عرض مشاركة واحدة
قديم 02-20-2011, 11:30 AM   #1
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
توى في حكم كشف عورة المرأة تطلعا لاختيار جنس الولد







السؤال:

رُزِق رجلٌ بعد زواجه بثلاث بنات، وقد أخبره طبيبٌ مختصٌّ أنه اكْتُشِفت طرقٌ طبيةٌ لمساعدة الزوجين على إنجابِ ولد ذكرٍ بإذن الله تعالى، فهل يجوز -والحال هذه- أن يعرضَ زوجتَه على الطبيبِ، علمًا أنّ الكشف سيكون في محلّ الرحمِ فقط؟ وجزاكم الله كل خير؟

الجواب :


الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فلا يجوز للطبيب الرجل الكشف فيما له علاقة بعورة المرأة وخاصة المغلظة منها، باستثناء حالة الاضطرار والضيق، وعند تعذر وجود امرأة ذاتِ كفاءةٍ طبيةٍ وعارفة بأمراض النساء.
والحالة المذكورة فضلا عن كون وسيلتها محتملة، فهي منتفية الضرورة وعارية عن الحاجة والضيق.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.



الجزائر في: 24 صفر 1430ﻫ
الموافق ﻟ: 19 فبراير 2009م.





__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً