10-11-2013, 12:36 PM | #1 |
مشرف المرئيات الاسلامية |
الأضحية وأحكامها
الأضحية فضلها وأحكامها الأضحية نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على المسلمين, شرعها لأهل الأمصار الذين لم يُقدر لهم أن يحجوا ويهدوا إلى البيت الحرام ليشاركوا إخوانهم الحجيج في النسك، حيث يذبح الحُجاج الهدي، ويذبح إخوانهم الذين لم يتمكنوا من الحج الأضاحي. ولأجل ذلك فقد شرع لهم (أصحاب الأضاحي) أيضاً إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة ألا يأخذوا من شعورهم ولا أظفارهم ولا أبشارهم (أي: جلودهم) شيئاً كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً)) رواه مسلم (1977)، وهذا الخطاب موجه من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يضحي، وليس لمن ضُحي عنه. تعريف الأضحية لغة واصطلاحاً: والأضحية لغة: فيها أربع لغات كما نقل الجوهري عن الأصمعي قوله: وفيها أربع لغات، إضْحِيَّةٌ. وأُضْحِيَّةٌ والجمع أضاحي. وضَحِيَّةٌ على فعيلة والجمع ضحايا. وأضْحَاةٌ والجمع أضحىً كما يقال أرطاةٌ وأرْطىً[1]. وأما في الاصطلاح: فإنها ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق[2]. مشروعية الأضحية: والأصل في مشروعيتها الكتاب, والسنة, والإجماع: فمن الكتاب قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (سورة الكوثر:2) قال القرطبي رحمه الله: " قال قتادة وعطاء وعكرمة: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ} صلاة العيد يوم النحر, {وَانْحَرْ} نُسُكك, وقال أنس رضي الله عنه:كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر ثم يصلي، فأُمِرَ أن يصلي ثم ينحر, وقال سعيد بن جبير أيضاً: صل لربك صلاة الصبح المفروضة بجمع (أي مزدلفة)، وانحر البدن بمنى"[3]. وقال ابن كثير رحمه الله: "قال ابن عباس وعطاء، ومجاهد وعكرمة، والحسن: يعني بذلك نحر البدن ونحوها, وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب القرظي، والضحاك والربيع، وعطاء الخراساني والحكم، وسعيد بن أبي خالد وغير واحد من السلف"[4]. ثانياً: من السنة: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما، يسمي ويكبر، فذبحهما بيده" رواه البخاري (5238)؛ ومسلم (1966). ثالثاً: الإجماع: قال ابن قدامه المقدسي رحمه الله: "وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية"[5]. فضلها: لم يرد نص صحيح يدل على فضل الأضحية، وكل ما ورد فيها من أحاديث فهو ضعيف أو موضوع كما قال المباركفوري رحمه الله: "تنبيه: قال ابن العربي في شرح الترمذي: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح انتهى, قلت: الأمر كما قال ابن العربي"[6]. ولكن يمكن القول في فضلها بأنها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلها العبد نال الأجر من الله تبارك وتعالى لعمله بالسنة قال ابن قدامه المقدسي رحمه الله: " أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة روي ذلك عن أبي بكر وعمر، وبلال وأبي مسعود البدري رضي الله عنهم، وبه قال سويد بن عفلة وسعيد بن المسيب، وعلقمة والأسود، وعطاء والشافعي[7], وإسحاق وأبو ثور, وابن المنذر. وقال ربيعة ومالك[8], والثوري والأوزاعي، والليث وأبو حنيفة[9]؛ هي واجبة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا))[10], وعن مخنف بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يا أيها الناس: إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة))[11]"[12]. وتكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي: الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} (سورة الحج:34)، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما[13]، وتجزئ الإبل عن سبعة، وكذلك البقرة, أما الضأن والغنم فتجزئ عن واحد وأهل بيته. شروط الأضحية: - أن تبلغ السن المحددة شرعاً: وذلك بأن تكون جذعة من الضأن, أو ثنية من غيره لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)) رواه مسلم (1963), والمسنة: الثنية فما فوقها, والجذعة: ما دون ذلك, فالثني من الإبل: ما له خمس سنين, والثني من البقر: ما له سنتان, والثني من الغنم ما له سنة, والجذع: ما له نصف سنة; فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن. - أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء: والعيوب المانعة هي أربعة كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده فقال: ((أربع لا يجزن: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقى))[14]، وقد ذكر بعض أهل العلم عيوباً أخرى كالعمياء ومقطوعة الرجل. - أن تكون ملكاً للمضحي أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك; فلا تصح بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه, لأنه لا يجوز التقرب إلى الله بمعصيته. ويستحب الإحسان عند ذبح الأضحية وذلك بإحداد الشفرة، وسرعة ذبحها بقطع الودجين والحلقوم، وأضجاعها على شقها الأيسر، وأن تكون حين الذبح إلى جهة القبلة، أما إن كانت من الإبل فتكون على ثلاث قوائم معقولة فعن عائشة رضي الله عنها: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه)) رواه مسلم (2594)، وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته)) رواه مسلم (1955). نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا طاعاتنا، وأن يوفقنا لرضاه، والحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. [1] الصحاح للجوهري (6/2407)؛ ولسان العرب (8/29-30). [2] مغني المحتاج (6/122)؛ الإقناع (2/239). [3]تفسير القرطبي (20/218). [4]تفسير ابن كثير (4/558). [5] الشرح الكبير لابن قدامة (3/530). [6] تحفة الأحوذي (5/63). [7] الحاوى الكبير للماوردى (15/165)؛ وهي سنة مؤكدة عند الشافعية كما في فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب (1/162)؛ والتذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب (240). [8] المدخل لابن الحاج (283/1). [9] بدائع الصنائع (5/64). [10] رواه ابن ماجه (3123)؛ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة (2532). [11] رواه أبو داود (2788)؛ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (2421). [12] انظر: المغني (11/95). [13] تفسير ابن كثير (1/312). [14] رواه النسائي (4369)؛ وابن ماجة (3144)؛ وأحمد في المسند (18533) وقال تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح؛ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (2545). اللهم اغفر لكاتبها وناقلها,وقارئها واهلهم وذريتهم واحشرهم معا سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
__________________
اُشهد اللهٌ إني اُحبكم فى الله وأسال الله أن يرزقنا الإخلاص في القول و العمل و أن يستعملنا في ما يحب و يرضى .. آمين .. آمين .. آمين |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أحكام الأضحية ( 1) | انى احبكم فى الله | الحج والعمره | 2 | 09-27-2015 03:47 PM |
حكم الأضحية وصفاتها | انى احبكم فى الله | الحج والعمره | 1 | 09-26-2015 08:55 PM |
حكم الأضحية عن الميت | عبد الحكيم.. | قسم فتاوى العلماء | 0 | 09-26-2013 04:54 AM |
التوبة من المكاسب المحرمة وأحكامها في الفقه الإسلامي . | أبو عادل | الكتب بصيغة وورد و pdf | 5 | 04-19-2012 07:20 PM |
خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية كتاب بصيغة وورد. | أبو عادل | الكتب بصيغة وورد و pdf | 2 | 03-02-2011 08:19 AM |