منتديات الكعبة الإسلامية

منتديات الكعبة الإسلامية (http://forum.alkabbah.com/index.php)
-   قسم فتاوى العلماء (http://forum.alkabbah.com/forumdisplay.php?f=56)
-   -   حكم الزواج من ابن الأخت من الرضاعة (http://forum.alkabbah.com/showthread.php?t=31932)

عبد الحكيم.. 09-30-2015 06:13 AM

حكم الزواج من ابن الأخت من الرضاعة
 
حكم الزواج من ابن الأخت من الرضاعة



السؤال

إن أمي قد أرضعت عمتي شقيقة والدي، وعمتي في عمر يناهز السنة والنصف، وبلغت عدد الرضعات المشبعات خمساً فما فوق، فهل يحق لابن عمتي أن يتزوج بي أو لا؟ جزاكم الله خيراً. وإن حصل الزواج فهل الانفصال واجب مؤكد في هذه الحالة؟

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة وأن أمها أرضعت عمتها خمس رضعات أو أكثر فإن ابن العمة يكون ابن أخت، وتكون العمة أختاً لك، ويكون ولدها ابن أختك وأنت خالته، فالنكاح باطل حينئذ إن كنت قد أصبت في السؤال، ولا بد من عرض الموضوع على المحكمة لديكم إذا كانت الوالدة موجودة حتى يسألها الوالي عن حقيقة الرضاع، أو تحضر عندي إن كانت في الرياض حتى أسألها، المقصود أنه إذا كان الواقع هو ما ذكرته أن أمك أرضعت عمتك خمس رضعات فأكثر فإنها تكون أختاً لك ويكون ولدها ابن أختك وأنت خالته، والنكاح باطل حينئذ لو نكحكِ.

الشيخ ابن باز رحمه الله


الساعة الآن 01:57 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية