حكم بيع العملة بالدين
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال: أحسن الله إليكم، وهذا سائلٌ يقول: أنا أُتاجر في العملة؛ فهل يجوز أن أبيع مثلًا الدولار دَيْنًا، أو أقبض جزءً من المقابل والآخر لأجل؟ الجواب: الأصل في هذه المسألة، قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا)) فذَكَرَ الحديث وفيه؛ ((فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد))، فيتحصل من الحديث أنَّ الرِّبويات في بيعها لها حالتان: · إحداهما: أنْ يَتَّفق الجنسان، كأنْ يكون ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، شعير بشعير، بُر بِبُر، وهكذا إلى آخره، ففي هذه الحال، يجب أمران: القبض في المجلس، والتساوي، فلا يُفَضِّل أحد الجنسين على الآخر. · الحالُ الثانية: حينما يختلف الجنسان، فيكون مثلًا؛ فضة بذهب، أو العكس ذهب بفضة، تمر بشعير، شعير ببر، بر بشعير، وهكذا، فهذه يجب فيها أمرٌ واحد: وهو القبض في المجلس. وعلى هذا نقول على سبيل المثال: من باع، أو من اشترى دولارات أمريكية مثلًا بريالات سعودية أو باع، فيجب عليهما - يعني على الطرفين- القبض في المجلس، في مجلس العقد يقبض الجميع، والعملة خاضعة لسعر السوق - كما يقولون-، يجوز التفاضل في هذه الحالة. الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري |
رد: حكم بيع العملة بالدين
بوركتم
|
الساعة الآن 12:21 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية