عرض مشاركة واحدة
قديم 11-16-2013, 05:32 AM   #1
عبد الحكيم..
مراقب الأقسام الشرعية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 1,737
معدل تقييم المستوى: 14
عبد الحكيم.. will become famous soon enough
افتراضي حكم زكاة المعادن الثمينة

بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال
تعددت في هذا الوقت أنواع المصوغات ؛ كالألماس والبلاتين وغيرهما - المعدة للبس وغيره - فهل فيها زكاة ؟ وإن كانت على شكل أوان للزينة أو للاستعمال ؟ أفيدونا - أثابكم الله - .

الجواب
إن كانت المصوغات من الذهب والفضة ، ففيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ، ولو كانت للبس أو العارية - في أصح قولي العلماء - ؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك . أما إن كانت من غير الذهب والفضة ؛ كالماس والعقيق ونحو ذلك ، فلا زكاة فيها ، إلا إذا أريد بها التجارة ، فإنها تكون حينئذ من جملة عروض التجارة ، فتجب فيها الزكاة كغيرها من عروض التجارة . ولا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة - ولو للزينة - ؛ لأن اتخاذها للزينة وسيلة إلى استعمالها في الأكل والشرب ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ؛ فإنها لهم ( يعني الكفار ) في الدنيا ، ولكم في الآخرة )) . متفق على صحته . [1] وعلى من اتخذها زكاتها، مع التوبة إلى الله عز وجل وعليه أيضاً أن يغيرها من الأواني إلى أنواع أخرى لا تشبه الأواني؛ كالحلي ونحوه.



الشيخ ابن باز رحمه الله

[1] رواه البخاري في ( الأطعمة ) ، باب ( الأكل في إناء مفضض ) ، برقم : 5426 ، ومسلم في ( اللباس والزينة ) ، باب ( تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ) ، برقم : 2067 .


نشر في كتاب ( تحفة الإخوان ) لسماحته ص : 150 ، وفي كتاب ( مجموع فتاوى سماحة الشيخ ) ، إعداد وتقديم د / عبد الله الطيار ، والشيخ ، أحمد الباز ج5 ، ص : 73 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

__________________
اكسب الحسنات من عضويتك على الفيسبوك اشترك الان بتطبيقنا على الفيسبوك
ادخل على الرابط
من هنا

ثم اختار ابدأ اليوم
ثم الصفحة التاليه اضغط على علامة فيسبوك
وبعدها وافق على الاشتراك
سيقوم التطبيق بنشر أيات من القرأن الكريم بشكل تلقائى على صفحتك بالفيسبوك
وباقة مميزة من الموضوعات الاسلامية من موقع شبكة الكعبة
اشترك الان وابلغ اصدقائك
عبد الحكيم.. غير متواجد حالياً