منتديات الكعبة الإسلامية

منتديات الكعبة الإسلامية (http://forum.alkabbah.com/index.php)
-   قسم فتاوى العلماء (http://forum.alkabbah.com/forumdisplay.php?f=56)
-   -   حكم عرض البائع للهدايا مقابل شراء السلعة (http://forum.alkabbah.com/showthread.php?t=19324)

عبد الحكيم.. 04-17-2013 04:37 AM

حكم عرض البائع للهدايا مقابل شراء السلعة
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة لله وبركاته

قال سائلٌ من الجزائر:
ما حكم هاتين الصورتين من صور البيع:
الأولى: يقول البائع للمشتري ترغيبًا له في سلعةٍ معينة، فقال: إذا أخذت كمية كذا من هذه السلعة؛ فإنَّا نهدي لك هدية معها هاتف أو عمرة.. إلى آخره.

تحميل الفتوى

الجواب:


يعني أنَّ صاحب السِّلع يعرض على المشترين، مثلًا: البضاعة حليب، أو مثلًا: كمية من المواد الغذائية الأخرى، فيقول مثلًا: إذا اشتريت مائة علبة من الحليب، الجائزة لك ساعة، فهذي ليست من الميْسِر، لا بأس بها - إن شاء الله تعالى -.
بخلاف ما يستعمله كثيرٌ من الناس، يجعلون هدية مسابقة، جائزة مسابقة، فقد يفوز بهذه الجائزة شخص يدفع خمس ريالات، خمس دنانير جزائرية مثلًا، وهو يحصل على ألوف قد تكون أكثر من قيمتها مضاعفة؛ فهذا من المَيْسِر. نعم.



الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري



الساعة الآن 02:40 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية