منتديات الكعبة الإسلامية

منتديات الكعبة الإسلامية (http://forum.alkabbah.com/index.php)
-   قسم فتاوى العلماء (http://forum.alkabbah.com/forumdisplay.php?f=56)
-   -   حكم صلاة المرأة في ثوب الرجل (http://forum.alkabbah.com/showthread.php?t=34543)

عبد الحكيم.. 01-10-2016 06:25 AM

حكم صلاة المرأة في ثوب الرجل
 
بسم الله الرحمن الرحيم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم صلاة المرأة في ثوب الرجل
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: في قريتنا النساء يصلين بثوب الرجل، فهل يجوز للمرأة أن تصلي بثوب الرجل؟ وهل هذا من التشبه؟ وجهونا جزاكم الله خيرا؟

فأجاب بقوله: ليس للمرأة أن تصلي بثوب الرجل، ولا أن تلبسه لأي حاجة لأن هذا من التشبه بالرجال، ولا يجوز لها ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة » كل منهما حرام عليه التشبه بالآخر، فعليها أن تعمل أعمالها في لباسها، ولا تلبس لباس الرجل لا في الصلاة ولا في غيرها.

مجموع فتاوى ابن باز(7/286)

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تصلي بثياب رجل؟

الجواب: يحرم على المرأة أن تلبس ثياب الرجال مطلقا، سواء في الصلاة أو غيرها، لما رواه البخاري في(صحيحه) عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء » ولما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل »وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (18961)

عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ...عبد العزيز بن عبد الله بن باز

مسلم التونسي 01-24-2016 07:42 PM

رد: حكم صلاة المرأة في ثوب الرجل
 
بارك الله فيكم


الساعة الآن 12:35 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية