عرض مشاركة واحدة
قديم 03-11-2014, 05:20 PM   #1
NESR
كبير المراقبين
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 270
معدل تقييم المستوى: 0
NESR is on a distinguished road
افتراضي حلقة نقاش حول الحد المعتبر لسن اليتيم




حلقة نقاش حول الحد المعتبر لسن اليتيم







موقع الفقه الإسلامي: الرياض

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.


فإنه تتوارد إلينا أسئلة من الجمعيات الخيرية عن سن اليتيم الذي تستمر إليه كفالته، وحتى يحصل الأجر كاملا، وكما تعلمون أن خروج اليتيم بعد سن البلوغ لا ينفعه، لأن العمل لا يتيسر له ، حتى يبلغ السن المسموح له بالعمل فيها، ويتأكد هذا أكثر في البنات اليتيمات بعد بلوغهن سن البلوغ، وفي تلك الفترة الزمنية الحرجة، والتي قد يكون في تركهن للعمل من الضرر ما الله به عليم، فما السن التي ينتهي إليه كفالة اليتيم، مع مراعاة الأعراف التي تغيرت في تلك الأزمان؟




والله يحفظكم ويرعاكم




وقد قامت أمانة الموقع بعرض السؤال عبر مجموعتها البريدية على أعضاء لجنة الفتوى، وكذلك أعضاء الرابطة الفقهية بالموقع.

ورغبة من الأمانة في المزيد من دراسة الموضوع رأت عرضه في الموقع لعموم المشتغلين بالفقه، للمناقشة وإبداء الرأي.



أمانة موقع الفقه الإسلامي

للفائدة:



قال في التهذيب: "قال الليث: اليتيم الذي مات أبوه فهو يتيمٌ حتى يبلغ، فاذا بلغ زال عنه اسم اليتيم ".

ولقد ورد في الشرع ما يدل على أن وصف اليتم لا يرتفع حتى يبلغ الشخص مبلغ الرشد، ويصل حدا يمكنه فيه الاستقلال بأموره، والاكتساب بنفسه دون حاجة غيره.



قال تعالى: ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ )



قال الزمخشري في الكشاف: { اليتامى } الذين مات آباؤهم فانفردوا عنهم . واليتم الانفراد . ومنه : الرملة اليتيمة والدرّة اليتيمة . وقيل : اليتم في الأناسي من قبل الآباء . وفي البهائم من قبل الأمهات . فإن قلت : كيف جمع اليتيم وهو فعيل كمريض على يتامى؟ قلت : فيه وجهان : أن يجمع على يتمى كأسرى ، لأنّ اليتم من وادي الآفات والأوجاع ، ثم يجمع فعلى على فعالى كأسارى . ويجوز أن يجمع على فعائل لجري اليتم مجرى الأسماء ، نحو صاحب وفارس ، فيقال : يتائم ، ثم يتامى على القلب . وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار لبقاء معنى الانفراد عن الآباء ، إلا أنه قد غلب أن يسموا به قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال ، فإذا استغنوا بأنفسهم عن كافل وقائم عليهم وانتصبوا كفاة يكفلون غيرهم ويقومون عليهم ، زال عنهم هذا الاسم. الكشاف - (ج 1 / ص 371)

وأخرج أحمد في المسند، والهيثمي في مجمع الزوائد : عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَنْ ضَمَّ يَتِيماً بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِىَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ أَلْبَتَّةَ)




قال الحافظ في قوله :" حَتَّى يَسْتَغْنِي عَنْهُ ": " فَيُسْتَفَاد مِنْهُ أَنَّ لِلْكَفَالَةِ الْمَذْكُورَة أَمَدًا . فتح الباري لابن حجر - (ج 17 / ص 142).




وفي صحيح مسلم:




عنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسِ خِلاَلٍ، ومنها: وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِى مَتَى يَنْقَضِى يُتْمُ الْيَتِيمِ فَلَعَمْرِى إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الأَخْذِ لِنَفْسِهِ ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ.. . صحيح مسلم - (ج 12 / ص 159)



قال النووي :





"وفي هذا دليل للشافعي ومالك وجماهير العلماء أن حكم اليتم لا ينقطع بمجرد البلوغ ولا بعلو السن بل لا بد أن يظهر منه الرشد في دينه وماله وقال أبو حنيفة إذا بلغ خمسا وعشرين سنة زال عنه حكم الصبيان وصار رشيدا يتصرف في ماله ويجب تسليمه إليه وإن كان غير ضابط له ". شرح النووي على مسلم - (ج 12 / ص 191)








NESR غير متواجد حالياً