عرض مشاركة واحدة
قديم 01-15-2011, 07:21 PM   #1
أبوعمر السلفى
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 583
معدل تقييم المستوى: 14
أبوعمر السلفى is on a distinguished road
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى أبوعمر السلفى إرسال رسالة عبر Skype إلى أبوعمر السلفى
حقوق المرأة في الإسلام





حقوق المرأة في الإسلام

حفظ الله تعالى للمرأة حقوقها وأوجب على الرجل القيام بها والمدافعة عنها ومن تلك الحقوق :



حقوقها كابنة وأخت :

حقها كإبنة على الأب هو أن يرعاها ويعلمها ويؤدبها ويتكفل بنفقاتها حتى تبلغ رشدها وتتزوج ، وقد ألزمه بأن يتولى تزويجها ويختار لها الزوج الصالح حتى لا تندفع بعاطفتها لزواج من ليس بكفئ لها فيسئ معاملتها أو تضجر بعيشتها معه ، ولذا كانت ولاية الأب من باب الحماية للمرأة من نفسها وممن يحاول استغلالها أو زواجها من فاسق أو سئ خلق أو معدوم لا يستطيع أن ينفق عليها وعلى أبناءها وكل هذا يعرفه الأب بخبرته ومعرفته للرجال ورجاحة عقله واعتدال عواطفه وبسؤاله وإستقصائه عن الخطاب ، مما يحفظ لها كرامتها قبل الزواج وعند الزواج وبعده . قال رسول الله : { من كان له ثلاث بنات فصبرعليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة }[1]، وكذلك فإن كان للرجل أخوات وأنفق عليهن وأدبهن فنرجو له الجنة وأن يكن حجاب له من النار[2]. كما كفل الإسلام للمرأة سواء كانت بكر أو ثيّب حق الموافقة أو الرفض للخطبة ، قال رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ » قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ « أَنْ تَسْكُتَ »[3].



المطلب الثاني : حقوقها كزوجة :

والإسلام حفظ للمرأة حقها كزوجة ففرض على الزوج حقوق الزوجة التي تتمثل في :

المسألة الأولى : حقها في الصداق[4] :
وهو مهر المرأة ويسمى أيضاً نحلة أو فريضة وفي الإصطلاح : هو ما يكون عوضاً في النكاح ، وهو حقاً للمرأة شرعاً وقد يكون حالاً أو مؤجلاً ، قال تعالى : { وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا }[5].

المسألة الثانية : حق النفقة[6] :
فعلى الزوج أن يوفر لزوجته كل ما تحتاج إليه من طعام ومسكن وأثاث وخدمة وكل ما يلزمها بالمعروف ، قال تعالى : { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ }[7] وقال رسول الله في حجة الوداع : { .. فَاتَّقُوا اللَّهَ فِى النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ . فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ..}[8]، وقد أجمع العلماء على وجوب النفقة ، ولأنها محبوسة على الزوج بمصالحه . ومعيارها هي نفقة الكفاية بحسب ما يصلح لمثلها مع مثله بالمعروف واختلف في تقديرها هل يُعتبر حال الزوج من اليسار والإعسار ام حال الزوجين معاً ويرجح اعتبار حال الزوج لقوله تعالى : { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا }[9]. ويشترط في وجوب النفقة على الزوج ثلاث شروط هي : صحة عقد الزواج - وصلاحية الزوجة للمعاشرة الزوجية - وأن لا يفوت على الزوج حقه في إحتباس الزوجة بغير مبرر شرعي . وإذا احتاجت الزوجة إلى من يخدمها لكون مثلها لا يخدم نفسه لزم الزوج أن يجلب لها من يخدمها .

المسألة الثالثة : المعاشرة بالمعروف[10] :
وهي الصحبة الطيبة بين الزوج والزوجة التي تقوم على المودة والرحمة ، قال تعالى : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }[11] ، وقال :« وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً ، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلاَهُ ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً »[12]. وقال : { خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي }[13]. وتكون للزوجة على زوجها في المعاشرة بالمعروف ما يلي : أن يوفر لها السكن المناسب _ الإذن لها بزيارة والديها _ أن يتزّين لها _ الوفاء لها بالشروط التي اشترطتها عليه في العقد _ عدم العزل عنها إلا بإذنها _ إذا دعى للدخول والبناء بها فعليه إجابتها إن كان قادر .

المسألة الرابعة : حق الرعاية والتوجيه[14] :
وذلك لأن القوامة في الإسلام للرجل على أسرته وذلك لأنه الذي يسعى ويكد على حاجات الأسرة ليوفر لها الحياة الطيبة لذا كان من الفطرة أن تكون له الولاية ، قال تعالى : { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا }[15]، وعلى الرجل أن يوجه أفراد أسرته بما فيهم الزوجة ويعلمهم ما تعلمه من أمور دينه ، وإن نشزت الزوجة عن طاعة زوجها أو بغت فعليه أن يؤدبها ولا يضربها ضرباً مبرحاً ، وهذا هو الأفضل للمرأة وللمجتمع .

المسألة الخامسة : العدل في معاشرة الزوجة أو الزوجات[16] :
ويتمثل في فرعين هما :
أولاً : قسم الرجل من نفسه لزوجه : وهو تخصيص الرجل جزءاً من وقته للخلوة الشرعية بأهله . وهو أن يجعل الرجل للمرأة ليلة من كل أربع ليال على الأقل ولا يجوز أن ينشغل عنها . والدليل لمن يرى وجوب القسم : حديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : { اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا املك }[17]وأيضاً قوله : { يا عبد الله ألم أخبرك أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قلت : بلى يا رسول الله قال : فلا تفعل ، صم وافطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقاً ، وإن لعينك عليك حقاً وإن لزوجك عليك حقاً }[18]. بينما يرى فريق من العلماء أن هذا القسم متروك لإرادة الزوج مستدلين بآية الإيلاء التي أعطت الزوج أربعة أشهر قبل التطليق إن لم يجامع زوجته ؛ وكذلك الضرورات التي تعرض للرجال كالحج والغزو . ويجمع بين الرأيين بأن يكون القسم يوم من كل أربعة أيام على الأقل في حال الإختيار ، وفي حال الإضرار يذهب للرأى الفريق الثاني .
ثانياً : العدل بين الزوجات : وهو واجب لحديث عائشة السابق ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه : { إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط }[19]وحديث عائشة : أن النبي كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه . قال تعالى : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }[20].



[1] سنن ابن ماجه – ج 2 / ص 1210- حديث رقم 3669 – وصححه الألباني .
[2] كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ( بتصرف) – لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – م : 4 / 357.
[3] صحيح مسلم – النكاح – باب 9 – حديث رقم 3538.
[4] فقه الأسرة 1 – باب الحقوق التي يقتضيها عقد الزواج – ص181 – بتصرف .
[5] سورة النساء – الآية 4.
[6] فقه الأسرة 1 – باب الحقوق التي يقتضيها عقد الزواج – ص181 – بتصرف .
[7] سورة الطلاق – من الآية رقم 7.
[8] صحيح مسلم – الحج – باب 19 – حديث رقم 3009.
[9] سورة الطلاق – الآية رقم 7.
[10] فقه الأسرة 1 – باب الحقوق التي يقتضيها عقد الزواج – ص181 – بتصرف .
[11] سورة النساء – من الآية 19.
[12] صحيح البخاري – كتاب النكاح – باب 80 – حديث رقم 5186.
[13] الترمذي 3895 ، الدارمي 2/159 ، وابن حبان في صحيحه 4177 ، وإسناده صحيح . وهو منقول من كتاب فقه الأسرة 1.
[14] فقه الأسرة 1 – باب الحقوق التي يقتضيها عقد الزواج – ص181 – بتصرف .
[15] سورة النساء – الآية 34.
[16] فقه الأسرة 1 – باب الحقوق التي يقتضيها عقد الزواج – ص181 – بتصرف .
[17] سنن أبي داوود ج1/491 ، والترمذي ج4/294 ، والنسائي 7/ 64 ، وابن ماجه 1971 والصواب أنه مرسل قاله النسائي والترمذي . منقول من كتاب فقه الأسرة 1 .
[18] متفق عليه - وهو منقول من كتاب فقه الأسرة 1.
[19] المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب النكاح- حديث22690- هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه "
[20] سورة النساء – الآية رقم 3 .



أبوعمر السلفى غير متواجد حالياً