منتديات الكعبة الإسلامية

منتديات الكعبة الإسلامية (http://forum.alkabbah.com/index.php)
-   قسم فتاوى العلماء (http://forum.alkabbah.com/forumdisplay.php?f=56)
-   -   هل يكفي العقد الشرعي للخروج مع الزوجة أو الخلوة بها بدون عقد مدني؟ أفيدونا. (http://forum.alkabbah.com/showthread.php?t=20706)

عبد الحكيم.. 08-16-2013 04:31 AM

هل يكفي العقد الشرعي للخروج مع الزوجة أو الخلوة بها بدون عقد مدني؟ أفيدونا.
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
هل يكفي العقد الشرعي للخروج مع الزوجة أو الخلوة بها بدون عقد مدني؟ أفيدونا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالذي يقتضيه الواجب أن يقال بعدم كفاية العقد الشرعي أو العرفي إلاّ إذا اكتمل بالعقد المدني أو الاكتفاء بالعقد المدني ليكون منتجا لآثار العقد، ذلك لأنّ العقد الشرعي مجرد خطبة في نظر القضاء الجزائري فلا يكون للمرأة الحصانة القضائية الكافية للمطالبة بحقوقها فيما إذا توفي أحدهما أو حدث نزاع بينهما أدّى إلى الفراق بعد أنِ اختلى بها واختلط، لذلك يجب إتمام العقد الشرعي بالعقد المدني، ومع ذلك أكره له الخروجَ معها بالنظر إلى تغيّر الأزمان وفسادها، وخلوته بها في أماكن التّهم التي تنعكس سلبا على عموم الملتزمين من جهة، ومن جهة أخرى فسح المجال له لقضاء مآربه قد يورّثه بغضا وكراهة لها، و "من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه" الأمر الذي يعجل في انحلال الزواج القائم بينهما، كُلُّ ذلك سدًّا للذريعة، وصيانةً لعِرض المسلم، وقد أفتى بعض علماء الأحناف بناء على جواز تغيير الحكم بتغيير الزمان بأنه لا تخرج المرأة إلى الصلاة في المساجد خشية الافتتان، ومما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست مكتملة وداخلة في السابعة، وكانت بنت تسع سنين(1) حين دخل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شوال في السنة الأولى من الهجرة (2) ولم يعلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج معها أو اختلى بها وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا كلّه في حالة ما إذا حدث قبل الخلوة بها والخروج معها، أمّا إذا قام بالفعل فينصح ألاّ يعود ولا يترتّب على فعله إثم لوجود العقد الرابط بينهما شرعا.
والحاصل أنّ العقد يجيز له ما لا يجيز لغير العاقد، لكن يمنع ممّا يباح له أصالة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخشية تضرّر المرأة بعدم الحصانة، وما يترتّب عليه في ظل فساد الزمان والمجتمع.
والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 20 رجب 1427ه

الموافق ل: 14 أغسطس 2006م

1- أخرجه البخاري في النكاح (4841)، ومسلم في النكاح (1422)، وأبو داود في الأدب (4935)، والنسائي في النكاح (3387)، وابن حبان (7097)، وأحمد (24346)، وسعيد بن منصور في سننه (515)، وأبو يعلى في مسنده (4673)، والبيهقي (13954)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
2- أخرجه مسلم في النكاح (1423)، والنسائي في النكاح (3377)، وابن ماجه في النكاح (1990)، والدارمي (2131)، وابن حبان (4058)، وأحمد (23751)، وعبد الرزاق في المصنف (10459)، والبيهقي (15067)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

الشيخ أبي عبد المعزّ محمّد علي فركوس - حفظه الله



الساعة الآن 01:04 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية