منتديات الكعبة الإسلامية

منتديات الكعبة الإسلامية (http://forum.alkabbah.com/index.php)
-   قسم فتاوى العلماء (http://forum.alkabbah.com/forumdisplay.php?f=56)
-   -   هل يجوز أخذ الدين لأداء العمرة الواجبة؟ (http://forum.alkabbah.com/showthread.php?t=24896)

عبد الحكيم.. 04-28-2014 04:13 AM

هل يجوز أخذ الدين لأداء العمرة الواجبة؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أحسن الله إليك، أريدُ أن أعتمر وقد أَعْطَيْتُ نصف مبلغ للشركة يعني شركة الحج والعمرة، في أثناء الشهر مَرِضَ أهلي، وصرفتُ باقي المال لأجلِ العلاج - يعني دَفَعَ النصف وبقى له النصف-، وقد قارب وقت العمرة؛ فهل يجوز لي أخذ الدَّيْن لأعتمر العمرة الواجبة؟ علمًا بأنَّ الشركة لا تَردُّ المال.

الجواب:

عليكَ السلام ورحمة الله وبركاته، إذا كنتَ تستطيع أن تمشي بما معك من المال فالحمدُ لله، وإذا كنتَ لا تستطيع والمال تخاف عليه أن تذهب به الشركة - شركةَ الاعتمار هذه والسياحة التي من بلدك- وتَجِدُ من يُقرضك لا بأس، وإلَّا الأصل أنَّه إذا لم يكُن عندك مال فلا حجَّ ولا عمرة عليك، لأنَّ الله - جلَّ وعلا- يقول: ﴿وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚوَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّـهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِين﴾، والذِّي لا يَجِدُ مالًا للنفقة هذا غيرُ مستطيع، فلا تُكَلِّف نفسك، والمال الذي أعطيتَ للشركة وهو نصف المبلغ؛ إن استطعت إرجاعه وإلَّا في ذِمَّتهم، الواجب عليهم أن يُرجعوه لك، وإن بِعْتَ هذا لغيرك، بِعْتَ مكانك في هذه الشركة بالمال الذِّي دفعته لهم لآخر يعتمر معهم فلا بأس، وتكون بذلك قد استرجعت مالك، النصف الذّي دفعت تبيعُ به نصيبك، حينما جاء وقت العمرة وأنتَ غير مُستطيع ما توجد معك نفقة؛ بِع التذاكر إلى من يعتمر بها، وتأخذ أنت المال الذّي تنتفعُ به وحينئذٍ يكون، والعِلْمُ عند الله.

الشيخ: محمد بن هادي المدخلي


خادم القرآن الكريم 04-28-2014 07:12 AM

رد: هل يجوز أخذ الدين لأداء العمرة الواجبة؟
 
بارك الله فيكم

حنين *** 04-28-2014 08:23 PM

رد: هل يجوز أخذ الدين لأداء العمرة الواجبة؟
 
أَجَزْلُ اللهِ لَكَ الأجر وَالْمَثُوبَةَ * *وِبَارَكَ اللهِ فِيكِ و فِي عَمَلِكَ وَوَفْقَكَ لِلْخَيْرِ كُلَّه وَنَفْعَ بِكَ الإسلام وَالْمُسَلَّمَيْنِ


الساعة الآن 04:55 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية