منتديات الكعبة الإسلامية

منتديات الكعبة الإسلامية (http://forum.alkabbah.com/index.php)
-   قسم فتاوى العلماء (http://forum.alkabbah.com/forumdisplay.php?f=56)
-   -   حكم دفع الزكاة للجدات (http://forum.alkabbah.com/showthread.php?t=22583)

عبد الحكيم.. 11-21-2013 04:55 AM

حكم دفع الزكاة للجدات
 
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله
السلام علكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على سؤالي هذا :
وهو أنني عندي مال أدفع زكاته إلى أقارب محتاجين وهم جدتي أم أمي ، وجدتي زوج جدي التي ليست أم أبي ، ومع العلم أنه لهم عائل غيري ، وقد سمعت حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما معناه : (( اجعلوها في الأقربين )) فما مدى صحة هذا الحديث ؟ وما حكم السنوات التي سبق وأن دفعتها ؟ مع العلم أنني لا أحصي عددها . هذا وأرجو من الله أن يمد في عمرك وينفع بعلمك المسلمين ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
الحديث المذكور صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي طلحة الأنصاري لما أراد أن يتصدق بنخل له اسمه بيرحاء ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : (( أرى أن تجعلها في الأقربين ))[1] متفق على صحته ، وهذا في صدقة التطوع ، أما الزكاة ففيها تفصيل ، إن كان الأقربون ليسوا من الفروع ولا من الأصول جاز صرف الزكاة فيهم ، كالإخوة والأخوال والأعمام ونحوهم إذا كانوا فقراء ، فتكون صدقة وصلة ، وهكذا زوجة الجد إذا كانت ليست جدة لك ، وكانت فقيرة ليس لها عائل يقوم بحاجاتها ، وعليك أن تقضي ما صرفته في جدتك أم أمك ، وفي زوجة جدك إذا كانت مستغنية بنفقة غيرك . وفق الله الجميع ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبد العزيز بن عبد الله بن باز


[1] رواه البخاري في ( الوصايا ) باب إذا وقف أو أوصى برقم( 2752 )، ومسلم في ( الزكاة ) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين برقم (998)


استفتاء شخصي مقدم لسماحته من المستفتي م . أ . م - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر



الساعة الآن 05:19 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية