو أصل القنوت وفاته مندوب مع أن فعله في غيره مكروه تأمل قوله: (وندب قبل الركوع) أي لما فيه من الرفق بالمسبوق ولو نسي القنوت ولم يتذكر إلا بعد الانحناء لم يرجع له وقنت بعد رفعه من الركوع، فلو رجع له بعد الانحناء بطلت صلاته، ولا يقال بعدم البطلان قياسا على الراجع للجلوس بعد استقلاله قائما لان الجلوس أشد من القنوت، ألا ترى أنه لو ترك السجود للجلوس لبطلت صلاته بخلاف القنوت ؟ وأيضا الراجع للقنوت قد رجع من فرض متفق على فرضيته وهو الركوع لغير فرض بخلاف الراجع للجلوس فإنه رجع من فرض مختلف في فرضيته وهو القيام للفاتحة لغير فرض. قوله: (اللهم إنا نستعينك إلخ) أي ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق، ولم يثبت في رواية الإمام، ويثني عليك الخير نشكرك ولا نكفرك وإنما ثبتت في رواية غيره كما قرره شيخنا العدوي، ونخنع بالنون مضارع خنع بالكسر ذل وخضع. ونخلع أي نزيل ربقة الكفر من أعناقنا. ونترك من يكفرك أي لا نحب دينه فلا يعترض بجواز نكاح الكتابية ومعاملة الكفار. ونحفد نخدم وملحق بالكسر معناه لاحق وبالفتح بمعنى أن الله يلحقه بالكافرين وهما روايتان. قوله: (اللهم اهدنا فيمن هديت إلخ) أي وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما أعطيت نستغفرك ونتوب إليك) وقال الشيخ صالح عبد السميع الأزهري في الثمر الداني : ((غير أنك تقنت) في الركعة الثانية (بعد) الرفع من (الركوع وإن شئت قبل الركوع بعد تمام القراءة) اختلف في زمان القنوت هل هو قبل الركوع أو بعده وفي حكمه هل هو فضيلة أو سنة ؟ فعلى أنه سنة فإن تركه ولم يسجد له بطلت صلاته، وعلى أنه فضيلة فإن سجد له بطلت صلاته إن كان السجود قبل السلام. وظاهر كلام المصنف أنه بعد الركوع أفضل، وهو قول ابن حبيب، والمشهور أنه قبل الركوع أفضل لما في الصحيح أنه (ص) سئل أهو قبل أم بعد ؟ فقال: قبل، ولما فيه من الرفق بالمسبوق، ولأنه الذي استقر عليه عمر رضي الله عنه بحضور الصحابة. والمشهور أنه لا يرفع يديه كما لا يرفع في التأمين ولا في دعاء التشهد، والإسرار به أفضل لأنه دعاء وإذا نسيه قبل الركوع أتى به بعده، ولا يرجع له من الركوع إذا تذكر فإن رجع فسدت صلاته لأنه يرجع من فرض إلى مستحب. واختلف في المسبوق بركعة فقيل: يقنت في قضائها، وقيل: لا يقنت. وهو المشهور وجه ذلك بأنه يقضي الركعة الأولى وهي لم يكن فيها قنوت، والذي يقتضيه النظر أنه يقنت في ركعة القضاء لأنه من باب البناء في الأفعال. (والقنوت) أي لفظه المختار عند المالكية (اللهم) أي يا الله (إنا نستعينك) أي نطلب معونتك على طاعتك (ونستغفرك) أي نطلب منك المغفرة وهي الستر على الذنوب لا تؤاخذنا بها (ونؤمن بك) أي نصدق بما يجب لك. (ونتوكل) أي نعتمد (عليك) في أمورنا. قيل: الصحيح أن قوله ونتوكل عليك، زيد في الرسالة وليس منها وفي رواية: ونثني عليك الخير بعد قوله ونتوكل عليك. وما يجري على ألسنة العامة من لفظ كله بعد قوله الخير غير مثبت في الرواية مع أن العبد لا يطيق كل الثناء عليه فتركه خير. (ونخنع) أي نخضع ونذل (لك ونخلع) الأديان كلها لوحدانيتك (ونترك من يكفرك) أي يجحدك ويفتري عليك الكذب (اللهم) أي يا الله (إياك نعبد) أي لا نعبد إلا إياك واستفيد الحصر من تقديم المعمول (ولك نصلي ونسجد) ذكر الصلاة بعد دخولها في قوله إياك نعبد لشرفها وذكر السجود مع دخوله في الصلاة لشرفه فإنه أشرف أجزاء الصلاة (وإليك نسعى) أي نعمل الطاعات من السعي للجمعة والحج والعمرة، والسعي بين الصفا والمروة (ونحفد) بفتح الفاء وكسرها وبالدال المهملة أي نسرع في العمل (نرجو رحمتك) أي نطمع في نعمتك وهي الجنة، والطمع فيها إنما يكون بامتثال الأمر بالعمل وأما بالقلب واللسان من غير عمل، فهو رجاء الكذابين (ونخاف عذابك الجد) بكسر الجيم أي الحق الثابت (إن عذابك بالكافرين ملحق) بكسر الحاء بمعنى لاحق اسم فاعل من ألحق اللازم بمعنى لحق. ويجوز أن يكون اسم فاعل من الحق المتعدي أي ملحق بهم الهوان.) وقال الإمام الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار: } وأما القنوت في صلاة الصبح فاختلف الآثار المسندة في ذلك وكذلك اختلف فيه عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبن مسعود وغيرهم فروي عنهم القنوت وترك القنوت من الفجر وكذلك اختلف عنهم في القنوت قبل الركوع وبعده وقد أكثر في ذلك المصنفون بن أبي شيبة وغيره والأكثر عن عمر بن الخطاب أنه كان يقنت في الصبح وروي ذلك عنه من وجوه متصلة صحاح وأما بن عمر فكان لا يقنت لم يختلف عنه في ذلك. وروى سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح قال قلت لمجاهد صحبت بن عمر إلى المدينة فهل رأيته يقنت قال لا قال ولقيت سالم بن عبد الله فقلت له أكان بن عمر يقنت قال لا إنما هو شيء أحدثه الناس. سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد ن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر بن الخطاب كان يقنت في الصبح . وسفيان عن بن جريح عن عطاء عن عبيد بن عمير قال سمعت عمر بن الخطاب يقنت في الصبح ها هنا بمكة. وسفيان عن مخارق أنه حدثه عن طارق قال صليت خلف عمر بن الخطاب الصبح فقنت . وقال سفيان قلت لابن طاووس ما كان أبوك يقول في القنوت قال كان يقول طاعة لله وكان لا يراه . قال أبو عمر: وكان الشعبي لا يرى القنوت . وسئل بن شبرمة عنه فقال الصلاة كلها قنوت. قال فقلت له أليس قنت علي يدعو على رجال فقال إنما هلكتم حين دعا بعضكم على بعض ذكره بن عيينة عن بن شبرمة . أما الفقهاء الذين دارت عليهم الفتيا في الأمصار فكان مالك وبن أبي ليلى والحسن بن حي والشافعي وأحمد بن حنبل وداود يرون القنوت في الفجر قال الشافعي وأحمد بعد الركوع . وقال مالك قبل الركوع . وقد روي عنه أنه خير في ذلك قبل الركوع وبعده . وقال بن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه والثوري في رواية والليث بن سعد لا قنوت في الفجر . وقال أبو حنيفة ومحمد إن صلى خلف من يقنت سكت. وهو قول الثوري في رواية. وقال أبو يوسف يقنت ويتبع الإمام وقد قال الشافعي إن احتاج الإمام عند نائبة تنزل بالمسلمين قنت في الصلاة كلها لحديث أبي هريرة وغيره في قنوت رسول الله شهرا يدعو على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ونحو ذلك من الآثار وذكر بن أبي شيبة قال سمعت وكيعا يقول سمعت سفيان يقول من قنت فحسن ومن لم يقنت فحسن ومن قنت فإنما القنوت على الإمام وليس على من وراءه قنوت . حدثنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال لما رفع رسول الله رأسه من الركعة الآخرة من صلاة الصبح قال اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف . حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أبو حنيفة قال سمعت مسددا يقول كان يحيى بن سعيد يقول يجب الدعاء إذا وغلت الجيوش في بلاد العدو يعني القنوت . قال وكذلك كانت الأئمة تفعل . قال وكان مسدد يجهر بالقنوت. قال أبو حنيفة والدليل على ذلك حديث أبي الشعثاء أنه سأل بن عمر عن القنوت فقال ما شهدت ولا رأيت. ووجه ذلك أن عبد الله بن عمر كان لا يتخلف عن جيش ولا سرية أيام أبي بكر وأيام عمر فكان لا يشهد القنوت لذلك قال أبو حنيفة والعمل عندنا على ذلك وهو قول مالك في القنوت إنما هو دعاء فإذا شاء وإن شاء ترك. واختلف الفقهاء فيما يقنت به من الدعاء فقال الكوفيون ومالك ليس في القنوت دعاء موقت ولكنهم يستحبون ألا يقنت إلا بقولهم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجوا رحمتك ونخشى عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق. وهذا يسميه العراقيون السورتين ويرون أنها في مصحف أبي بن كعب. وقال الحسن بن حي والشافعي وإسحاق بن راهويه يقنت باللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت اللهم قني شر ما قضيت وبارك لي فيما أعطيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وهذا يرويه الحسن بن علي من طرق ثابتة أن رسول الله علمه هذا الدعاء يقنت به في الصلاة وقال عبد الله بن داود من لم يقنت بالسورتين فلا تصل خلفه قال أبو عمر هذا خطأ بين وخلاف للجمهور وللأصول{ وقال الإمام الباجي في المنتقى : ( قَالَ مَالِكٌ رحمه الله فِي التَّرْجَمَةِ الْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ وَلَمْ يُدْخِلْ فِي الْبَابِ مَا فِيهِ الْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ عَلَى مَا كَانَ يَعْتَقِدُهُ هُوَ مِنْ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ أَدْخَلَ فِعْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مُخَالِفًا لِمَا يَعْتَقِدُهُ هُوَ فِي ذَلِكَ . وَالْمُرَادُ هَاهُنَا بِالْقُنُوتِ الدُّعَاءُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا أَرَادَ دُعَاءً مَعْرُوفًا فِي مَكَان مِنْ الصَّلَاةِ مَعْرُوفٍ وَيُسَمَّى ذَلِكَ الدُّعَاءُ قُنُوتًا قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ قَنَتَ الرَّجُلُ أَخَذَ فِي الدُّعَاءِ . وَالْقُنُوتُ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ الْقُنُوتُ الطَّاعَةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ } يَعْنِي مُطِيعِينَ وَالْقُنُوتُ الْقِيَامُ رُوِيَ { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَيُّ الصَّلَوَاتِ أَفْضَلُ فَقَالَ طُولُ الْقُنُوتِ } مَعْنَاهُ طُولُ الْقِيَامِ قَالَ وَالْقُنُوتُ السُّكُوتُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } وَالْقُنُوتُ الْأَخْذُ فِي الدُّعَاءِ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَنَرَى قُنُوتُ الْوِتْرِ سُمِّيَ قُنُوتًا لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَائِمٌ فِي الدُّعَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْرَأَ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ وَيَحْتَمِلُ عِنْدِي أَنْ يُسَمَّى قُنُوتًا عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ : يُسَمَّى قُنُوتًا بِمَعْنَى الطَّاعَةِ لِلَّهِ تَعَالَى بِاتِّبَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيُسَمَّى قُنُوتًا بِمَعْنَى الدُّعَاءِ وَيُسَمَّى قُنُوتًا بِاسْمِ الْقِيَامِ الَّذِي يَخْتَصُّ بِهِ وَيُسَمَّى قُنُوتًا بِالسُّكُوتِ لِأَنَّ الْقَانِتَ يَسْكُتُ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِي مَحَلِّهَا . وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْقُنُوتِ فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّ الْقُنُوتَ مَشْرُوعٌ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَأَنَّهُ مِنْ فَضَائِلِ الصُّبْحِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اللَّيْثِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا. وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مَالِكٌ مَا رُوِيَ عَنْ عَاصِمٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ الْقُنُوتِ فَقَالَ إنَّهُ كَانَ الْقُنُوتُ قُلْت قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ قَالَ فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْك أَنَّك قُلْت بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ كَذَبَ إنَّمَا { قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا أَرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمْ الْقُرَّاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا إلَى قَوْمٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَأُصِيبُوا دُونَ أُولَئِكَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ } . ( مَسْأَلَةٌ ) : إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْقُنُوتُ عِنْدَ مَالِكٍ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَفْضَلُ وَاخْتَارَ ابْنُ حَبِيبٍ الْقُنُوتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ خَبَرُ أَنَسٍ الْمَذْكُورُ وَهُوَ نَصٌّ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْلَى لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِإِدْرَاكِ صَلَاةِ بَعْضِ مَنْ يَأْتِي مِمَّنْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ وَإِذَا جُعِلَ بَعْدَ الرُّكُوعِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَائِدَةٌ . ( مَسْأَلَةٌ ) : وَلَيْسَ فِي الْقُنُوتِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ وَلْيَدْعُ فِي الْقُنُوتِ بِمَا شَاءَ مِنْ حَوَائِجِهِ رَوَاهُ عَلِيٌّ عَنْ مَالِكٍ وَيَخْتَصُّ عِنْدَ مَالِكٍ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ زَادَ عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ وَفِي الْوِتْرِ مِنْ النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ نَافِعٍ الْمَنْعَ مِنْهُ فِي رَمَضَانَ .) وقال الإمام ابن الحاجب في جامع الأمهات : ( القنوت سراً في ثانية الصبح قبل الركوع كفعل مالك أو بعده ولا تكبير له وفيها اختار اللهم إنا نستعينك إلى آخره ويجوز بغيره ويدعو بما شاء وفيها عن ابن مسعود رضي الله عنه في الفجر سنة ماضية ] منقول للاستفادة.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى. |
02-04-2011, 05:10 PM | #13 |
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16 |
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم ما مدى شرعية دعاء القنوت سراً قبل الركوع في كل صلوات الفجر حيث إن الإمام يدعي أن هذا من مذهب الإمام مالك، فهل يوجد نص واضح بم يدعيه إمامنا في مذهب الإمام مالك، وظاهرة دعاء القنوت سراً موجودة عند كثير من أئمة الجزائر والمغرب العربي وإن كان الجواب لا، الرجاء أن توضحوا لنا من أين أتت هذه الظاهرة؟ الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالقنوت سراً في صلاة الصبح دائماً مستحب على القول المشهور في مذهب الإمام مالك، ففي مواهب الجليل للحطاب المالكي: يعني أن القنوت مستحب في صلاة الصبح وهذا هو المشهور، وقال ابن سحنون: سنة. قال يحيى بن عمر هو غير مشروع ومسجده بقرطبة لا يقنت فيه إلى حين أخذها أعادها الله للإسلام، ولابن زياد ما يدل على وجوبه، لأنه قال من تركه فسدت صلاته أو يكون على القول ببطلان صلاة من ترك السنة عمداً، وقال أشهب: من سجد له فسدت صلاته، وقال ابن الفاكهاني: القنوت عندنا فضيلة بلا خلاف أعلمه في ذلك في المذهب ونقل بعضهم عن اللخمي أنه ذكر أنه سنة وقوله: سراً، يعني أن المطلوب في القنوت الإسرار به وهذا هو المشهور، وقيل: إنه يجهر به. انتهى... وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 64087. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى. |
02-04-2011, 05:11 PM | #14 |
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16 |
رقم الفتوى (3223)
موضوع الفتوى:حكم القنوت في صلاة الصبح. السؤال: في صلاة الصبح يقوم الإمام بالسكوت بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة والسورة في الركعة الثانية، والدعاء سرا (دعاء القنوت) فهل عند عدم قراءة الدعاء مخالفة للإمام ؟ وما حكم من يقرأ هذا الدعاء لكي لا يكون مخالفًا للإمام؟ الاجابـــة: ذهب الشافعية إلى جواز القنوت في صلاة الصبح، واستدلوا بحديث عن أنس قال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدُنيا وذهب الجمهور إلى عدم القنوت إلا في النوازل، ثم إن الجميع يقولون إن القنوت يكون بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر فلا يقنتون قبل الركوع، وإن كان هناك من يرى القنوت للوتر قبل الركوع، ثم إن الجمهور يُفسرون القنوت في حديث أنس بأنه طول القيام وأنه خاص بصلاة الفجر، فعلى هذا إذا صليتم خلف من يقنت سرا وجهرًا فلكم ذلك، فإن جهر فلكم أن تُؤمنوا على دُعائه، وإن أسر فلكم أن تدعوا ولكم أن تتركوا الدعاء. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى. |
02-08-2011, 09:43 AM | #15 |
إداري سابق
|
بارك الله فيك على الطرح الطيب تاكد من اننا ننتظر موضوعاتك الجديده
__________________
لا حول ولا قوة الا بالله |
02-08-2011, 05:17 PM | #16 |
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16 |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء وأحسنه أخي الكريم 3stars على مرورك الكريم و القيم .
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى. |
05-13-2024, 10:33 AM | #17 |
عضو متألق
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 711
معدل تقييم المستوى: 13 |
رد: فتاوى في حكم قنوت الصبح.
بارك الله فيك
|
إضافة رد |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
فتاوى رمضانية | المصريه25 | قسم شهر رمضان المعظم | 4 | 05-19-2019 08:31 PM |
فتاوى المراة المسلمه : (( ما يخص المراة من فتاوى الوضوء))...!! | المصريه25 | ملتقى الأخوات | 10 | 11-04-2013 09:45 PM |
عمر الصبي الذي يجب على المرأة أن تحتجب منه | عبد الحكيم.. | قسم فتاوى العلماء | 0 | 03-25-2013 05:24 AM |
فهرس الفتاوى ( فتاوى الصلاة , الزكاة , الحج والعمرة , المواريث , فتاوى نسائية ...... | المشتاقة للجنة | قسم فتاوى العلماء | 3 | 05-01-2012 05:35 PM |