منتديات الكعبة الإسلامية

منتديات الكعبة الإسلامية (http://forum.alkabbah.com/index.php)
-   قسم فتاوى العلماء (http://forum.alkabbah.com/forumdisplay.php?f=56)
-   -   حكم زواج امرأة المفقود (http://forum.alkabbah.com/showthread.php?t=20771)

عبد الحكيم.. 08-24-2013 04:23 AM

حكم زواج امرأة المفقود
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السـؤال:
أخت زوجها من المفقودين منذ (10) سنين مع العلم أنّ هذا الزوج لم يدخل بها وهو عاقد عليها مدنيا، وهذه الأخت ترفض الخطّاب وتسأل هل تؤجر إذا انتظرته أم الأفضل لها إذا جاءها خاطب أن تتزوج وهل عليها عدة المفقود؟ وبارك الله فيكم.

الجواب:
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فمن حقّ الزوجة أن تطلب تطليقا مدنيا من القاضي بعد مرور أربع سنوات من يوم الإخبار عنه والبحث والتحري، وإذا صدر الحكم بفقده عدّ ميّتا حكمًا، وتعتد عدّة وفاة وترثه، ولها بعد ذلك أن تتزوج من كفء لها صاحب دين وخلق، وليس الانتظار في صالحها مع الجهالة بعودته وتقدم سنها وكبرها، لذلك نوصيها أن تحرص على ما ينفعها في دينها ودنياها، قال صلى الله عليه وآله وسلم:
"احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز"(١).

والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في:27ربيع الأول1425ﻫ

المـوافـق ﻟ : 11 مـاي 2004م


١- أخرجه مسلم في القدر(6945)، وابن ماجه في المقدمة(83)، وأحمد(9026)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الشيخ فركوس حفظه الله


الساعة الآن 09:48 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية