عرض مشاركة واحدة
قديم 02-18-2011, 11:58 PM   #5
المصريه25
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 226
معدل تقييم المستوى: 14
المصريه25 will become famous soon enough
إرسال رسالة عبر Skype إلى المصريه25
افتراضي الفصل الخامس







الفصل الخامس
في زواج المتعة
وهو الزواج إلى وقت محدد، بحيث ينتهي به من دون حاجة للطلاق. وقد ثبت تشريعه بإجماع المسلمين، وأجمع أهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم أعز الله دعوتهم على عدم نسخه، وتشهد بذلك الأخبار الكثيرة التي رووها هم وجمهور المسلمين.
(مسألة 1): لابد في زواج المتعة من الإيجاب والقبول اللفظيين، على نحو ما تقدم في الزواج الدائم. ويكفي فيه أن تقول المرأة للرجل: زوجتك نفسي إلى وقت كذا بمهر قدره كذا، فيقول الزوج: قبلت. أو يقول الرجل: أتزوجك إلى وقت كذا بمهر قدره كذا، فتقول المرأة: قبلت. ويجزي غير ذلك من الصور كما يظهر مما تقدم في الزواج الدائم.
(مسألة 2): يشترط في زواج المتعة ذكر المهر، فإن لم يذكر بطل، وبذلك يختلف عن الزواج الدائم.
(مسألة 3): يشترط في زواج المتعة ذكر الأجل، فإن نسيا ذكره أو استحييا منه أو اكتفيا بالقصد إليه من دون تصريح به في العقد صار الزواج دائماً.
(مسألة 4): الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء عن الأجل بتعيين عدد المواقعة كالمرة والمرتين. ولو حصل ذلك فالأحوط وجوباً الطلاق ثم تجديد العقد. نعم لا بأس باشتراط العدد زائداً على الوقت، فيجعل الأجل يوماً مثلاً ويشترط العدد الخاص فيه.
(مسألة 5): لابد من ضبط الأجل وتعيينه، ولا يكفي الأجل المردد بين الأقل والأكثر كقدوم المسافر، فلو وقع ذلك بطل ولم يقع متعة ولا دائماً.
(مسألة 6): لابد من تعيين الوقت، ولا يكفي تحديده من دون تعيين، كما لو تزوجها شهراً ولم يعينه، فإنه يبطل حينئذٍ ولا يقع متعة ولا دائماً. بل الأحوط وجوباً أن يكون متصلاً بالعقد، فلو اشترط شهراً معيناً منفصلاً عن العقد جدد العقد، ولا يقع دائماً.
(مسألة 7): ليس في المتعة طلاق، بل تبين بانقضاء الأجل وبهبة المدة.
(مسألة 8): إذا عينا أجلاً ثم أرادا الزيادة عليه فالأحوط وجوباً تجديد العقد بعد انتهاء الأجل أو هبة المدة، ولا يكفي اتفاقهما على الزيادة بالأجر في أواخر الأجل قبل خروجه.
(مسألة 9): يجوز لولي الصغيرين تزويجهما متعة بمدة قليلة لا يكونان فيها قابلين للاستمتاع، بل لغرض آخر كالتحريم المترتب على المصاهرة. نعم لابد من عدم لزوم المفسدة أو التفريط في حق الصغيرين، كما تقدم في أولياء العقد.
(مسألة 10): يجوز لولي الصغير أن يهب المدة في زواج المتعة إذا كان ذلك صلاحاً له.






المصريه25 غير متواجد حالياً