عرض مشاركة واحدة
قديم 02-04-2011, 05:16 PM   #10
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

فتاوى للشيخ بن عثيمين
حكم المسح على الخفين وشروطه
س : نود ان نعرف حكم المسح على الخفين وشروط ذلك ؟
الجواب : المسح على الخفين مما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما قيل :
ومن بنى لله بيـتاً واحتسب
مما تواترت حديث من كـــذب
ومسح خفـين وهذي بعضُ
رؤية شفاعةٌ والحــــــوضٌ


بل دل عليه القرآن في قوله تعالى : ((فَاغسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَيدِيَكُم إِلَى المَرَافِقِ وَامسَحُوا بِرؤُسِكُم وَأَرجُلَكُم إِلَى الكَعبَينِ)) (1) على قراءة الجر ، وهي قراءة صحيحة سبعية ، ووجه ذلك : أن قوله : " وأرجلكم " بالجر ، معطوف على قوله : " برؤوسكم " والعامل في قوله : " برؤوسكم " قوله : " امسحوا " وعلى هذا فيكون المعنى : " امسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم " . ومن المعلوم ان المسح مناقض للغسل ، فلا يمكن أن نقول : أن الآية دالة على وجوب الغسل الدال عليه قراءة النصب و " أرجلكم " ، ووجوب المسح في حالة واحدة ، بل تتنزل الآية على حالين ، والسنة بينتهاتين الحالين ، فبينت ان الغسل يكون يكون للرجلين إذا كانتا مكشوفتين ، وأن المسح يكون لهما إذا كانتا مستورتين بالجوارب والخفين ، وهذا الإستدلال ظاهرلمن تأمله .
على كل حال ، المسح على الخفين وعلى الجوارب - وهو ما يسمى بالشراب - ثابت ثبوتاً لا مجال للشك فيه ، ولهذا يقول الإمام أحمد : ليس في قلبي من المسح شيئ ، يعني ليس عندي فيه شك بوجه من الوجوه ، ولكن لا بد من شروط لهذا المسح :
الشرط الأول : أن يلبسهما على طهارة ، ودليله : حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ، قال : كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ ، فأهويت لأنزع خفيه ، فقال : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " ومسح عليهما(2) . فإن لبسهما هعلى غير طهارة ، وجب عليه ان يخلعهما عند الوضوء ليغسل قدميه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم خلعهما عند الوضوء ومسح عليهما ، علله بانه لبسهما على طهارة : " أدخلتهما طاهرتين " .
الشرط الثاني : أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعاً ، وهي يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة ايام للمسافر ، وتبتدئ هذه المدة : من اول مرة مسح بعد الحدث إلى آخر المدة ، فكل مدة مضت قبل المسح فهي غير محسوبة على الإنسان ، حتى لو بقي يومين او ثلاثة على الطهارة التي لبس فيها الخفين او الجوارب ، فإن هذه المدة لا تحسب ، لا يحسب له إلا من ابتداء المسح أول مرة إلى ان تنتهي المدة ، وهي يوم وليلة ابتداء المسح أول مرة إلى أن تنتهي المدة ، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام للمسافر ، كما ذكرنا آنفاً . مثال ذلك : رجل لبس الخفين أو الجوارب ، حين توضأ لصلاة الفجر من يوم الأحد ، وبقي على طهارته إلى ان صلى العشاء ، ثم نام ، ولما استيقظ لصلاة الفجر يوم الإثنين مسح عليهما ، فتبتدئ المدة من مسحة لصلاة الفجر يوم الإثنين ، لأن هذا أول مرة مسح بعد حدثه وتنتهي بانتهاء المدة التي ذكرناها آنفاً .
الشرط الثالث : أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة ، فإن كان في الجنابة فإنه لا مسح ، بل يجب عليه ان يخلع الخفين ويغسل جميع بدنهلحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : " امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننـزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم "(3) . وثبت فيصحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح : " يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام للمسافر " .
فهذه الشروط الثلاثة لا بد منها لجواز المسح على الخفين ، وهناك شروط أخرى اختلف فيها اهل العلم ، ولكن القاعدة التي تبنى عليها الحكام ، أن الأصل براءة الذمة من كل ما يقال من شرط او موجب أو مانع ، حتى يقوم عليه الدليل .
س : لكن هل هناك شروط تتعلق بالممسوح عليه من خف أو جورب ؟
الجواب : ليس فيه شروط اللهم إلا أن يكون طاهراً فإذا كان نجساً فلا يُمسح عليه ، فلة اتخذ الإنسان خفاً من جلد نجس ، كجلد الكلب والسباع ، فإنه لا يجوز المسح عليه ، لأنه نجس ، والنجاسة لا يجوز حملها في الصلاة ، ولأن النجس لا يزيد مسحه إلا تلويثاً .
س: ما حكم المسح على الجورب أو الخف المخروق أو الجورب الشفاف ؟
الجواب : القول الراجح انه يجوز المسح على ذلك ، أي على الجورب المخرق ، والجورب الذي تراه من ورائه البشرة ، لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً ، فإن الرجل ليست عورة يجب سترها ، وإنما المقصود الرخصة على المكلف ، والتسهيل عليه ، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ، بل نقول : يكفيك أن تمسح عليه ، هذه هي العلة التي من أجلها شرح المسح على الخفين ، وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق ، والسليم ، والخفيف ، والثقيل .

الهوامش :(1) سورة المائدة ، الآية 6 ..........(2) أخرجه البخاري رقم ( 206 ) كتاب الوضوء . ومسلم رقم (79) كتاب الطهارة..........(3) أخرجه الترمذي رقــم (96) كتاب الطهارة . والنسائي رقم (127) كتاب الطهارة . وابن ماجة رقم (478) كتاب الطهارة . وأحمد في المسند ( 4/239 ، 240 ) . وقال الترمذي : حسن صحيح .
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً