منتديات الكعبة الإسلامية

منتديات الكعبة الإسلامية (http://forum.alkabbah.com/index.php)
-   قسم فتاوى العلماء (http://forum.alkabbah.com/forumdisplay.php?f=56)
-   -   حكم زواج المسلمة بالكافر، وما حكم الأخذ من ماله لقضاء فريضة الحج؟ (http://forum.alkabbah.com/showthread.php?t=19174)

عبد الحكيم.. 04-07-2013 05:11 AM

حكم زواج المسلمة بالكافر، وما حكم الأخذ من ماله لقضاء فريضة الحج؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أحسن الله إليكم؛ هذا السائل من المغرب يقول: جدتي لها ابنه متزوجة بكافر.
الشيخ: أعوذ بالله!
نسأل الله لها وله الهداية يريد زوجُها الكافر إعطاء جدتي مالًا لكي تقضي فريضة الحج، فما حكم هذا في الشرع؟

الجواب:

تحميل الفتوى الصوتية


أولًا: زواجُهَا من هذا الكافر سِفاح ليس بحلال، فتُسْتَفْصَل هذه المرأة ويُبيَّن لها ذلك، فإنِ اعتقدت حِلَّهُ فإنها كافرة مثلَه، بعد أن تُنصح وتُقام عليها الحُجَّة ويبيّن لها حكم هذا الزواج، فإن أصرَّت على بقاء هذا الزواج تُسْتَفْصَل مرةً أخرى، هل تعتقدين أنَّ هذا مباح؟ بعد ما أُقِمت عليك الحُجْة؟ أم أنها معصيةً ابْتُلِيتي بها كما تفعل سائرُ الزواني اللاتي يَعترِفنَ بأنهن مرتكِبات بتلك المعاصي؟
فإن قالت إنها مبتلاه معَ اعتقادِها أن الزنا حرام وأنَّ هذا الزواج محرَّم وباطل، لكن لَعِبَ بها الشيطان، مع اعتقادِها تحريمَ ذلك، فإنَّ لها أن تحج لأن فعل المعصية لا يبطلُ الأعمال الأخرى، وما يعطيها من مال تحجُّ به، فيما يظهرُ لي، وإن كنت قد أتوقفُ قليلًا في مسألة ما تُعطى من مال مِنْ قِبَل هذا الكافر، وحبذا لو سألتم مشايخنا الأفاضل الكِباَر.
أمَّا من حيث ُ الحكم النكاح باطل، لكن كما قلت: تُسْتَفْصَل هي، هل تعرف أن هذا الحكم باطل؟ ثم إن كانت تعرف؛ هل تَعْتَقِدُ حِلَّهُ أم لا تَعْتَقِد؟ فإن قالت إنَّها تَعْتَقِد حِلَّهُ بعد قيام الحُجّةُ عليها فلا شك في كُفْرِها؛ لأنَّه من أنكر أمرًا معلوم التحريم من الدين بالضرورة فليس بمسلم بل هو كافر بعد قيام الحُجَّةِ عليه.
أمَّا إن كانت ترى أنَّها مُذنِبة وأنَّ هذه معصية تتمنى أن تَخْلُصَ منها لكن لَعِب بها الشيطان فهذه تعتبر مسلمة ولا تُكَفَّر وحَجُّها صحيح.
لكن بالنسبة للحج بمالِهِ؛ لأنه مبنيٌّ على سببٍ باطل عندي فيه تَوَقُف.
أقول أخي الكريم من الجزائر أو نسيت من المغرب، وفقك الله اجتهدوا في الفصل بينهما، فمن كانت له ولايةٌ شرعية على هذه المرأة، عليه أن يذهبَ ويُبْعِد هذا الكافر عنها من باب إزالة المنكر، والرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يقول: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ))، وأنت الآن تستطيع التغيير بيدك إذا كانت ممن ولَّاك الله عليها، لكن قد يُقال قد تكون هذه في أوروبا، فإن أراد أن يَخْلعْها، أن يبعدْها عن هذا الكافر، هو النكاح باطل ما نريد أن نقول يخلع، لو أراد أن يبعدها عن هذا الكافر قد تستنجد بالكفار في أوروبا لنجدَتها؛ فلا شك أنَّه معذور إذا عجِز، لكن عليه أن يقاطعها وأن يهجرها، لأنَّ فعلها خطير جدًا قد يجر إلى الكفر إذا استباحت ذلك.
لعلَّنا نكتفي بهذا إلى المغرب، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى وصلَّى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

الشيخ صالح بن سعد السحيمي


الساعة الآن 02:43 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية