عرض مشاركة واحدة
قديم 12-23-2010, 05:49 PM   #3
يوسف السلفي
مشرف قسم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 20
معدل تقييم المستوى: 0
يوسف السلفي is on a distinguished road
افتراضي

النوع التاسع عشر

المضطرب: ما روي بأوجه مختلفة، وهو يضعفه لإشعاره بعدم ضبطه.
ويقع في متنه أو سنده من راوٍ أو رواة، فإن ترجح بعضها بنحو حفظٍ أو كثرة صحبةٍ؛ حُكِم له، وزال اضطرابه.
النوع العشرون:

المدرج:
· أربعة أقسام:
1- أن يروي راوٍ عنه عليه الصلاة والسلام حديثاً فيصله بكلامه، فيروى عنه متصلاً، فيتوهم رفع جميعه.
2- أو يروى بعضه بإسنادٍ وباقيه بآخر، فيرويان عنه بالأول.
3- أو يدرج فيه بعض متن آخر.
4- أو يسمعه من جمع مختلفين فيرويه عنهم باتفاق.

ويحرم تعمد شيء منها.
النوع الحادي والعشرون

الموضوع:
وهو المختلق، كما روي عن أبي في فضائل القرآن. وأخطأ من ذكره كالواحدي.

وتحرم روايته إلا مبيناً.
ويعرف بنحو: إقرار واضعه، أو بقرينة كركاكة لفظه،أو معناه.
وجمعه بعض أهل العلم، وأدخل فيه مما هو ضعيف لا موضوع.
وجوزه بعض الكرامية للترغيب والترهيب.
ويقع فيه قومٌ غلطا، وقوم نسبوا للزهد بزعم أنه حسبه؛ فَيُقْبَلُ ثِقَةً بهم! فضررهم أعظم.
النوع الثاني والعشرون

المقلوب: ما نقل متنه إلى سندٍ آخر ليستغرب.
وقلب اهل بغداد على البخاري مئة حديث، فأقامها.

النوع الثالث والعشرون

صفة من يقبل أم لا:
شرط الجمهور كون المقبول عدلاً ضابطاً، بأن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة،متيقظا، ذا حفظ أو ضبط، أو علم بما يحيل المعنى إن حدّث من حفظه أو كتابه، أو بالمعنى.

والصحيح ثبوت الجرح والتعديل بواحد،وقيل: يشترط اثنان.
وتثبت العدالة أيضا باشتهارها، كمالك والسفيانين، وإنما يسأل عمن خفي أمره.
وقول أبي عمر ابن عبد البر: (كل حامل علم معتن به عدل)، توسع غير مرضي.

ويعرف الضبط بموافقة الثقات ولو معنى.
وكثرة المخالفة تُخل، وندرتها لا.

والصحيح قبول التعديل بغير ذكر سببه؛ لكثرته، والجرح لا إلا بسببه، وعدم تبيينه في كتبه يوجب توقفاً وريبه، فإن زالت بالكشف قُبل، كجمعٍ في الصحيحن كذلك.
وإذا اجتمعا قدّم الجمهور الجرح، وهو الصحيح، لأنه عن باطن.
وقيل: إذا زاد أهل التعديل قدم.

ولا يجزئ التعديل مبهماً، ذكره الخطيب وغيره: كـ(حدثني الثقة)؛ لجواز جرحه لو سماه. وقيل: يجزئ.
فإن قاله عالمٌ أجزأ موافقه في المذهب عند بعض المحققين.

ورواية عدل عمن سماه ليس بتعديل عند الأكثرين، وهو الصحيح.
وعمله بحديث، أو مخالفته له، ليس بتصحيح ولا جرح.

وردَّ الجمهور مجهول العدالة ظاهراً وباطناً.
وقَبِلَ بعض هؤلاء، وبعض الشافعية مجهولها باطناً فقط، وهو المستور، وبه قطع سليم الرازي، ويشبه كون العمل عليه في كثير ممن ذُكر في الكتب وقَدُمَ فتعذر خِبْرَتُه باطناً.
وردَّ بعض من قبل الأول مجهول العين.

ومن روى عنه عدلان وعيّناه زالت جهالة عينه، وهذا أقل ما يرفع الجهالة عند الخطيب.
وخرّج البخاري عن مرداس، ومسلم عن ربيعة الأسلميين، ولكلٍ راوٍ فقط، فهو منهما مصيرٌ إلى زوالها بواحد، والخلاف فيه متجه كالتعديل به.

ومن لم يُكَفَّر ببدعته، فالكثير أو الأكثر، وهو الأعدل، إن كان داعيةً رُدَّ، وإلا قُبِل.
وقيل: إن لم يستحل الكذب لنصرته قُبِل.
وقيل: يُردُّ مطلقاً، وهو بعيد.
وفي الصحيحن جمع منهم ليسوا بدعاة.

ومن فسق فتاب قُبل، إلا من تاب من تعمد كذبٍ في حديثه عليه الصلاة والسلام، ذكره أحمد وغيره.
وقال الصيرفي: (من رددناه لكذبٍ لم نقبله بتوبةٍ، ومن ضعفناه لم نقوّه، بخلاف الشهادة).
وقال السمعاني: (من كذب في خبرٍ سقط حديثه المتقدم).

ومن روى حديثاً فنفاه شيخه؛ فالمختار إن جزم _ كنحو: (ما رويته) _ رُدَّ، ولم يقدح في باقي حديثه، وبنحو: (لا أذكره) أو (لا أعرفه) لا.

ومن روى حديثاً فنسيه، أسقط بعض الحنفية العلم به، والجمهور لا.
ورد أحمد وإسحاق رواية آخذ عليها أجراً، وقبلها الفضل بن دكين وغيره، كتعليم القرآن.
وأفتى أبو إسحاق الشيرازي بجوازه لمن شَغَلَته عن الكسب.

ومن تساهل في سماعه أو إسماعه رُدَّ، كنومه، وتحديثه لا من أصلٍ صحيح، أو قبوله التلقين أو كثرة سهوه إذا لم يحدث من أصل صحيح، أو كثرة شواذه.
وأسقط ابن المبارك وأحمد رواية من غلط فبُيّنَ له فأصر، وفيه نظر.
ولا ينكر إن أصر لعنادٍ أو نحوه.

ولم يعتبر اليوم مجموع الشروط، لتعذر الوفاء به، وقصْدِ حِفْظ السلسلة، فيكتفى بإسلام الراوي وبلوغه وعقله الكامل وضبطه، وعدم تظاهره بفسق أو سخف، ووجود سماعه بخط ثقةٍ، وروايته من أصلٍ موافقٍ لسماعه.
قال البيهقي نحوه، ووجهه بتدوين الأئمة الأحاديث المحتج بها كلها، لضمان صاحب الشرع لحفظه. فمن جاء اليوم بحديث ليس فيها رد، وإن وجد فلم ينفرد، والحجة قائمة بغيره، والقصد بالسماع منه؛ بقاء ما خصصنا به شرفاً لنبينا عليه الصلاة والسلام.

· ومراتب التعديل أربع:
1- فإذا قيل: ثقةٌ، أو متقن، أو ثبتٌ، أو حجةٌ، أو للعدل: حافظٌ، أو ضابط؛ احتج به.
2- وصدوق، أو محله الصدق، أو لا بأس به؛ كتب حديثه، ونظر فيه.
وحدث ابن مهدي عن أبي خلدة، فقيل: أكان ثقة؟ فقال: (كان صدوقاً مأموناً خيّرا؛ الثقة: شعبة وسفيان).
وقول ابن معين: (إذا قلت: ليس به بأس، فثقة)؛ لم ينسبه لغيره، ويخالف قول ابن أبي حاتم _ في هذا اللفظ _؛ فهو عن صنيعهم.
3- وشيخ، كصدوقٍ وهو منزلة ثالثة.
4- وإذا قيل: صالح؛ كتب حديثه للاعتبار.

· ومراتب الجرح أربع:
1- فلين الحديث، كصالحٍ عند ابن أبي حاتم، وقال الدارقطني: (جرحٌ بشيء لا يمنع العدالة).
2- وليس بقوي كالأول، لكنه دونه.
3- وكذا ضعيف، وهو دون الثاني.
4- ومتروك الحديث، أو ذاهبه، أو كذاب؛ يُسقط حديثه.

ومما أغفله ابن أبي حاتم: روى عنه الناس، وسط، مقارب الحديث، مضطربه، لا يحتج به، مجهول، لا شيء، ليس بذاك القوي.
وفيه أو في حديثه ضعف؛ دون ضعيف الحديث جرحاً.
وما أعلم به بأسا؛ دون لا بأس به تعديلاً.
ومرَّ لكل منها نظير أو أصل.

يوسف السلفي غير متواجد حالياً