|
قسم فتاوى العلماء طرح فتاوى العلماء-أى فتوى بدون ذكر المصدر ستحذف |
إضافة رد |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
12-20-2013, 05:13 AM | #1 |
مراقب الأقسام الشرعية
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 1,737
معدل تقييم المستوى: 15 |
التيمم بالتراب المستعمل
بسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال في التيمم على المذهب سمعنا أنه لا يجوز بتراب قد استعمل، فما الحكم للمرضى الذين يتيممون بتراب من إناء عدة مرات، وهل النهي للكراهة أم لا؟ الجواب مراد من قال لا تتيمم بتراب مستعمل أو بماء مستعمل لا يتوضأ به، مرادهم التراب الذي يتساقط من يد الإنسان، التراب الذي يتساقط من اليد، أما التراب الذي في الإناء هذا لا يسمى مستعمل، لأن المستعمل للتراب الذي أخذته اليدان، أما الباقي في الإناء من الماء فهو مو مستعمل، والباقي من التراب مو مستعمل، فلا ينبغي.......، التراب الذي في الصحن أو في الكيسة، ما يكون مستعملاً، المستعمل الذي كان في يديه ثم تساقط، هذا هو المستعمل، يعني الذي علق في يديه، وهكذا الماء الذي كان على اليدين وتقاطر في إناءٍ آخر، هذا مستعمل، ومثله عند العلماء أنه لا يستعمل، وقال بعضهم يجوز أن يستعمل أيضاً حتى وإن كان سقط من اليدين، إذا كان نظيفاً ما أصابته النجاسة فهو طهور، وقال قوم أنه طاهر وليس بطهور فلا يستعمل، وليس هناك حجة واضحة على منع استعماله، ولكن تركه من باب الحيطة حسن، أما التراب الذي يبقى في الإناء هذا ماهو مستعمل، وهكذا الماء الذي في الإناء بعد ما توضأ الإنسان ماهو مستعمل. الشيخ ابن باز رحمه الله
__________________
اكسب الحسنات من عضويتك على الفيسبوك اشترك الان بتطبيقنا على الفيسبوك
ادخل على الرابط من هنا ثم اختار ابدأ اليوم ثم الصفحة التاليه اضغط على علامة فيسبوك وبعدها وافق على الاشتراك سيقوم التطبيق بنشر أيات من القرأن الكريم بشكل تلقائى على صفحتك بالفيسبوك وباقة مميزة من الموضوعات الاسلامية من موقع شبكة الكعبة اشترك الان وابلغ اصدقائك |
إضافة رد |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
كيفية التيمم من الجنابة | عبد الحكيم.. | قسم فتاوى العلماء | 3 | 04-28-2014 07:20 AM |