منتديات الكعبة الإسلامية

منتديات الكعبة الإسلامية (http://forum.alkabbah.com/index.php)
-   قسم فتاوى العلماء (http://forum.alkabbah.com/forumdisplay.php?f=56)
-   -   حكم بيع العملة بالدين (http://forum.alkabbah.com/showthread.php?t=24733)

عبد الحكيم.. 04-15-2014 04:32 AM

حكم بيع العملة بالدين
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال:
أحسن الله إليكم، وهذا سائلٌ يقول:
أنا أُتاجر في العملة؛ فهل يجوز أن أبيع مثلًا الدولار دَيْنًا، أو أقبض جزءً من المقابل والآخر لأجل؟

الجواب:
الأصل في هذه المسألة، قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا)) فذَكَرَ الحديث وفيه؛ ((فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد))، فيتحصل من الحديث أنَّ الرِّبويات في بيعها لها حالتان:
· إحداهما: أنْ يَتَّفق الجنسان، كأنْ يكون ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، شعير بشعير، بُر بِبُر، وهكذا إلى آخره، ففي هذه الحال، يجب أمران: القبض في المجلس، والتساوي، فلا يُفَضِّل أحد الجنسين على الآخر.

· الحالُ الثانية: حينما يختلف الجنسان، فيكون مثلًا؛ فضة بذهب، أو العكس ذهب بفضة، تمر بشعير، شعير ببر، بر بشعير، وهكذا، فهذه يجب فيها أمرٌ واحد: وهو القبض في المجلس.

وعلى هذا نقول على سبيل المثال: من باع، أو من اشترى دولارات أمريكية مثلًا بريالات سعودية أو باع، فيجب عليهما - يعني على الطرفين- القبض في المجلس، في مجلس العقد يقبض الجميع، والعملة خاضعة لسعر السوق - كما يقولون-، يجوز التفاضل في هذه الحالة.

الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري

خادم القرآن الكريم 04-23-2014 03:33 AM

رد: حكم بيع العملة بالدين
 
بوركتم


الساعة الآن 12:21 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية