عرض مشاركة واحدة
قديم 02-18-2011, 11:56 PM   #4
المصريه25
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 226
معدل تقييم المستوى: 14
المصريه25 will become famous soon enough
إرسال رسالة عبر Skype إلى المصريه25
افتراضي الفصل الرابع







الفصل الرابع
في أسباب التحريم
وهي اُمور..
الأول: النسب.
(مسألة 1): يحرم نكاح الأم وإن علت، كأم أحد الأبوين أو أحد الجدين وما فوق، والبنت وإن نزلت كبنت البنت وبنت الولد وبنات أولادهما فما دون. والأخت وبناتها وإن نزلن، والعمة والخالة وإن علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وهكذا. وبنات الأخ وإن نزلن.
الثاني: المصاهرة وما ألحق بها.
(مسألة 2): من تزوج امرأة حرمت مؤبداً على آبائه مهما علوا، وعلى أبنائه مهما نزلوا، سواء دخل بها أم لا.
(مسألة 3): من تزوج امرأة حرمت عليه مؤبداً أمها وإن علت، سواء دخل بها أم لم يدخل. كما تحرم عليه بنتها وإن نزلت ما دامت الأم في حبالته، ولا تحرم عليه البنت مؤبداً إذا لم يدخل بالأم، فإن طلق الأم أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له زواج البنت. أما إذا دخل بالأم فإن ابنتها تحرم عليه مؤبداً، من دون فرق بين ابنتها التي ولدتها قبل الزواج منه وابنتها التي ولدتها بعد الزواج منه.
(مسألة 4): بنت الزوجة المدخول بها وإن كانت تحرم على الزوج مؤبداً إلا أنها لا تحرم على أبيه ولا على ابنه من زوجة اُخرى، فيجوز لهما الزواج منها وإن بقيت الأم في حبالته.
(مسألة 5): تحرم أخت الزوجة جمعاً، لا مؤبداً فلا يجوز له الزواج منها ما دامت أختها في حبالته وإن كانت في عدتها الرجعية. أما إذا خرجت من حبالته ـ وإن كانت في عدة منه بائنة ـ فإنه يجوز له الزواج بأختها.
(مسألة 6): يجوز الزواج من المرأة على عمتها وخالتها بإذنهما، ولا يجوز بغير إذنهما. نعم إذا عقد بغير إذنهما ثم أجازتا صح العقد. وإن كان الأحوط استحباباً تجديد العقد بإذنهما.
(مسألة 7): الظاهر أن الزنى لا ينشر التحريم، فمن زنى بامرأة لم تحرم عليه أمها ولا بنتها، ولا تحرم هي على أبيه ولا على ابنه. نعم الأحوط استحباباً أن لا يتزوج الزاني بعد الزنى أم المزني بها ولا بنتها، ولا يتزوج المزني بها أبو الزاني ولا ابنه، بل لو كان الزنى بعد الزواج قبل الدخول فالأحوط استحباباً ترتيب أثر الحرمة عليها، ومع منافاته لحقها يطلقها. أما إذا كان الزنى بعد الزواج والدخول فلا إشكال في عدم اقتضائه تحريم الزوجة.
(مسألة 8): يستثنى من المسألة السابقة من زنى بعمته أو خالته، فإن الأحوط وجوباً له أن لا يتزوج ابنتها. أما إذا كان الزنى بعد الزواج بالبنت فإنه لا يحرمها، خصوصاً إذا كان بعد الدخول بها، كما تقدم في المسألة السابقة.
(مسألة 9): الظاهر عدم إلحاق وطء الشبهة بالزنى في الاحتياط الوجوبي في المسألة السابقة. نعم يلحق به في الاحتياط الاستحبابي فيها وفي المسألة التي قبلها. أما التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها فلا يلحق بالزنى حتى في الاحتياط الاستحبابي.
(مسألة 10): اللواط من الرجل موجب لحرمة أم الموطوء وأخته وبنته عليه فلا يجوز له أن يتزوج إحداهن، بل إن كانت إحداهن زوجة له قبل اللواط فالأحوط وجوباً ترتيب أثر الحرمة عليها، ومع منافاته لحقها يطلقها. وإذا كان الواطي صبياً فلا حرمة.
(مسألة 11): الأحوط استحباباً أن لا يتزوج ابن الواطئ أو الموطوء بنت الآخر.
(مسألة 12): يحرم التزويج دواماً وانقطاعاً من المزوجة دواماً وانقطاعاً، وكذا من المعتدة من دون فرق بين أقسام العدة. ولو وقع الزواج كان باطلاً.
(مسألة 13): من تزوج امرأة مزوجة حرمت عليه مؤبداً، إلا أن يكون جاهلاً ولم يدخل بها لا قبلاً ولا دبراً، فإنها لا تحرم عليه مؤبداً، بل له أن يجدد العقد عليها بعد أن تخرج عن حبالة زوجها وعن عدته.
(مسألة 14): المدار في عدم الحرمة المؤبدة على جهل الزوج دون الزوجة، فلا تحرم عليه إذا كان جاهلاً وإن كانت عالمة. والمتيقن منه الجهل بالموضوع، وهو أن لها زوج، أما الجهل بالحكم ـ وهو حرمة تزويج ذات الزوج ـ ففي كفايته في المنع من الحرمة المؤبدة إشكال.
(مسألة 15): من تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه مؤبداً، إلا مع الجهل وعدم الدخول، نظير ما تقدم في المسألة السابقة. لكن لو كان أحدهما جاهلاً والآخر عامداً مع عدم الدخول تثبت الحرمة المؤبدة في حق العامد، وفي ثبوتها في حق الجاهل إشكال. كما أنه لا فرق هنا في الجهل المانع من الحرمة المؤبدة بين الجهل بالموضوع وهو كونها في العدة، والجهل بالحكم وهو حرمة التزويج في العدة.
(مسألة 16): إذا تزوج المرأة في العدة جاهلاً ولم يدخل بها حتى خرجت من العدة ثم علم لم تحرم عليه مؤبداً، بل له تجديد العقد عليها. وكذا لو تزوج ذات الزوج جاهلاً ولم يدخل بها حتى خرجت عن زوجية زوجها الأول وعن عدته. أما إذا دخل بها في عدته فالأحوط وجوباً حرمتها عليه مؤبداً، خصوصاً إذا كانت العدة رجعية.
(مسألة 17): لا يصح العقد على المتوفى عنها زوجها قبل أن يبلغها الخبر. ولو حصل العقد حينئذٍ ففي جريان حكم تزوج المرأة في العدة ـ وهو الحرمة المؤبدة ـ إشكال، والأحوط وجوباً العمل على ذلك.
(مسألة 18): يجوز تزوج الزانية وإن كانت معروفة بالزنى. نعم يكره تزوجها لمن لم يعرف توبتها ولو بأن يدعوها للحرام فتأباه.
(مسألة 19): يستحب لمن يريد أن يتزوج الزانية أن يستبرئها بحيضة خصوصاً إذا كان هو الزاني بها، بل هو الأحوط ـ حينئذٍ ـ استحباباً. وأما إذا كانت حاملاً فلا حاجة للاستبراء.
(مسألة 20): من زنى بامرأة مزوجة ـ دواماً أو متعة ـ فالأحوط وجوباً ترتيب أثر حرمتها مؤبداً، من دون فرق بين العلم بأنها مزوجة والجهل بذلك. وكذا إذا كانت معتدة عدة رجعية، دون غيرها من أقسام العدة.
(مسألة 21): إذا زنت المرأة المزوجة لم تحرم على زوجها، نعم يستحب له استبراؤها بحيضة.
(مسألة 22): إذا تزوج المُحرم بطل نكاحه، فإن كان عالماً بحرمة التزويج عليه حرمت عليه مؤبداً، سواء دخل بها أم لم يدخل، وإن كان جاهلاً لم تحرم عليه مؤبداً، سواء دخل بها أم لم يدخل. والأحوط وجوباً جريان ذلك في المحرمة.
(مسألة 23): يحرم الجمع بين أكثر من أربع نساء بالزواج الدائم. ويجوز ما زاد على ذلك في الزواج المنقطع.
الثالث من أسباب التحريم: الرضاع. ويشترط في الرضاع المحرِم اُمور..
الأول: أن يكون بالامتصاص من الثدي، ولا يكفي التغذي بحليب المرأة بطريق آخر.
الثاني: أن تكون الرضعة تامة، بحيث يمتلئ الرضيع ويشبع، ولا يكفي في التحريم الرضعة القليلة، لقلة لبن المرأة، أو لعدم تقبل الرضيع للرضاع مهما كثر العدد. نعم لا يضر الفصل القليل غير المعتد به الذي يكثر حصوله في الرضعة الواحدة لانشغال الطفل بلعب قليل أو لتبديل الثدي أو نحوهما. ولا فرق في اعتبار الشرط المذكور بين الرضاع العددي وغيره من الوجوه الثلاثة الآتية.
الثالث: أن يكون خمس عشرة رضعة، أو يوماً وليلة، أو يشد العظم وينبت اللحم والدم بحيث يزيد نمو الطفل المرتضع به عرفاً.
(مسألة 24): لابد في التحريم في الخمس عشرة رضعة وباليوم والليلة من التوالي بين الرضعات، بمعنى عدم الفصل بين الرضعات برضاع امرأة غيرها. وكذا بغير الرضاع من طرق التغذية في اليوم والليلة. بل هو الأحوط وجوباً في الخمس عشرة رضعة. وأما فيما يشد العظم وينبت اللحم والدم فلا يخل الفصل برضاع آخر فضلاً عن غيره من طرق التغذية، إلا إذا كان الفاصل كثيراً بحيث لا يستند الإنبات والاشتداد للرضاع عرفاً.
(مسألة 25): لابد في نشر الحرمة بالرضاع يوماً وليلة من إرضاع الطفل كلما احتاج للرضاع في المدة المذكورة، ولا يكفي حبسه على الرضاع من امرأة خاصة من دون أن يكتفي به.
الرابع: أن يكون الرضاع من مرضعة واحدة بلبن فحل واحد، فلا حرمة لو رضع الطفل تمام المقدار المذكور من امرأتين أو أكثر وإن كان لبنهن لفحل واحد، فلا يكون ولداً للفحل المذكور. كما لا حرمة لو رضع تمام المقدار المذكور من امرأة واحدة ملفقاً من لبن فحلين ـ لو أمكن ذلك ـ فلا يكون ابناً للمرضعة المذكورة.
الخامس: أن يكون اللبن عن ولادة، فلو در لبن المرأة من دونها فأرضعت ولداً لم ينشر الرضاع المذكور الحرمة. والأحوط وجوباً أن لا تكون الولادة من زنى.
السادس: أن يكون قبل بلوغ الطفل الرضيع سنتين. والأحوط وجوباً أن يكون قبل فطامه أيضاً، وقبل مضي سنتين من ولادة صاحبة اللبن.
(مسألة 26): إذا تحقق الرضاع بشروطه المتقدمة صار الرضيع ابناً للمرضعة ولصاحب اللبن، فيترتب على ذلك ما يترتب على بنوته لهما نسباً، فيصير أولادهما له إخوة وأخوات وآباؤهما له أجداداً وجدات وإخوتهما له أعماماً وأخوالاً وأخواتهما عمات وخالات، وهكذا. ويترتب حينئذٍ أثر العلاقة الحاصلة من حيثية التحريم بها أو بالمصاهرة المترتبة عليها أو بالجمع المترتب عليها أو نحوها. فكما يحرم على الرجل نكاح بنته الرضاعية يحرم عليه نكاح زوجة ابنه الرضاعي، ويحرم الجمع بين الأختين الرضاعيتين، ويحرم نكاح المرأة على عمتها الرضاعية أو خالتها إلا بإذنها، وهكذا.
(مسألة 27): كما تتحقق بالرضاع العلاقة المحرمة بين المرتضع ومن يتعلق بصاحب اللبن أو بالمرضعة بالنسب تتحقق بينه وبين من يتعلق بهما بالرضاع، فكما يحرم المرتضع على آبائهما وأبنائهما وإخوانهما النسبيين يحرم على آبائهما وأبنائهما وإخوانهما الرضاعيين. ويستثنى من ذلك ما إذا أرضعت امرأة واحدة أطفالاً من لبن فحولة مختلفين، فإن كلاً منهم وإن صار ابناً لها فيحرم عليها وعلى آبائها وإخوتها النسبيين والرضاعيين، إلا أنه لا تحصل الأخوة المحرمة بين المرتضعين أنفسهم لاختلاف الفحل، بل يجوز النكاح بينهم. كما لا يحصل ما يترتب عليها من العلاقات المحرمة، فكما لا يكون أحدهم أخاً للآخر من الرضاعة لا يكون عما أو خالاً لابنه أو بنته. نعم تتحقق الأخوة المحرمة بين ولدها الرضاعي وأولادها النسبيين حتى من كان منهم ولداً لغير صاحب اللبن.
(مسألة 28): مما تقدم يظهر أن من وسائل تحليل نظر الرجل للمرأة الأجنبية أن يتزوج طفلة رضيعة فترضعها تلك المرأة بالشروط المتقدمة، فإنها تصير أم زوجته.
(مسألة 29): يحرم على أبي المرتضع ـ وإن علا ـ أن يتزوج أولاد صاحب اللبن وأولاد أولادهم مهما نزلوا ـ نسبيين كانوا أو رضاعيين، كما يحرم عليه أن يتزوج أولاد المرضعة النسبيين، دون أولادها الرضاعيين إذا رضعوا من لبن فحل آخر غير الفحل الذي ارتضع ابنه من لبنه. وعلى ذلك ينبغي الحذر من إرضاع الطفل من قبل جدته لأمه أو زوجة جده لأمه، لأن ذلك يوجب حرمة أمه على أبيه وبطلان نكاحهما، لأن النسبة الرضاعية كما تمنع من صحة النكاح لو كانت سابقة عليه توجب بطلانه لو حصلت بعده. أما إرضاعه من قبل جدته لأبيه فلا يوجب تحريم أمه على أبيه، غايته أنه يضير أخاً لأبيه ولأعمامه وعماته فيحرم على أولاد أعمامه لأنه يصير عما لهم بالرضاع وعلى أولاد عماته لأنه يصير خالاً لهم بالرضاع.
(مسألة 30): لا يحرم أولاد صاحب اللبن على إخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا معه.
(مسألة 31): يثبت الرضاع المحرِم بالعلم وبالبينة، ولا يثبت بدعوى المرأة الإرضاع، ولا بشهادة النساء وإن كنّ أربعاً، إلا أن يحصل العلم من قولها أو من قولهن.
الرابع من أسباب التحريم: اللعان بشروطه المقررة التي يأتي الكلام فيها في آخر كتاب الطلاق.
(مسألة 32): يلحق باللعان قذف الزوج زوجته الخرساء وكل من لا تستطيع الكلام فإن ذلك يوجب حرمتها وإن لم تلاعن. والمتيقن من ذلك ما إذا تمت بقية شروط اللعان، وأما بدونها فلا يخلو التحريم عن إشكال.
الخامس: الطلاق تسعاً، على ما يأتي في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.
السادس: الكفر على التفصيل الآتي.
(مسألة 33): لا يجوز نكاح المسلمة من الكافر مطلقاً، كتابياً كان أو غيره.
(مسألة 34): لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة غير الكتابية مطلقاً دواماً ومتعة.
(مسألة 35): يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية دواماً ومتعة على كراهة، خصوصاً في الدوام ومع وجود المسلمة عنده أو تيسر الزواج بها.
(مسألة 36): يشترط في نكاح اليهودية والنصرانية على المسلمة دواماً إذن المسلمة في ذلك، ويكفي رضاها بالتزويج بعد وقوعه. ولا يشترط إذنها في التزويج بهما متعة.
(مسألة 37): يجوز نكاح المجوسية متعة على كراهة أشد من نكاح اليهودية والنصرانية. أما نكاحها دواماً فلا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوباً الترك.
(مسألة 38): الارتداد عن الإسلام قسمان..
الأول: الفطري، وهو ارتداد من ولد على الإسلام إما من أب مسلم أو من أبوين مسلمين. وأما ولادته من أم مسلمة وأب كافر فيشكل حاله، ولا سيما وأن ذلك لا يتم بناء على ما سبق من حرمة تزويج المسلمة من الكافر، إلا في وطء الشبهة أو في فروض نادرة. هذا والظاهر أنه لا يشترط في المرتد الفطري أن يصف الإسلام بعد البلوغ، بل يكفي أن يولد على الإسلام بالمعنى المتقدم.
الثاني: الملي، وهو ارتداد من ولد على الكفر ثم أسلم.
إذا عرفت هذا فإذا ارتد الزوج ارتداداً فطرياً بانت منه زوجته، ووجب عليها أن تعتد منه عدة الوفاة، سواء كان قد دخل بها أم لم يدخل. أما إذا كان ارتداده ملياً ففي بينونة زوجته منه إشكال، خصوصاً إذا كان قد دخل بها. نعم لا إشكال في أنها تعزل عنه ويمنع من الاستمتاع بها. كما لا إشكال في بينونتها منه بعد خروج العدة. وعدتها عدة الطلاق. نعم إن مات في أثناء العدة المذكورة فالأحوط وجوباً أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها.
(مسألة 39): إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام فإن صارت غير كتابية بانت من زوجها المسلم وبطل نكاحهما. وإن صارت كتابية فالظاهر عدم بينونتها، بل تبقى في حبالته، سواء دخل بها أم لم يدخل، وسواء كان ارتدادها فطرياً أم ملياً.
(مسألة 40): الارتداد وإن كان مبطلاً للنكاح ـ على التفصيل السابق ـ إلا أنه لا يمنع من النكاح المستجد بعده، لا في الرجل ولا في المرأة، بل إن بقي المرتد على ارتداده لحقه حكم دينه الذي اختاره، وإن رجع إلى الإسلام لحقه حكم المسلم، فله نكاح المسلمة حتى زوجته الاُولى بتجديد العقد عليها، من دون فرق بين الارتداد الفطري والملي.
(مسألة 41): الارتداد الفطري حده القتل إلا أنه بنفسه بمنزلة الموت موجب لميراث مال المرتد وصيرورته لورثته حين الارتداد. نعم لا مانع من تملكه مالاً جديداً بعد ارتداده فيستقر له ولا يورث إلا بقتله أو بموته، أما الارتداد الملي فهو لا يوجب القتل إلا بعد أن يستتاب المرتد ثلاثة أيام ولا يورث ماله بارتداده بل بموته أو قتله.
(مسألة 42): إذا ارتدت المرأة لم تقتل بل تستتاب وتحبس ويضيق عليها ولا يورث مالها بالارتداد من دون فرق بين الارتداد الفطري والملي.
(مسألة 43): لابد في ترتب الأثر على الارتداد من أن يكون المرتد بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً.
(مسألة 44): إذا أسلم الزوجان الكافران معاً بقيا على نكاحهما.
(مسألة 45): إذا كان الزوجان كافرين فأسلم أحدهما دون الآخر قبل الدخول بطل نكاحهما. وإن أسلم بعد الدخول لزم التربص فإن أسلم الآخر في مدة عدة الطلاق بقيا على نكاحهما، وإن لم يسلم حتى خرجت العدة بطل نكاحهما. ويستثنى من ذلك ما إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة يهودية أو نصرانية، فإنها تبقى في عصمته ولا يبطل زواجهما، سواء أسلم قبل الدخول أم بعده، وسواء أسلمت بعده في العدة أم بقيت على الكفر.
(مسألة 46): الأفضل للمؤمن أن يتزوج المؤمنة، ولا بأس أن يتزوج المستضعفة، ويكره له تزويج المخالفة غير المستضعفة. كما يكره تزويج المؤمنة من المستضعف، وأشد منه تزويجها من المخالف غير المستضعف. والأحوط وجوباً عدم نكاح الناصبي والناصبية.
(مسألة 47): إذا خيف الضلال من نكاح المخالف أو المخالفة حرم ولم يبطل.



المصريه25 غير متواجد حالياً